القواعد والفوائد
(١)
(قواعد الجنايات) القاعدة الأولى: ينقسم القتل بانقسام الأحكام الخمسة قتل الخطأ لا يوصف بشيء من الاحكام
٤ ص
(٢)
القاعدة الثانية: أقسام القتل باعتبار سببه
٥ ص
(٣)
القاعدة الثالثة: يعتبر في القصاص نفسا وطرفا المماثلة في أمور
٦ ص
(٤)
القاعدة الرابعة: هل الواجب بالأصل في قتل العمد القصاص أو ان ولي المقتول بالخيار بين أن يستقيد أو يأخذ الدية أو يعفو ويتفرع على ذلك فروع
٦ ص
(٥)
تنبيهان: الأول: إذا عفا الولي إلى الدية فهي دية المقتول لا القاتل
١١ ص
(٦)
الثاني: لو مات الجاني قبل العفو والقصاص ووجبت الدية في تركته، فهي دية المقتول
١١ ص
(٧)
القاعدة الخامسة: قد يعرض ما يمنع من أخذ الدية، وله صور
١٢ ص
(٨)
القاعدة السادسة: كل من لم يباشر القتل لا يقتض منه إلا في موارد
١٤ ص
(٩)
القاعدة السابعة: هل يعتبر تكافؤ المجني عليه والجاني في جميع أزمنة الجرح إلى الموت يعتبر في حل أكل الصيد ذلك وكذا في تحمل العاقلة يعتبر الطرفان والواسطة
١٤ ص
(١٠)
القاعدة الثامنة: كل جناية تلزم جانيها إلا في موارد
١٦ ص
(١١)
القاعدة التاسعة: كل جناية لا مقدر لها ففيها الأرش
١٦ ص
(١٢)
(تلحق بقواعد الجنايات) (قواعد أربع) الأولى: لا يقر من الكفار على كفره غير أهل الكتاب الذميين يختص المرتد بأمور
١٨ ص
(١٣)
الثانية: أموال الحربي فيء للمسلمين لا يجب أن يدفع الامام إلى أهل الحرب مالا إلا في مواضع
١٩ ص
(١٤)
الثالثة: كل من وطئ حراما بعينه فعليه الحد مع العلم بالتحريم إلا في مواضع
١٩ ص
(١٥)
الرابعة: كل أمر مجهول فيه القرعة ولها موارد ثم هنا قواعد
١٩ ص
(١٦)
الأولى: الاحكام اللازمة باعتبار جماعة قد تكون موزعة على رؤوسهم وقد تكون موزعة باعتبار تعلقهم وكذا الحكم المعلق على عدد
٢١ ص
(١٧)
تنبيه: إذا تعذر كمال الإجارة وزع المسمى بنسبة المستوفى إلى الباقي وقد يشكل بعضها في صنعة الحساب
٢٢ ص
(١٨)
الثانية: النكاح عصمة مستفادة من الشرع يقف زوالها على إذن الشرع اختلاف الجمهور في الطلاق بلفظ (أنت حرام) على أحد عشر قولا
٢٣ ص
(١٩)
الثالثة: كل معلق على شرط فإنه يتوقف التأثير أو الوجود عليه هل تعليق يقتضي وجود تلك الشرائط مترتبة؟
٢٦ ص
(٢٠)
الرابعة: ما هو الفرق بين السبب والشرط مع توقف الحكم عليهما؟
٢٩ ص
(٢١)
الخامسة: ما هو الفرق بين أجزاء العلة والعلل المجتمعة؟
٢٩ ص
(٢٢)
فائدة: شرعية فرض العين للحكمة في تكراره أما فرض الكفاية فالغرض ابراز الفعل إلى الوجود
٣٠ ص
(٢٣)
فائدة: الفرق بين السجود للصنم والسجود للأب ونحوه
٣١ ص
(٢٤)
السادسة: هل من يعتقد بأن الكواكب تفعل الآثار المنسوبة إليها والله سبحانه هو المؤثر الأعظم مخطىء أم كافر؟
٣٢ ص
(٢٥)
قاعدة (159): الفرق بين الماء المطلق ومطلق الماء والبيع المطلق ومطلق البيع
٣٣ ص
(٢٦)
