منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
كتاب الصوم في نية الصوم
٣ ص
(٢)
فيما يمسك عنه الصائم
٨ ص
(٣)
فيما يوجب القضاء والكفارة
١٦ ص
(٤)
فيما يستحب للصائم اجتنابه
٢٧ ص
(٥)
فيمن يصح منه الصوم
٣٠ ص
(٦)
في الزمان الذي يصح صومه
٣٣ ص
(٧)
في رؤية الهلال
٣٣ ص
(٨)
في شرايط الصوم
٤٢ ص
(٩)
في شروط قضاء الصوم
٤٦ ص
(١٠)
في احكام القضاء
٤٨ ص
(١١)
في الصيام المندوبة
٥٤ ص
(١٢)
في صوم الاذن
٦٠ ص
(١٣)
في صوم التأديب
٦١ ص
(١٤)
في صوم الحرام
٦٢ ص
(١٥)
في لواحق الصوم
٦٤ ص
(١٦)
في النذر
٦٩ ص
(١٧)
في النوادر
٧٠ ص
(١٨)
في شرائط الاعتكاف
٧٤ ص
(١٩)
في احكام الاعتكاف
٧٩ ص
(٢٠)
كتاب الحج في مقدمات الحج
٨٨ ص
(٢١)
في آداب السفر
٩١ ص
(٢٢)
في شرائط حجة الاسلام
٩٤ ص
(٢٣)
في أنواع الحج
١٠٥ ص
(٢٤)
في المواقيت
١١١ ص
(٢٥)
في احكام المواقيت
١١٤ ص
(٢٦)
في أفعال العمرة المتمتع
١١٧ ص
(٢٧)
في احكام الاحرام
١٣٠ ص
(٢٨)
في احكام دخول مكة
١٣٤ ص
(٢٩)
في الطواف
١٣٦ ص
(٣٠)
في كيفية الطواف
١٣٦ ص
(٣١)
في احكام الطواف
١٤٣ ص
(٣٢)
في السعي
١٤٩ ص
(٣٣)
في كيفية السعي
١٥٠ ص
(٣٤)
في احكام السعي
١٥٢ ص
(٣٥)
في التقصير
١٥٥ ص
(٣٦)
في أفعال الحج
١٥٩ ص
(٣٧)
في الوقوف بعرفات
١٦١ ص
(٣٨)
في كيفية الوقوف
١٦٢ ص
(٣٩)
في احكام الوقوف
١٦٥ ص
(٤٠)
في الوقوف بالمشعر
١٦٨ ص
(٤١)
في كيفية الوقوف بالمشعر
١٧٠ ص
(٤٢)
في احكام الوقوف بالمشعر الحرام
١٧١ ص
(٤٣)
في نزول منى ورمى الجمرات
١٧٥ ص
(٤٤)
في كيفية الرمي
١٧٦ ص
(٤٥)
في احكام الرمي
١٧٨ ص
(٤٦)
في الذبح
١٨٠ ص
(٤٧)
في كيفية الذبح
١٨٣ ص
(٤٨)
في صفات الهدي
١٨٦ ص
(٤٩)
في احكام الهدي
١٩٤ ص
(٥٠)
في الضحايا
٢٠١ ص
(٥١)
في الحلق والتقصير
٢٠٨ ص
(٥٢)
في بقية أفعال الحج
٢١٢ ص
(٥٣)
في الرجوع إلى منى
٢١٥ ص
(٥٤)
في الرمي
٢١٧ ص
(٥٥)
في النفر من منى
٢٢١ ص
(٥٦)
في الرجوع إلى مكة
٢٢٤ ص
(٥٧)
في الوداع
٢٢٥ ص
(٥٨)
في تروك الاحرام
٢٢٧ ص
(٥٩)
في تحرير لبس الخفين
٢٢٨ ص
(٦٠)
في تحريم الطيب
٢٢٩ ص
(٦١)
في تحريم الأدهان والاكتحال
٢٣٣ ص
(٦٢)
في تغطية الرأس
٢٣٥ ص
(٦٣)
في تحريم إزالة الشعر للمحرم
٢٣٨ ص
(٦٤)
في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم
٢٤٠ ص
(٦٥)
في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم
٢٤٢ ص
(٦٦)
في تحريم الصيد
٢٤٦ ص
(٦٧)
في تحريم الاستمتاع
٢٥٤ ص
(٦٨)
في تحريم الجدال والفسوق
٢٥٧ ص
(٦٩)
في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة
٢٥٨ ص
(٧٠)
في احكام المحصور والمصدود
٢٩٢ ص
(٧١)
في المحصور
٢٩٦ ص
(٧٢)
في حكم الفوات
٢٩٨ ص
(٧٣)
في حج النساء
٣٠٠ ص
(٧٤)
في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج
٣٠٥ ص
(٧٥)
في حج النائب
٣٠٦ ص
(٧٦)
في حج منذور
٣٢٠ ص
(٧٧)
