بداية المجتهد و نهايه المقتصد
(١)
خطبة الكتاب
٥ ص
(٢)
( كتاب الطهارة من الحدث )
٩ ص
(٣)
( كتاب الوضوء)، و فيه خمسة أبواب
١٠ ص
(٤)
الباب الأول في الدليل على وجوبها و على من تجت ومتى تجب
١٠ ص
(٥)
الباب الثاني في معرفة فعل الوضوء و فيه اثنتا عشرة مسئلة
١١ ص
(٦)
المسئلة الأولى من الشروط في النية
١١ ص
(٧)
المسئلة الثانية من الأحكام في غسل اليد قبل إدخالها في الإناء
١١ ص
(٨)
المسئلة الثالثة مى الأركان في المضمضة والاستنشاق
١٢ ص
(٩)
المسئلة الرابعة من تحديد المحال
١٣ ص
(١٠)
المسئلة الخامسة في غسل اليدين و الذراعين
١٣ ص
(١١)
المسئلة السادسة في مسح الرأس
١٤ ص
(١٢)
المسئلة السابعة من الأعداد
١٤ ص
(١٣)
المسئلة الثامنة من تعيين المحال
١٥ ص
(١٤)
المسئلة التاسعة في مسح الأذنين
١٥ ص
(١٥)
المسئلة العاشرة في غسل الرجلين
١٦ ص
(١٦)
المسئلة الحادية عشر من الا ختلاف في و جوب ترتيب أفعال الوضوء على نسق الآية
١٨ ص
(١٧)
المسئلة الثانية عشرة في الختلاف في الموالاة ، ومما يتعلق بهذا
١٨ ص
(١٨)
الكلام على مسح الخفين ، وفيه سبع مسائل
١٩ ص
(١٩)
المسئلة الأولي في جواز المسح على الخفين
١٩ ص
(٢٠)
المسئلة الثانية في تحديد المحل
١٩ ص
(٢١)
المسئلة الثالثة في نوع محل المسح
٢٠ ص
(٢٢)
المسئلة الرابعة في صفة الخف
٢٠ ص
(٢٣)
المسئلة الخامسة في التوقيت
٢١ ص
(٢٤)
المسئلة السادسة في شرط المسح على الخفين
٢١ ص
(٢٥)
المسئلة السابعة في نواقض هذه الطهارة
٢٢ ص
(٢٦)
المسئلة الثالث في المياه وفيه ست مسائل
٢٣ ص
(٢٧)
المسئلة الأولى في الاختلاف في الماء إذا خالطته نجاسة
٢٣ ص
(٢٨)
المسئلة الثانية حكم الماء الذي خالطه زعفران أوغيره من الطاهرات
٢٥ ص
(٢٩)
المسئلة الثالثة الاختلاف في الماء المستعمل في الطهارة
٢٦ ص
(٣٠)
المسئلة الرابعة في اتفاق العلماء على طهار أسآرالمسلمين وبهيمة الأنعام
٢٦ ص
(٣١)
المسئلة الخامسة اختلاف العلماء في أسآر الطهر
٢٩ ص
(٣٢)
المسئلة السادسة صار أبو حنيفة إلى إجازة الوضوء بنبيذ التمر في السفر
٣٠ ص
(٣٣)
الباب الرابع في نواقض الوضوء
٣١ ص
(٣٤)
المسئلة الأولى في اختلاف علماء الأمصار في انتقاض الوضوء مما يخرج من الجسد من النجس
٣١ ص
(٣٥)
المسئلة الثانية اختلاف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب
٣٢ ص
(٣٦)
المسئلة الثالثة في اختلاف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء اليد
٣٤ ص
(٣٧)
المسئلة رابعة في مس الذكر اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب
٣٥ ص
(٣٨)
المسئلة الخامسة في اختلاف المصدر الأول في إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار
٣٦ ص
(٣٩)
المسئلة السادسة ذهب أبو حنيفة فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة
٣٦ ص
(٤٠)
المسئلة السابعة شذ قوم فأوحبوا الوضوء من حمل الميت
٣٦ ص
(٤١)
الباب الخامس في معرفة الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها، وفيه أربع مسائل
٣٦ ص
(٤٢)
المسئلة الأولى هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا ؟
٣٧ ص
(٤٣)
المسئلة الثانية في اختلاف الناس في إيجاب الوضوء على الجنب
٣٧ ص
(٤٤)
المسئلة الثالثة ذهب مالك والشافعي إلى اشتراط الوضوء في الطواف
٣٨ ص
(٤٥)
المسئلة الرابعة ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لغير متوضىء أن يقرأ القرآن و يذكر الله
٣٨ ص
(٤٦)
كتاب الغسل
٣٩ ص
(٤٧)
الباب الأول في معرفة العمل في هذه الطهارة ،وفيه أربع مسائل
٣٩ ص
(٤٨)
المسئلة الأولى اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة إمرار اليد على جميع الجسد ؟
٣٩ ص
(٤٩)
المسئلة الثانية اختلفوا هل من شروط هذه الطهارة النية أم لا؟
٤٠ ص
(٥٠)
المسئلة الثالثة اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في هذه الطهارة
٤٠ ص
(٥١)
المسئلة الرابعة اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور والبرتيب أم ليسا من شرطها ؟
٤١ ص
(٥٢)
الباب الثاني في معرفة النواقض لهذه الطهارة ، وفيه مسئلتان
٤١ ص
(٥٣)
المسئلة الأولى في اختلاف الصحابة في سبب إيجاب اطهر من الوطء
٤١ ص
(٥٤)
المسئلة الثانية في اختلاف العلماء الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبا للطهر
٤٢ ص
(٥٥)
الباب الثالث في أحكام الجنابة أو الحيض ، وفيه ثلاث مسائل
٤٢ ص
(٥٦)
المسئلة الأولى في اختلاف العلماء في دخول المسجد للجنب
٤٣ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية في مس الجنب المصحف ذهب قوم إلى إجازته و ذهب الجمهور إلى منعه
٤٣ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة في قراءة القرآن للجنب واختلاف الناس في ذلك
٤٣ ص
(٥٩)
الباب الأول اتفق المسلمون على أن الدماء البي تخرج من الرحم ثلاثة
٤٤ ص
(٦٠)
الباب الثاني في معرفة علامات انبقال هذه الدماء بعضها إلى بعض
٤٤ ص
(٦١)
المسئلة الأولى في اختلاف العلماء في أكثر أيام الحيض و أقله
٤٤ ص
(٦٢)
المسئلة الثانية ذهب مالك و أصحابه في الحائض التي تنقطع حيضتهاالخ
٤٥ ص
(٦٣)
المسئلة الثالثة اختلفوا في أقل النفاس و أكثره
٤٥ ص
(٦٤)
المسئلة الرابعة في اختلاف الفقهاء هل الدم الذي ترى الحامل هو حيض أم استحاضة ؟
٤٦ ص
(٦٥)
المسئلة الخامسة في اختلاف الفقهاء في الصفرة والكدرة هل هي حيض أم لا؟
٤٦ ص
(٦٦)
المسئلة السادسة في اختلاف الفقهاء في علامة الطهر
٤٧ ص
(٦٧)
المسئلة السابعة في اختلاف الفقهاء في المستحاضة
٤٧ ص
(٦٨)
الباب الثالث في معرفة أحكام الحيض و الا ستحاضة
٤٨ ص
(٦٩)
المسئلة الأولى في اختلاف الفقهاء في مباشرة الحائض
٤٩ ص
(٧٠)
المسئلة الثانية الاختلاف في وطء الحئض في طهرها و قبل الاغتسال
٥٠ ص
(٧١)
المسئلة الثالثة في اختلاف الفقهاء في الذي يأتي امرأته و هي حائض
٥١ ص
(٧٢)
المسئلة الرابعة في اختلاف العلماء في المستحاضة
٥١ ص
(٧٣)
المسئلة الخامسة في اختلاف العلماء في جواز وطء المستحاضة
٥٤ ص
(٧٤)
(كتاب التيمم ) وفيه سبعة أبواب
٥٥ ص
(٧٥)
الباب الأول في معرفة الطهارة البي هذه الطهارة بدل منها
٥٥ ص
(٧٦)
الباب الثاني في معرفة من تجوز له هذه الطهارة
٥٧ ص
(٧٧)
الباب الثالث في معرفد شطروط جواز هذه الطهارق ،وفيه ثلاث مسائل
٥٨ ص
(٧٨)
المسئلة الأولى اتفق الجمهور على أن النية فيها شرط
٥٨ ص
(٧٩)
المسئلة الثانية الاختلاف في اشتراط الطلب في الطهارة
٥٨ ص
(٨٠)
المسئلة الثالثة في اشتراط دخول الوقت
٥٨ ص
(٨١)
الباب الرابع في صفة هذه الطهارة ، وفيه ثلاث مسائل
٥٩ ص
(٨٢)
المسئلة الأولى اختلاف الفقهء في حد الأيدى
٥٩ ص
(٨٣)
المسئلة الثانية اختلاف العلماء في عدد الضربات على الصعيد
٦٠ ص
(٨٤)
المسئلة الثالثة اختلف الشافعي مع مالك و أبي حنيفة في إبصال التراب إلى أعضاء التيمم
٦٠ ص
(٨٥)
الباب الخامس فيما تصنع به هذه الطهارة
٦١ ص
(٨٦)
الباب السادس في نوافض هذه الطهارة ،وفيه مسئلتان
٦٢ ص
(٨٧)
المسئلد الأولى مذهب مالك فيها
٦٢ ص
(٨٨)
المسئلة الثانية في ششإن الجمهور ذهبوا إلى أن وجود الماء ينقضها
٦٢ ص
(٨٩)
الباب السابع في الأشياء التي في هذه الطهارة شرط في صحتها و في استباحتها
٦٣ ص
(٩٠)
(كتاب الطهارة من النجس )
٦٤ ص
(٩١)
الباب الأول في معرفة حكم هذه الهارة
٦٤ ص
(٩٢)
الباب الثاني في معرفة أنواع النجاسات وفيه سبع مسائل
٦٥ ص
(٩٣)
المسئلة الأولى الاختلاف في ميتة الحيوان الذي لا دم له
٦٦ ص
(٩٤)
المسئلة الثانية وكما اختلفوا فو أنواع الميتات كذالك اختلفوا في أجزاء ما اتفقوا عليه
٦٧ ص
(٩٥)
المسئلة الثالثة الاختلاف في الانتفاع بجلود الميتة
٦٧ ص
(٩٦)
المسئلة الرابعة اتفاق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس
٦٨ ص
(٩٧)
المسئلة الخامسة اتفاق العلماء على نجاسته بول ابن آدم و رجيعه
٦٩ ص
(٩٨)
المسئلة السادسة اختلاف الناس في قليل النجاسات
٦٩ ص
(٩٩)
المسئلة السابعة الاختلاف في الميي هل هو نجس أم لا؟
٧٠ ص
(١٠٠)
الباب الثالث في معرفة المحال التي تجب إزالة النجاسة عنها
٧٠ ص
(١٠١)
الباب الخامس في الصفة التي بها تزول
٧٢ ص
(١٠٢)
الباب السادس في آداب الاستنجاء و دخول الخلاء
٧٤ ص
(١٠٣)
(كتاب الصلاة )وفيه أربع جمل
٧٦ ص
(١٠٤)
الجملة الأولى في معرفة الوجوب و ما يتعلق به وفيها أربع مسائل
٧٦ ص
(١٠٥)
المسئلة الأولى في بيان و جوبها من الكتاب والسنة و الإجماع
٧٦ ص
(١٠٦)
المسئلة الثانية في عدد الواجب منها
٧٦ ص
(١٠٧)
المسئلة الثالثة فعلى من تجب
٧٧ ص
(١٠٨)
المسئلة الرابة في الواجب على من تركها عمدا
٧٧ ص
(١٠٩)
الجملة الثانية في الشروط وفيها ثمانية أبواب
٧٨ ص
(١١٠)
الباب الأول في معرفة الأوقات وفيه فصلان
٧٨ ص
(١١١)
الفصل الأول في معرفة الأوقات المأموربها، وفيه خمس مسائل
٧٨ ص
(١١٢)
الفصل الأولى اتفقوا على أن أول وقت الظهر الزوال
