مصباح المنهاج / كتاب الخمس
(١)
كتاب الخمس وما يجب فيه
٧ ص
(٢)
الأول الغنائم
٨ ص
(٣)
الكلام في اختصاص خمس الغنيمة بالمنقولات
١٠ ص
(٤)
الغنيمة هي ما أخذ من الكفار بالقتال
١٢ ص
(٥)
الكلام في اشتراط كون الحرب بإذن الإمام
١٣ ص
(٦)
حكم الغنيمة إذا كانت الحرب دفاعاً عن الإسلام
٢٠ ص
(٧)
مستثنيات من خمس الغنيمة
٢١ ص
(٨)
المأخوذ من الكفار بغير قتال لا يلحقه حكم الغنيمة
٢٢ ص
(٩)
لا يعتبر النصاب في وجوب خمس الغنائم
٢٤ ص
(١٠)
يشترط في الغنائم أن لا تكون مأخوذة من مسلم غصباً
٢٤ ص
(١١)
إذا كان في أيدي الكفار مال لحربي لحقه حكم الغنيمة
٢٨ ص
(١٢)
الكلام في وجوب الخمس في مال الناصب وغرم استثناء المؤنة
٢٩ ص
(١٣)
جواز أخذ مال الناصب
٢٩ ص
(١٤)
الثاني المعدن
٣٢ ص
(١٥)
تحديد المعدن
٣٣ ص
(١٦)
لا فرق في المعدن أن يكون في ارض مباحة أو مملوكة
٣٩ ص
(١٧)
النصاب المعتبر في المعدن
٤٠ ص
(١٨)
الكلام في استثناء الإخراج
٤٣ ص
(١٩)
النصاب هل يعتبر قبل استثناء المؤنة أو بعده؟
٤٤ ص
(٢٠)
إذا اخرج المعدن على دفعات
٤٦ ص
(٢١)
إذا اشترك جماعة في استخراج المعدن
٤٩ ص
(٢٢)
المعدن في الأرض المملوكة هل هو من الأنفال أو تابع للأرض
٤٩ ص
(٢٣)
أو الناس فيه شرع سواء؟
٤٩ ص
(٢٤)
جواز استخراج المعادن للشيعة
٥٢ ص
(٢٥)
حكم استخراج غير الشيعة للمعادن
٥٣ ص
(٢٦)
تبعية المعدن لملكية الأرض
٥٥ ص
(٢٧)
المعدن في الأرض المملوكة عنوة
٥٨ ص
(٢٨)
المعدن في الأرض الموات
٦١ ص
(٢٩)
الكلام في وجوب الفحص عند الشك في بلوغ النصاب
٦٤ ص
(٣٠)
الثالث الكنز
٦٥ ص
(٣١)
الكلام في عموم الكنز لغير النقدين
٦٦ ص
(٣٢)
تحديد مفهوم الكنز
٦٩ ص
(٣٣)
الكلام في عموم الكنز لغير المدفون
٧١ ص
(٣٤)
الكلام في ان ثبوت الخمس دليل على ملكية واجد الكنز له
٧٣ ص
(٣٥)
الكلام في تردد مالكية الكنز بين محترم المال وغيره
٧٣ ص
(٣٦)
الكنز لواجده وعليه الخمس إذا لم يعلم انه لمسلم
٧٦ ص
(٣٧)
لو وجد الكنز في دار الإسلام أو عليه أثر الإسلام
٧٩ ص
(٣٨)
بلوغ النصاب في الكنز وتحديده
٨٣ ص
(٣٩)
بلوغ كنز النصاب في إخراجه على دفعات
٨٥ ص
(٤٠)
الكلام في استثناء المؤنة
٨٦ ص
(٤١)
إذا علم ان الكنز لمسلم
٨٧ ص
(٤٢)
إذا كان المسلم قديماً جرى عليه حكم المال الذي لا وارث له
٨٨ ص
(٤٣)
الكلام في ملكية الكنز في الأرض المملوكة
٩٠ ص
(٤٤)
الكلام في وجوب التعريف إذا كان عليه آثار الإسلام
٩٥ ص
(٤٥)
إذا وجد في جوف الدابة مالاً
٩٧ ص
(٤٦)
إذا وجد في جوف السمكة مالاً
٩٨ ص
(٤٧)
الرابع ما اخرج من البحر بالغوص
١٠٠ ص
(٤٨)
لا يجب الخمس في غير الجواهر مثل السمك ونحوه
١٠٤ ص
(٤٩)
يشترط في وجوب الخمس النصاب مع الكلام في تحديده
١٠٦ ص
