منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
كتاب الصوم في نية الصوم
٣ ص
(٢)
فيما يمسك عنه الصائم
٨ ص
(٣)
فيما يوجب القضاء والكفارة
١٦ ص
(٤)
فيما يستحب للصائم اجتنابه
٢٧ ص
(٥)
فيمن يصح منه الصوم
٣٠ ص
(٦)
في الزمان الذي يصح صومه
٣٣ ص
(٧)
في رؤية الهلال
٣٣ ص
(٨)
في شرايط الصوم
٤٢ ص
(٩)
في شروط قضاء الصوم
٤٦ ص
(١٠)
في احكام القضاء
٤٨ ص
(١١)
في الصيام المندوبة
٥٤ ص
(١٢)
في صوم الاذن
٦٠ ص
(١٣)
في صوم التأديب
٦١ ص
(١٤)
في صوم الحرام
٦٢ ص
(١٥)
في لواحق الصوم
٦٤ ص
(١٦)
في النذر
٦٩ ص
(١٧)
في النوادر
٧٠ ص
(١٨)
في شرائط الاعتكاف
٧٤ ص
(١٩)
في احكام الاعتكاف
٧٩ ص
(٢٠)
كتاب الحج في مقدمات الحج
٨٨ ص
(٢١)
في آداب السفر
٩١ ص
(٢٢)
في شرائط حجة الاسلام
٩٤ ص
(٢٣)
في أنواع الحج
١٠٥ ص
(٢٤)
في المواقيت
١١١ ص
(٢٥)
في احكام المواقيت
١١٤ ص
(٢٦)
في أفعال العمرة المتمتع
١١٧ ص
(٢٧)
في احكام الاحرام
١٣٠ ص
(٢٨)
في احكام دخول مكة
١٣٤ ص
(٢٩)
في الطواف
١٣٦ ص
(٣٠)
في كيفية الطواف
١٣٦ ص
(٣١)
في احكام الطواف
١٤٣ ص
(٣٢)
في السعي
١٤٩ ص
(٣٣)
في كيفية السعي
١٥٠ ص
(٣٤)
في احكام السعي
١٥٢ ص
(٣٥)
في التقصير
١٥٥ ص
(٣٦)
في أفعال الحج
١٥٩ ص
(٣٧)
في الوقوف بعرفات
١٦١ ص
(٣٨)
في كيفية الوقوف
١٦٢ ص
(٣٩)
في احكام الوقوف
١٦٥ ص
(٤٠)
في الوقوف بالمشعر
١٦٨ ص
(٤١)
في كيفية الوقوف بالمشعر
١٧٠ ص
(٤٢)
في احكام الوقوف بالمشعر الحرام
١٧١ ص
(٤٣)
في نزول منى ورمى الجمرات
١٧٥ ص
(٤٤)
في كيفية الرمي
١٧٦ ص
(٤٥)
في احكام الرمي
١٧٨ ص
(٤٦)
في الذبح
١٨٠ ص
(٤٧)
في كيفية الذبح
١٨٣ ص
(٤٨)
في صفات الهدي
١٨٦ ص
(٤٩)
في احكام الهدي
١٩٤ ص
(٥٠)
في الضحايا
٢٠١ ص
(٥١)
في الحلق والتقصير
٢٠٨ ص
(٥٢)
في بقية أفعال الحج
٢١٢ ص
(٥٣)
في الرجوع إلى منى
٢١٥ ص
(٥٤)
في الرمي
٢١٧ ص
(٥٥)
في النفر من منى
٢٢١ ص
(٥٦)
في الرجوع إلى مكة
٢٢٤ ص
(٥٧)
في الوداع
٢٢٥ ص
(٥٨)
في تروك الاحرام
٢٢٧ ص
(٥٩)
في تحرير لبس الخفين
٢٢٨ ص
(٦٠)
في تحريم الطيب
٢٢٩ ص
(٦١)
في تحريم الأدهان والاكتحال
٢٣٣ ص
(٦٢)
في تغطية الرأس
٢٣٥ ص
(٦٣)
في تحريم إزالة الشعر للمحرم
٢٣٨ ص
(٦٤)
في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم
٢٤٠ ص
(٦٥)
في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم
٢٤٢ ص
(٦٦)
في تحريم الصيد
٢٤٦ ص
(٦٧)
في تحريم الاستمتاع
٢٥٤ ص
(٦٨)
في تحريم الجدال والفسوق
٢٥٧ ص
(٦٩)
في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة
٢٥٨ ص
(٧٠)
في احكام المحصور والمصدود
٢٩٢ ص
(٧١)
في المحصور
٢٩٦ ص
(٧٢)
في حكم الفوات
٢٩٨ ص
(٧٣)
في حج النساء
٣٠٠ ص
(٧٤)
في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج
٣٠٥ ص
(٧٥)
في حج النائب
٣٠٦ ص
(٧٦)
في حج منذور
٣٢٠ ص
(٧٧)
في احكام العمرة
٣٢٢ ص
(٧٨)