في احكام العمرة
٣٢٢ ص
(٧٨)
في الزيارات
٣٢٥ ص
(٧٩)
في زيارة النبي ص
٣٣٣ ص
(٨٠)
في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين
٣٣٥ ص
(٨١)
في زيارة ساير الأئمة (ع)
٣٣٧ ص
(٨٢)
كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله
٣٤٣ ص
(٨٣)
فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه
٣٤٥ ص
(٨٤)
في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين
٣٤٧ ص
(٨٥)
في الرباط
٣٤٨ ص
(٨٦)
في من يجب جهاده
٣٤٩ ص
(٨٧)
في أصناف الكفار
٣٥١ ص
(٨٨)
في كيفية الجهاد
٣٥٣ ص
(٨٩)
في المبارزة
٣٥٨ ص
(٩٠)
في عقد الأمان
٣٥٩ ص
(٩١)
في العاقد
٣٦٠ ص
(٩٢)
في عبارة الأمان
٣٦١ ص
(٩٣)
في احكام الأمان
٣٦٢ ص
(٩٤)
في كيفية الأمان
٣٦٣ ص
(٩٥)
في احكام الغنيمة
٣٦٧ ص
(٩٦)
في الغنيمة وما ينقل ويحول
٣٦٨ ص
(٩٧)
في احكام الأسارى
٣٧٢ ص
(٩٨)
في احكام الأرضين
٣٨٠ ص
(٩٩)
في كيفية قسمة الغنائم
٣٨٤ ص
(١٠٠)
في احكام السلب
٣٨٨ ص
(١٠١)
في كيفية القسمة
٣٩٤ ص
(١٠٢)
في الاسهام
٣٩٧ ص
(١٠٣)
في اللواحق
٤٠٢ ص
(١٠٤)
في احكام أهل الذمة
٤٠٥ ص
(١٠٥)
في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه
٤٠٥ ص
(١٠٦)
في مقدار الجزية
٤١١ ص
(١٠٧)
فيما يشترط على أهل الذمة
٤١٤ ص
(١٠٨)
في احكام المساكن والأبنية
٤١٧ ص
(١٠٩)
في احكام المهادنة والمهاونة
٤١٩ ص
(١١٠)
في تبديل أهل الذمة ونقص العهد
٤٢٥ ص
(١١١)
في حكم من المعاهدين والمهاونين
٤٢٧ ص
(١١٢)
في قتال أهل البغي
٤٢٨ ص
(١١٣)
في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤٣٧ ص
(١١٤)
في اللواحق
٤٤٠ ص
(١١٥)
في التجارة
٤٤٤ ص
(١١٦)
في آداب التجارة
٤٤٦ ص
(١١٧)
في محرمات التجارة
٤٤٩ ص
(١١٨)
في الاحتكار
٤٥٢ ص
(١١٩)
في احكام التجارة
٤٥٤ ص
(١٢٠)
في كسب الحجام وأمثاله
٤٦٥ ص
(١٢١)
في جوائز السلطان
٤٧٠ ص
(١٢٢)
في النفقة
٤٧٤ ص
(١٢٣)
في طلب الرزق
٤٧٦ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص
٨٢٠ ص
٨٢١ ص
٨٢٢ ص
٨٢٣ ص
٨٢٤ ص
٨٢٥ ص
٨٢٦ ص
٨٢٧ ص
٨٢٨ ص
٨٢٩ ص
٨٣٠ ص
٨٣١ ص
٨٣٢ ص
٨٣٣ ص
٨٣٤ ص
٨٣٥ ص
٨٣٦ ص
٨٣٧ ص
٨٣٨ ص
٨٣٩ ص
٨٤٠ ص
٨٤١ ص
٨٤٢ ص
٨٤٣ ص
٨٤٤ ص
٨٤٥ ص
٨٤٦ ص
٨٤٧ ص
٨٤٨ ص
٨٤٩ ص
٨٥٠ ص
٨٥١ ص
٨٥٢ ص
٨٥٣ ص
٨٥٤ ص
٨٥٥ ص
٨٥٦ ص
٨٥٧ ص
٨٥٨ ص
٨٥٩ ص
٨٦٠ ص
٨٦١ ص
٨٦٢ ص
٨٦٣ ص
٨٦٤ ص
٨٦٥ ص
٨٦٦ ص
٨٦٧ ص
٨٦٨ ص
٨٦٩ ص
٨٧٠ ص
٨٧١ ص
٨٧٢ ص
٨٧٣ ص
٨٧٤ ص
٨٧٥ ص
٨٧٦ ص
٨٧٧ ص
٨٧٨ ص
٨٧٩ ص
٨٨٠ ص
٨٨١ ص
٨٨٢ ص
٨٨٣ ص
٨٨٤ ص
٨٨٥ ص
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٥٢
