القواعد الفقهية
(١)
أمور هامة يجب التنبيه عليها 1 - لابد من تدوين علم مستقل لشأن القواعد الفقهية
٤ ص
(٢)
2 - تعريف القواعد الفقهية
٥ ص
(٣)
3 - عدم تدوين كتاب خاص بهذا الموضوع
٦ ص
(٤)
4 - محتوى الكتاب
٧ ص
(٥)
1 - قاعدة التسلط (الناس مسلطون على أموالهم) مدرك القاعدة من كتاب الله
١٢ ص
(٦)
مدركها من السنة
١٤ ص
(٧)
مدركها من الاجماع
١٦ ص
(٨)
دليل العقل وبناء العقلاء
٢٢ ص
(٩)
انحاء الملكية في الاسلام
٢٥ ص
(١٠)
حدود قاعدة التسلط
٢٧ ص
(١١)
هل القاعدة مختصة بالأموال أو تشمل الحقوق وغيرها أيضا؟
٢٩ ص
(١٢)
نسبة القاعدة مع غيرها
٣٠ ص
(١٣)
نسبة قاعدة التسلط مع الواجبات المالية
٣٤ ص
(١٤)
2 - قاعدة حجية البينة تعريفها ومعناها لغة وشرعا
٣٨ ص
(١٥)
أدلة حجية البينة
٤٣ ص
(١٦)
شرائطها والقيود المعتبرة فيها
٥٦ ص
(١٧)
الموارد المستثناة من هذه القاعدة
٥٨ ص
(١٨)
اعتبار كون البينة في الأمور المحسوسة
٦١ ص
(١٩)
كون حجية البينة عاما لكل أحد وبالنسبة إلى جميع الآثار
٦٤ ص
(٢٠)
نسبة البينة مع غيرها
٦٥ ص
(٢١)
تعارض البينتين
٦٧ ص
(٢٢)
3 - قاعدة حجية خبر الواحد في الموضوعات أقوال العلماء في المسألة
٧١ ص
(٢٣)
مدرك القاعدة من الكتاب العزيز
٧٣ ص
(٢٤)
مدركها من السنة
٧٥ ص
(٢٥)
مدركها من بناء العقلاء
٨٠ ص
(٢٦)
سيرة الأصحاب في المسألة
٨٠ ص
(٢٧)
أقوى ما يرد على حجية خبر الواحد في الموضوعات وجوابه
٨٣ ص
(٢٨)
ملاك حجية الخبر ومعيارها
٨٧ ص
(٢٩)
4 - قاعدة حجية قول ذي اليد ما المراد بذي اليد؟
٩٢ ص
(٣٠)
أقوال الفقهاء في القاعدة
٩٣ ص
(٣١)
دليل القاعدة من السنة
٩٧ ص
(٣٢)
بناء العقلاء في المسألة
١٠٢ ص
(٣٣)
هل القاعدة من الامارات أو من الأصول؟
١٠٢ ص
(٣٤)
هل يعتبر فيها العدالة أو الوثاقة؟
١٠٣ ص
(٣٥)
تعارض الامارات مع قول ذي اليد
١٠٥ ص
(٣٦)
5 - قاعدة الحيازة سببية الحيازة للملك
١٠٨ ص
(٣٧)
مدرك القاعدة من بناء العقلاء
١٠٩ ص
(٣٨)
مدركها من السنة
١١١ ص
(٣٩)
بماذا تحقق الحيازة؟
١١٦ ص
(٤٠)
هل يعتبر في الحيازة القصد أم لا؟
١١٨ ص
(٤١)
هل يجوز التوكيل والاستيجار في الحيازة أم لا؟
١٢٠ ص
(٤٢)
هل للحيازة حد؟
١٢٢ ص
(٤٣)
6 - قاعدة السبق مدركها من السنة
١٢٤ ص
(٤٤)
مدركها من السيرة المستمرة
١٢٧ ص
(٤٥)
الفرق بين قاعدة السبق والحيازة والاحياء
١٢٨ ص
(٤٦)
من شرائط السبق قصد الانتفاع
١٢٩ ص
(٤٧)
حدود الأولوية
١٢٩ ص
(٤٨)
هل الأولوية هنا حكم وضعي أو تكليفي؟
١٣٠ ص
(٤٩)
تعارض شخصين في السبق إلى شيء
١٣٢ ص