في الزيارات
٣٢٥ ص
(٧٩)
في زيارة النبي ص
٣٣٣ ص
(٨٠)
في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين
٣٣٥ ص
(٨١)
في زيارة ساير الأئمة (ع)
٣٣٧ ص
(٨٢)
كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله
٣٤٣ ص
(٨٣)
فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه
٣٤٥ ص
(٨٤)
في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين
٣٤٧ ص
(٨٥)
في الرباط
٣٤٨ ص
(٨٦)
في من يجب جهاده
٣٤٩ ص
(٨٧)
في أصناف الكفار
٣٥١ ص
(٨٨)
في كيفية الجهاد
٣٥٣ ص
(٨٩)
في المبارزة
٣٥٨ ص
(٩٠)
في عقد الأمان
٣٥٩ ص
(٩١)
في العاقد
٣٦٠ ص
(٩٢)
في عبارة الأمان
٣٦١ ص
(٩٣)
في احكام الأمان
٣٦٢ ص
(٩٤)
في كيفية الأمان
٣٦٣ ص
(٩٥)
في احكام الغنيمة
٣٦٧ ص
(٩٦)
في الغنيمة وما ينقل ويحول
٣٦٨ ص
(٩٧)
في احكام الأسارى
٣٧٢ ص
(٩٨)
في احكام الأرضين
٣٨٠ ص
(٩٩)
في كيفية قسمة الغنائم
٣٨٤ ص
(١٠٠)
في احكام السلب
٣٨٨ ص
(١٠١)
في كيفية القسمة
٣٩٤ ص
(١٠٢)
في الاسهام
٣٩٧ ص
(١٠٣)
في اللواحق
٤٠٢ ص
(١٠٤)
في احكام أهل الذمة
٤٠٥ ص
(١٠٥)
في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه
٤٠٥ ص
(١٠٦)
في مقدار الجزية
٤١١ ص
(١٠٧)
فيما يشترط على أهل الذمة
٤١٤ ص
(١٠٨)
في احكام المساكن والأبنية
٤١٧ ص
(١٠٩)
في احكام المهادنة والمهاونة
٤١٩ ص
(١١٠)
في تبديل أهل الذمة ونقص العهد
٤٢٥ ص
(١١١)
في حكم من المعاهدين والمهاونين
٤٢٧ ص
(١١٢)
في قتال أهل البغي
٤٢٨ ص
(١١٣)
في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤٣٧ ص
(١١٤)
في اللواحق
٤٤٠ ص
(١١٥)
في التجارة
٤٤٤ ص
(١١٦)
في آداب التجارة
٤٤٦ ص
(١١٧)
في محرمات التجارة
٤٤٩ ص
(١١٨)
في الاحتكار
٤٥٢ ص
(١١٩)
في احكام التجارة
٤٥٤ ص
(١٢٠)
في كسب الحجام وأمثاله
٤٦٥ ص
(١٢١)
في جوائز السلطان
٤٧٠ ص
(١٢٢)
في النفقة
٤٧٤ ص
(١٢٣)
في طلب الرزق
٤٧٦ ص
 
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص
٨٢٠ ص
٨٢١ ص
٨٢٢ ص
٨٢٣ ص
٨٢٤ ص
٨٢٥ ص
٨٢٦ ص
٨٢٧ ص
٨٢٨ ص
٨٢٩ ص
٨٣٠ ص
٨٣١ ص
٨٣٢ ص
٨٣٣ ص
٨٣٤ ص
٨٣٥ ص
٨٣٦ ص
٨٣٧ ص
٨٣٨ ص
٨٣٩ ص
٨٤٠ ص
٨٤١ ص
٨٤٢ ص
٨٤٣ ص
٨٤٤ ص
٨٤٥ ص
٨٤٦ ص
٨٤٧ ص
٨٤٨ ص
٨٤٩ ص
٨٥٠ ص
٨٥١ ص
٨٥٢ ص
٨٥٣ ص
٨٥٤ ص
٨٥٥ ص
٨٥٦ ص
٨٥٧ ص
٨٥٨ ص
٨٥٩ ص
٨٦٠ ص
٨٦١ ص
٨٦٢ ص
٨٦٣ ص
٨٦٤ ص
٨٦٥ ص
٨٦٦ ص
٨٦٧ ص
٨٦٨ ص
٨٦٩ ص
٨٧٠ ص
٨٧١ ص
٨٧٢ ص
٨٧٣ ص
٨٧٤ ص
٨٧٥ ص
٨٧٦ ص
٨٧٧ ص
٨٧٨ ص
٨٧٩ ص
٨٨٠ ص
٨٨١ ص
٨٨٢ ص
٨٨٣ ص
٨٨٤ ص
٨٨٥ ص
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص

منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٣٢

