وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨١
١٩٢٠ - [١] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي؟ قال: ليس عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل. ورواه الصدوق بإسناده، عن عبيد الله بن علي الحلبي نحوه إلا أنه قال: فيما دون ذلك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في عدة أحاديث.
باب ١٢ : حكم الوطي في الدبر من غير انزال
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمن أخبره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل.
[٢] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل، ولا غسل عليها. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[٣] وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة.
قال: لا ينقض صومها وليس عليها غسل. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب مثله.
[١] يب ج ١ ص ٣٥ - الفقيه ج ١ ص ٢٥ - صفة غسل الجنابة. صا ج ١ ص ٥٦ (الرجل
يجامع المرأة فيما دون الفرج)
تقدم ما يدل على حصر موجب الغسل في ب ٦ و ٧
الباب ١٢. فيه ٣ أحاديث:
[١] يب ج ٢ ص ٢٣٠ و ٢٤٢ - صا ج ١ ص ٥٦ الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج
[٢] الفروع ج ١ ص ١٥ - يب ج ١ ص ٣٥ - صا ج ١ ص ٥٦
[٣] يب ج ١ ص ٤٤٢ و ج ٢ ص ٢٤٢ - السرائر ص ٤٧٧.