وابنه أبو جعفر في كتاب من لا يحضره الفقيه وقواه ابن إدريس بقوله تعالى فان أحصرتم فما استيسر من الهدى فأوجب هديا للاحصار وأصحابنا أكثرهم قالوا يبعث بهديه الذي ساقه ولم يوجبوا هديا لأنه نحن نقول بموجبها لأنها لا تدل على وجوب هديه بل ما استيسر وهدى السياق كان في هذا الباب إذا ثبت هذا فان ابن إدريس من كلام ابن بابويه ههنا في القران فقال قوله إذا قرر الحج ولا عمرة مراده كل واحد منهما على الافراد ويقرر إلى واحد من الحج أو من العمرة هديا يشعره أو يقلده فيخرج من مكة بذلك وإن لم ذلك واجبا ابتداء ولم يقصد ان يحرم بها جميعا ويقرن بينهما لان هذا مذهب من خالفنا في هذا القران مسألة قد بينا انه إذا اشترط في احرامه ان يحل حبسه جاز له ان يحل إذا ثبت هذا فله ان يتحلل من دون إنفاذ هدى أو ثمن هدى الا ان يكون ساقه وأشعره لو قلده فإنه متى كان كذلك فلينفده فاما إذا لم يكن ساقه واشترط فله التحلل إذا بلغ الهدى محله وبلوغ يوم العيد فإذا كان يوم النحر فليتحلل من جميع ما أحرم منه الا النساء على ما قدمناه وروى المفيد (ره) في مقنعه عن الصادق (ع) المحصور بالمرض ان كان ساق هديا أقام على احرامه حتى يبلغ الهدى محله ثم يحل ولا يقرب النساء حتى يقضى المناسك من قابل هذا إذا كان في حجة الاسلام فاما حجة التطوع فإنه ينحر هديه وقد أحل مما كان أحرم منه فإن شاء حج من قابل وإن لم يشأ لم يجب عليه الحج إذ عرفت هذا فان المحصور يفتقر إلى نية التحلل كما دخل في الاحرام بنيته قال ابن إدريس فصل روى ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في المحصور ولم يسق الهدى قال ينسك ويرجع قيل فان لم يجد هديا قال يصوم وإذا تمتع رجل بالعمرة إلى الحج فحبسه سلطان جاير بمكة فلم يطلق عنه إلى يوم النحر فان عليه يلقح الناس بجمع ثم ينصرف إلى منى ويرمي ويذبح ويحلق ولا بأس بحلقه فان دخل عنه يوم النحر فهو مصدود عن الحج ان كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا ويسعى أسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة وان كان دخل مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا شئ عليه البحث الثالث في حكم الفوات مسألة قد بينا ان من لم يقف بالموقفين في وقتهما فاته الحج وهو قول العلماء كافة إذا ثبت هذا فإنه إذا فاته الحج تحلل بطواف وسعى وحلق ويسقط عنه بقية أفعال الحج من الرمي والمبيت ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال ابن عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس وابن الزبير ومروان بن الحكم ومالك والثوري والشافعي واحمد في إحدى الروايتين وأصحاب الرأي قال احمد في الرواية الأخرى انه يمضي في حج فاسد وبه قال المزني قال يلزمه جميع أفعال الحج الا الوقوف وقال مالك في رواية أخرى عنه لا يحل بل يقيم على احرامه حتى إذا كان من قابل أتى الحج فوقف وأكمل الحج. في رواية ثالثة عنه ان يحل بعمرة مفردة ولا يجب عليه القضاء لنا انه بقية أفعال الحج ترتب على الوقوف وقد فات فيفوت بفواته ولان وجوب باقي الأفعال مع فوات الحج