وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٥
عبد الله بن المغيرة، عن حريز في الوضوء يجف قال قلت فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه قال: جف أولم يجف اغسل ما بقي، قلت وكذلك غسل الجنابة قال: هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثم أفض على ساير جسدك، قلت: وإن كان بعص يوم، قال: نعم ورواه الصدوق في (مدينة العلم) مسندا عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام كما ذكره الشهيد في الذكرى. قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يقطع وضوئه وإنما تجففه الريح الشديدة أو الحر العظيم، وإنما تجب عليه الإعادة في تفريق الوضوء مع اعتدال الوقت والهواء، قال: ويحتمل أن يكون ورد مورد التقية لان ذلك مذهب كثير من العامة.
[٥] محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك - إلى أن قال - فإن لم يبق من بلة وضوئك شئ أعدت الوضوء.
١١٨٠ - [٦] وفي (العلل) عن أبيه، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس، قال: يعيد الوضوء إن الوضوء يتبع بعضه بعضا. ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد.
أقول: الظاهر أنه مخصوص بحال الجفاف لما مر، ويحتمل أن يراد بالمتابعة الترتيب، لما يأتي إنشاء الله تعالى.
باب ٣٤ : وجوب الترتيب في الوضوء وجواز مسح الرجلين معا
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل
[٥] الفقيه ج ١ ص ١٩ (من ترك الوضوء) تقدم الحديث بتمامه في ٨ / ٢١ وأورد صدره
في ١٢ / ٣٥
[٦] العلل ص ١٠٦. الفروع ج ١ ص ١٢
تقدم ما يدل على ذلك في ب ١٥ و ١٦ ويأتي في ١ / ٤٣ ما يدل على ذلك
الباب ٣٤ فيه ٥ - أحاديث
[١] الفروع ج ١ ص ١١ - (الشك في الوضوء). الفقيه ج ١ ص ١٥ (حد الوضوء)
يب ج ١ ص ٢٧ (صفة الوضوء). صا ج ١ ص ٣٨ (وجوب الترتيب) أورد ذيله في ج ٢
في ٣ / ٣٣ من الاذان