نهاية الإحكام
(١)
المقصد الثالث في باقي الصلوات
٤ ص
(٢)
الفصل الأول: شرائط صلاة الجمعة
٥ ص
(٣)
أحكام الوقت
٥ ص
(٤)
اشتراط السلطان في وجوب الجمعة
٩ ص
(٥)
اشتراط تمام العدد في انعقاد الجمعة
١٥ ص
(٦)
اشتراط الجماعة في الجمعة
١٨ ص
(٧)
فروع يتعلق بالمسبوق
٢٠ ص
(٨)
فروع يتشعب عن شرط الجماعة يتعلق بالامام
٢١ ص
(٩)
فروع يتعلق بالزحام
٢٢ ص
(١٠)
الوحدة شرط في الجمعة
٢٦ ص
(١١)
أحكام الخطبتان وواجباتهما
٢٨ ص
(١٢)
شرائط الخطبتين
٣١ ص
(١٣)
وجوب الاصغاء للخطبتين
٣٣ ص
(١٤)
سنن الخطبة
٣٥ ص
(١٥)
من يجب عليه الجمعة
٣٨ ص
(١٦)
فروع في صفات النقصان
٤١ ص
(١٧)
في ماهية صلاة الجمعة
٤٤ ص
(١٨)
آداب صلاة الجمعة
٤٥ ص
(١٩)
ما يحرم يوم الجمعة
٤٩ ص
(٢٠)
الفصل الثاني: في صلاة العيدين
٥١ ص
(٢١)
شرائط صلاة العيدين
٥١ ص
(٢٢)
ماهية صلاة العيدين
٥٥ ص
(٢٣)
سنن صلاة العيدين
٥٩ ص
(٢٤)
الفصل الثالث: في صلاة الآيات
٦٦ ص
(٢٥)
كيفية صلاة الآيات
٦٦ ص
(٢٦)
سنن صلاة الآيات
٦٩ ص
(٢٧)
موجب صلاة الآيات
٧٠ ص
(٢٨)
وقت صلاة الآيات
٧١ ص
(٢٩)
في اللواحق
٧٧ ص
(٣٠)
الفصل الرابع: في صلاة النذر
٧٩ ص
(٣١)
أحكام صلاة النذر
٧٩ ص
(٣٢)
الفصل الخامس: في الصلوات المندوبة
٨٢ ص
(٣٣)
بيان النوافل اليومية
٨٢ ص
(٣٤)
نافلة شهر رمضان
٨٦ ص
(٣٥)
باقي النوافل الموقتة
٨٨ ص
(٣٦)
أحكام الصلاة الاستسقاء
٩٣ ص
(٣٧)
أحكام النوافل
٩٩ ص
(٣٨)
المقصد الرابع في النوافل
١٠٢ ص
(٣٩)
الفصل الأول: في الجماعة
١٠٣ ص
(٤٠)
فضيلة الجماعة
١٠٣ ص
(٤١)
ما يشترط في الجماعة
١٠٧ ص
(٤٢)
اشتراط العدد
١٠٧ ص
(٤٣)
اشتراط عدم التقدم في الموقف
١٠٨ ص
(٤٤)
اشتراط الاجتماع في الموقف
١١٢ ص
(٤٥)
اشتراط عدم الحيلولة بين الإمام والمأموم الذكر
١١٤ ص
(٤٦)
اشتراط عدم العلو
١١٦ ص
(٤٧)
اشتراط نية الاقتداء
١١٧ ص
(٤٨)
اشتراط توافق نظم الصلاتين
١٢١ ص
(٤٩)
حكم من أدرك الامام في الركوع
١٢٢ ص
(٥٠)
اشتراط المتابعة
١٢٧ ص
(٥١)
في صفات الامام
١٣٠ ص
(٥٢)
الشرائط العامة
١٣٠ ص
(٥٣)
الشرائط الخاصة
١٣٦ ص
(٥٤)
في من تكره إمامته
١٤٢ ص
(٥٥)
في ترجيح الأئمة
١٤٤ ص
(٥٦)
في اللواحق
١٤٨ ص
(٥٧)
الفصل الثاني: في صلاة السفر
١٥٥ ص
(٥٨)
القصر ومحله
١٥٥ ص
(٥٩)
في تجدد السفر على الحضر وبالعكس
١٥٦ ص
(٦٠)
في وجوب القصر
١٥٨ ص
(٦١)
شرائط القصر
١٦٠ ص
(٦٢)
قصد المسافة
١٦٠ ص
(٦٣)
الضرب في الأرض
١٦٤ ص
(٦٤)
استمرار القصد
١٦٦ ص
(٦٥)
عدم زيادة السفر على الحضر
١٧٠ ص
(٦٦)
في إباحة السفر
١٧٢ ص
(٦٧)
في ما ظن أنه شرط وليس كذلك
١٧٤ ص
(٦٨)