٧٩ ص
(١١٣)
المسئلة الثانية في صلاة العصر
٨٠ ص
(١١٤)
المسئلة الثالثة في وقت المغرب
٨١ ص
(١١٥)
المسئلة الرابعة في وقت العشاء الآخرة
٨١ ص
(١١٦)
الممئلة الخامسة في وقت الصبح
٨٢ ص
(١١٧)
القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول وفيهه ثلاث مسائل
٨٣ ص
(١١٨)
المسئلة الأولى اتفق مالك والشافعي على أن وقت الضرورة لأربع صلوات
٨٣ ص
(١١٩)
المسئلة الثانية اختلف مالك والشافعي في آخر الوقت المشترك بين الظهرين الخ
٨٤ ص
(١٢٠)
المسئلة الثالثة في بيان لمن تكون هذه الأوقات
٨٤ ص
(١٢١)
الفصل الثاني من الباب الأول في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها وفيه مسئلتان
٨٥ ص
(١٢٢)
المسئلة الأولى اتفاق العلماء في الأوقا المنهى عن الصلاة فيها
٨٥ ص
(١٢٣)
المسئلة الثانية اختلاف العلماء في الصلاة التي لاتجوز في هذه الأوقات
٨٦ ص
(١٢٤)
الباب الثاني في معرفة الأذان و الإقامة ، وفيه فصلان
٨٨ ص
(١٢٥)
الفصل الأول وفيه خمسة أقسام
٨٨ ص
(١٢٦)
القسم الأول في صفة الأذان
٨٨ ص
(١٢٧)
القسم الثاني في حكم الأذان
٨٩ ص
(١٢٨)
القسم الثالث في وقت الأذان
٩٠ ص
(١٢٩)
القسم الرابع في شروط الأذان
٩٠ ص
(١٣٠)
القسم الخامس فيما يقوله السامع للمؤذن
٩١ ص
(١٣١)
الفصل الثني في الإقامة
٩١ ص
(١٣٢)
الباب الثالث في القبلة وفيه مسئلتان
٩٢ ص
(١٣٣)
المسئلة الأولى في التوجه نحو البيت
٩٢ ص
(١٣٤)
المسئلة الثانية هل فرض المجتهد في القبلة ، الإصابة أو الاجتهاد؟
٩٣ ص
(١٣٥)
الباب الرابع ، وفيع فصلان
٩٤ ص
(١٣٦)
الفصل الأول وفيه ثلاث مسائل
٩٤ ص
(١٣٧)
المسئلة الأولى في سترالعورة
٩٤ ص
(١٣٨)
المسئلة الثانية في حد العورة من الرجل
٩٥ ص
(١٣٩)
المسئلة الثالثة في حد العورة للمرأة
٩٥ ص
(١٤٠)
الفصل الثاني فيما يجزىء من اللباس في الصلاة
٩٥ ص
(١٤١)
الباب الخامس في الطهارة من النجس
٩٦ ص
(١٤٢)
الباب السادس في المواضع التي يصلى فيها
٩٧ ص
(١٤٣)
الباب السابع في معرفة التروك المشترطة في الصلاة
٩٨ ص
(١٤٤)
الباب الثامن في معرفة النية
٩٩ ص
(١٤٥)
الجملة الثالثة من كتاب الصلاة في معرفة ما تشتمل عليه من الأقوال والأفعال و فيه تسعة أبواب
١٠٠ ص
(١٤٦)
الباب الأول في صلاة المنفرد ، فيه فصلان
١٠٠ ص
(١٤٧)
الفصل الأول في الأقوال ، وفيه تسع مسائل
١٠٠ ص
(١٤٨)
المسئلة الأولى في التكبير
١٠٠ ص
(١٤٩)
المسئلة الثانية قال مالك لا يجزىء من لفظا التكبير ألا الله اكبر
١٠١ ص
(١٥٠)
المسئلة الثالثء التوجيه في الصلاة
١٠١ ص
(١٥١)
المسئلة الرابعة الاختلاف في قراءة البسملة في الصلاة
١٠٢ ص
(١٥٢)
المسئلة الخامسة اتفق العلماء على أنه لاتجوز الصلاة بغير قراءة لا عمدا ولا سهوا
١٠٣ ص
(١٥٣)
المسئلة السادسة اتفاق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود
١٠٥ ص
(١٥٤)
المسئلة السابعة الاختلاف في وجوب التشهد وفي المختار منه
١٠٦ ص
(١٥٥)
المسئلة الثامنة الا ختلاف في التسليم من الصلاء
١٠٧ ص
(١٥٦)
المسئلة التاسعة الاختلاف في القنوت
١٠٧ ص
(١٥٧)
المسئلة الثاني في الأفعال التي هي أركان وفيه ثمان مسائل
١٠٨ ص
(١٥٨)
المسئلة الأولى اختلاف العلماء في رفعع اليدين فى الصلاة
١٠٨ ص
(١٥٩)
المسئلة الثانية ذهب أبوحنيفة إلى أن الاعتدال من الركوع غير واجب
١١٠ ص
(١٦٠)
المسئلة الثالثة اختلاف الفقهاء في هيئة الجلوس
١١٠ ص
(١٦١)
المسئلة الرابعة اختلاف العلماء في الجلسة الوسطى والأخيرة
١١١ ص
(١٦٢)
المسئلة الخامسة اختلاف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة
١١٢ ص
(١٦٣)
المسئلة السادسة اختار قوم إذا كان الرجل في وتر من صلانه أن لاينهض حتى يستوي قاعدا
١١٢ ص
(١٦٤)
المسئلة السابعة اتفاق العلماء على أن السجود يكون على سبعة أعضاء
١١٢ ص
(١٦٥)
المسئلة الثامنة اتفق العلماء على كراهية الإقعاء في الصلاة
١١٣ ص
(١٦٦)
الباب الثاني وفي فصول سبعة
١١٤ ص
(١٦٧)
الفصل الأول في معرفة حكم صلاة الجماعة ، وفيه مسئلتان
١١٤ ص
(١٦٨)
المسئلة الأولى هل صلاة الجماعة سنة أو فرض على الكفاية
١١٤ ص
(١٦٩)
المسئلة الثانية إذا دخل الرجل المسجد و قد صلى هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة أم لا ؟
١١٦ ص
(١٧٠)
الفصل الثاني في معرفة شروط الإمامة ،وفيه أربع مسائل
١١٧ ص
(١٧١)
المسئلة الأولى اختلفوا فيمن أولى بالإمامة
١١٧ ص
(١٧٢)
المسئلة الثانية اختلف الناس في إمامة الصبى
١١٧ ص
(١٧٣)
المسئلة الثالثة الاختلاف في إمامة الفاسق
١١٧ ص
(١٧٤)
المسئلة الرابعة اختلقوا في إمامة المرأة
١١٨ ص
(١٧٥)
أحكام الإمام الخاصة به
١١٨ ص
(١٧٦)
الفصل الثالث في مقام المأموم من الإمام و أحكام المأموم الخاصة به ، وفيه خمس مسائل
١٢٠ ص
(١٧٧)
المسئلة الأولى جمهور العلماء على أن سنة الواحد المنفرد أن يقوم عن يمين الإمام
١٢٠ ص
(١٧٨)
المسئلة الثانية أجمع العلماء على أن الصف الأول مرغب فيه
١٢١ ص
(١٧٩)
المسئلة الثالثة اختلف الصدر الأول في الرجل يريد الصلاة فيسمع الإقامة هل يسرع المشي إلى المسجد أم لا؟
١٢١ ص
(١٨٠)
المسئلة الرابعة متى يستحب أن يقام إلى الصلاة
١٢١ ص
(١٨١)
المسئلة الخامسة ذهب مالك و كثير من العلماء إلى أن الداخل وراء الإمام إذاخاف فوات الركعة بأن يرفع الإمام رأسه منها إن تمادى حتى يصل إلى الصف الأول أن له أن يركع دون الصف الأول
١٢٢ ص
(١٨٢)
الفصل الرابع في معرعد ما يجب على المأموم أن يتبع فيه الإمام
١٢٢ ص
(١٨٣)
المسئلة الثانية عي صلاة القائم خلف القاعد
١٢٣ ص
(١٨٤)
الفصل الخامس في صفة الاتباع
١٢٤ ص
(١٨٥)
الفصل السادس فيما حمله الإمام عم المأمومين
١٢٥ ص
(١٨٦)
الفصل السابع في الأشاء التي إذا فسدت لها صلاد الإمام يتعدى الفساد إلى المأمومين
١٢٦ ص
(١٨٧)
الباب الثالث من الجملة الثالثة وفيه أربعة فصول
١٢٦ ص
(١٨٨)
الفصل الأول في وجوب الجمعة ومن تجب عليه
١٢٦ ص
(١٨٩)
الفصل الثاني في شروط الجمعة
١٢٧ ص
(١٩٠)
الفصل الثالث في أركان الجمعة
١٢٩ ص
(١٩١)
المسئلة الأولى في الخطبة هل هي شرط في صحة الصلاة وركن من أركانها أم لا؟
١٢٩ ص
(١٩٢)
المسئلة الثانية الاختلاف في القدر المجزىء منها
١٣٠ ص
(١٩٣)
المسئلة الثالثة اختلوا في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب على ثلاثة أقوال
١٣٠ ص
(١٩٤)
المسئلة الرابعة اختلفوا فيمن جاء يوم الجمعة و الإمام يخطب
١٣٢ ص
(١٩٥)
المسئلة الخامسة أكثر الفقهاء على سن قراءة سورة الجمعة في صلاة الجمعة
١٣٢ ص
(١٩٦)
الفصل الرابع في أحكام الجمعة ، وفيه أربع مسائل
١٣٣ ص
(١٩٧)
المسئلة الأولى الاختلاف في حكم طهر الجمعة
١٣٣ ص
(١٩٨)
المسئلة الثانية على من تجب خارج المصر
١٣٣ ص
(١٩٩)
المسئلة الثالثة في وقت الرواح المرقب فيه
١٣٣ ص
(٢٠٠)
المسئلة الرابعة في جواز البيع يوم الجمعة بعد النداء
١٣٣ ص
(٢٠١)
الباب الرابع في صلاة السفرو فيه فصلان
١٣٤ ص
(٢٠٢)
الفصل الأول في القصر
١٣٤ ص
(٢٠٣)
الفصل الثاني في الجمع ، وفيه ثلاث مسائل
١٣٧ ص
(٢٠٤)
المسئلة الأولى في جوازه
١٣٧ ص
(٢٠٥)
المسئلة الثانية في صفة الجمع
١٣٩ ص
(٢٠٦)
المسئلة الثالثة في مبيحات الجمع
١٣٩ ص
(٢٠٧)
الباب الخامس في صلاة الخوف
١٤١ ص
(٢٠٨)
الباب السادس من الجملة الثالثة في صلاة المريض
١٤٣ ص
(٢٠٩)
الجملة الرابعة وفيها ثلاثة أبواب
١٤٤ ص
(٢١٠)
الباب الأول في الأسباب التي تقتضي الإعادة ، وفيه ستة مسائل
١٤٤ ص
(٢١١)
المسئلة الأولى اتفقول على أن الحديث يقطع الصلاة
١٤٤ ص
(٢١٢)
المسئلة الثانية هل يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي الخ
١٤٤ ص
(٢١٣)
المسئلة الثالثة اختلفوا في النفخ في الصلاة على ثلاثة أقوال
١٤٥ ص
(٢١٤)
المسئلة الرابعة الاتفاق على أن الضحك يقطع الصلاة، والاختلاف في التبسم
١٤٥ ص
(٢١٥)
المسئلة الخامسة الاختلاف في صلاة الحاقن
١٤٥ ص
(٢١٦)
المسئلة السادسة الاختلاف في رد سلام المصلي على من سلم عليه
١٤٥ ص
(٢١٧)
الباب الثاني في القضاء و أنواعه و شروطه
١٤٦ ص
(٢١٨)
المسئلة الأولى فيماإذا أدرك المأموم الإمام قبل أن يرفع رأمه من الركوع
١٤٦ ص
(٢١٩)
المسئلة الثانية إذا سها عن الباع الإمام في الركو حتى سجد الإمام
١٤٨ ص
(٢٢٠)
المسئلة الثالثة من المسائل الأول التي هي أصول هذا الباب وهي هل إتيان المأموم بما فاته من الصلاة مع الإمام أداء أو قضاء
١٤٨ ص
(٢٢١)
لمسئلة الثالثة متى يلزم المأموم حكم صلاة الإمام في الاتباع، وفيها مسائل
١٤٨ ص
(٢٢٢)
المسئلة الأولى متى يكون مدركا لصلاة الجمعة
١٤٩ ص
(٢٢٣)
المسئلة الثانية متى يكون مدركا لحكم سجود السهو
١٥٠ ص
(٢٢٤)
الباب الثالث من الجملة الرابعة في سجود السهو
١٥٣ ص
(٢٢٥)
فصول الفصل الأول الاختلاف في سجود السهو هل هو فرض
١٥٣ ص
(٢٢٦)
الفصل الثاني الختلاف في مواضع سجود السهو
١٥٤ ص
(٢٢٧)