(٥٠)
وجوب الخمس في العنبر وعدم شرطية النصاب فيه
١٠٨ ص
(٥١)
إذا اخرج العنبر بالغوص
١٠٩ ص
(٥٢)
الخامس الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
١١١ ص
(٥٣)
الكلام في عموم الحكم لسائر المعاوضات غير البيع
١١٣ ص
(٥٤)
إذا اشترى الأرض ثم أسلم
١١٤ ص
(٥٥)
إذا باع الأرض من مسلم ثم اشتراها مرة ثانية وجب خمس آخر
١١٦ ص
(٥٦)
يتعلق الخمس برقبة الأرض
١١٧ ص
(٥٧)
إذا امتنع الذمي من الدفع
١١٧ ص
(٥٨)
لا يصح اشتراط الخمس على البائع أو عدم اشتراط الخمس
١٢٠ ص
(٥٩)
السادس المال المختلط بالحرام
١٢٠ ص
(٦٠)
مصرف خمس المال المختلط بالحرام هو عين مصرف غيره من الخمس
١٢٥ ص
(٦١)
الكلام فيما إذا علم مقدار الحرام من المال ولم يعلم المالك
١٣١ ص
(٦٢)
لا يجب استئذان الحاكم الشرعي في التصدق بمجهول المالك
١٣٦ ص
(٦٣)
إذا علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح
١٣٩ ص
(٦٤)
إذا لم يرض المالك بالصلح يقتصر في دفع الأقل إليه
١٣٩ ص
(٦٥)
إذا تردد المال الحرام بين كثير المالية وقليلها
١٤٠ ص
(٦٦)
إذا علم إجمالاً أن الحرام أكثر من الخمس أو أقل منه
١٤٢ ص
(٦٧)
إذا كان صاحب المال معيناً في عدد محصور
١٤٤ ص
(٦٨)
إذا كان المال الحرام في الذمة فلا يجب التصدق به ولا تبرأ به الذمة مع الجهل بصاحبه
١٤٩ ص
(٦٩)
إذا تردد صاحب المال في عدد محصور
١٥٣ ص
(٧٠)
الكلام في شرطية الفقر في المتصدّق عليه
١٥٥ ص
(٧١)
إذا انشغلت ذمته بالقيمي
١٥٧ ص
(٧٢)
إذا تبين المالك بعد دفع الخمس
١٥٨ ص
(٧٣)
إذا علم بعد دفع الخمس ان الحرام أكثر
١٦١ ص
(٧٤)
إذا كان الحرام المختلط من الوجوه الشرعية
١٦٣ ص
(٧٥)
إذا كان الحلال المختلط قد تعلق به الخمس
١٦٣ ص
(٧٦)
إذا تصرف بالمال المختلط قبل إخراج خمسه
١٦٦ ص
(٧٧)
عموم الغنيمة في الآية الشريفة لكل فائدة
١٦٩ ص
(٧٨)
السابع ما يفضل عن المؤنة
١٦٩ ص
(٧٩)
ثبوت خمس الفائدة في أصل تشريع الخمس
١٧٠ ص
(٨٠)
سيتشكل به في المقام وردّه
١٧٩ ص
(٨١)
استثناء المؤنة من وجوب خمس الفائدة
١٨٢ ص
(٨٢)
المؤنة المستثناة هي مؤنة السنة
١٨٤ ص
(٨٣)
تحديد موضوع الفائدة التي يجب فيه الخمس
١٨٥ ص
(٨٤)
ثبوت الخمس في الهبة والجائزة
١٨٩ ص
(٨٥)
ثبوت الخمس في المهر
١٩١ ص
(٨٦)
ثبوت الخمس في الميراث الذي لا يحتسب
١٩٣ ص
(٨٧)
الكلام في وجوب إخراج خمس التركة إذا كان المورث لا يؤدي الخمس
١٩٤ ص
(٨٨)
إذا كان المال المملوك من الوجوه الشرعية
١٩٥ ص
(٨٩)
إذا زادت العين زيادة متصلة أو منفصلة
١٩٧ ص
(٩٠)
الكلام في ارتفاع القيمة السوقية
١٩٨ ص
(٩١)
الكلام في التفصيل بين المال المتخذ للتجارة وغيره
٢٠٢ ص
(٩٢)
إذا باع ما زادت قيمته السوقية
٢٠٣ ص
(٩٣)