في بقايا مباحث هذا الباب
١٧٥ ص
(٦٩)
الفصل الثالث: في صلاة الخوف
١٨١ ص
(٧٠)
مشروعية صلاة الخوف
١٨١ ص
(٧١)
كيفية صلاة الخوف
١٨٢ ص
(٧٢)
صور صلاة الخوف
١٨٣ ص
(٧٣)
ما يشترط في صلاة الخوف
١٨٤ ص
(٧٤)
احكام صلاة ذات الرقاع
١٨٦ ص
(٧٥)
في صلاة شدة الخوف
١٩٢ ص
(٧٦)
بقايا مسائل هذا الباب
١٩٥ ص
(٧٧)
المقصد الخامس في الجنائز
١٩٩ ص
(٧٨)
الفصل الأول: في مقدمته
٢٠٠ ص
(٧٩)
الفصل الثاني: في الاحتضار
٢٠٣ ص
(٨٠)
ما يفعل به قبل الموت
٢٠٣ ص
(٨١)
في توجيهه إلى القبلة
٢٠٣ ص
(٨٢)
باقي الافعال التي يفعل بالمحتضر
٢٠٤ ص
(٨٣)
في ما يكره
٢٠٥ ص
(٨٤)
ما يستحب في ما بعد الموت
٢٠٦ ص
(٨٥)
الفصل الثالث: أحكام تغسيل الميت
٢١٠ ص
(٨٦)
في مقدماته
٢١٠ ص
(٨٧)
في كيفية الغسل
٢١٢ ص
(٨٨)
في بقايا مسائله
٢١٥ ص
(٨٩)
في المكروهات
٢١٧ ص
(٩٠)
ما يشترط في الغاسل
٢١٨ ص
(٩١)
الزوجية
٢١٨ ص
(٩٢)
الملك
٢١٩ ص
(٩٣)
المحرمية
٢١٩ ص
(٩٤)
في حالة الاضطرار
٢٢٠ ص
(٩٥)
من يجب غسله
٢٢٢ ص
(٩٦)
في السقط والابعاض
٢٢٣ ص
(٩٧)
في الشهيد
٢٢٤ ص
(٩٨)
في شرط الشهيد
٢٢٥ ص
(٩٩)
في المقتول غير الشهيد
٢٢٦ ص
(١٠٠)
في المحرم
٢٢٧ ص
(١٠١)
الفصل الرابع: تكفين الميت
٢٢٩ ص
(١٠٢)
في تحنيطه
٢٢٩ ص
(١٠٣)
في جنس الكفن
٢٣٠ ص
(١٠٤)
في قدر الكفن
٢٣١ ص
(١٠٥)
كيفية التكفين
٢٣٣ ص
(١٠٦)
محل الكفن
٢٣٥ ص
(١٠٧)
بقايا مسائله
٢٣٦ ص
(١٠٨)
الفصل الخامس: أحكام الصلاة عليه
٢٣٩ ص
(١٠٩)
في المحل
٢٣٩ ص
(١١٠)
في المصلي
٢٤٣ ص
(١١١)
في المقدمات المستحبة
٢٤٦ ص
(١١٢)
في المكروهات
٢٤٨ ص
(١١٣)
في واجبات الصلاة
٢٥٠ ص
(١١٤)
في المستحبات
٢٥٢ ص
(١١٥)
في اللواحق
٢٥٤ ص
(١١٦)
الفصل السادس: في واجبات الدفن
٢٦٠ ص
(١١٧)
في مستحبات الدفن
٢٦٠ ص
(١١٨)
في المحرمات
٢٦٧ ص
(١١٩)
في المكروهات
٢٦٩ ص
(١٢٠)
في اللواحق
٢٧٢ ص
(١٢١)
كتاب الزكاة
٢٨٠ ص
(١٢٢)
المقصد الأول في زكاة المال
٢٨١ ص
(١٢٣)
الفصل الأول: في الشرائط العامة
٢٨٢ ص
(١٢٤)
البلوغ
٢٨٣ ص
(١٢٥)
العقل
٢٨٥ ص
(١٢٦)
الحرية
٢٨٦ ص
(١٢٧)
الملك التام
٢٨٧ ص
(١٢٨)
أسباب نقص الملك
٢٨٧ ص
(١٢٩)
منع التصرف
٢٨٧ ص
(١٣٠)
تسلط الغير عليه
٢٨٩ ص
(١٣١)
عدم قرار الملك
٢٩١ ص
(١٣٢)
الفصل الثاني: في الشرائط الخاصة
٢٩٥ ص
(١٣٣)
في شرائط الانعام
٢٩٥ ص
(١٣٤)
في شرائط الغلاة
٣٠٢ ص
(١٣٥)
في شرائط النقدين
٣٠٣ ص
(١٣٦)
الفصل الثالث: ما يجب فيه الزكاة
٣٠٥ ص
(١٣٧)
زكاة الإبل
٣٠٥ ص
(١٣٨)
مقادير النصب والفرائض
٣٠٦ ص
(١٣٩)
في الأسنان
٣٠٧ ص
(١٤٠)
في الابدال
٣٠٨ ص
(١٤١)
زكاة البقر
٣١١ ص
