وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٩
تلك النجاسة من أنفسهم الحديث.
[٨] وفي (عيون الأخبار) بالاسناد الآتي من الفضل، قال: سأل المأمون الرضا عليه السلام عن محض الاسلام فكتب إليه - في كتاب طويل -: ولا ينقض الوضوء إلا غائط، أو بول، أو ريح، أو نوم، أو جنابة.
[٩] وبالاسناد عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام - في حديث طويل - قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الذين جعل الله لك، أو قال: الذين أنعم الله بهما عليك.
٦٥٠ - [١٠] وبأسانيده عن محمد بن سنان، - في جواب العلل - عن الرضا عليه السلام قال: وعلة التخفيف في البول والغائط لأنه أكثر وأدوم من الجنابة، فرضى فيه بالوضوء لكثرته ومشقته، ومجيئه بغير إرادة منهم، ولا شهوة، والجنابة لا تكون إلا بالاستلذاذ منهم، والاكراه لأنفسهم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله هنا وفي كيفية الوضوء وغير ذلك.
باب ٣ : أن النوم الغالب على السمع ينقض الوضوء على أي حال كان، وانه لا ينقض الوضوء شئ من الأشياء غير الاحداث المنصوصة
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عمر بن أذينة وحريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك، أو النوم
[٨] العيون ص ٣٠٦
[٩] العيون ص ١٩٠
[١٠] العيون ص ٢٤١
تقدم ما يدل على ذلك في ب ١ ويأتي ما يدل عليه في ٤ ر ٣ و ٢ و ٥ و ٩ / ٧ و ٣ و ٥ / ١٥
من أبوابنا هذه وفى ١٨ / ١٥ من الوضوء وفى ب ٢ من الجنابة
الباب ٣ فيه ١٦ حديثا
[١] يب ج ١ ص ٣ تقدم أيضا في ١ ر ٢ - صا ج ١ ص ٤٠