أقسام ما زادت قيمته السوقية
٢٠٥ ص
(٩٤)
فروع في الزيادة المتصلة والمنفصلة
٢٠٥ ص
(٩٥)
فروع في زيادة القيمة السوقية
٢٠٩ ص
(٩٦)
تحديد مؤنة السنة
٢١٢ ص
(٩٧)
من المؤنة ما يصرف في تحصيل الربح
٢١٢ ص
(٩٨)
معنى المؤنة وبيان ضوابطها ومصاديقها
٢١٥ ص
(٩٩)
لابد في المؤنة المستثناة من الصرف فعلاً
٢٢٣ ص
(١٠٠)
تعين مبدأ سنة المؤنة
٢٢٦ ص
(١٠١)
الكلام في تعدد الربح والفائدة في السنة الواحدة
٢٢٩ ص
(١٠٢)
رأس مال التجارة ليس من المؤنة المستثناة مع الكلام في تفصيلين في المسألة
٢٣٤ ص
(١٠٣)
ربح السنة يجبر خسارتها
٢٣٨ ص
(١٠٤)
إذا بقيت المؤنة لسنين أخرى
٢٣٩ ص
(١٠٥)
يجوز إخراج المؤنة من الربح وان كان له مال آخر
٢٤٤ ص
(١٠٦)
زيادة القيمة في أعيان المؤنة
٢٤٧ ص
(١٠٧)
فروع في نزول القيمة السوقية
٢٤٩ ص
(١٠٨)
من جملة المؤن مصارف الحج واجباً أو مستحباً مع بيان جملة من فروع الاستطاعة
٢٥١ ص
(١٠٩)
المؤنة المستثاة ما يتم الانتفاع به في تلك السنة دون السنين القادمة
٢٥٥ ص
(١١٠)
إذا باع ثمرة بستانه لسنين قادمة كان الثمن من أرباح سنة البيع
٢٥٦ ص
(١١١)
من المؤنة أداء الدين
٢٥٨ ص
(١١٢)
الكلام في وقت تعلق الخمس هل هو بمجرد حصول الربح أو آخر السنة بعد استثناء المؤنة؟
٢٦١ ص
(١١٣)
كما يجوز دفع الخمس عند ظهور الربح كذلك يجوز تأخيره إلى آخر السنة
٢٦٦ ص
(١١٤)
إذا أتلف الربح أثناء السنة أو أسرف في صرفه
٢٧٠ ص
(١١٥)
إذا علم ان ليس عليه مؤنة إلى آخر السنة
٢٧٠ ص
(١١٦)
الكلام في جبران الخسارة بالربح مع الكلام في جبران خسارة بعض أنواع التكسب
٢٧٢ ص
(١١٧)
بالبعض الآخر
٢٧٢ ص
(١١٨)
الخمس متعلق بالعين
٢٨٠ ص
(١١٩)
التخيير بين دفع الخمس من العين أو القيمة
٢٨٥ ص
(١٢٠)
لا يجوز التصرف بالعين قبل إخراج الخمس
٢٨٧ ص
(١٢١)
إذا ضمن الخمس في ذمته جاز له التصرف بالعين
٢٨٩ ص
(١٢٢)
إذا اتجر بالعين قبل دفع الخمس
٢٩٠ ص
(١٢٣)
إذا أجاز الحاكم الشرعي الاتجار بالعين
٢٩٢ ص
(١٢٤)
إذا اتلف المالك أو غيره المال مع الكلام في من يرجع عليه الحاكم الشرعي
٢٩٣ ص
(١٢٥)
الكلام في تحول العين قبل أداء الخمس كما إذا كان حباً فبذره فصار زرعاً
٢٩٥ ص
(١٢٦)
الكلام في دفع الخمس قبل انتهاء السنة باعتقاد عدم المؤنة
٢٩٩ ص
(١٢٧)
الغوص والمعدن لا يخمس مرتين
٣٠١ ص
(١٢٨)
لا يشترط في ثبوت الخمس في الكنز والمعدن والغوص البلوغ والحرية والعقل
٣٠٤ ص
(١٢٩)
ثبوت الخمس على الطفل وغيره في المال المختلط بالحرام
٣٠٩ ص
(١٣٠)
لا يشترط التكليف في ثبوت خمس أرباح المكاسب
٣١٠ ص
(١٣١)
لا يشترط التكليف في ثبوت خمس الأرض التي يشتريها الذمي من مسلم
٣١٠ ص
(١٣٢)
من لا يحاسب نفسه سنين متعددة
٣١١ ص
(١٣٣)
إذ وهب لغيره العين قبل دفع خمسها
