وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٣
المرأة تغتسل من الجنابة، ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ فقال: لا.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان ابن عثمان مثله.
[٤] وقد تقدم حديث عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني عليها غسل؟ قال: إن أصابها من الماء شئ فلتغسله وليس عليها غسل إلا أن يدخله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب ١٤ : أن غسل الجنابة إنما يجب للصلاة ونحوها لا لنفسه
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل، فتغتسل أم لا؟ قال: قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن علي ابن الحكم مثله.
[٢] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلا بطهور.
ورواه الصدوق مرسلا.
١٩٣٠ - [٣] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن
[٤] في ١٨ / ٧ تقدم ما يدل على حصر موجب الغسل في ب ٦ و ٧
الباب ١٤ فيه - ٣ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ١٠٥ و ١١٢ - الفروع ج ١ ص ٢٤ - السرائر ص ٤٧٧ أورده أيضا في ١ / ٢٢ من الحيض
[٢] يب ج ١ ص ١٧٥ - الفقيه ج ١ ص ١٢ - وقت وجوب الطهور - تقدم الحديث
وما يتعلق به في ١ / ٤ من الوضوء
[٣] الأصول ص ٣٢٤ باب الايمان مبثوث على الجوارح وللحديث صدر وذيل لا يناسب الباب.