فائدة: لماذا فضل الله سبحانه الصوم على سائر الأعمال كما جاء في الحديث القدسي (كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به)؟
٣٤ ص
(٢٧)
قاعدة (160): الفرق بين اللفظ الدال على الكلي والدال على الكل، ويتفرع على ذلك فروع
٣٦ ص
(٢٨)
فائدة: استثني من القاعدة السابقة ما اجمع على اعتبار أعلى المراتب فيه وما اجمع على الاكتفاء فيه بأقل المراتب
٣٩ ص
(٢٩)
قاعدة (161): ما المراد حق الله تعالى؟ ما يتفرع على اعتبار أن الامر هو حق الله تعالى
٣٩ ص
(٣٠)
فائدة: لو اجتمع مضطران فصاعدا إلى الانفاق وليس هناك ما يفضل عن أحدهما، فأيهما يقدم؟
٤١ ص
(٣١)
فائدة: هل ان نفقة الزوجة مقدرة، أم أن الواجب سد الخلة؟
٤٢ ص
(٣٢)
قاعدة (167): تتعلق بحقوق الوالدين الأمور التي ينفرد الوالدان بها عن الأجانب
٤٣ ص
(٣٣)
تنبيه: بر الوالدين لا يتوقف على الاسلام
٤٦ ص
(٣٤)
قاعدة (163): كل رحم يوصل ما المراد بالرحم؟ ما الصلة التي يخرج بها عن القطيعة؟ بم الصلة؟ هل الصلة واجبة أم مستحبة؟ كيف تؤثر صلة الرحم في زيادة العمر مع أنه من المقدرات في الأزل؟
٤٧ ص
(٣٥)
فائدة وسؤال: أطلق بعض العلماء القول بأن للأم ثلثي البر أو ثلاثة أرباعه وللأب ثلثه أو ربعه، على اختلاف الروايات فاعترض عليه بعضهم باعتراضات
٥٥ ص
(٣٦)
قاعدة (164): النهي عن الغرر والجهالة مختص بالمعاوضات المحضة أقسام التصرفات، وما تؤثر الجهالة فيه منها
٥٨ ص
(٣٧)
فرع: لو وهبه المجهول المطلق لم يصح
٦٠ ص
(٣٨)
قاعدة (165): كيف يجمع بين اتفاق العلماء على جواز فعل الطهارة والاستقبال والستر المعدودة من الواجبات في الصلاة قبل الوقت وبين اتفاقهم في الأصول على أن غير الواجب لا يجزئ عن الواجب؟
٦٠ ص
(٣٩)
قاعدة (166): ما الفرق بين المواقيت الزمانية للحج والعمرة والمواقيت المكانية؟
٦٣ ص
(٤٠)
فائدة: النكاح من باب تملك الانتفاع إذا نسب إلى الزوجة ومن باب تملك المنفعة إذا نسب إلى الأمة مما يشبه تملك الانتفاع الوكالة بغير عوض
٦٥ ص
(٤١)
فروع: لو قال: وقفت هذا على العلوية ليسكنوا فيه ليس لهم الإجارة. السكنى والعمرى لا يتصور فيهما تمليك المنفعة بخلاف الوصية بالمنفعة
٦٦ ص
(٤٢)
قاعدة (167): الاذن العام لا ينافي المنع الخاص
٦٧ ص
(٤٣)
قاعدة (168): الحجر على الصبي والسفيه لا يؤثر في الأسباب الفعلية بخلاف الأسباب القولية
٦٨ ص
(٤٤)
قاعدة (169): إذا اجتمع أمران أحدهما أخص والاخر أعم قدم الأخص
٦٩ ص
(٤٥)
قاعدة (170): الفرق بين المرقد، والمسكر، والمفسد للعقل. الحشيشة هل هي مفسدة للعقل أو مسكرة؟
٧٠ ص
(٤٦)
قاعدة (171): قد يكون الشك سببا في حكم شرعي وجوبي أو تحريمي
٧٢ ص
(٤٧)
فائدة: لو صلى ما عدا العشاء بطهارة ثم أحدث وصلى العشاء بطهارة ثم ذكر فساد إحدى الطهارتين، هناك احتمالان
٧٥ ص
(٤٨)
قاعدة (172): التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط والتعليق على الشرط أربعة أقسام
