فقه العلاقات الاجتماعية
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الفصل الأول مسائل حول الحجاب الشرعي
٨ ص
(٣)
الحجاب في الذكر الحكيم
٨ ص
(٤)
مسائل في الحجاب الشرعي
٩ ص
(٥)
الفصل الثاني في أحكام النظر
١٧ ص
(٦)
أحكام نظر الرجل إلى الرجل
١٩ ص
(٧)
مسائل حول نظر الرجل للمرأة
٢٠ ص
(٨)
النظر لمن يريد الزواج منها
٢٥ ص
(٩)
النظر إلى الصبية المميزة
٢٧ ص
(١٠)
النظر إلى نساء الكفار
٢٧ ص
(١١)
نظر المرأة للرجل
٢٩ ص
(١٢)
نظر المرأة إلى الأطفال
٣٠ ص
(١٣)
نظر المرأة إلى الأخرى
٣٠ ص
(١٤)
النظر إلى المحارم
٣١ ص
(١٥)
النظر إلى صور الأجنبية
٣٢ ص
(١٦)
النظر إلى صور الكافرات
٣٩ ص
(١٧)
النظر إلى صور الرجال
٤٠ ص
(١٨)
النظر إلى الأفلام
٤٠ ص
(١٩)
الفصل الثالث أحكام الستر والساتر
٤٧ ص
(٢٠)
مسائل تتعلق بلباس المرأة
٤٩ ص
(٢١)
لباس المرأة أمام محارمها
٥٠ ص
(٢٢)
حكم البالطو
٥١ ص
(٢٣)
أحكام الجواريب
٥٣ ص
(٢٤)
حكم الأحذية
٥٤ ص
(٢٥)
أحكام الزينة
٥٥ ص
(٢٦)
الفصل الرابع في أحكام الإثارة والإغراء
٦١ ص
(٢٧)
تكلم المرأة مع الرجل
٦٣ ص
(٢٨)
المحادثة مع الأجنبية
٦٤ ص
(٢٩)
سماع صوت الأجنبية
٦٨ ص
(٣٠)
مصافحة الأجنبية
٧٠ ص
(٣١)
مس الأجنبية
٧٥ ص
(٣٢)
مسائل حول المعانقة
٧٧ ص
(٣٣)
أحكام الخلوة بالأجنبية
٧٨ ص
(٣٤)
بعض أحكام الاختلاط
٨٢ ص
(٣٥)
الدراسة في المدارس والجامعات المختطة
٨٣ ص
(٣٦)
سؤال حول الرحلات
٨٧ ص
(٣٧)
السباحة في مسابح مختلط
٨٧ ص
(٣٨)
المراسلة بين الجنسين
٩٠ ص
(٣٩)
سؤال حول الحب
٩٢ ص
(٤٠)
تبادل الهدايا بين الجنسين
٩٣ ص
(٤١)
العلاقة بين الأقارب
٩٣ ص
(٤٢)
عمل المرأة باعتبار ملازماته
٩٤ ص
(٤٣)
حول سياقة المرأة للسيارة
٩٦ ص
(٤٤)
تعطر المرأة
٩٨ ص
(٤٥)
مسائل في الطب
٩٩ ص
(٤٦)
تشبه الرجال بالنساء وبالعكس
١٠٨ ص
(٤٧)
مسائل تتعلق بالرقص
١٠٩ ص
(٤٨)
أحكام عامة
١١٣ ص
(٤٩)
الفهرست
١٢١ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
فقه العلاقات الاجتماعية - رضي الشهابي، محمد جواد - الصفحة ١٠٣ - مسائل في الطب
امرأة لغرض معرفة عقمها ولا يرى من بدنها
إلّا موضع إدخال آلة الفحص دون الملامسة باليد. فهل يجوز ذلك وهل يفرق بين حالة الحرج أو الضرورة (للمريض) أو عدمها؟
وهل يجوز للطبيب أن يفتح عيادة لمثل هذه الأغراض وهل يختلف الحكم بين فحص النساء المسلمات والكافرات أم لا؟
ج: يختص جواز ذلك بالنسبة إلى المرأة بما إذا كان عدم إنجابها يوجب وقوعها في الحرج الرافع للتكليف أو كانت هناك ضرورة تلجئها إلى الإنجاب، وإذا جاز لها ذلك جاز للطبيبة النظر بقدر الضرورة وإلاّ فالطبيب بمقدار الضرورة أيضاً، هذا بالنسبة إلى فحص المسلمات، أما الكافرات فالأحوط لزوماً مراعاة ما ذكر من التفصيل فيهن أيضاً. والله العالم.
سؤال (٢٤١): أ ـ ذكرتم في جواب سؤال ما محصله: أنه لا يجوز للرجل الأجنبي النظر إلى عورة المرأة، وكذلك العكس حتى في مقام العلاج إلا مع الضرورة.فهل يكفي في الضرورة كون الشخص في مجال التدريب كطالب الطب مثلاً؟