(١٤٢)
زكاة الغنم
٣١٢ ص
(١٤٣)
في الأشناق
٣١٣ ص
(١٤٤)
صفة الفريضة
٣١٥ ص
(١٤٥)
في اللواحق
٣١٧ ص
(١٤٦)
زكاة النقدين
٣٢٢ ص
(١٤٧)
زكاة الغلاة
٣٣١ ص
(١٤٨)
فائدة تتعلق بالخرص
٣٣٨ ص
(١٤٩)
الفصل الرابع: ما يستحب فيه الزكاة
٣٤٤ ص
(١٥٠)
مال التجارة
٣٤٤ ص
(١٥١)
في استحبابها
٣٤٤ ص
(١٥٢)
الماهية
٣٤٥ ص
(١٥٣)
في الشرائط
٣٤٧ ص
(١٥٤)
في اللواحق
٣٤٨ ص
(١٥٥)
باقي الأنواع التي تستحب فيها الزكاة
٣٥٨ ص
(١٥٦)
الفصل الخامس: مستحق الزكاة الأصناف الثمانية
٣٦١ ص
(١٥٧)
الفقراء والمساكين
٣٦١ ص
(١٥٨)
العاملون
٣٦٧ ص
(١٥٩)
المؤلفة قلوبهم
٣٦٨ ص
(١٦٠)
في الرقاب
٣٧٠ ص
(١٦١)
الغارمون
٣٧٣ ص
(١٦٢)
سبيل الله
٣٧٥ ص
(١٦٣)
ابن السبيل
٣٧٦ ص
(١٦٤)
في الأوصاف
٣٧٧ ص
(١٦٥)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٨٢ ص
(١٦٦)
الفصل السادس: كيفية اخراج الزكاة
٣٨٤ ص
(١٦٧)
في وقت الزكاة
٣٨٤ ص
(١٦٨)
في التعجيل
٣٨٦ ص
(١٦٩)
في المتولي للاخراج
٣٩٦ ص
(١٧٠)
كيفية الاخراج
٣٩٩ ص
(١٧١)
في النية
٤٠١ ص
(١٧٢)
وقت النية ومن يتولاها
٤٠٤ ص
(١٧٣)
بقايا مباحث هذا الباب
٤٠٦ ص
(١٧٤)
الفصل السابع: زكاة الفطرة
٤١٤ ص
(١٧٥)
من تجب عليه
٤١٤ ص
(١٧٦)
في المؤدي عنه الزكاة الفطرة
٤١٦ ص
(١٧٧)
أسباب العيلولة
٤١٦ ص
(١٧٨)
النكاح
٤١٦ ص
(١٧٩)
الملك
٤١٨ ص
(١٨٠)
القرابة
٤٢٠ ص
(١٨١)
وقت الاخراج
٤٢١ ص
(١٨٢)
في الواجب
٤٢٢ ص
(١٨٣)
كتاب البيع
٤٢٣ ص
(١٨٤)
المقصد الأول في ماهية البيع وأركانه
٤٢٤ ص
(١٨٥)
الفصل الأول: ماهية البيع وصيغته
٤٢٥ ص
(١٨٦)
الفصل الثاني: ما يشترط في العاقد
٤٣٠ ص
(١٨٧)
البلوغ
٤٣٠ ص
(١٨٨)
العقل
٤٣٢ ص
(١٨٩)
الاختيار والقصد
٤٣٢ ص
(١٩٠)
الاسلام
٤٣٣ ص
(١٩١)
الفصل الثالث: ما يشترط في المعقود عليه
٤٣٨ ص
(١٩٢)
اشتراط الطهارة
٤٣٨ ص
(١٩٣)
في النجس بذاته
٤٣٨ ص
(١٩٤)
في باقي أنواعه
٤٣٩ ص
(١٩٥)
في ما نجاسته عرضية
٤٤١ ص
(١٩٦)
اشتراط الانتفاع
٤٤٢ ص
(١٩٧)
اشتراط الملكية
٤٥٢ ص
(١٩٨)
في القدرة على التسليم
٤٥٨ ص
(١٩٩)
كلام في بيع الجاني
٤٦٠ ص
(٢٠٠)
في العلم
٤٦٤ ص
(٢٠١)
العلم بالعين
٤٦٤ ص
(٢٠٢)
بقايا مسائل يشترط العلم بالعين
٤٦٩ ص
(٢٠٣)
في شرط العلم بالقدر
٤٧٢ ص
(٢٠٤)
في شرط العلم بالصفة
٤٧٦ ص
(٢٠٥)
بقايا مسائل هذا الباب
٤٨٠ ص
(٢٠٦)
ما ورد فيه النهي
٤٨٩ ص
(٢٠٧)
في الاحتكار
٤٩٠ ص
(٢٠٨)
في التسعير
٤٩٢ ص
(٢٠٩)
في بيع الحاضر للبادي
٤٩٣ ص
(٢١٠)
في التلقي
٤٩٤ ص
(٢١١)
في السوم على السوم
٤٩٥ ص
(٢١٢)
في النجش
٤٩٧ ص
(٢١٣)
في التفريق
٤٩٧ ص
(٢١٤)
في العربون
٥٠٠ ص
(٢١٥)