(٥٠)
موارد جريان القاعدة
١٣٢ ص
(٥١)
حكم السبق إلى المساجد
١٣٣ ص
(٥٢)
حكم الطرق والشوارع
١٣٥ ص
(٥٣)
حكم المدارس والخانات والربط
١٣٩ ص
(٥٤)
7 - قاعدة الإلزام مدرك القاعدة من الاجماع والحديث
١٤٣ ص
(٥٥)
مفاد القاعدة وشمولها لخصوص المخالفين أو غير المسلمين أيضا
١٤٨ ص
(٥٦)
موارد شمول القاعدة من أبواب الفقه
١٥٠ ص
(٥٧)
8 - قاعدة الجب مدركها من الكتاب العزيز
١٥٣ ص
(٥٨)
مدركها من السنة وسيرة النبي (ص)
١٥٥ ص
(٥٩)
ما المراد بالجب؟ ومن أي شيء يجب الاسلام؟
١٦٠ ص
(٦٠)
المستثنياة من هذه القاعدة
١٦٤ ص
(٦١)
بناء العقلاء في هذه المسألة
١٧٠ ص
(٦٢)
9 - قاعدة الاتلاف معنى القاعدة
١٧٣ ص
(٦٣)
مدركها من كتاب الله
١٧٤ ص
(٦٤)
مدركها من السنة وفيها عشر طوائف من الأحاديث
١٧٥ ص
(٦٥)
بناء العقلاء هنا
١٨٢ ص
(٦٦)
استقرار اجماع العلماء عليه
١٨٣ ص
(٦٧)
الاتلاف بالمباشرة والتسبيب
١٨٥ ص
(٦٨)
مسألة تعدد الأسباب
١٨٧ ص
(٦٩)
لافرق بين العلم والجهل في الاتلاف
١٨٨ ص
(٧٠)
الفرق بين الغصب والاتلاف
١٨٩ ص
(٧١)
10 - قاعدة ما يضمن وما لا يضمن جمع ممن تعرض للقاعدة
١٩٢ ص
(٧٢)
مفاد القاعدة ومغزاها
١٩٤ ص
(٧٣)
مدركها من الاجماع وسيرة العقلاء وقاعدة اليد ولا ضرر وقاعدة الاقدام
١٩٦ ص
(٧٤)
العمدة فيها قاعدة احترام الأموال
١٩٧ ص
(٧٥)
موارد شمولها
٢٠١ ص
(٧٦)
ما المراد بالضمان هنا
٢٠٢ ص
(٧٧)
هل العموم باعتبار أنواع العقود أو أصنافها أو اشخاصها؟
٢٠٣ ص
(٧٨)
شمول القاعدة للمنافع والاعمال
٢٠٦ ص
(٧٩)
11 - قاعدة ضمان اليد مدركها من السنة
٢٠٩ ص
(٨٠)
مدركها من قاعدة احترام الأموال
٢١٢ ص
(٨١)
مفاد القاعدة
٢١٤ ص
(٨٢)
لا فرق في الضمان بين صورتي العلم والجهل
٢١٥ ص
(٨٣)
لافرق بين ضمان العين والمنافع
٢١٨ ص
(٨٤)
حكم " المثلي " و " القيمي "
٢٢٠ ص
(٨٥)
ملاك الفرق بين " المثلي " " والقيمي "
٢٢٠ ص
(٨٦)
12 - قاعدة عدم ضمان الأمين أدلة القاعدة من الاجماع
٢٢٧ ص
(٨٧)
الطوائف السبع من الروايات الدالة عليها
٢٢٧ ص
(٨٨)
الروايات المعارضة وعلاجها
٢٣٧ ص
(٨٩)
بناء العقلاء في المسألة
٢٤٣ ص
(٩٠)
ما المراد بالأمانة هنا
٢٤٤ ص
(٩١)
هل يجوز اشتراط ضمان الأمين؟
٢٥٠ ص
(٩٢)
ما المراد من التعدي والتفريط هنا؟
٢٥٣ ص
(٩٣)
ضمان وصف الصحة
٢٥٥ ص
(٩٤)
13 - قاعدة الغرور مدرك القاعدة من الروايات
٢٥٩ ص
(٩٥)
مدركها من بناء العقلاء
٢٦٤ ص
(٩٦)
معنى الغرور
٢٦٦ ص
(٩٧)
معنى التسبيب
٢٧١ ص
(٩٨)
عمومية القاعدة لجميع أبواب الفقه وشطر من كلمات الأصحاب