٧٥ ص
(٤٩)
قاعدة (173): ارتفاع الواقع ممتنع وقد يقال في فسخ العقد عند التحالف هل الفسخ من أصله أو من حينه؟ فورد عليه اشكال
٧٦ ص
(٥٠)
قاعدة (174): متعلقات الاحكام قسمان أقسام الوسائل ثلاثة
٧٨ ص
(٥١)
فائدة: كل ما كان وسيلة لشيء فبعدم ذلك الشيء عدمت الوسيلة، ويشكل بأمور لو قارنت المعاصي أسباب الرخص لم تحرم هل العاصي بسفره يباح له الميتة؟
٨٠ ص
(٥٢)
قاعدة (175): معنى النجاسة والطاهر
٨٢ ص
(٥٣)
قاعدة (176): الحدث له معنيان
٨٣ ص
(٥٤)
قاعدة (177): حكم الحدث هل هو متعلق بالمكلف أو بالأعضاء؟ وتظهر الفائدة في أمور
٨٥ ص
(٥٥)
قاعدة (178): يجب انحصار المبتدأ في خبره ويتفرع عليه أحكام
٨٦ ص
(٥٦)
قاعدة (179): لا يتعلق الأمر والنهي والدعاء والإباحة إلا بمستقبل. ولا يقع التشبيه في الدعاء إلا في المستقبل كيف وقع التشبيه في الدعاء إلا في المستقبل كيف وقع التشبيه بين الصلاة على النبي (ص) والصلاة على إبراهيم (ع)؟
٨٩ ص
(٥٧)
قاعدة (180): هل أن قبول العبادة وإجزائها متلازمين؟
٩٤ ص
(٥٨)
قاعدة (181): تعريف الأداء والقضاء
٩٧ ص
(٥٩)
قاعدة (182): القضاء يطلق على معان خمسة
٩٩ ص
(٦٠)
فائدة: لا يجتمع الأداء والاثم فيه
١٠٠ ص
(٦١)
قاعدة (183): قسم بعضهم الواجب إلى عشرة أقسام تشترك كلها في تعلق الوجوب بمعنى كلي
١٠٠ ص
(٦٢)
قاعدة (184): التخيير بين الواجبات تارة يكون تخيير شهوة وأخرى تخيير أصلح
١٠٣ ص
(٦٣)
قاعدة (185): الواجب أفضل من الندب غالبا وقد يكون الندب أفضل في صور
١٠٣ ص
(٦٤)
قاعدة (186): الأغلب أن الثواب في الكثرة والقلة تابع للعمل في الزيادة والنقصان وقد تخلف ذلك في صور تنقسم قسمين
١٠٥ ص
(٦٥)
قاعدة (187): كلما كان في النافلة وجه زائد يترجح به على الفريضة جاز أن يترتب عليه حكم زائد على الفريضة ولا يلزم من ذلك أفضليتها عليها
١٠٦ ص
(٦٦)
فائدة: في الحديث الوارد عن النبي (ص) في صيام شهر رمضان واتباعه بست من شوال وفيه أحد عشر مبحثا
١٠٧ ص
(٦٧)
قاعدة (188): الصلاة أفضل الأعمال البدنية
١١٠ ص
(٦٨)
قاعدة (189): هل أن مكة المكرمة أفضل من المدينة المنورة أم أن المدينة أفضل منها؟
١١٤ ص
(٦٩)
فائدة: لغير مكة والمدينة مواضع تتفاوت بالفضيلة
١٢١ ص
(٧٠)
قاعدة (190): الفرق بين الإجارة والارتزاق
١٢٣ ص
(٧١)
فائدة: انضمام غاية دنيوية للعمل مع القربة لا يسمى رياء
١٢٤ ص
(٧٢)
قاعدة (191): الحكمة من إباحة التزوج بأربع نساء دون ما زاد في النكاح الدائم ومطلقا في غيره من المتعة وملك اليمين
١٢٥ ص
(٧٣)
قاعدة (192): ما يحرم على الرجل من النساء
١٢٦ ص
(٧٤)
قاعدة (193): هل يجوز الجمع بين عقدين مختلفين حكما؟
١٢٧ ص
(٧٥)
قاعدة (194): الموارد التي يصح التبرع بها عن الغير والتي لا يصح
١٢٧ ص
(٧٦)
قاعدة (195): كل عدة لا يشترط فيها العلم بأنها عدة إلا في مواضع
