وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦
٣ باب استحباب توفير الشعر لمن أراد العمرة شهرا، أو من أول الشهر الذي يريد فيه العمرة ١ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن الحسن، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: مرني كم أوفر شعري إذا أردت العمرة، فقال ثلاثين يوما. وعنه، عن محمد بن حسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار مثله ٢ وعنه، عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كم أوفر شعري إذا أردت هذا السفر، قال: اعفه شهرا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في عدة أحاديث.
٤ باب جواز الاخذ من شعر الرأس في شوال وغيره لمن أراد الحج حتى يحرم، وكراهته في ذي القعدة، وجواز الاخذ من غير شعر الرأس حتى يحرم.
١ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال: لا بأس ما لم ير الهلال.
(١٦٤٠٥) ٢ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس بن عامر، عن حسين بن أبي العلا مثله إلا أنه قال: يأخذ من شعره، ثم قال: نعم ولم يزد على
الباب ٣ - فيه حديثان:
[١] يب ج ١ ص ٤٦٠ و ٥٧٤.
[٢] يب ج ١ ص ٤٦٠.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ٢، راجع ب ٥ هنا و ١ / ٤ من التقصير.
الباب ٤ - فيه ٦ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٢٥٣ - يب ج ١ ص ٤٦٠ - صا ج ٢ ص ١٦٠ فيهما: من شعره.
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٥٣ - يب ج ١ ص ٤٦٠ - صا ج ٢ ص ١٦٠ فيهما: من شعره.