أو، بعبارة، أخرى، اي or شفوي، شفهي، بطريق الفم أو الكلام oral شفويا، مشافهة orally خطاب إمبراطوري في مجلس الشيوخ من شأنه oratio ايضاح ما ينبغي اصدار مرسوم به.
أطلق هذا الاسم قديما على المدعي (المستدعي) امام orator محكمة العدالة المطلقة Chancery ثم استعيض عنه فيما بعد ب plaintiff و petitioner.
فقدان الأبوين أو الأبناء. الحرمان (بوجه عام) orbation يسن، يضع، يرسم (قانونا أو قاعدة أو ما إلى ordain ذلك، والاسم ordainment).
محنة. بلوى، امتحان. من ذلك: محنة النار ordeal fire ordeal ومحنة الماء water ordeal وهي اقدم ضروب المحاكمة في القانون السكسوني والقانون الانكليزي القديم.
نقلتها أوروبا عن القبائل الجرمانية القديمة Teutons وكان الباعث على الاخذ بها اعتقاد المهيمنين على جهاز العدالة ان القدرة الإلهية لا تتخلى عن البرئ عند محاكمته بل تتدخل لحماية جسده من النار إذا سلطت عليه (راجع fire ordeal و water ordeal _ hot) أو تحمل ماء النهر إذا ألقي البرئ فيه على احتضانه دلالة على براءته (راجع water ordeal) ولهذا سميت المحنة المذكورة أيضا حكم الله Judicium Dei.
وقد جرت العادة على محاكمة النبلاء وافراد الطبقات الأرستقراطية بالنار ومحاكمة عامة الناس بالماء.
محنة النار، أو المحاكمة بها: ضرب من fire ordeal _ ضروب المحاكمة عند الأقدمين، يكوى فيه المتهم بأحد اجراءين، باكراهه على أن يحمل بين يديه، مدة مقررة، قطعة من الحديد تزن رطلين أو ثلاثة عبد ان توضع في النار حتى تلتهب احمرارا أو ان يسير وهو معصوب العينين على تسع من العوارض الحديدية المحماة بالنار كما تقدم، فإذا سلمت يداه من الحرق في الاجراء الأول أو قدماه في الاجراء الثاني عد بريئا، والا ثبت عليه الجرم. وقد شاعت المحاكمة بالنار عند العرب قديما باسم " البشعة ".
محنة الماء أو المحاكمة به: وهي على water ordeal _ شكلين: المحاكمة بالماء الساخن water ordeal _ hot والمحاكمة بالماء البارد water ordeal _ cold. فإذا رؤي تطبيق الاجراء الأول أتي بماء يغلي ثم اكره المتهم على وضع ذراعيه فيه حتى المرفقين مدة مقررة، فإذا أخرجهما ولم تبد عليهما آثار الحرق عد بريئا والا ثبت عليه الجرم.
اما اجراء الماء البارد فكان المتهم بموجبه يوثق من يديه ورجليه ثم يلقى في نهر أو حوض، فإذا نزل إلى القعر عد بريئا باعتبار ان الماء قد احتضنه بمشيئة الله وحماه من العقاب، وإذا طفا على السطح عد مذنبا باعتبار ان الماء قد لفظه وتبرأ منه.
[قانون سكسوني] حق الملك ordeffe or ordelfe في الاستيلاء على المعادن الموجودة في ارضه.
أمر، تفويض، تكليف، قرار order نظام، ترتيب، طبقة، درجة، فئة مرسوم أو امر (كتابي تصدره المحكمة دون قرارها الفاصل).
كل ما يصدر من المحكمة لتوجيه أو تكليف خلا الحكم judgment.
لفت إلى مراعاة أصول النظام (وهو call to order _ اصطلاح برلماني).
[اجراءات انكليزية] امر اختصاص charging order _ أو امتياز، يستصدره الدائن المحكوم له judgment creditor من المحكمة المختصة كي يرتب لنفسه امتيازا على ما لمدينه (المحكوم ضده) من سندات حكومية أو أسهم في شركة عامة بحيث تصبح هذه السندات والأسهم مكلفة بأداء الدين مع فوائده.
امر بمرسوم: تصدره دائرة العدالة decretal order _ المطلقة Chancery Division عند الضرورة.
أوامر عامة: تصدرها المحاكم أحيانا general orders _ لبيان قواعد الاجراء وطرقه وما إليها تنويرا للمشتغلين بالمحاماة.
امر عارض، امر اعدادي أو interlocutroy order _ تمهيدي: لا يقرر موضوع النزاع بل يعالج مسألة عارضة تتصل به.
(راجع باب postal) postal order _ نظام عام، من أسباب الخروج عنه public order _ حسب قانون النظام العام سنة ١٩٣٦ م وقانون النظام المعدل له الصادر سنة ١٩٣٦ م: الاقدام على استعمال الكلام أو السلوك المنطوي على التهديد أو البذاءة أو الإهانة للغير بنية الاخلال بالسلام أو اتيان ما ذكر بشكل من شأنه الاخلال بالسلام.
امر زجري أو تقييدي: يقضي restraining order _ على الموجه إليه ان يكف أو يمتنع عن عمل معين.
[اجراءات برلمانية] rise to drder or point of order _ اعتراض الغير أثناء الكلام (أو الخطابة) للسؤال عما إذا كان استمراره لا يخالف أصول النظام المرعية.
امر ايضاحي: يأتي بما يفسر الموضوع speaking order _ المشار إليه.
المعجم القانوني
(١)
حرف I
١ ص
(٢)
حرف J
٤٢ ص
(٣)
حرف K
٥٦ ص
(٤)
حرف L
٦٠ ص
(٥)
حرف M
٩١ ص
(٦)
حرف N
١٢٦ ص
(٧)
حرف O
١٤٤ ص
(٨)
حرف P
١٦٣ ص
(٩)
حرف Q
٢٢٧ ص
(١٠)
حرف R
٢٣٦ ص
(١١)
حرف S
٢٧٧ ص
(١٢)
حرف T
٣٣٧ ص
(١٣)
حرف U
٣٦٩ ص
(١٤)
حرف V
٣٨٢ ص
(١٥)
حرف W
٣٩٤ ص
(١٦)
حرف X
٤١١ ص
(١٧)
حرف Y
٤١٢ ص
(١٨)
حرف Z
٤١٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
المعجم القانوني - حارث سليمان الفاروقي - ج ق٢ - الصفحة ٤٩٩
(٤٩٩)