١٢٨ ص
(٧٧)
قاعدة (196): الفرق بين العدة والاستبراء
١٢٩ ص
(٧٨)
قاعدة (197): تعريف الملك هل الملك حكم تكليفي أم وضعي؟
١٣٠ ص
(٧٩)
قاعدة (198): معنى الذمة هل للصبي والسفيه ذمة؟ أهلية التصرف مغايرة للذمة
١٣٢ ص
(٨٠)
قاعدة (199): معنى الغرر والجهل
١٣٤ ص
(٨١)
قاعدة (200): المصالح على ثلاثة أقسام
١٣٥ ص
(٨٢)
قاعدة (201): هل القرض عقد مستقل أم أنه بيع؟
١٣٦ ص
(٨٣)
قاعدة (202): الفرق بين الثبوت والحكم
١٣٧ ص
(٨٤)
قاعدة (203): المعتبر في علم الشاهد حال التحمل ولا يشترط استمراره في كثير من الصور
١٣٨ ص
(٨٥)
فائدة: الموارد التي يكون الحكم عنها
١٣٨ ص
(٨٦)
قاعدة (204): الفرق بين الحد والتعزير
١٣٩ ص
(٨٧)
قاعدة (205): محدثات الأمور بعد النبي (ص) على أقسام خمسة
١٤١ ص
(٨٨)
قاعدة (206): الغيبة وأقسامها، والمواضع التي تجوز فيها
١٤٣ ص
(٨٩)
قاعدة (207): معنى الكبر و أقسامه أقسام التجمل. العجب والفرق بينه وبين الرياء التسميع من لوازم العجب
١٤٩ ص
(٩٠)
قاعدة (208): الفرق بين المداهنة والتقية
١٥٢ ص
(٩١)
تنبيهات: الأول: التقية تنقسم إلى الأحكام الخمسة
١٥٤ ص
(٩٢)
الثاني: التقية تبيح كل شيء حتى إظهار كلمة الكفر
١٥٥ ص
(٩٣)
الثالث: الذريعة تنقسم إلى الأحكام الخمسة
١٥٦ ص
(٩٤)
قاعدة (209): يجوز تعظيم المؤمن بما جرت به العادة وإن لم يكن منقولا عن السلف حكم القيام المؤمن، والمصافحة وتقبيل موضع السجود واليد، والمعانقة
١٥٦ ص
(٩٥)
قاعدة (210): معاني اليمين لغة وعرفا
١٦٠ ص
(٩٦)
فائدة: أقسام اليمين
١٦١ ص
(٩٧)
قاعدة (211): إنما يجوز الحلف بالله أو بأسمائه الخاصة. معاني الأسماء الحسنى
١٦٢ ص
(٩٨)
فائدة: مرجع أسماء الله تعالى وصفاته إلى الذات
١٧٢ ص
(٩٩)
فائدة: هل يجوز إطلاق غير ما ذكر من الأسماء الحسنى على الله سبحانه؟
١٧٣ ص
(١٠٠)
فائدة: هل ينعقد الحلف لو قال: واسم الله؟
١٧٥ ص
(١٠١)
فائدة: الألف واللام في قولنا: القدير، والعليم يمكن أن تكون للعهد وللكمال
١٧٦ ص
(١٠٢)
قاعدة (212): الموارد التي تكفي فيها النية والتي لا تكفي فيها. معنى التردد الوارد في الحديث القدسي (ما ترددت في شيء أنا فاعله..)
١٧٧ ص
(١٠٣)
قاعدة (213): في القرعة وبعض مواردها
١٨٠ ص
(١٠٤)
قاعدة (214): لا يكلف المدعي بينة في مواضع
١٨٥ ص
(١٠٥)
قاعدة (215): إنما تجوز المقاصة مع قطع المدعي بالاستحقاق أو كانت المسألة من المختلف فيه هل تجوز المقاصة في الوديعة؟
١٨٦ ص
(١٠٦)
قاعدة (216): اليد تقبل الشدة والضعف
١٨٧ ص
(١٠٧)
فرع: لو كانت دابة في يد اثنين ويد عبد أحدهما فهي نصفان مع التنازع
١٨٨ ص
(١٠٨)
فائدة: بعض الموارد التي لا تجب فيها الإجابة إذا دعي إلى الحاكم
١٨٨ ص
(١٠٩)
قاعدة (217): المواضع التي يثبت فيها الحبس
١٨٩ ص
(١١٠)
قاعدة (218): هل تشترط الخلطة بين المدعي والمدعى عليه لسماع الدعوى؟