الفصل الثالث في الأقوام و الأفعال التي يسجد لها
١٥٥ ص
(٢٢٨)
الفصل الرابع في صفة سجود السهو
١٥٧ ص
(٢٢٩)
الفصل الخامس اتفقوا على أن سجود السهو من سنة المنفرد والإمام
١٥٧ ص
(٢٣٠)
الفصل السادس اتفقوا على أن السنة لمن سها في صلاته أن يسبح له الخ
١٥٨ ص
(٢٣١)
(كتاب الصلاة الثاني )
١٦٠ ص
(٢٣٢)
الباب الأول القول في الوتر
١٦٠ ص
(٢٣٣)
الباب الثاني في ركعتي الفجر
١٦٤ ص
(٢٣٤)
الباب الثالث في النوافل
١٦٦ ص
(٢٣٥)
الباب الرابع في ركعبي دخول المسجد
١٦٦ ص
(٢٣٦)
الباب الخامس أجمعوا أن قيام شهر رمضان مرغب فيه
١٦٧ ص
(٢٣٧)
الباب السادس في صلاة الكسوف ، وفيه خمس مسائل
١٦٨ ص
(٢٣٨)
المسئلة الأول ذهب مالك والشافعي وجمهور أهل الحجاز و أحمد أن صلاة الكسوف ركعتان
١٦٨ ص
(٢٣٩)
المسئلة الثانية اختلفوافي القراءة فيها
١٦٩ ص
(٢٤٠)
المسئلة الثالثة اختلفوا في الوقت الذي تصلى فيه
١٧٠ ص
(٢٤١)
المسئلة الرابعة اختلفوا أيضا هل من شرطها الخطبة بعد الصلاة
١٧٠ ص
(٢٤٢)
المسئلة الخامسة اختلفوا في كسوف القمر
١٧٠ ص
(٢٤٣)
الباب السابع في صلاة الستسقاء
١٧١ ص
(٢٤٤)
الباب الثامن في صلاة العيدين
١٧٣ ص
(٢٤٥)
الباب التاسع في سجود القرآن
١٧٧ ص
(٢٤٦)
(كتاب أحكام الميت )
١٨١ ص
(٢٤٧)
الباب الأول يستحب أن يلقن الميت كلمة الشهادة
١٨١ ص
(٢٤٨)
الباب الثاني في غسل الميت وفيه فصول
١٨١ ص
(٢٤٩)
الفصل الأول في حكم الغسل
١٨١ ص
(٢٥٠)
الفصل الثاني في الأموات الذين يجب غسلهم
١٨٢ ص
(٢٥١)
الفصل الثالث فيمن يجوز أن يغسل الميت
١٨٢ ص
(٢٥٢)
الفصل الرابع في صفة الغسل وفيه مسائل
١٨٤ ص
(٢٥٣)
المسئلة الأول هل ينزع عن الميت قميصه إذا غسل
١٨٤ ص
(٢٥٤)
المسئلة الثانية الاختلاف في وضوء الميت
١٨٤ ص
(٢٥٥)
المسئلة الثالثة الاختلاف في التو قيت في الغسل
١٨٥ ص
(٢٥٦)
الباب الثالث في الأكفان
١٨٦ ص
(٢٥٧)
الباب الرابع في صفة المشي مع الجنازة
١٨٧ ص
(٢٥٨)
الباب الخامس في صلاة الجنازة ، وفيه فصول
١٨٨ ص
(٢٥٩)
الفصل الأول في صفة صلاة الجنازة ، وفيه مسائل
١٨٨ ص
(٢٦٠)
المسئلة الأولى اختلفوا في عدد التكبير في الصدر الأول
١٨٨ ص
(٢٦١)
المسئلة الثانية اختلف الناس في القراءة في صلاة الجنازة
١٨٨ ص
(٢٦٢)
المسئلة الثالثة اختلفوا في التسليم من صلاة الجنازة
١٨٩ ص
(٢٦٣)
المسئلة الرابعة اختلفوا أين يقوم الإمام من الجنازة ؟
١٨٩ ص
(٢٦٤)
المسئلة الخامسة اختلفوا في ترتيب جنائز ارجال والنساء
١٩٠ ص
(٢٦٥)
المسئلة السادسة اختلفوا في الذي يفوته بعض التكبير على الجنازة
١٩٠ ص
(٢٦٦)
المسئلة السابعة اختلفوا في الصلاة على القبر
١٩١ ص
(٢٦٧)
الفصل الثاني فيمن يصلى عليه ومن أولى بالتقديم ؟
١٩١ ص
(٢٦٨)
الفصل الثالث في وقت الصلاة على الجنازة
١٩٤ ص
(٢٦٩)
الفصل الرابع في مواضع الصلاة
١٩٤ ص
(٢٧٠)
الفصل الخامس في شروط الصلاة على الجنازة
١٩٤ ص
(٢٧١)
الباب الثالث في الدفن
١٩٥ ص
(٢٧٢)
(كتاب الزكاة )وفيه خمس جمل
١٩٦ ص
(٢٧٣)
الجملة الأولى في معرفة من تجب عليه ، وفيها مسائل
١٩٦ ص
(٢٧٤)
المسئلة الأولى في زكاة الثمار المحبسة الأصول
١٩٨ ص
(٢٧٥)
المسئلة الثانية في الأرض المستأجرة على من تجب زكاة ما تخرجه ، و يتعلق بالمالك مسائل
١٩٨ ص
(٢٧٦)
المسئلة الأولى إذا أخرج الزكاة فضاعت
١٩٩ ص
(٢٧٧)
المسئلة الثانية إذا ذهب بعض المال بعد الوجوب
١٩٩ ص
(٢٧٨)
المسئلة الثالثة إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه
٢٠٠ ص
(٢٧٩)
الجملة الثانية في معرفة ما بجب فيه الزكاة من الأموال
٢٠١ ص
(٢٨٠)
الجملة الثالثة في معرفة كم تجب و من كم تجب ، وفيها فصول
٢٠٤ ص
(٢٨١)
الفصل الأول في المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الفضة
٢٠٤ ص
(٢٨٢)
السمسئلة الأولى الاختلاف في نصاب الذهب
٢٠٤ ص
(٢٨٣)
المسئلة الاختلاف فيما زاد على النصاب فيها
٢٠٥ ص
(٢٨٤)
المسئلة الثالثة هل يضم الذهب إلى الفضة في الزكاة أم لا ؟
٢٠٦ ص
(٢٨٥)
المسئلة الرابعة عند مالك و أبي حنيفة أن الشريكين ليس يجب على أحد هما زكاة حتى يكون لكل واحد منهما نصاب
٢٠٦ ص
(٢٨٦)
المسئلة الخامسة الاختلاف في اعتبار النصاب في المعدن و قدر الواجب فيه
٢٠٧ ص
(٢٨٧)
الفصل الثاني في نصاب الإبل والواجب فيه ، وفيه مسائل
٢٠٧ ص
(٢٨٨)
المسئلة الأولى الاختلاف فيما زاد على امائة و عشرين
٢٠٧ ص
(٢٨٩)
المسئلة الثانية إذا عدم السن الواجب من الإبل ؟
٢٠٨ ص
(٢٩٠)
المسئلة الثالثة هل تجب في صغار الإبل ؟
٢٠٩ ص
(٢٩١)
الفصل الثالث في نصاب البقر و قدر الواجب فيه
٢٠٩ ص
(٢٩٢)
الفصل الرابع في نصاب الغنم و قدر الواجب فيه
٢١٠ ص
(٢٩٣)
الفصل الخامس في نصاب الحبوب والثمار و القدر الواجب في ذلك وفيه مسائل
٢١٢ ص
(٢٩٤)
المسئلة الأولى أجمعوا على أن الصنف الواحد من الحبوب والثمر يجمع جيده ورديئه وتؤخذ الزكاة عن جميعه
٢١٣ ص
(٢٩٥)
المسئلة الثانية في تقدير النصاب بالحرص
٢١٣ ص
(٢٩٦)
المسئلة الثالثة قال مالك وأبوحنيفة يحسب على الرجل ما أكل من ثمره وزرعه قبل الحصاد في النصاب
٢١٤ ص
(٢٩٧)
الفصل السادس في نصاب العروض
٢١٥ ص
(٢٩٨)
الجملة الرابعة في وقت الزكاة و فيها ثمانية مسائل
٢١٦ ص
(٢٩٩)
المسئلة الأولى هل يشترط الحول في المعدن
٢١٦ ص
(٣٠٠)
المسئلة الثانية في اعتبار حول ربح المال
٢١٦ ص
(٣٠١)
المسئلة الثالثة حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة
٢١٧ ص
(٣٠٢)
المسئلة الرابعة في اعتبار حول الدين
٢١٧ ص
(٣٠٣)
المسئلة الخامسة في اعتبار حول العروض
٢١٨ ص
(٣٠٤)
المسئلة السادسة في حول فائدة الماشية
٢١٨ ص
(٣٠٥)
المسئلة السابعة في حول نسل الغنم
٢١٩ ص
(٣٠٦)
المسئلة الثامنة في جواز إخراج الزكاة قبل الحول
٢١٩ ص
(٣٠٧)
الجملة الخامسة فيمن تجب له الصدقة ، وفيها ثلاثة فصول
٢١٩ ص
(٣٠٨)
الفصل الأول في عدد الأصناف الذين تجب لهم ، وفيه مسئلتان
٢١٩ ص
(٣٠٩)
المسئلة الأولى هل يجوز أن تصرف جميع الصدقة إلى صنف واحد
٢١٩ ص
(٣١٠)
المسئلة الثانية هل المؤلفة قلوبهم حقهم باق إلى اليوم أم لا؟
٢٢٠ ص
(٣١١)
الفصل الثاني في صفاتهم التي يستو جبون بها الصدقة
٢٢٠ ص
(٣١٢)
الفصل الثالث في مقدار ما يعطى من ذلك لهم
٢٢١ ص
(٣١٣)
(كتاب زكاة الفطر ) وفيه فصول
٢٢٣ ص
(٣١٤)
الفصل الأول في معرفة حكمها
٢٢٣ ص
(٣١٥)
الفصل الثاني في معرفة من تجب عليه وعمن تجب ؟
٢٢٣ ص
(٣١٦)
الفصل الثالث مماذا تجب عليه؟
٢٢٥ ص
(٣١٧)
الفصل الرابع متى تجب عليه؟
٢٢٥ ص
(٣١٨)
الفصل الخامس متى تجوز له ؟
٢٢٦ ص
(٣١٩)
(كتاب الصيام ) وفيه قسمان أحد هما في الصوم الواحب والآ خر في المندوب إليه
٢٢٧ ص
(٣٢٠)
الركن الأول وفيه قسمان
٢٢٨ ص
(٣٢١)
الركن الثاني وهو الإمساك
٢٣٢ ص
(٣٢٢)
الركن الثالث وهو النية
٢٣٤ ص
(٣٢٣)
القسم الثاني من الصوم المفروض ، وفيه مسائل
٢٣٦ ص
(٣٢٤)
المسئلة الأولى في صيام المريض والمسافر
٢٣٦ ص
(٣٢٥)
المسئلة الثانية هل الصوم أفضل أو الفطر للمريض المسافر ؟
٢٣٧ ص
(٣٢٦)
المسئلة الثالثة هل الفطر الجائز للمسافر هو في سفر محدود أوغير محدود؟
٢٣٧ ص
(٣٢٧)
المسئلة الرابعة متى يفطر المسافر ومتى يمسك
٢٣٨ ص
(٣٢٨)
المسئلة الخامسة هل يجوز للصائم في رمضان أن ينشى ء سفراهم لا يصوم فيه
٢٣٩ ص
(٣٢٩)
المسئلة الأولى هل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب متعمدا
٢٤٢ ص
(٣٣٠)
المسئلة الثانية إذا جامع ناسيا لصومه
٢٤٣ ص
(٣٣١)
المسئلة الثالثة اختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة إذا طاوعتة على الجماع
٢٤٤ ص
(٣٣٢)
المسئلة الرابعة هل هذه الكفارة مرتبة أو على التخيير؟
٢٤٤ ص
(٣٣٣)
المسئلة الخامسة اختلفوا في مقدار الإطعام
٢٤٤ ص
(٣٣٤)
المسئلة السادسة ؟ في تكرر الكفارة بتكرر الإفطار
٢٤٥ ص
(٣٣٥)
المسئلة السابعة هل يجب عليه الإطعام إذا أيسرو كان معسرا في وقت الوجوب ؟
٢٤٥ ص
(٣٣٦)
(كتاب الصيام الثاني )وهو المندوب إليه
٢٤٧ ص
(٣٣٧)
(كتاب الاعتكاف )
٢٥١ ص
(٣٣٨)
(كتاب الحج )ووجوبه وشروطه ، وفيه ثلاث أجناس
٢٥٦ ص
(٣٣٩)
الجنس الأول يشتمل على شيئين معرفة الوجوب و شروطه ، وعلى من يجب ومتى يجب
٢٥٦ ص
(٣٤٠)
القول في الجنس الثاني وهو تعريف أفعال هذه العبادة
٢٦٠ ص
(٣٤١)
القول في شروط الإحرام
٢٦٠ ص
(٣٤٢)
القول في ميقات الزمان
٢٦١ ص
(٣٤٣)
القول في التروك فيما يمنع الإحرام
٢٦٢ ص
(٣٤٤)
القول في أنواع هذا النسك
٢٦٦ ص
(٣٤٥)
القول في شرح أنواع هذه المناسك
٢٦٦ ص
(٣٤٦)
القول في التمتع
٢٦٦ ص
(٣٤٧)
القول في القارن
٢٦٩ ص
(٣٤٨)
القول في الإحرام
٢٧٠ ص
(٣٤٩)
القول في الطواف بالبيت والكلام فيه
٢٧٢ ص
(٣٥٠)
القول في صفته
٢٧٢ ص
(٣٥١)
القول في شروطه
٢٧٤ ص
(٣٥٢)
القول في أعداده و أحكامه
٢٧٥ ص
(٣٥٣)
القول في السفي بين الصفا والمروة وحكمه وصفته وشروطه وترتيبه
٢٧٦ ص
(٣٥٤)
القول في حكمه
٢٧٦ ص
(٣٥٥)
القول في صفته
٢٧٦ ص
(٣٥٦)
القول في شروطه
