روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات - الموسوي الخوانساري، محمد باقر - الصفحة ١٦٣ - باب ما اوله الميم من أسماء فقهائنا البارعين رضوان اللّه عليهم اجمعين
و زوجاك حقّهما ثابت
و اختاك منه تجوز التّماما
هناك ايا بن أبى خالد
ظفرت بعشر حوين السّهاما
الجواب:هذا المريض تزوج جدّتى الصّحيح؛أم امّه،و امّ ابيه،فاولد كلّ واحدة منهما ابنتين،فانبتاه من جدّته أم أبيه هما عمّتا الصّحيح،و انبتاه من جدّته أمّ امّه هما خالتا الصّحيح،و نزوّج الصّحيح جدّتى المريض أمّ امّه و امّ ابيه،و تزوّج أبو المريض أمّ الصّحيح،فاولدها ابنتين،فقد ترك المريض أربع بنات،و هى عمّتا الصّحيح و خالتاه،و ترك جدّتيه و هما زوجتا الصّحيح،و ترك امرأتيه و هما جدّتا الصّحيح،و ترك أختيه لأبيه و هما اختا الصّحيح،فلبناته الثلثان،و لزوجتيه الثمن، و لجدّتيه السّدس،و لأختيه لابيه ما بقى هذه القسمة على مذهب العامّة دون الخاصّة.
و منها أيضا ما ذكره بهذه الطّريقة مسألة فقهيّة ذكرها شيخنا أبو عبد اللّه المفيد رضوان اللّه عليه:امرأة ورثت لأربعة ازواج واحدا بعد واحد،فصار لها نصف أموالهم جميعا،و للعصبة النّصف الباقى؛الجواب:هذه امرأة تزوّجها أربعة اخوة واحد بعد واحد،ورث بعضهم بعضا معها،و كان جميع مالهم ثمانية عشر دينارا،للواحد منهم ثمانية دنانير،و للآخر منهم ستّة دنانير،و للآخر ثلاثة دنانير،و للآخر دينار واحد،فتزوّجها الذى له الثّمانية،ثمّ مات عنها،فصار له الربع ممّا ترك و هو ديناران،و صار ما بقى بين الأخوة الثّلاثة لكلّ واحد منهم ديناران،فصار لصاحب السّتّة ثمانية دنانير،و لصاحب الثّلاثة خمسة دنانير،و لصاحب الدّينار ثلاثة،ثمّ تزوّجها الّذى له ثمانية و مات عنها،فورثت الرّبع ممّا ترك و هو ديناران،و صار ما بقى و هو ستّة دنانير بين اخويه،لكلّ واحد منهم ثلاثة دنانير،فصار للّذى له خمسة دنانير ثمانية،و للّذى له ثلاثة دنانير ستّة،ثمّ تزوّجها صاحب الثّمانية و مات عنها،فورثت منه بحقّ الرّبع دينارين،و صار ما بقى لأخيه و هو ستّة دنانير،فحصل له بهذه السّتة مع السّتة الاولى اثني عشر دينارا،ثمّ تزوّجها و هو الباقى من الأخوة و له اثنى عشر دينارا،و مات عنها،فورثت الرّبع ثلاثة دنانير،فصار جميع ما ورثت عنهم تسعة دنانير،