٣١٦ ص
(١٣٤)
الكلام في تغيير رأس السنة، مع الكلام في حدود ولاية الحاكم الشرعي في المقام
٣١٨ ص
(١٣٥)
فروع في خمس ما زاد على المؤنة
٣١٩ ص
(١٣٦)
الكلام فيما لو نذر ان يصرف نصف أرباحه في وجوه البر
٣٢٣ ص
(١٣٧)
فروع في خمس مؤن التجارة
٣٢٥ ص
(١٣٨)
إذا دفع الخمس من أرباح السنة الثانية
٣٢٦ ص
(١٣٩)
خمس الدين الذي في ذمة الآخرين مع الكلام في الفرق بين المال والعروض
٣٢٧ ص
(١٤٠)
المبحث الثاني مستحق الخمس
٣٣٣ ص
(١٤١)
انقسام الخمس إلى ستة أقسام
٣٣٣ ص
(١٤٢)
سهم الإمام ومصرف سهم ذوي القربى
٣٣٥ ص
(١٤٣)
سهم بني هاشم مع تحديدهم
٣٣٨ ص
(١٤٤)
يشترط الإيمان في مستحق الخمس من بني هاشم
٣٤٠ ص
(١٤٥)
اعتبار الفقر في الأيتام
٣٤١ ص
(١٤٦)
الكلام في ابن السبيل واعتبار عجزه عن الاستدانة
٣٤٥ ص
(١٤٧)
لا تعتبر العدالة في جميع أصناف بني هاشم
٣٤٦ ص
(١٤٨)
الكلام في إعطاء الفقير أكثر من مؤنة سنته
٣٤٧ ص
(١٤٩)
لا يجب البسط على مستحقي الخمس
٣٤٩ ص
(١٥٠)
الهاشمي هو المنتسب بالأب
٣٥٥ ص
(١٥١)
لا فرق في الهاشمي بين بطون بني هاشم
٣٥٧ ص
(١٥٢)
لا يصدق من ادعى النسب
٣٥٩ ص
(١٥٣)
حجية الشياع في إثبات النسب
٣٦١ ص
(١٥٤)
لا يعطى من الخمس من تجب نفقته على المعطي
٣٦١ ص
(١٥٥)
الكلام في الولاية على إخراج الخمس
٣٦٢ ص
(١٥٦)
الكلام في مقتضى الوظيفة بالنسبة إلى النصف الراجع إلى الإمام
٣٦٦ ص
(١٥٧)
الكلام في وجوب الدفع إلى الحاكم الشرعي
٣٧٥ ص
(١٥٨)
مصارف سهم الإمام
٣٧٩ ص
(١٥٩)
نقل الخمس من بلد إلى آخر
٣٨١ ص
(١٦٠)
الكلام في صحة عزل الخمس وتعينه في مال معين
٣٨٤ ص
(١٦١)
احتساب الدين على الفقير من الخمس
٣٨٦ ص
(١٦٢)
الكلام في مفاد أدلة تحليل الخمس
٣٨٧ ص
(١٦٣)
عدم شمول التحليل للمهر
٣٩٣ ص
(١٦٤)
شمول التحليل للمال الموروث
٣٩٤ ص
(١٦٥)
شمول أدلة التحليل لترتب اثر المعاملة
٣٩٥ ص
(١٦٦)
شمول أدلة التحليل لتمليك العين
٣٩٦ ص
(١٦٧)
الكلام في شمول أدلة التحليل لخمس المال المختلط بالحرام
٣٩٧ ص
(١٦٨)
الكلام في استخراج النفط والمعادن من قبل الشركات الحكومية ووجوب الخمس
٣٩٨ ص
(١٦٩)
إذا شك المشتري في كون البائع قد دفع الخمس أولاً
٤٠٠ ص
(١٧٠)
تذييل في الأنفال
٤٠٣ ص
(١٧١)
الأنفال بتمامها للنبي ص والإمام عليه السلام
٤٠٣ ص
(١٧٢)
الثاني غنائم الحرب التي من دون إذن الإمام
٤٠٥ ص
(١٧٣)
الأول المعادن
٤٠٥ ص
(١٧٤)
المقام الأول في تعيين الأنفال
٤٠٥ ص
(١٧٥)
الثالث الأرض التي تؤخذ من الكفار من دون قتال
٤٠٦ ص
(١٧٦)
الرابع قطائع الملوك وصفاياهم إذا لم تكن مغصوبة
٤٠٧ ص
(١٧٧)
الخامس ما يصطفيه الإمام من المغنم
٤٠٨ ص
(١٧٨)
السادس ميراث من لا وارث له
٤١٠ ص
(١٧٩)