٢٧٧ ص
(٣٥٧)
القول في ترتيبه
٢٧٧ ص
(٣٥٨)
الخروج إلى عرفة
٢٧٧ ص
(٣٥٩)
الوقوف بعرفة و حكمه وصفته وشروطه
٢٧٧ ص
(٣٦٠)
القول في شروطه
٢٧٩ ص
(٣٦١)
القول في أفعال المزدلفة
٢٨٠ ص
(٣٦٢)
القول في رمي الجمار
٢٨٠ ص
(٣٦٣)
القول في الجنس الثالث ، حكم الاختلالات التي تقع في الحج
٢٨٣ ص
(٣٦٤)
القول في الإحصار
٢٨٣ ص
(٣٦٥)
القول في أحكام جزاء الصيد
٢٨٦ ص
(٣٦٦)
القول في فدية الأذى وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق
٢٩٢ ص
(٣٦٧)
القول في كفارة المتمتع
٢٩٥ ص
(٣٦٨)
القول في الكفارات المسكوت عنها
٢٩٨ ص
(٣٦٩)
القول في الهدي
٣٠٠ ص
(٣٧٠)
(كتاب الجهاد )ومعرفة أركانه وأحكام أموال المحاربين وفيه جملتان
٣٠٥ ص
(٣٧١)
الجملة الأولى في معرفة أركان الحرب ، وفيها سبع فصول
٣٠٥ ص
(٣٧٢)
الفصل الأول في معرفة حكم هذه الوظيفة ولمن تلزم
٣٠٥ ص
(٣٧٣)
الفصل الثاني في معرفة الذين يحاربون
٣٠٦ ص
(٣٧٤)
الفصل الثالث فيما يجوز من النكاية في العدو
٣٠٦ ص
(٣٧٥)
الفصل الرابع في معرفة شروط الحرب
٣١٠ ص
(٣٧٦)
الفصل الخامس في معرفة العدد الذين لايجوز الفرار عنهم
٣١٠ ص
(٣٧٧)
الفصل السادس هل تجوز المهادنة
٣١١ ص
(٣٧٨)
الفصل السابع لماذا يحارمون
٣١٢ ص
(٣٧٩)
الجملة الثانية ، وفيها سبعة فصول
٣١٣ ص
(٣٨٠)
الفصل الأول في حكم خمس الغنية
٣١٣ ص
(٣٨١)
الفصل الثاني في حكم الأربعة الأخمايس
٣١٤ ص
(٣٨٢)
الفصل الثالث في حكم الأنفال ، وفيه مسائل
٣١٧ ص
(٣٨٣)
المسئلة الأولى قوم قالوا يكون من الخمس الواجب لبيت المال
٣١٧ ص
(٣٨٤)
المسئلة الثانية في مقدار ما للإمام أن ينفل من ذلك
٣١٨ ص
(٣٨٥)
المسئلة الثالثة هل يجوز الوعد بالتنفيل قبل الحرب أم لا؟
٣١٨ ص
(٣٨٦)
المسئلة الرابعة هل يجب سلب الوقتول للقاتل ، أو ليس يجب
٣١٨ ص
(٣٨٧)
الفصل الرابع في حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار
٣١٩ ص
(٣٨٨)
الفصل الخامس اختلفوا فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة
٣٢١ ص
(٣٨٩)
افصل السادس في قسمة الفيء
٣٢٣ ص
(٣٩٠)
الفصل السابع في الجزية وحكمها وقدرها وممن تؤخذ وفيما تصرف وفيه ست مسائل
٣٢٣ ص
(٣٩١)
المسئلة الأولى فيمن يجوز أخذ الجزية منه
٣٢٣ ص
(٣٩٢)
المسئلة الثانية على أي الأصناف منهم تجب الجزية
٣٢٤ ص
(٣٩٣)
المسئلة الثالثة كم الواجب ؟
٣٢٤ ص
(٣٩٤)
المسئلة الرابعة متى تجب ومتى تسقط
٣٢٥ ص
(٣٩٥)
المسئلة الخامسة كم أصناف الجزية
٣٢٥ ص
(٣٩٦)
المسئلة السادسة فيما ذا تصرف الجزية
٣٢٦ ص
(٣٩٧)
(كتاب الأيمان )وضروبها وأحكامها وما يرفعها ، وفيه جملتان
٣٢٧ ص
(٣٩٨)
الجملة الأولى في معرفة ضرو الأيمان ، وفيها ثلاثة فصول
٣٢٧ ص
(٣٩٩)
الفصل الأول في معرفة الأيمان المباحة وتمييزها من غير المباحة
٣٢٧ ص
(٤٠٠)
الفصل الثاني في معرفة الأيمان اللغوية والمنعقدة
٣٢٨ ص
(٤٠١)
الفصل الثالث في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعهاوفيه أربع مسائل
٣٢٨ ص
(٤٠٢)
المسئلة الأولى الاختلاف في الأيمان بالله المنعقدة
٣٢٩ ص
(٤٠٣)
المسئلة الثانية اختلاف العلماء فيمن قال أن كافر الخ
٣٢٩ ص
(٤٠٤)
المسئلة الثالثة اتفق الجمهور في الأيمان التي ليست أقساما بشيء الخ
٣٢٩ ص
(٤٠٥)
المسئلة الرابعة الاختلاف في قول القائل أقسم أو أشهد الخ
٣٣٠ ص
(٤٠٦)
الجملة الثانية وفيها قسمان
٣٣١ ص
(٤٠٧)
القسم الأول وفيه فصلان
٣٣١ ص
(٤٠٨)
الفصل الأول في شروط الستنشاء المؤثر في اليمين ، وفيه مسائل
٣٣١ ص
(٤٠٩)
المسئلة الأولى في اشتراط اتصاله بالقسم
٣٣١ ص
(٤١٠)
المسئلة الثانية هل تنفع النية الحادثة في الا ستثناء بعد انقضاء اليمين
٣٣٢ ص
(٤١١)
الفصل الثاني من القسم الأول في تعريف الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء
٣٣٢ ص
(٤١٢)
القسم الثاني من الجملة الثانية و فيه فصول
٣٣٣ ص
(٤١٣)
الفصل الأول في موجب الحنث وشروطه وأحكامه ، وفيه مسائل
٣٣٣ ص
(٤١٤)
المسئلة الأولى مالك يرى الساهي والمكره بمنزلة العامد
٣٣٣ ص
(٤١٥)
المسئلة الثانية مثل أن يحلف أن لا يفعل شيئا ففعل بعضه
٣٣٣ ص
(٤١٦)
المسئلة الثالثة مثل أن يحلف على شيء بعينه يفهم منه القصد ألى معنى أعم من ذلك الشيء
٣٣٤ ص
(٤١٧)
المسئلة الرابعة اتفقوا على أن اليمين على نية المستحلف في الدعاوى
٣٣٤ ص
(٤١٨)
الفصل الثاني اتفقوا على أن الكفارة في الأيمان هي الأربعة الأنواع التي ذكر الله في كتابه في قوله تعالى (فكفارته )الآياية وفيه مسائل
٣٣٥ ص
(٤١٩)
المسئلة الأولى في مقدار الإطعام
٣٣٥ ص
(٤٢٠)
المسئلة الثانية في المجزي من الكسوة
٣٣٦ ص
(٤٢١)
المسئلة الثالثة وهي اختلافهم في اشتراط تتابع الأيام اثالثه في الصيام
٣٣٦ ص
(٤٢٢)
المسئلة الرابعة وهي اشتراط العدد في المساكين
٣٣٦ ص
(٤٢٣)
المسئلة الخامسة وهي اشتراط الإسلام والحرية في المساكين
٣٣٦ ص
(٤٢٤)
المسئلة السادسة هل من شرط الرقبة أن تكون سلمة من العيوب ؟
٣٣٧ ص
(٤٢٥)
المسئلة السابعة وهي اشتراط الإيمان في الرقبة
٣٣٧ ص
(٤٢٦)
الفصل الثالث متى ترفع الكفارة الحنث وكم ترفع
٣٣٧ ص
(٤٢٧)
(كتاب النذور ) وأصنافها وما يلزم منها ، وفيه ثلاثة فصول
٣٣٧ ص
(٤٢٨)
الفصل الأول في أصناف النذور
٣٣٧ ص
(٤٢٩)
الفصل الثاني فيما يلي م من النذور وما لا يلزم وجملة أحكامها ، وفيه مسئلتان
٣٣٩ ص
(٤٣٠)
المسئلة الأولى اختلفو ا فيمن نذز معصية
٣٤٠ ص
(٤٣١)
المسئلة الثانية اختلفوا فيمن حرم على نفسه شيئا من المباحات
٣٤١ ص
(٤٣٢)
الفصل الثالث في معرفة الشيء الذي يلزم عنها وأحكامها و فيه مسائل
٣٤١ ص
(٤٣٣)
المسئلة الأولى اختلفوا في الواجب في النذر المطلق
٣٤٢ ص
(٤٣٤)
المسئلة الثانية اتفقول على لبوم النذر بالمشي ألى بيت الله الخ
٣٤٢ ص
(٤٣٥)
المسئلة الثالثة اختلفوا بعد اتفاقهم على الروم المشي في حكم أو عمرة فيمن نذر أن يمشي إلى مسجد النبي (ص) أو ألى بيت المقدس
٣٤٢ ص
(٤٣٦)
المسئلة الرابعة اختلفوا في الواجب على من نذر أن ينحر ابنه في مقام إبراهيم عليه السلام
٣٤٣ ص
(٤٣٧)
المسئلة الخامسة اتفقوا على أن من نذر أن يجمع ماله كله في سبيل الله أو في سبيل البر أنه يلزمه الخ
٣٤٣ ص
(٤٣٨)
(كتاب الضحايا)وحكمها ومن المخاطب بها ، وفيه أربعة أبواب
٣٤٥ ص
(٤٣٩)
الباب الأول في حكم الضحايا ومن المخاطب بها
٣٤٥ ص
(٤٤٠)
الباب الثاني في أنواع الضحايا وصفاتها و أسنانها وعددها ،وفيه مسائل
٣٤٥ ص
(٤٤١)
المسئلة الأولى أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع بهيمة الأنعام
٣٤٦ ص
(٤٤٢)
المسئلة الثانية في تمييز الصفات وأنه أجمع على اجتناب العرجاء
٣٤٦ ص
(٤٤٣)
المسئلة الثالثة في معرفة السن المشترط في الضحايا
٣٤٨ ص
(٤٤٤)
المسئلة الرابعة في عدد ما يجزىء من الضحايا عن المضحين
٣٤٨ ص
(٤٤٥)
الباب الثالث في أحكام الذبح وفيه ثلاث مسائل
٣٥٠ ص
(٤٤٦)
المسئلة الأولى في ابتدائه
٣٥٠ ص
(٤٤٧)
المسئلة الثانية في انتهائه
٣٥١ ص
(٤٤٨)
المسئلة الثالثة اختلافهم في الليالي التي تتخلل أيام النحر
٣٥١ ص
(٤٤٩)
الباب الرابع في أحكام لحوم الضحايا
٣٥٢ ص
(٤٥٠)
(كتاب الذبائح )وفيه خمسة أبواب
٣٥٣ ص
(٤٥١)
الباب الأول في معرفة محل الذبح والنحر ، وفيه مسائل
٣٥٣ ص
(٤٥٢)
المسئلة الأولى في المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع
٣٥٣ ص
(٤٥٣)
المسئلة الثانية في تأثير الذكاة في الحيوان المحرم الأكل
٣٥٥ ص
(٤٥٤)
المسئلة الثالثة في تأثير الذكاة في التي أشرفت على الموت
٣٥٥ ص
(٤٥٥)
المسئلة الرابعة هل ذكاة الجنين ذكاة أمه أم لا ؟
٣٥٦ ص
(٤٥٦)
المسئلة الخامسة هل للجراد ذكاة أم لا ؟
٣٥٦ ص
(٤٥٧)
المسئلة السادسة في ذكاة الحيوان البري والبحري
٣٥٧ ص
(٤٥٨)
الباب الثاني في الذكاة ، وفيه مسئلتان المسئلة
٣٥٧ ص
(٤٥٩)
المسئلة الأولى في أنواع الذكاة المختصة بفنف صنف من بهيمة الأنعام
٣٥٧ ص
(٤٦٠)
المسئلة الثانية في صفة الذكاة ، وفيها مسائل
٣٥٧ ص
(٤٦١)
المسئلة الأولى في قطع الودجين والحلقوم
٣٥٨ ص
(٤٦٢)
المسئلة الثانية يشترط قطع الحلقوم أو المريء
٣٥٨ ص
(٤٦٣)
المسئلة الثالثة في موضع القطع
٣٥٨ ص
(٤٦٤)
المسئلة الرابعة وهي أن قطع أعضاء الذكاة من ناحية العنق لا يجوز
٣٥٩ ص
(٤٦٥)
المسئلة الخامسة في تمادي الذابح بالذبح حتى يقطع النخاع
٣٥٩ ص
(٤٦٦)
المسئلة السادسة هل من شرط الذكاة أن تكون في فور واحد
٣٥٩ ص
(٤٦٧)
الباب الثالث هل من شرط الذكاة أن تكون به الذكاة
٣٥٩ ص
(٤٦٨)
الباب الرابع في شروط الذكاة ، وفيه ثلاث مسائل
٣٦٠ ص
(٤٦٩)
المسئلة الأولى في اشتراط التسمية
٣٦٠ ص
(٤٧٠)
المسئلة الثانية في استقبال القبلة بالذبيحة
٣٦١ ص
(٤٧١)
المسئلة الثالثة في اشتراط النية
٣٦١ ص
(٤٧٢)
الباب الخامس فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز ، وفيه مسائل
٣٦١ ص
(٤٧٣)
المسئلة الأولى في ذبائح أهل الكتاب
٣٦١ ص
(٤٧٤)