٢٧٣ ص
(٩٩)
14 - قاعدة الخراج بالضمان المراد من القاعدة
٢٧٨ ص
(١٠٠)
مداركها من الروايات من طرق الأصحاب وغيرهم
٢٨١ ص
(١٠١)
معنى " الخراج " ومعنى " الضمان " ونقد ما ذكروه في هذا الباب
٢٨٥ ص
(١٠٢)
15 - قاعدة اللزوم في المعاملات محل الكلام فيها
٢٩١ ص
(١٠٣)
مداركها من كتاب الله
٢٩٣ ص
(١٠٤)
مداركها من السنة
٢٩٦ ص
(١٠٥)
الاستدلال بالاستصحاب ونقده
٣٠٢ ص
(١٠٦)
بناء العقلاء هنا
٣٠٤ ص
(١٠٧)
16 - قاعدة البينة واليمين مدارك القاعدة من عموم السنة وخصوصها
٣٠٦ ص
(١٠٨)
طريق معرفه " المدعي " من " المنكر "
٣١٢ ص
(١٠٩)
ما استثنى من القاعدة في مسألة الدماء
٣١٥ ص
(١١٠)
شرائط سماع الدعوى من المدعي
٣١٧ ص
(١١١)
عدم اشتراط الخلطة
٣١٩ ص
(١١٢)
هل المدار في معرفة المدعي والمنكر على مصب الدعوى أو نتيجتها
٣٢٠ ص
(١١٣)
17 - قاعدة تلف المبيع قبل قبضه مستند القاعدة من الاجماع والأحاديث وبناء العقلاء
٣٢٤ ص
(١١٤)
حكم النماءات الحاصلة بعد العقد وقبل التلف
٣٣٠ ص
(١١٥)
إذا حصل التلف بفعل البايع أو المشتري
٣٣٢ ص
(١١٦)
الحاق تلف الثمن بتلف المبيع وعدمه
٣٣٢ ص
(١١٧)
هل القاعدة تختص بباب البيع أو تجري في جميع المعاوضات؟
٣٣٥ ص
(١١٨)
18 - قاعدة تبيعة العقود للقصود محتوى القاعدة
٣٣٧ ص
(١١٩)
ما ذكر في مدركها مما لا يعتمد عليه
٣٣٩ ص
(١٢٠)
العمدة في مستند القاعدة
٣٤١ ص
(١٢١)
القصد انما يعتبر في موضوع العقد لا في حكمه
٣٤٢ ص
(١٢٢)
التبعية انما هي في الحدوث لا في البقاء
٣٤٢ ص
(١٢٣)
التبعية انما هي في مقام الثبوت لا الاثبات
٣٤٣ ص
(١٢٤)
النقوض التي أوردت على القاعدة والجواب عن جميعها
٣٤٤ ص
(١٢٥)
19 - قاعدة التلف في زمن الخيار ما استدل به للقاعدة من السنة وعدم تماميتها
٣٥٧ ص
(١٢٦)
الاستدلال لها بحكم العقل واقتضاء الأصل وعدم تماميتها
٣٥٩ ص
(١٢٧)
في عمومية القاعدة لجميع الخيارات وعدمها
٣٦٠ ص
(١٢٨)
هل الحكم في المبيع خاصة أم يشمل الثمن أيضا؟
٣٦٢ ص
(١٢٩)
هل الضمان هو الضمان المعاملي أو الواقعي؟
٣٦٤ ص
(١٣٠)
20 - قاعده " الاقرار " و " من ملك " مدارك قاعدة الاقرار من الروايات والعامة والخاصة
٣٦٨ ص
(١٣١)
لابد ان يكون الاقرار على النفس
٣٧٠ ص
(١٣٢)
الموارد التي يشك فيها انها على النفس أو على غيرها
٣٧١ ص
(١٣٣)
هل الاقرار امارة مطلقا؟
٣٧٢ ص
(١٣٤)
اشتراط عدم المعارضة باقرار مخالف
٣٧٢ ص
(١٣٥)
قاعده من ملك ومحتواها
٣٧٣ ص
(١٣٦)
الأدلة الستة التي استدل بها للقاعدة وأحسنها
٣٧٧ ص
(١٣٧)