١٩١ ص
(١١١)
قاعدة (219): هل تسمع شهادة الكافر على مثله أو على المسلمين؟
١٩٣ ص
(١١٢)
قاعدة (220): وجوب الامر بالمعروف والنهي على المنكر، وما يشترط فيها
١٩٨ ص
(١١٣)
قاعدة (221): مراتب الانكار ثلاثة تتعاكس في الابتداء
١٩٩ ص
(١١٤)
فروع: الأول: لا يشترط في المأثور والمنهي أن يكون عالما بالمعصية
٢٠١ ص
(١١٥)
الثاني: الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يجبان على الفور
٢٠٢ ص
(١١٦)
الثالث: الامر بالمندوب والنهي عن المكروه مستحبان
٢٠٢ ص
(١١٧)
الرابع: لو أدى الانكار إلى قتل المنكر حرم ارتكابه
٢٠٢ ص
(١١٨)
قاعدة (222): كل يمين خولف مقتضاها نسيانا أو جهلا أو إكراها فلا حنث فيها
٢٠٤ ص
(١١٩)
فرع: هل تنحل اليمين إذا قلنا بعدم الحنث لو خالف مقتضاها؟
٢٠٥ ص
(١٢٠)
قاعدة (223): ضابط النذر. هل ينعقد نذر المباح؟
٢٠٦ ص
(١٢١)
سؤال: الندب لا يساوي الواجب في المصلحة وإذا كان أصل المنذور الندب فكيف يساوي الواجب في المصلحة حتى يجب؟
٢٠٨ ص
(١٢٢)
وهذه قواعد في العبادات قاعدة (224): كل الأجسام على الطهارة إلا العشرة المشهورة. وكل الميتات على النجاسة إلا مالا نفس له. وكل الحيوانات تقبل التذكية إلا النجس منها عينا
٢١٢ ص
(١٢٣)
قاعدة (225): كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض الاحكام المتعلقة بالحيض
٢١٢ ص
(١٢٤)
قاعدة (226): كل النجاسة مانعة من صحة الصلاة إلا في مواضع
٢١٤ ص
(١٢٥)
فائدة: الاذان مستحب للصلوات الخمس وقد يعرض له ما يخرجه عن ذلك
٢١٤ ص
(١٢٦)
قاعدة (227): كل مكلف دخل عليه وقت الصلاة وجبت عليه بحسب حاله ولا يؤخرها إلا في مواضع
٢١٥ ص
(١٢٧)
قاعدة (228): ضابط ما يشترط في إمام الجماعة ينقسم الأئمة إلى اقسام سبعة
٢١٦ ص
(١٢٨)
فائدة: كل واحدة من الصلوات الخمس لا بدل لها إلا الظهر
٢١٧ ص
(١٢٩)
قاعدة (229): الأصل في الأسباب عدم تداخلها وقد استثني منها مواضع منها أسباب سجود السهو
٢١٨ ص
(١٣٠)
قاعدة (230): أقسام الزكاة
٢٢٠ ص
(١٣١)
قاعدة (231): كل ما يشترط فيه الحول لابد من بقاء عينه إلا زكاة التجارة
٢٢١ ص
(١٣٢)
قاعدة (232): لا تجتمع زكاتان في عين واحدة وقد يتخيل، الاجتماع في مواضع
٢٢١ ص
(١٣٣)
قاعدة (233): ان كل من وجبت نفقته على الغير وجبت عليه فطرته، ويخرج منه مواضع
٢٢٢ ص
(١٣٤)
تنبيه: ظاهر الأصحاب اعتبار الانفاق لا وجوب الانفاق
٢٢٣ ص
(١٣٥)
قاعدة (234): الاخلال بالفعل لا يستعقب القضاء إلا بأمر جديد، ولكن قد يعرض ما يمنع من وجوبه في صور
٢٢٤ ص
(١٣٦)
قاعدة (235): الأسباب بالنسبة إلى المسببات وحدة وكثرة أربعة أقسام
٢٢٦ ص
(١٣٧)
قاعدة (236): كل من تجاوز الميقات غير محرم مع كونه مخاطبا بالنسك يعود اليه إلا في صورة واحدة
٢٢٦ ص
(١٣٨)
فائدة: خصائص الحرم
٢٢٧ ص
(١٣٩)
قاعدة (237): ضابط النذر
٢٢٨ ص
(١٤٠)