المسئلة الثانية في ذبائح نصارى بني تغلب والمرتدين
٣٦٢ ص
(٤٧٥)
المسئلة الثالثة إذا لم يعلم أن أهل الكتاب سموا الله على الذبيحة
٣٦٢ ص
(٤٧٦)
(كتاب الصيد )وفيه أربعة أبواب
٣٦٥ ص
(٤٧٧)
الباب الأول في حكم الصيد وفي محل الصيد
٣٦٥ ص
(٤٧٨)
الباب الثاني فيما فيه يكون الصيد
٣٦٦ ص
(٤٧٩)
الباب الثالث في معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها
٣٦٩ ص
(٤٨٠)
الباب الرابع في شروط القانص
٣٧٢ ص
(٤٨١)
( كتاب العقيقة) وفي حكمها ومحلها ومن يعق عنه و كم يعق ومعرفة وقت هذا النسك وصفته وحكم لحمها وسائر أجزائها
٣٧٣ ص
(٤٨٢)
(كتاب الأطعمة والأشربة ) وفيه جملتان
٣٧٥ ص
(٤٨٣)
الجملة الأولى نذكر فيها المحرمات في حال الاختيار ، وفيها مسائل
٣٧٥ ص
(٤٨٤)
المسئلة الأولى في السباع ذوات الأربع
٣٧٧ ص
(٤٨٥)
المسئلة الثانية اختلفوا في ذوات الحافر الإنسي
٣٧٨ ص
(٤٨٦)
المسئلة الثالثة اختلفوا في الحيوان المأمور بقتله في الحرم
٣٧٩ ص
(٤٨٧)
المسئلة الرابعة في جواز الانتباذ في الأسقية
٣٨٢ ص
(٤٨٨)
المسئلة الخامسة في النتباذ الخليطين
٣٨٣ ص
(٤٨٩)
الجملة الثانية في استعمال المحرمات في حال الاضطرار
٣٨٤ ص
(٤٩٠)
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير
٦ ص
(٤٩١)
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها
٦ ص
(٤٩٢)
فلا تقل لهما أف
٦ ص
(٤٩٣)
الا الذين تابوا
٨ ص
(٤٩٤)
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق
١٠ ص
(٤٩٥)
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة
١٠ ص
(٤٩٦)
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
١١ ص
(٤٩٧)
فاغسلوا وجوهكم
١٣ ص
(٤٩٨)
وأيديكم إلى المرافق
١٣ ص
(٤٩٩)
تنبت بالدهن
١٤ ص
(٥٠٠)
وأرجلكم إلى الكعبين
١٧ ص
(٥٠١)
إلى المرافق
١٧ ص
(٥٠٢)
ثم أتموا الصيام إلى الليل
١٨ ص
(٥٠٣)
لتبين للناس ما نزل إليهم
٢١ ص
(٥٠٤)
وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به
٢٣ ص
(٥٠٥)
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا
٢٣ ص
(٥٠٦)
فإنه رجس
٢٧ ص
(٥٠٧)
إنما المشركون نجس
٢٧ ص
(٥٠٨)
فكلوا مما أمسكن عليكم
٢٨ ص
(٥٠٩)
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا
٣٠ ص
(٥١٠)
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة
٣٣ ص
(٥١١)
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة
٣٦ ص
(٥١٢)
لا يمسه إلا المطهرون
٣٧ ص
(٥١٣)
المطهرون
٣٧ ص
(٥١٤)
وإن كنتم جنبا فاطهروا
٣٩ ص
(٥١٥)
وإن كنتم جنبا فاطهروا
٤٠ ص
(٥١٦)
وإن كنتم جنبا فاطهروا
٤١ ص
(٥١٧)
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى
٤١ ص
(٥١٨)
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى
٤١ ص
(٥١٩)
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى
٤٣ ص
(٥٢٠)
لا يمسه إلا المطهرون
٤٣ ص
(٥٢١)
ويسألونك عن المحيض
٤٨ ص
(٥٢٢)
فاعتزلوا النساء في المحيض
٤٩ ص
(٥٢٣)
قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض
٤٩ ص
(٥٢٤)
قل هو أذى
٤٩ ص
(٥٢٥)
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله
٥٠ ص
(٥٢٦)
فإذا تطهرن
٥٠ ص
(٥٢٧)
حتى يطهرن
٥٠ ص
(٥٢٨)
فإذا تطهرن
٥٠ ص
(٥٢٩)
ولا تقربوهن حتى يطهرن
٥٠ ص
(٥٣٠)
فإذا تطهرن
٥٠ ص
(٥٣١)
فلم تجدوا ماء فتيمموا
٥٥ ص
(٥٣٢)
أو لامستم النساء
٥٥ ص
(٥٣٣)
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا
٥٦ ص
(٥٣٤)
وإن كنتم مرضى أو على سفر
٥٧ ص
(٥٣٥)
فلم تجدوا ماء
٥٧ ص
(٥٣٦)
فلم تجدوا ماء
٥٧ ص
(٥٣٧)
فلم تجدوا ماء
٥٧ ص
(٥٣٨)
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما
٥٧ ص
(٥٣٩)
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه
٦٠ ص
(٥٤٠)
ولا تبطلوا أعمالكم
٦٣ ص
(٥٤١)
وثيابك فطهر
٦٤ ص
(٥٤٢)
وثيابك فطهر
٦٤ ص
(٥٤٣)
حرمت عليكم الميتة
٦٦ ص
(٥٤٤)
وطعامه متاعا لكم وللسيارة
٦٧ ص
(٥٤٥)
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير
٦٨ ص
(٥٤٦)
أو دما مسفوحا أو لحم خنزير
٦٩ ص
(٥٤٧)
بسم الله الرحمن الرحيم
٧٦ ص
(٥٤٨)
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
٧٨ ص
(٥٤٩)
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام
٩٢ ص
(٥٥٠)
فول وجهك شطر المسجد الحرام
٩٢ ص
(٥٥١)
وما جعل عليكم في الدين من حرج
٩٢ ص
(٥٥٢)
ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله
٩٣ ص
(٥٥٣)
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام
٩٣ ص
(٥٥٤)
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد
٩٤ ص
(٥٥٥)
يا أيها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين
٩٥ ص
(٥٥٦)
خذوا زينتكم عند كل مسجد
٩٥ ص
(٥٥٧)
خذوا زينتكم عند كل مسجد
٩٦ ص
(٥٥٨)
وقوموا لله قانتين
٩٨ ص
(٥٥٩)
وقوموا لله قانتين
٩٨ ص
(٥٦٠)
فسبح باسم ربك العظيم
١٠٠ ص
(٥٦١)
سبح اسم ربك الاعلى
١٠١ ص
(٥٦٢)
ليس لك من الامر شئ أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون
١٠٢ ص
(٥٦٣)
ليس لك من الامر شئ أو يتوب عليهم
١٠٣ ص
(٥٦٤)
فاستبقوا الخيرات
١٠٤ ص
(٥٦٥)
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم
١٠٥ ص
(٥٦٦)
وقوموا لله قانتين
١٠٦ ص
(٥٦٧)
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون
١٠٧ ص
(٥٦٨)
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع
١٢٦ ص
(٥٦٩)
لتبين للناس ما نزل إليهم
١٢٩ ص
(٥٧٠)
لتبين لهم الذي اختلفوا فيه
١٢٩ ص
(٥٧١)
فاسعوا إلى ذكر الله
١٣٠ ص
(٥٧٢)
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون
١٣١ ص
(٥٧٣)
هل أتاك حديث الغاشية
١٣٢ ص
(٥٧٤)
إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا
١٣٤ ص
(٥٧٥)
إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا
١٣٤ ص
(٥٧٦)
إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا
١٣٥ ص
(٥٧٧)
وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة
١٤١ ص
(٥٧٨)
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة
١٤١ ص
(٥٧٩)
وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها
١٤٦ ص
(٥٨٠)
سبح اسم ربك الاعلى
١٦٢ ص
(٥٨١)
قل يا أيها الكافرون
١٦٢ ص
(٥٨٢)
قل هو الله أحد
١٦٢ ص
(٥٨٣)
قل هو الله أحد
١٦٢ ص
(٥٨٤)
ثم أتموا الصيام إلى الليل
١٦٢ ص
(٥٨٥)
إلى المرافق
١٦٢ ص
(٥٨٦)
قل هو الله أحد
١٦٤ ص
(٥٨٧)
قل يا أيها الكافرون
١٦٤ ص
(٥٨٨)
فاقرءوا ما تيسر منه
١٦٤ ص
(٥٨٩)
قل يا أيها الكافرون
١٦٤ ص
(٥٩٠)
قل هو الله أحد
١٦٤ ص
(٥٩١)
ق والقرآن المجيد
١٧٣ ص
(٥٩٢)
اقتربت الساعة
١٧٣ ص
(٥٩٣)
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم
١٧٦ ص
(٥٩٤)
واذكروا الله في أيام معدودات
١٧٦ ص
(٥٩٥)
إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا
١٧٧ ص
(٥٩٦)
بالغدو والاصال
١٧٨ ص
(٥٩٧)
ويفعلون ما يؤمرون
١٧٨ ص
(٥٩٨)
ويزيدهم خشوعا
١٧٨ ص
(٥٩٩)
إن الله يفعل ما يشاء
١٧٨ ص
(٦٠٠)
وزادهم نفورا
١٧٨ ص
(٦٠١)
وهم لا يستكبرون
١٧٨ ص
(٦٠٢)
وخر راكعا وأناب
١٧٨ ص
(٦٠٣)
إن كنتم إياه تعبدون
١٧٨ ص
(٦٠٤)
اقرأ باسم ربك
١٧٨ ص
(٦٠٥)
أقرأ باسم ربك
١٧٩ ص
(٦٠٦)
اقرأ باسم ربك
١٧٩ ص
(٦٠٧)
والنجم
١٧٩ ص
(٦٠٨)
ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره
١٩٢ ص
(٦٠٩)
فبعث الله غرابا يبحث في الارض
١٩٥ ص
(٦١٠)
وهو الذي أنشأ جنات معروشات
٢٠٣ ص
(٦١١)
وآتوا حقه يوم حصاده
٢٠٣ ص
(٦١٢)
وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات
٢٠٣ ص
(٦١٣)
كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده
٢١٤ ص
(٦١٤)
إنما الصدقات للفقراء والمساكين
٢١٩ ص
(٦١٥)
إنما الصدقات للفقراء والمساكين
٢٢٠ ص
(٦١٦)
وفي الرقاب
٢٢١ ص
(٦١٧)
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
٢٢٧ ص
(٦١٨)
فمن شهد منكم الشهر ، فليصمه
٢٢٧ ص
(٦١٩)
ثم أتموا الصيام إلى الليل
٢٣١ ص
(٦٢٠)
حتى يتبين لكم الخيط الابيض
٢٣١ ص
(٦٢١)
حتى يتبين لكم الخيط الابيض
٢٣٢ ص
(٦٢٢)
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر
٢٣٢ ص
(٦٢٣)
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود
٢٣٢ ص
(٦٢٤)
وكلوا واشربوا
٢٣٢ ص
(٦٢٥)
فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من
٢٣٢ ص
(٦٢٦)
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
٢٣٦ ص
(٦٢٧)
فعدة من أيام أخر
٢٣٦ ص
(٦٢٨)
ولا تبطلوا أعمالكم
٢٣٨ ص
(٦٢٩)
فمن شهد منكم الشهر فليصمه
٢٣٩ ص
(٦٣٠)
فعدة من أيام أخر
٢٣٩ ص
(٦٣١)
فعدة من أيام أخر
٢٣٩ ص
(٦٣٢)
فعدة من أيام أخر
٢٣٩ ص
(٦٣٣)
وعلى الذين يطيقونه فدية
٢٤٠ ص
(٦٣٤)
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
٢٤٢ ص
(٦٣٥)
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد
٢٥٤ ص
(٦٣٦)
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا
٢٥٦ ص
(٦٣٧)
من استطاع إليه سبيلا
٢٥٦ ص
(٦٣٨)
وأتموا الحج والعمرة لله
٢٥٩ ص
(٦٣٩)
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا
٢٥٩ ص
(٦٤٠)
الحج أشهر معلومات
٢٦١ ص
(٦٤١)
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما
٢٦٥ ص
(٦٤٢)
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم
٢٦٥ ص
(٦٤٣)
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي
٢٦٧ ص
(٦٤٤)
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي
٢٦٧ ص
(٦٤٥)
وليطوفوا بالبيت العتيق
٢٧٤ ص
(٦٤٦)
ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق
٢٧٥ ص
(٦٤٧)
إن الصفا والمروة من شعائر الله ، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما
٢٧٦ ص
(٦٤٨)
يبين الله لكم أن تضلوا
٢٧٦ ص
(٦٤٩)
إن الصفا والمروة من شعائر الله
٢٧٧ ص
(٦٥٠)
فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ، وآذكروه كما هداكم
٢٨٠ ص
(٦٥١)
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه
٢٨٢ ص
(٦٥٢)
فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي
٢٨٣ ص
(٦٥٣)
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه
٢٨٤ ص
(٦٥٤)
فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج
٢٨٤ ص
(٦٥٥)
فإذا أمنتم
٢٨٤ ص
(٦٥٦)
هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله
٢٨٥ ص
(٦٥٧)
فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي
٢٨٦ ص
(٦٥٨)
فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي
٢٨٦ ص
(٦٥٩)
فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج
٢٨٦ ص
(٦٦٠)
ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام
٢٨٦ ص
(٦٦١)
أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا
٢٨٧ ص
(٦٦٢)
ليذوق وبال أمره
٢٨٨ ص
(٦٦٣)
هديا بالغ الكعبة
٢٩٠ ص
(٦٦٤)
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما
٢٩١ ص
(٦٦٥)
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك
٢٩٢ ص
(٦٦٦)
وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم
٢٩٣ ص
(٦٦٧)
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك
٢٩٣ ص
(٦٦٨)
أو عدل ذلك صياما
٢٩٣ ص
(٦٦٩)
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي
٢٩٥ ص
(٦٧٠)
هديا بالغ الكعبة
٢٩٥ ص
(٦٧١)
فما استيسر من الهدي
٢٩٥ ص
(٦٧٢)
فصيام ثلاثة أيام في الحج
٢٩٥ ص
(٦٧٣)
إذا رجعتم
٢٩٦ ص
(٦٧٤)
وأتموا الحج والعمرة لله
٢٩٦ ص
(٦٧٥)
وإذا حللتم فاصطادوا
٢٩٧ ص
(٦٧٦)
ثم محلها إلى البيت العتيق
٣٠٢ ص
(٦٧٧)
هديا بالغ الكعبة
٣٠٢ ص
(٦٧٨)
هديا بالغ الكعبة
٣٠٢ ص
(٦٧٩)
هديا بالغ الكعبة
٣٠٢ ص
(٦٨٠)
فاذكروا اسم الله عليها صواف
٣٠٣ ص
(٦٨١)
كتب عليكم القتال وهو كره لكم
٣٠٥ ص
(٦٨٢)
وما كان المؤمنون لينفروا كافة
٣٠٥ ص
(٦٨٣)
وكلا وعد الله الحسنى
٣٠٥ ص
(٦٨٤)
ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج
٣٠٥ ص
(٦٨٥)
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله
٣٠٦ ص
(٦٨٦)
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب
٣٠٦ ص
(٦٨٧)
ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الارض
٣٠٦ ص
(٦٨٨)
فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم
٣٠٨ ص
(٦٨٩)
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ، إن الله لا يحب المعتدين
٣٠٨ ص
(٦٩٠)
فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم
٣٠٨ ص
(٦٩١)
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم
٣٠٨ ص
(٦٩٢)
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم
٣٠٨ ص
(٦٩٣)
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم
٣٠٩ ص
(٦٩٤)
لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما
٣٠٩ ص
(٦٩٥)
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا
٣١٠ ص
(٦٩٦)
الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا
٣١٠ ص
(٦٩٧)
فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم
٣١١ ص
(٦٩٨)
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر
٣١١ ص
(٦٩٩)
وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله
٣١١ ص
(٧٠٠)
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من
٣١٢ ص
(٧٠١)
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله
٣١٢ ص
(٧٠٢)
من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
٣١٢ ص
(٧٠٣)
واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول
٣١٣ ص
(٧٠٤)
فأن لله خمسه
٣١٣ ص
(٧٠٥)
واعلموا أنما غنمتم من شئ
٣١٤ ص
(٧٠٦)
واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه
٣١٥ ص
(٧٠٧)
واعلموا أنما غنمتم من شئ
٣١٧ ص
(٧٠٨)
يسألونك عن الانفال
٣١٧ ص
(٧٠٩)
واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه
٣١٧ ص
(٧١٠)
يسألونك عن الانفال
٣١٧ ص
(٧١١)
واعلموا أنما غنمتم من شئ
٣١٩ ص
(٧١٢)
واعلموا أنما غنمتم
٣٢١ ص
(٧١٣)
والذين جاءوا من بعدهم
٣٢١ ص
(٧١٤)
والذين جاءوا من بعدهم
٣٢١ ص
(٧١٥)
والسماء والطارق
٣٢٧ ص
(٧١٦)
والنجم إذا هوى
٣٢٧ ص
(٧١٧)
والغوا فيه لعلكم تغلبون
٣٢٨ ص
(٧١٨)
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان ، فكفارته إطعام عشرة مساكين
٣٢٩ ص
(٧١٩)
فكفارته إطعام عشرة مساكين
٣٣٠ ص
(٧٢٠)
لم تحرم ما أحل الله لك
٣٣٠ ص
(٧٢١)
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم
٣٣٠ ص
(٧٢٢)
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان
٣٣٣ ص
(٧٢٣)
فكفارته
٣٣٥ ص
(٧٢٤)
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
٣٣٥ ص
(٧٢٥)
من أوسط ما تطعمون أهليكم
٣٣٥ ص
(٧٢٦)
من أوسط ما تطعمون أهليكم
٣٣٥ ص
(٧٢٧)
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود
٣٤٠ ص
(٧٢٨)
يوفون بالنذر
٣٤٠ ص
(٧٢٩)
ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله
٣٤٠ ص
(٧٣٠)
وبما كانوا يكذبون
٣٤٠ ص
(٧٣١)
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم
٣٤١ ص
(٧٣٢)
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
٣٤١ ص
(٧٣٣)
وتركنا عليه في الآخرين
٣٤٦ ص
(٧٣٤)
تمتعوا في داركم ثلاثة أيام
٣٥١ ص
(٧٣٥)
سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما
٣٥١ ص
(٧٣٦)
ويذكروا اسم الله في أيام معلومات
٣٥١ ص
(٧٣٧)
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير
٣٥٢ ص
(٧٣٨)
وأطعموا القانع والمعتر
٣٥٢ ص
(٧٣٩)
إلا ما ذكيتم
٣٥٤ ص
(٧٤٠)
حرمت عليكم الميتة
٣٥٤ ص
(٧٤١)
إلا ما ذكيتم
٣٥٤ ص
(٧٤٢)
حرمت عليكم الميتة
٣٥٧ ص
(٧٤٣)
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة
٣٥٧ ص
(٧٤٤)
وفديناه بذبح عظيم
٣٥٧ ص
(٧٤٥)
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق
٣٦٠ ص
(٧٤٦)
وما ذبح على النصب
٣٦١ ص
(٧٤٧)
وما أهل لغير الله به
٣٦١ ص
(٧٤٨)
كل ذي ظفر
٣٦٢ ص
(٧٤٩)
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم
٣٦٣ ص
(٧٥٠)
وما أهل لغير الله به
٣٦٣ ص
(٧٥١)
وما أهل لغير الله به
٣٦٣ ص
(٧٥٢)
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم
٣٦٣ ص
(٧٥٣)
وما أهل لغير الله به
٣٦٣ ص
(٧٥٤)
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم
٣٦٣ ص
(٧٥٥)
وإذا حللتم فاصطادوا
٣٦٥ ص
(٧٥٦)
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله
٣٦٥ ص
(٧٥٧)
يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم
٣٦٦ ص
(٧٥٨)
قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين
٣٦٦ ص
(٧٥٩)
وما علمتم من الجوارح مكلبين
٣٦٧ ص
(٧٦٠)
وما علمتم من الجوارح مكلبين
٣٦٧ ص
(٧٦١)
فكلوا مما أمسكن عليكم
٣٦٩ ص
(٧٦٢)
فكلوا مما أمسكن عليكم
٣٧٠ ص
(٧٦٣)
تناله أيديكم ورماحكم
٣٧١ ص
(٧٦٤)
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما
٣٧٢ ص
(٧٦٥)
وما علمتم من الجوارح مكلبين
٣٧٢ ص
(٧٦٦)
حرمت عليكم الميتة
٣٧٥ ص
(٧٦٧)
حرمت عليكم الميتة والدم
٣٧٧ ص
(٧٦٨)
أو دما مسفوحا
٣٧٧ ص
(٧٦٩)
قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه
٣٧٨ ص
(٧٧٠)
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة
٣٧٩ ص
(٧٧١)
لتركبوا منها ومنها تأكلون
٣٧٩ ص
(٧٧٢)
ويحرم عليهم الخبائث
٣٧٩ ص
(٧٧٣)
ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا
٣٨١ ص
(٧٧٤)
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة
٣٨١ ص
(٧٧٥)
قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس
٣٨٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص

بداية المجتهد و نهايه المقتصد - ابن رشد - الصفحة ٢٠٨ - المسئلة الثانية إذا عدم السن الواجب من الإبل ؟

من أصحابه : بل يأخذ ثلاث بنات لبون من غير خيار إلى أن تبلغ ثمانين ومائة فتكون فيها حقة ، وابنتا لبون ، وبهذا القول قال الشافعي .

وقال عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك : بل يأخذ الساعي حقتين فقط من غير خيار إلى أن تبلغ مائة وثلاثين .

وقال الكوفيون أبو حنيفة ، وأصحابه والثوري : إذا زادت على عشرين ومائة عادت الفريضة على أولها ومعنى عودها أن يكون عندهم في كل خمس ذود شاة ، فإذا كانت الابل مائة وخمسة وعشرين كان فيها حقتان وشاة : الحقتان للمائة والعشرين ، والشاة للخمس ، فإذا بلغت ثلاثين ومائة .

ففيها حقتان ، وشاتان فإذا كانت خمسا وثلاثين ففيها حقتان وثلاث شياه إلى أربعين ومائة ، فإذا بلغتها ففيها حقتان وأربع شياه إلى خمس وأربعين ومائة ، فإذا بلغتها ففيها حقتان وابنة مخاض ، الحقتان للمائة والعشرين ، وابنة المخاض للخمس وعشرين كما كانت في الفرض الاول إلى خمسين ومائة ، فإذا بلغتها ، ففيها ثلاث حقاق ، فإذا زادت على الخمسينومائة ، استقبل بها الفريضة الاولى إلى أن تبلغ مائتين ، فيكون فيها أربع حقاق ، ثم يستقبل بها الفريضة .