21 - قاعدة الطهارة مدرك القاعدة من السنة
٣٨١ ص
(١٣٨)
جريانها في الشبهات الموضوعية والحكمية
٣٨٤ ص
(١٣٩)
الطهارة والنجاسة حكمان واقعيان لا علميان
٣٨٦ ص
(١٤٠)
محاكمة مع صاحب الحدائق (رضوان الله عليه) في المسألة
٣٨٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٧ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٧ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص

القواعد الفقهية - الشيخ ناصر مكارم - ج ٢ - الصفحة ٢٨٥ - معنى ' الخراج ' ومعنى ' الضمان ' ونقد ما ذكروه في هذا الباب

والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها (١).
وقوله " الذي كان دلسها " وصف مشعر بالعلية ولعله يستفاد منه العموم.
٢ - ما رواه " رفاعة بن موسى " قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البرصاء فقال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء، ان لها المهر بما استحل من فرجها، وان المهر على الذي زوجها وإنما صار عليه المهر لأنه دلسها (٢).
ودلالته أظهر من سابقه لأن قوله " لأنه دلسها " من قبيل منصوص العلة فيتعدى منه إلى غيرها ولكن سنده لا يخلو من ضعف، لوجود سهل بن زياد فيها، ولكن رواه ابن إدريس في آخر السرائر من كتاب نوادر البزنطي عن الحلبي وهذا طريق يمكن الاعتماد عليه.
٣ - وما رواه في دعائم الاسلام عن علي عليه السلام أنه قال: ترد المرأة من القرن والجذام والجنون والبرص وإن كان دخل بها فعليه المهر، وان شاء أمسك وان شاء فارق، ويرجع بالمهر على من غره بها، وان كانت هي التي غرته رجع به عليها، وترك لها أدنى شئ مما يستحل به الفرج (٣).
وقوله " يرجع بالمهر على من غره " أيضا من قبيل التعليق على الوصف الذي يشعر أو يدل في أمثال هذه المقامات بالعلية والعموم.
٤ - ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل، قلت أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟
قال: المهر لها بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي انكحها مثل ما ساق إليها (٤).

(١) الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح أبواب العيوب والتدليس الباب ٢ الحديث ١.
(٢) الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح أبواب العيوب والتدليس الباب ٢ الحديث ٢.
(٣) مستدرك الوسائل كتاب النكاح أبواب العيوب الباب ١ الحديث ٦.
(٤) الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح أبواب العيوب والتدليس الباب ٢ الحديث ٥.
(٢٨٥)