به حيه فقتله فقال لعثمان بن عفان ونافع بن الحرث اني وجدت في نفسي اني أطرته من منزله كان فيه امنا إلى موقفه كان فيها جيفة فقال نافع لعثمان كيف ترى في (غز ثنيه) عفرا يحكم بها عليه فقال عثمان أرى ذلك فامر بها عمر السادس إذا نتف المحرم ريش طير أو جرحه فان بقي ممتنعا على ما كان بان تحامل فاهلك نفسه بان أوقع نفسه في بئر أو ماء أو صدم حايط فعليه ضمان ما جرحه وان امتنع وغاب عن العين وجب عليه ضمانه كملا قاله الشيخ (ره) وقال الشافعي مثل ما قلناه إلا أنه قال إذا غلب عين العين بين كونه صحيحا ومعيبا فإن كان له مثل الزم ما بين قيمتي المثل واستدل الشيخ (ره) بالاجماع وبالنص من الأئمة عليهم السلام وطريقه الاحتياط السابع لو أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه ضمن وكذا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم فهلك الطفل ضمنه لأنه سبب في اتلافه ولا ضمان عليه في الأم لو تلفت اما لو أمسكها المحل في الحرم فتلفت وتلف فراخها في الحل قال الشيخ ضمن الجميع الثامن لو أغرى المحرم كلبا على صيد فقتله ضمن سواء كان في الحل أو في الحرم لأنه سبب في اتلافه والكلب كالآلة لكن إذا كان القتل في الحرم تضاعف الجزاء على ما يأتي كما لو أرسله ولا صيد فعرض له صيد فقتله ففي الضمان اشكال التاسع لو نفر صيدا فهلك بمصادمة شئ أو اخذ خارج ضمنه وكذا لو ضرب صيدا بسهم فرق السهم فقتل اخر ورمى عرضا فأصاب صيدا فإنه يضمنه ولما تقدم وكذا لو دفع الصيد في شبكه أو جهالة فأراد تخليصه فتلف أو غاب ضمن النفس مع التلف والأرش ومع العيب وللشافعي قولان أحدهما لاجزاء عليه وقد تقدم وكذا لو دل على صيد فقتله فإنه يضمنه لما بينا فيما مضى العاشر لو امر المحرم بقتل الصيد فقتله فعلى الصيد الفداء لان الصيد كالآلة ولأن الضمان يجب بالإعانة والدلالة وغيرهما فبالأمر أولى ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن محرم معه غلام وليس بمحرم أصاب صيدا ولم يأمر سيده قال ليس على سيده شئ وهو يدل من حيث المفهوم على أنه إذا كان يأمر السيد فإنه يلزمه فداء ما أصاده إذا ثبت هذا فلو كان الغلام مجرما باذن سيده وقتل صيدا بغير إذن مالكه وجب على السيد الفداء لان الاذن في الاحرام يستلزم بحمل جناياته ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال كلما أصاب العبد وهو محرم في احرامه فهو على السيد إذا اذن له في الاحرام ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال سألت أبا الحسن (ع) عن عبد أصاب صيدا وهو محرم على مولاه شئ من الفداء فقال لا شئ على مولاه لأنه محمول على ما إذا لم يأذن له مولاه في الاحرام لان المطلق محمول على المقيد المطلب الخامس في اللواحق مسألة قد بينا ان الصيد إذا كان مثليا تخير القاتل بين ان يخرج مثله من النعم وبين ان يقوم المثل دراهم ويشتري به طعاما ويتصدق به وبين ان يصوم عن كل مدين يوما ولو كان الصيد لا مثل له تخير بين شيئين بين ان يقوم الصيد ويشتري فيه بثمنه طعاما ويتصدق وقال الشيخ ولا يجوز اخراج القيمة بحال وافقنا الشافعي في ذلك كله