روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات - الموسوي الخوانساري، محمد باقر - الصفحة ١٦٤ - باب ما اوله الميم من أسماء فقهائنا البارعين رضوان اللّه عليهم اجمعين
لأنّها ورثت من الأوّل دينارين و من الثّانى دينارين،و من الثّالث دينارين،و من الرّابع ثلاثة دنانير،فذلك تسعة و هى نصف ما كانوا يملكون و الباقى للعصبة كما قلنا.
و منها ما نقله عنه رحمه اللّه بهذه العبارة:مسألة ذكرها شيخنا المفيد رضى اللّه عنه فى«كتاب الاشراف»رجل اجتمع عليه عشرون غسلا فرض و سنّة و مستحبّ، أجزأه من جميعها غسل واحد.جواب:هذا رجل احتلم و أجنب نفسه بانزال الماء و جامع فى الفرج،و غسل ميّتا،و مسّ آخر بعد برده بالموت قبل تغسيله،و دخل المدينة لزيارة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و أراد زيارة الائمّة عليهم السلام هناك،و أدرك فجر يوم العيد،و كان يوم جمعة،و أراد قضاء غسل يوم عرفه،و عزم على صلاة الحاجة،و أراد أن يقضى صلاة الكسوف؛و كان عليه فى يوم بعينه صلاة ركعتين بغسل و أراد التّوبة من كبيرة،على ما جاء عن النّبىّ،و أراد صلاة الاستخارة،و حضرت صلاة الاستسقاء،و نظر إلى مصلوب،و قتل وزغة،و قصد إلى المباهلة،و اهرق عليه ماء غالب النّجاسة.
و منها أيضا ما نقله عنه رحمه اللّه فى أواخر كتابه بهذا الوجه:فصل قال شيخنا المفيد رضى اللّه عنه احد عشر شيئا من الميتة الّتى عليها الذّكاة حلال،و هى:الشّعر، و الوبر،و الصّوف،و الرّيش،و السنّ،و العظم،و الظّلف،و القرن،و البيض،و اللّبن،و الأنفخة.
و عشرة أشياء من الحىّ الّذي تقع عليه الذّكاة حرام؛و هى:الفرث،و الدّم؛ و القضيب،و الانثيين،و الحيا،و الرّحم،و الطّحال،و الاشاجع و ذات العروق.قال و يكره اكل الكليتين لقربهما من مجرى البول،و ليس اكلهما حراما.
ثمّ قال:فصل أملى علىّ شيخى رحمه اللّه أنّ فى الرأس و الجسد أربع فرائض و عشر سنن،ففريضتان فى الرّأس و هما:غسل الوجه فى الوضوء،و المسح بالرّاس، و فريضتان فى الجسد و هما غسل اليدين؛و المسح بالرجلين،فأمّا السّنن و هى سنن