وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٨
٢٢ باب جواز السعي بل وجوبه وإن كان على الصفا والمروة أصنام أو نحوها.
١ محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن حماد بن عثمان، قال: قال أبو عبد الله صلى الله عليه وآله: إنه كان على الصفا والمروة أصنام فلما أن حج الناس لم يدروا كيف يصنعون فأنزل الله هذه الآية " إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما " فكان الناس يسعون والأصنام عليها، فلما حج النبي صلى الله عليه وآله رمى بها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث وجوب السعي عموما وخصوصا.
(١٠) أبواب التقصير ١ باب وجوبه في عمرة التمتع عقيب السعي وأنه يتحلل به من كل ما حرم عليه بالاحرام الا الحلق.
١ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سماك عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث السعي) قال: ثم قصر " قص خ ل " من رأسك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك، وقلم أظفارك وأبق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم وأحرمت منه.
الباب ٢٢ فيه حديث:
[١] تفسير العياشي: مخطوط.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ١.
أبواب التقصير فيه ١١ بابا: باب ١ فيه ٤ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ٤٨٨، أورد صدره في ١، ٦ من السعي.