قواعد في العقود قاعدة (238): لا يجوز تعليق انعقاد العقود على شرط
٢٣٠ ص
(١٤١)
قاعدة (239) يشترط كون المبيع معلوم العين والقدر والصفة
٢٣١ ص
(١٤٢)
قاعدة (240): يشترط كون المبيع مما يتمول لو باع جزء مشاعا مما يملك بجزء مشاع مساو منه لاخر فهل يصح؟
٢٣٢ ص
(١٤٣)
قاعدة (241): كل عقد تقاعد عن نفوذه في النقل والانتقال باطل
٢٣٤ ص
(١٤٤)
قاعدة (242): كل عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه وكان ركنا من أركانه فإنه باطل وإن كان من مكملاته فهل يصح؟
٢٣٥ ص
(١٤٥)
قاعدة (243): الأصل في العقود للزوم ويخرج عن الأصل في مواضع لعلل خارجة الموارد التي ينفسخ بها البيع أقسام العقود من حيث اللزوم والجواز
٢٣٥ ص
(١٤٦)
فوائد الأولى: الخلاف في لزوم المسابقة والرماية وجوازهما مختص بغير المحلل
٢٣٨ ص
(١٤٧)
الثانية: العقود التي يدخل فيها كل واحد من الخيارات
٢٣٨ ص
(١٤٨)
الثالثة: قد يجعل خيار الشرط العقد لازما في وقت جائزا في آخر
٢٣٩ ص
(١٤٩)
الرابعة: لا يدخل الخيار في الايقاعات إلا في موارد
٢٤٠ ص
(١٥٠)
قاعدة (244): كل عقد بيع فإنه يثبت فيه خيار المجلس وإن كان بيع الولي من المولى عليه
٢٤٠ ص
(١٥١)
قاعدة (245): أنواع الخيار بحسب الفور والتراخي
٢٤١ ص
(١٥٢)
قاعدة (246): كل خيار في عقد فإنه يزلزله وهل تلحق أحكام العقد به حتى يجعل مدة الخيار كابتداء العقد؟
٢٤٣ ص
(١٥٣)
قاعدة (247): ضابط الوكالة بحسب المتعلق المواضع التي يصح التوكيل فيها والتي لا يصح
٢٤٤ ص
(١٥٤)
قاعدة (248): هل الامر للفور أو صالح له وللتراخي؟ بعض الموارد التي هي على الفور والتي على التراخي
٢٤٦ ص
(١٥٥)
قاعدة (249): الاجل قسمان، أحدهما ما قدره الشارع والثاني، ما قدره المكلفون، وهو أقسام
٢٤٩ ص
(١٥٦)
قاعدة (250): كل دين حال لا يتأجل إلا في صور
٢٥٠ ص
(١٥٧)
قاعدة (251): أقسام الشرط
٢٥١ ص
(١٥٨)
قاعدة (252): كل شرط تقدم العقد أو تأخر عنه فلا أثر له، إلا في مواضع
٢٥٢ ص
(١٥٩)
قاعدة (253): كل عقد على عوضين لابد فيه من القبض في الجملة، ولكن القبض المجلس يختلف فهنا أنواع أربعة
٢٥٣ ص
(١٦٠)
قاعدة (254): الأصل في العقود الحلول ولها بالنسبة إلى الاجل أقسام أربعة
٢٥٤ ص
(١٦١)
قاعدة (255): هل يحرم بيع كل ما يكال أو يوزن قبل قبضه، أو يختص التحريم بالبعض استثنى المانعون صورا يجوز بيعها قبل القبض
٢٥٤ ص
(١٦٢)
فائدة: لو تصرف المشتري فيما اشتراه قبل قبضه فهل يبطل؟
٢٥٩ ص
(١٦٣)
قائدة (256): كل ما جاز بيعه، جازت هبته وبالعكس، إلا في مسائل، وهي قسمان
٢٥٩ ص
(١٦٤)
قاعدة (257): لا يدخل في ملك إنسان شيء قهرا إلا في مواضع
٢٦٠ ص
(١٦٥)
فائدة: ما المراد بملك الملك؟
٢٦١ ص
(١٦٦)
قاعدة (258): كل ما صح بيعه صح رهنه وما لا فلا وقد يتصور ما يصح بيعه ولا يصح رهنه في مواضع
٢٦٢ ص
(١٦٧)
قاعدة (259): كل رهن فإنه غير مضمون إلا في مواضع