ومالك الا ان مالكا قال يقوم الصيد وعندنا يقوم الصيد وعندنا يقوم المثل وقال بعض أصحابنا انها على الترتيب وقال أبو حنيفة الصيد مضمون بالقيمة سواء كان له مثل من النعم أو لم يكن الا انه إذا قومه كان مخيرا بين ان يشتري بالقيمة من النعم ويخرجه وبين ان يشتري القيمة طعاما ويتصدق به وبين ان يصوم عن كل مد يوما الا انه إذا اشترى النعم لم يجزه الا ما يجوز في الضحايا وهو الجذع من الضان والشئ من كل شئ وقال أبو يوسف ومحمد يجوز ان يشتري بالقيمة شئ من النعم ما يجوز في الضحايا وما لا يجوز لنا قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم وقول النبي صلى الله عليه وآله في الضبع كبش وما تقدم من الأحاديث إذا ثبت هذا فلو جرح الصيد لزمه أرش الجراح بان يقوم الصيد صحيحا ومعيبا فإن كان ما بينهما مثلا عشر ألزمه عشر مثله وبه قال المزني وقال الشافعي يلزمه قيمة المثل لنا قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم والمثل لا يدخل في القيمة بالاتفاق بيننا وبينه مسألة إذا اختار المثل وقلنا بوجوبه عند ذبحه وتصدق به على مساكين الحرم لأنه تعالى قال هديا بالغ الكعبة ولا يجوز ان يتصدق به حيا على مساكين لأنه تعالى سماه هديا والهدى يجب ذبحه وله ذبحه اي وقت شاء لا يختص ذلك بأيام النحر لأنه كفارة فيجب اخراجها متى شاء كغيرها من الكفارات اما المكان فإن كان الاحرام للحج وجب عليه ان ينحر فداء الصيد ويذبحه بمنى وان كان محرما بالعمرة ذبحه أو نحره بمكة بالموضع المعروف بالجزورة لأنه هدى فكان كغير ه من الهدايا ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله (ع) من وجب عليه فداء صيد اصابه محرما فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وان كان معتمرا نحره بمكة قباله الكعبة وعن زرارة عن أبي جعفر (ع) أنه قال في المحرم إذا أصاب صيدا يوجب على الهدى فعليه ان ينحره ان كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس وان كان عمرة نحر بمكة وان شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزي عنه قال الشيخ (ره) قوله (ع) وان شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه رخصة لتأخير شراء الفداء إلى مكة أو منى لان من وجب عليه كفارة الصيد فان الأفضل ان يقدمه من حيث اصابه لما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار قال يفدي المحرم في الصيد من حيث صاده إذا ثبت هذا فإنه إذا نحره بمنى أو بمكة على التفصيل جاز له ان ينحر بأي الموضعين شاء لأنه المأمور به وما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمار ان عبادي البصري جاء إلى أبي عبد الله (ع) وقد دخل مكة بعمرة مبتولة واهدى هديا فامره ينحر في منزله بمكة فقال له عباد نحر الهدى في منزلك وتركت ان تنحره بفناء الكعبة وأنت رجل يؤخذ
(٨٣٢)