اعتبار، كرامة، مكانة prestige يفترض، يقدر، يستنتج، يعتقد بأمر استنادا presume إلى آخر مسلم به.
قرينة افتراض، استنتاج presumption قرينة مزجية: تجمع بين القانون mixed presumption _ والواقع.
والفرق بين القرينة القانونية وقرينة الواقع هو ان الأولى تقتضي استنتاج شئ معين إذا توافرت الوقائع التي يعتبرها القانون أساسا لهذا الاستنتاج ويكون للمحكمة ان تستمد استنتاجها كلما تهيأت لها الوقائع اللازمة في سياق المرافعة.
كذلك فان القرينة القانونية هي قاعدة ثابتة تؤلف جزءا من القانون. اما قرينة الواقع فهي تقديرية تستخلص من ظروف القضية مباشرة على أساس المدارك والخبرة البشرية العادية وما يلاحظ من أقوال الناس وطبائعهم في معاملاتهم وما تواضعوا عليه.
والفرق بين presumption و inference هو ان ال presumption قرينة لزومية أو استنتاج يقتضيه القانون اقتضاء لا خيار فيه، اما ال infernce فهو استنتاج تقديري يجيزه القانون جوازا.
قرينة طبيعية (فيما يتعلق natural presumption _ بحياة أو موت): من ذلك ثبوت موت انسان في تاريخ معين، هذا الثبوت يعتبر قرينة طبيعية قاطعة على أن الانسان المعني كان حيا قبل ذلك التاريخ. كذلك مضي ٢٠٠ سنة مثلا على ميلاد شخص يعتبر قرينة طبيعية قاطعة على وفاته.
قرينة الواقع أو القرينة الطبيعية: presumption of fact بناء المجهول على المعلوم اي التوصل إلى معرفة الواقعة المتنازع فيها - إذا انعدم الدليل المباشر عليها - من الوقائع الثابتة أو الظروف المعلومة المتصلة بها. وتعتبر قرائن الواقع أو القرائن الطبيعية أدلة غير مباشرة، لا يستطاع حصرها ولا تخضع لأنظمة معينة أو قواعد ثابتة بل تستنتج من موضوع كل دعوى وملابساتها بالخبرة والاجتهاد والفطنة، وإذ صحت قامت مقام الدليل المفقود حتى يثبت ما ينقضها.
قرينة البراءة، افتراض presumption of innocence البراءة: الاستنتاج الذي يخلص إليه القانون لمصلحة المتهم وهو قضاء الحكم ببراءته ما لم يقم الدليل الكافي على الجرم المسند إليه.
قرينة قانونية: يستوجب القانون presumption of law على المحكمة أن تستخلصها من واقعة معينة حتى يثبت لها نقيض ذلك أو، بعبارة أخرى، النتيجة التي يخرج بها القانون إذا انعدم الدليل، من اثبات آخر متوافر في المسألة موضوع النزاع أو من وقائع أخرى واضحة للقضاء أو من كلا الامرين.
والقرينة القانونية على نوعين:
١ _ _ conclusive presumption or absolute or irre buttable presumption القرينة القاطعة أو الباتة: وهي التي يحدد القانون قواعدها ولا يجيز نقضها بأية حجة أو بينة مهما كانت. كالحكم النهائي مثلا، يعتبر قرينة على صحة ما قضى به، وسن الصغير إذا كانت دون السابعة تعد قرينة على عدم مسؤوليته.
٢ - inconclusive presumption or disputable or rebuttable presumption القرينة غير القاطعة: وهي التي تظل قائمة حتى يثبت ما ينقضها، كالايصال الذي يسلمه الدائن للمدين اشعارا بتسلم دينه، يعتبر قرينة على أن المدين دفع فوائد الدين أيضا أو.
تخلص منها باية طريقة أخرى. هذه القرينة تظل قائمة حتى يتوافر ما يقوضها.
(لأغراض الميراث) افتراض [لأغراض الميراث] presumption of survivorship إفتراض التعاقب في الموت. الافتراض (الواقعي) الذي يستنتج معه، إذا مات شخصان في ذات النائبة البحرية مثلا أو الكارثة، ان أحد هذين الشخصين لابد أن يكون قد مات قبل الآخر أو بعده. فإذا لم يتوافر من الملابسات أو الآثار ما يستدل منه على أسبق الاثنين إلى الموت، جاز أن يكون الواقع الذي يقوم عليه الافتراض هو السن أو الحالة الجسدية أو المناعة الصحية أو ما إلى ذلك.
افتراضي، قائم على قرينة presumptive وارث افتراضي أو حكمي، وارث heir presumptive _ حالي: الوارث أو ولي العهد الذي يظل حقه في ولاية العهد أو الوراثة قائما ما لم يولد أو يوجد من هو أحق منه.
الدليل المبني على القرينة: presumptive evidence البينة التي تستخلص من التجارب والخبرة البشرية ومن ملاحظة الطبع والسلوك البشري، وتظل قائمة حتى يثبت نقيضها.
[قانون فرنسي] عارية، فرض، سلفة pret قرض بفائدة pret a interet عارية استعمال: تسمى pret a usage commodatum في القانون المدني.
عارية استهلاك: قرض أو pret de consommation mutuum في القانون المدني.
معير اسمه: من أعار اسمه للغير nom _ prete
المعجم القانوني
(١)
حرف I
١ ص
(٢)
حرف J
٤٢ ص
(٣)
حرف K
٥٦ ص
(٤)
حرف L
٦٠ ص
(٥)
حرف M
٩١ ص
(٦)
حرف N
١٢٦ ص
(٧)
حرف O
١٤٤ ص
(٨)
حرف P
١٦٣ ص
(٩)
حرف Q
٢٢٧ ص
(١٠)
حرف R
٢٣٦ ص
(١١)
حرف S
٢٧٧ ص
(١٢)
حرف T
٣٣٧ ص
(١٣)
حرف U
٣٦٩ ص
(١٤)
حرف V
٣٨٢ ص
(١٥)
حرف W
٣٩٤ ص
(١٦)
حرف X
٤١١ ص
(١٧)
حرف Y
٤١٢ ص
(١٨)
حرف Z
٤١٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
المعجم القانوني - حارث سليمان الفاروقي - ج ق٢ - الصفحة ٥٤٧
(٥٤٧)