٢٦٢ ص
(١٦٨)
قاعدة (260): كل ما جاز الرهن عليه جاز ضمانه وكل ما لا يجوز الرهن عليه لا يصح ضمانه إلا في موضع
٢٦٢ ص
(١٦٩)
قاعدة (261): أنواع الحجر
٢٦٣ ص
(١٧٠)
قاعدة (262): كل عبارة لا يتم مضمونها إلا بايجاب وقبول فهي عقد ومالا يحتاج إلى القبول من العبارات فهو إيقاع أو إذن مجرد
٢٦٤ ص
(١٧١)
قاعدة (263): كل عارية أمانة إلا في مواضع
٢٦٥ ص
(١٧٢)
قاعدة (264): هل مورد الإجارة العين أو المنفعة؟
٢٦٥ ص
(١٧٣)
فرع: لو آجر قريبه عينا فمات فورثها المستأجر فهل تبطل الإجارة؟
٢٦٦ ص
(١٧٤)
قاعدة (265): هل الطارىء في مدة الإجارة من الموانع كالمقارن في الابطال؟
٢٦٨ ص
(١٧٥)
قاعدة (266): كل ما جازت الإجارة عليه مع العلم تجوز الجعالة عليه مع الجهل وهل تجوز مع العلم؟
٢٦٩ ص
(١٧٦)
قاعدة (267): ضابط تعلق الوكالة الصور التي يتخلف فيها ضابط الوكالة
٢٦٩ ص
(١٧٧)
قاعدة (268): يجوز أن تسلب مباشرة فعل عن نفسه مع جواز أن يكون وكيلا فيه لغيره
٢٧١ ص
(١٧٨)
قاعدة (269): كل من قدر على إنشاء شيء قدر على الاقرار به، إلا في مسائل
٢٧٢ ص
(١٧٩)
قاعدة (270): كل إقرار إنما يعمل فيه بالمتيقن ويطرح المشكوك فيه، إلا مع القرينة القوية
٢٧٣ ص
(١٨٠)
مسألة: لو أقر لغيره بمال يمكن تنزيله على سبب يمنع من الرجوع وعلى مالا يمنع من الرجوع، فعلى أيهما ينزل؟
٢٧٣ ص
(١٨١)
قاعدة (271): كل من أنكر حقا لغيره ثم رجع إلى الاقرار قبل منه ووقع الشك في مواضع
٢٧٤ ص
(١٨٢)
قاعدة (272): كل إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل، إلا في الوصية وكل ذي قبول إذا مات بطل العقد إلا في الوصية
٢٧٤ ص
(١٨٣)
قاعدة (273): الغالب في أن الوصية بما فيه نفع لمعين يتوقف على قبوله إلا في موارد
٢٧٥ ص
(١٨٤)
قواعد منها ما يتعلق بالإرث ضابط الموروث
٢٧٧ ص
(١٨٥)
قاعدة (274): أسباب الإرث ثلاثة
٢٧٧ ص
(١٨٦)
قاعدة (275): الأصل في الميراث النسبي التولد وفي الميراث السببي أمور
٢٧٨ ص
(١٨٧)
قاعدة (276): كل قاتل يمنع من الإرث ولا يمنع من يتصل به إلا في موضع واحد
٢٧٩ ص
(١٨٨)
قاعدة (277): للإرث أسباب وموانع وشرائط وشرائط الإرث أمور
٢٨٠ ص
(١٨٩)
قاعدة (278): يتصور دور الولاء في موضعين
٢٨١ ص
(١٩٠)
قاعدة (279): الإرث يكون من الجانبين وهو الأغلب، وقد يكون من أحد الجانبين
٢٨١ ص
(١٩١)
قاعدة (280): لا يرث أبعد مع أقرب إلا في مسألة الأجداد وأولاد الاخوة
٢٨٢ ص
(١٩٢)
قاعدة (281): لا يحجب الابعد الأقرب إلا في مسألة ابن العم للأبوين مع عم لأب
٢٨٣ ص
(١٩٣)
قاعدة (282): ضابط القرب والبعد في الميراث
٢٨٤ ص
(١٩٤)
قاعدة (283): الأمور المترتبة على الفاسد من العقود
٢٨٧ ص
(١٩٥)
قاعدة (284): لا يجوز أن يجمع لواحد بين العوض والمعوض، وقد استثنى بعض العامة صورا ثلاث
٢٨٨ ص
(١٩٦)
