روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات - الموسوي الخوانساري، محمد باقر - الصفحة ١٢٩ - ٣٣ الفاضل الفضولى، و مناصل المجتهد و الاصولى، صاحب القلم العادى، و القلب المبادى ابن محمد شريف مولى محمد أمين الاخبارى، الاسترآبادى
حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه» و قولهم عليهم السّلام: «الشّكّ بعد الانصراف لا يلتفت إليه»، و قولهم عليهم السّلام: «لا تنقض اليقين بالشكّ» فيما هو من قبيل الموضوعات دون الأحكام، كما عرفت في الجواب عن السؤال الأوّل أنّهم ينزّلون قولهم عليهم السّلام:
«إنّما علينا أن نلقي إليكم الاصول و عليكم أن تفرّعوا» على ما كان من قبيل استخراج الصور الجزئيّة عن أمثال هذه القواعد.
«يج»: إنّ الغالب منهم يقولون بقاعدة التسامح في أدلّة السنن و الكراهة، و الأخباريّون لا يفرّقون بين الأحكام الخمسة.
«يد»: إنّ أغلبهم لا يجوّزون تقليد الميّت، و لكنّ الأخباريّين يجوّزونه؛ و يقولون: ذهبت العامّة إلى العمل بالظنّ المتعلّق بنفس أحكامه تعالى أو بعدمها و إلى دوام العمل بظنون أربعة من مجتهديهم دون غيرهم من المجتهدين الأقدمين، و المجتهدون منّا و افقوا العامّة في المقام الأوّل و خالفوهم في المقام الثاني، فقالوا: «قول الميّت- أي ظنّه- كالميّت»؛ مع أنّ الحقّ لا يتغيّر بالموت و الحيوة، و إلّا فيلزم أحد أمرين: إمّا الإعتراف بأنّ مظنونات المجتهدين كانت من قبل أنفسهم و ليست من شريعة محمّد صلى اللّه عليه و اله أو الالتزام بأنّ حلاله و حرامه لا يستمرّان إلى يوم القيمة، مع أنّه من جملة ضروريّات هذا الدين.
«يه» انّهم يجوّزون الأخذ بظاهر الكتاب؛ بل يرجّحونه على ظاهر الخبر، و الأخباريّون لا يجوّزون الأخذ إلّا بماورد تفسيره عنهم عليهم السّلام.
«يو»: انّهم يعتقدون كون المجتهد مثابا و إن أخطأ، و الأخباريّون يقولون:
بل هو مأثوم مطلقا إذا حكم في شيء بغير خبر صحيح صريح.
«يز»: انّهم يعملون بأصالة الإباحة أو البراءة فيما لا نصّ فيه، و الأخباريّون يأخذون بطريقة الاحتياط.
«يح»: إنّهم لا يجوّزون أخذ العقائد من القرآن و أخبار الآحاد بخلاف الأحكام الفرعيّة، و الأخباريّون يقولون بعكس ذلك.
«يط»: إنّهم يجوّزون الاختلاف في الأحكام الاجتهاديّة و لا يخطّأون من يقول