وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢١
٢ سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يحيى قال: كتبت كتابا إلى أبي الحسن عليه السلام ونسيت أن أكتب إليه أسأله عن المحرم هل يلبس الثوب الملحم أم لا فجاء في الجواب بكل ما سألته عنه، وفي أسفل الكتاب: لا بأس بالملحم أن يلبسه المحرم.
أقول: وتقدم ما يدل على التحريم، وهو محمول على الكراهة لما مر أو على كونه حريرا محضا.
٤٢ باب جواز لبس المحرم الثوب المصبوغ بالمشق.
(١٦٨٤٥) ١ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق.
٢ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته وهو يقول: كان علي عليه السلام محرما ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان، فمر به عمر بن الخطاب، فقال: يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان؟ فقال عليه السلام: ما نريد أحدا يعلمنا السنة إنما هما ثوبان صبغا بالمشق يعني الطين. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله.
٣ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن
[٢] الخرائج.. الملحم وزان اسم المفعول من الافعال: جنس من الثياب وهو ما كان سداه
إبريسم، ولحمته غير إبريسم.
راجع ب ٢٩ و ٣٣ من الاحرام و ١ / ٣٩ هنا.
الباب ٤٢ - فيه أحاديث:
[١] الفقيه ج ١ ص ١١٧ فيه: ممشق.
[٢] يب ج ١ ص ٤٦٥ - الفقيه ج ١ ص ١١٧.
[٣] الفروع ج ١ ص ٢٦٠ أورد قطعة منه في ٣ / ٣١ من الاحرام، وذيله في ٢ / ٣٨.