يحتاج إلى دليل ولم يثبت لأنه قول من سمينا من الصحابة ولم يوجد لهم مخالف فكان اجماعا وما رواه الجمهور عن عمر أنه قال لأبي أيوب حين فاته الحج اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد طلبت فان أدركت الحج قابلا حج واهد ما استيسر من الهدى وعن ابن عمر نحو ذلك وحج بن الأسود من الشام فقدم يوم النحر فقال له عمر ما حبسك فقال حسبت ان اليوم عرفه قال فانطلق إلى البيت فطف به سبعا وأنت كانت معك هديه فانحرها ثم إذا كان عام قبل فاحجج فان وجدت سعة فاهد وإن لم تجد فصام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل جاء حاجا فاته الحج ولم يكن طاف قال يقيم مع الناس حراما أيام التشريق والعمرة فيهما فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم وقول المزني لا وجه له لان الآية يتبع بالأفعال الباقية لا يخرج عن العهدة فلا فايدة فيها وقياسه على المفسد باطل لان الجناية وقعت هناك من المفسد فكان التفريط من قبله بخلاف الفوات وقول مالك باطل لأنه ضرر عظيم مسألة إذا فاته الحج جعل حجه عمرة مفردة فيطوف ويسعى ويحلق قاله علماؤنا اجمع وبه قال ابن عباس وابن الزبير وعطا واحمد وأصحاب الرأي وقال مالك والشافعي لا يعتبر احرامه بعمرة بل يتحلل بطواف وسعى وحلاق لنا ما رواه الجمهور عن عطا ان النبي صلى الله عليه وآله قال من فاته الحج فعليه دم وليجعلها عمرة وليحج من قابل ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن محمد بن سنان قال سألت أبا الحسن (ع) عن الذي إذا أدرك الناس فقد أدرك الحج فقال إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج والعمرة له وان أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له وانشاء يقيم بمكة أقام وان شاء يرجع إلى أهله رجع وعليه الحج من قابل وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال من أدرك جمعا فقد أدرك الحج قال وقال أبو عبد الله (ع) أيما حاج سايق الهدى أو مفرد للحج أو ممتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل ولأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير فوات فمع الفوات أولى ولان الاتيان ببقية الأفعال على انها باطل لفواته فيتعين العمرة لأنه لا خروج عن أحد النسكين احتج الشافعي بأنه أحرم أحد النسكين فلا ينقلب إلى الاخر كما لو أحرم بالعمرة والجواب الفرق فوات الحج وامكان الاتيان بالعمرة من غير فوات لوقتها فلا حاجه إلى القلاب احرامها بخلاف الحج فرع لابد عن نية الاعتماد وخالف فيه قوم من الجمهور وأوجب الاتيان بأفعالها وليس بجيد لأنه عملا فلا بد فيه من نية ويجب اسناده إلى أحد النسكين وفقد فات الحج فيبقى العمرة مسألة إذا فاته الحج استحب له المقام بمنى إلى انقضاء أيام التشريق وليس عليه شئ من أفعال
(٨٥٢)