وأما عدا الكوفيين من الفقهاء : فإنهم اتفقوا على أن ما زاد على المائة والثلاثين ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة .

وسبب اختلافهم في عودة الفرض : أو لا عودته اختلاف الآثار في هذا الباب ، وذلك أنه ثبت في كتاب الصدقة أنه قال عليه الصلاة والسلام : فما زاد على العشرين ، ومائة ، ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وروي من طريق أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كتب كتاب الصدقة ، وفيه إذا زادت الابل على مائة وعشرين ، استؤنفت الفريضة .

فذهب الجمهور إلى ترجيح الحديث الاول إذ هو أثبت .

وذهب الكوفيون إلى ترجيح حديث عمرو بن حزم ، لانه ثبت عندهم هذا من قول علي ، وابن مسعود قالوا : ولا يصح أن يكون مثل هذا إلا توقيفا إذ كان مثل هذا لا يقال بالقياس .

وأما سبب اختلاف مالك وأصحابه والشافعي فيما زاد على المائة وعشرين إلى الثلاثين : فلانه لم يستقم لهم حساب الاربعينات ، ولا الخمسينات .

فمن رأى أن ما بين المائة وعشرين إلى أن يستقيم الحساب وقص قال : ليس فيما زاد على ظاهر الحديث الثابت شئ ظاهر حتى يبلغ مائة وثلاثين ، وهو ظاهر الحديث .

وأما الشافعي ، وابن القاسم ، فإنما ذهبا إلى أن فيها ثلاث بنات لبون ، لانه قد روي عن ابن شهاب في كتاب الصدقة أنها إذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ، ففيها ثلاث بنات لبون ، فإذا بلغت ثلاثين ومائة ، ففيها بنتا لبون وحقة .

فسبب اختلاف ابن الماجشون ، وابن القاسم هو معارضة ظاهر الاثر الثابت للتفسير الذي في هذا الحديث ، فابن الماجشون رجح ظاهر الاثر للاتفاق على ثبوته ، وابن القاسم ، والشافعي حملا المجمل على المفصل المفسر .

وأما تخيير مالك الساعي ، فكأنه جمع بين الاثرين .

والله أعلم .

وأما المسألة الثانية : وهو إذا عدم السن الواجب من الابل الواجبة وعنده السن الذي