قاعدة (285): كل صلاة اختيارية تتعين فيها فاتحة الكتاب لا تتعين سورة من السور للقراءة إلا الجمعة والمنافقين لا شيء من الفرائض يجزئ فيه التبعيض عند من أوجب السورة إلا صلاة الآيات
٢٩١ ص
(١٩٧)
قاعدة (286): إذا كان الفعل موصوفا بالوجوب وله هيئات يقع عليها وجب كل واحد منها تخييرا وله صور
٢٩٣ ص
(١٩٨)
قاعدة (287): لا تكليف على الغافل
٢٩٥ ص
(١٩٩)
قاعدة (288): الأصل في هيئات المستحب أن تكون مستحبة، وقد خولف في مواضع
٢٩٥ ص
(٢٠٠)
قاعدة (289): السنة ترادف المستحب غالبا وقد أطلقت على الواجب في مواضع
٢٩٦ ص
(٢٠١)
قاعدة (290): غيا الشارع العبادات بغايات مخصوصة ويكفي مسمى الغاية، ومن العبادات ما غايته آخر أفعاله
٢٩٧ ص
(٢٠٢)
قاعدة (291): إذا دل الدليل على حكم لم يكتف به إلا بعدم المعارض
٢٩٩ ص
(٢٠٣)
قاعدة (292): إذا تعارض العام والخاص بني العام على الخاص
٣٠٠ ص
(٢٠٤)
قاعدة (293): إذا حكم الشرع باتحاد شيئين لا يمكن فيهما الاتحاد وجب الحمل على المماثلة
٣٠١ ص
(٢٠٥)
قاعدة (294): الأسباب تؤثر في مسبباتها ولا يجب دوام مسببها بدوامها إذا امتثل الامر فيه
٣٠٢ ص
(٢٠٦)
قاعدة (295): الموالاة في الصلاة شرط في صحتها إلا في مواضع
٣٠٣ ص
(٢٠٧)
قاعدة (296): ضابط الجماعة
٣٠٦ ص
(٢٠٨)
فائدة: هل أن المنبر يحمل بين يدي الامام في صلاة الاستسقاء إلى الصحراء؟
٣٠٧ ص
(٢٠٩)
قاعدة (297): كل النوافل ركعتان بتسليمة إلا الوتر ولا تزداد على ركعتين إلا في مواضع
٣٠٨ ص
(٢١٠)
قاعدة (298): لا يقضى شيء من واجبات الصلاة بعد التسليم إلا أمور
٣٠٩ ص
(٢١١)
قاعدة (299): كل من فاتته صلاة فريضة لا بدل لها وجب قضاؤها
٣١٠ ص
(٢١٢)
قاعدة (300): قصر الصلاة قد يكون في الكم وقد يكون في الكيف
٣١٠ ص
(٢١٣)
تنبيه: غاية القصر ركعتان
٣١١ ص
(٢١٤)
قاعدة (301): كل مؤتم لا يجوز له التقدم على إمامه والمشهور جواز المساواة
٣١١ ص
(٢١٥)
قاعدة (302): كل ما يضم إلى نية التقرب مما لا ينافي الاخلاص لا يقدح في صحة العبادة وله صور
٣١٢ ص
(٢١٦)
الاستدراكات
٣١٤ ص
١ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
القواعد والفوائد - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٣٩٤
الجاجرمي (معين الدين): ١ / ٥ الجبائي (أبو علي): ١ / ١٥٧ الجبائي (أبو هاشم): ١ / ٢٣٣ جريج: ٢ / ٤٨ جعفر بن أبي طالب: ٢ / ١٦٠ *، ١٦٣، ٣١٧ جعفر الملحوس: ١ / ٢١ جمال الدين أبو عمرو: ١ / ٢٥٧، ٢٥٩، ٢٦٤ جمال الدين أبو منصور الحسن: ١ / ٢٠ جمال الدين مكي العاملي: ١ / ١٤ الجوهري: ١ / ٢٠٣ الجويني: ١ / ١٨٩:، ٢٠٢، ٢٣٣، ٢٣٤، ٣٥٣، ٢ / ٣١، ١٤٣، ٣٢٥ * الجيلاني (خليل الدين): ١ / ٢٥ (ح) الحاكم النيسابوري: ١ / ١٩٣، ٢ / ٣٢٤ * الحجاج بن يوسف: ٢ / ٢٦، ٢٠٦، ٢٠٧ الحر العاملي: ١ / ٢٠، ٢ / ١٥٦ الحر فوشي: ١ / ١٣ حريز السجستاني: ٢ / ٣٠٨، ٣١٩ حسان بن عطية: ٢ / ٨٧ الحسن البصري: ١ / ١١٠
(٣٩٤)