السابع الأرض الميتة مع الكلام في توجيه النصوص المتضمنة أن الأرض كلها للإمام
٤١١ ص
(١٨٠)
الثامن سيف البحر
٤١٨ ص
(١٨١)
التاسع بطون الأودية
٤١٨ ص
(١٨٢)
العاشر رؤوس الجبال
٤٢٠ ص
(١٨٣)
الحادي عشر الآجام
٤٢٠ ص
(١٨٤)
على كلام فيه
٤٢١ ص
(١٨٥)
الرابع عشر ما يوضع للإمام من السلاح والجواهر والقناديل، والنذر للإمام
٤٢١ ص
(١٨٦)
الثالث عشر المفاوز
٤٢١ ص
(١٨٧)
الثاني عشر البحار
٤٢١ ص
(١٨٨)
المقام الثاني في حكم الأنفال
٤٢٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص

مصباح المنهاج / كتاب الخمس - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٢٢ - الثاني عشر البحار


الدراهم والدنانير وما يطلب للجيوش. ومنها المعين للتسليم إليه ليصرفه على رأيه".
لكن المراد بالأول إن كان ما ملّك له (عليه السلام) أشكل باحتياج التمليك للقبول، ولا يحرز قبوله (عليه السلام) لذلك مع غيبته. ولو أريد منه ما يعم غير القائم (عليه السلام) من آبائه الأموات مما يجعل في أضرحتهم أشكل بعدم قابلية الميت للتملك.
إلا أن يراد به التمليك في حياته مع حضوره وقبوله، كسائر الهبات والصلات التي كانت متعارفة في زمانهم (عليهم السلام) . لكنه يشكل بأن المال حينئذٍ وإن كان قد يوهب له بداعي إمامته، إلا أنه يكون ملكاً له بشخصه، كسائر ما يوهب له، فيخرج عن الأنفال، التي هي ملك له بما أنه إمام، ولذا لا تورث.
وأما ما يوضع في المشاهد المشرفة فالظاهر أنه من سنخ الوقف للمشهد لتزينه أو تكريمه، فليس هو ملكاً لأحد. نعم يمكن جعله بوجه آخر، بأن يكون صدقة للمشهد لينفق في حاجاته من بناء ونحوه. وهو خارج عن الأنفال على كل حال.
وأما الثاني فإن أريد به النذر الشرعي فهو منذور لله تعالى لا للإمام، والمنذور العمل المتعلق بالمال لا المال نفسه. غاية الأمر أن يكون المنذور هو صرف المال في بعض الجهات المتعلقة بالإمام، وهو لا بجعله ملكاً له (عليه السلام) ليحتمل دخوله في الأنفال. وإن أريد به النذر العرفي الذي قد يتعارف بين عوام المسلمين فهو غير نافذ، فلا يخرج عن ملك الناذر، وإن حسن الوفاء به نظير الوفاء بالوعد.
مضافاً إلى أن نذر المال على أن يستعمله الإمام بنفسه قد يبطل، لعدم رجحانه بعد استلزامه تعطيل المال بسب تعذر الوصول إليه (عليه السلام) في عصر الغيبة. إلا أن يكون مراده النذر لآبائه (عليهم السلام) في عصر حضورهم.
وأما الثالث فهو لا يخرج عن التمليك أو الوقف أو النذر، وقد عرفت حكم الكل. ومن ثم لا يرجع ما ذكره إلى محصل ظاهر بنحو يصح كونه من الأنفال. فالظاهر اختصاص الأنفال بما سبق. وإن كان هو غير مهم بعد ما سبق في النصوص من عموم ملكهم صلوات الله عليهم للأرض وما فيها. فلاحظ.