في ما للولد أن يأخذ من مال والده وبالعكس وما للمرأة من مال زوجها
٥٠٩ ص
(٢١٦)
بقايا مسائل بيع الغرر والمجازفة
٥١١ ص
(٢١٧)
في الربا وتحريمه
٥١٤ ص
(٢١٨)
في شرائطه
٥١٦ ص
(٢١٩)
التماثل
٥١٦ ص
(٢٢٠)
في النقدين
٥٢١ ص
(٢٢١)
في تكثير العوضين أو أحدهما
٥٢٥ ص
(٢٢٢)
في بيع الرطب باليابس
٥٢٧ ص
(٢٢٣)
في بيع اللحم المأكول بالحيوان
٥٢٨ ص
(٢٢٤)
في اللواحق
٥٢٩ ص
(٢٢٥)
أحكام الربا
٥٣٠ ص
(٢٢٦)
المقصد الثاني أنواع المبيع
٥٣٣ ص
(٢٢٧)
الفصل الأول: في الصرف
٥٣٤ ص
(٢٢٨)
في الماهية والشرائط
٥٣٤ ص
(٢٢٩)
في اللواحق
٥٣٨ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٥ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٣ ص
٤٤٥ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٧ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص

نهاية الإحكام - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٠٣ - في العربون

السلم، لأن اللفظ والوصف يمكن الرجوع إليه عند الإشكال، والأقرب عندي الصحة، إذ المشاهدة أبلغ في العلم من الوصف.
وإن قال: بعتك الحنطة التي في هذا البيت، وهذا الأنموذج منها، فإن لم يدخل الأنموذج في البيع، احتمل الصحة تنزيلا منزلة استقصاء الوصف.
والمنع، لأن المبيع غير مرئي، ولا يشبه استقصاء الوصف. وإن أدخله في المبيع، احتمل الصحة، كما رأى بعض الصبرة. والمنع.
ومسألة الأنموذج إنما نفرض في المتماثلات.
ولو كان الشئ مما يستدل برؤية بعضه على الباقي، فإن كان المرئي صونا للباقي، كقشر الرمان والبيض والجوز، كفى رؤيته وإن كان المقصود مستورا، لأن صلاحه في بقائه فيه، فإن خرج سليما لزم البيع، وإلا وجب الأرش. ولو لم يكن لمكسوره قيمة كالبيض الفاسد، فالأرش جميع الثمن.
ولا يصح بيع اللب وحده، لأن تسليمه لا يمكن إلا بكسر القشر وفيه تغير عين المبيع. الوجه عندي الصحة مع سقوط القشر عن التقويم.
ولو رأى المبيع من تحت الماء الشفاف، أو من وراء قارورة وشبهها، فإن حصلت المعرفة التامة صح البيع، وإلا فلا. وكذا الأرض إذا علاها الماء الصافي وشاهدها أو الحرث فيه، وإن لم يكن المرئي صونا للباقي، لم يصح بيعه إلا مع المشاهدة، أو الوصف الرافع للجهالة.
البحث الخامس (في بقايا مسائل هذا الباب) الأول: قد بينا أن العلم بالمبيع والثمن قدرا ووصفا شرط، فلو جهلاه أو أحدهما لم يجز العقد، فإن وكلا عارفا به صح البيع، لانتفاء الغرر عن العقد. وكذا لو أجاز الجاهل بيع الفضولي العالم على إشكال، ينشأ: من أن الإجازة إنشاء عقد أو تقريره.
(٥٠٣)