منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
كتاب الصوم في نية الصوم
٣ ص
(٢)
فيما يمسك عنه الصائم
٨ ص
(٣)
فيما يوجب القضاء والكفارة
١٦ ص
(٤)
فيما يستحب للصائم اجتنابه
٢٧ ص
(٥)
فيمن يصح منه الصوم
٣٠ ص
(٦)
في الزمان الذي يصح صومه
٣٣ ص
(٧)
في رؤية الهلال
٣٣ ص
(٨)
في شرايط الصوم
٤٢ ص
(٩)
في شروط قضاء الصوم
٤٦ ص
(١٠)
في احكام القضاء
٤٨ ص
(١١)
في الصيام المندوبة
٥٤ ص
(١٢)
في صوم الاذن
٦٠ ص
(١٣)
في صوم التأديب
٦١ ص
(١٤)
في صوم الحرام
٦٢ ص
(١٥)
في لواحق الصوم
٦٤ ص
(١٦)
في النذر
٦٩ ص
(١٧)
في النوادر
٧٠ ص
(١٨)
في شرائط الاعتكاف
٧٤ ص
(١٩)
في احكام الاعتكاف
٧٩ ص
(٢٠)
كتاب الحج في مقدمات الحج
٨٨ ص
(٢١)
في آداب السفر
٩١ ص
(٢٢)
في شرائط حجة الاسلام
٩٤ ص
(٢٣)
في أنواع الحج
١٠٥ ص
(٢٤)
في المواقيت
١١١ ص
(٢٥)
في احكام المواقيت
١١٤ ص
(٢٦)
في أفعال العمرة المتمتع
١١٧ ص
(٢٧)
في احكام الاحرام
١٣٠ ص
(٢٨)
في احكام دخول مكة
١٣٤ ص
(٢٩)
في الطواف
١٣٦ ص
(٣٠)
في كيفية الطواف
١٣٦ ص
(٣١)
في احكام الطواف
١٤٣ ص
(٣٢)
في السعي
١٤٩ ص
(٣٣)
في كيفية السعي
١٥٠ ص
(٣٤)
في احكام السعي
١٥٢ ص
(٣٥)
في التقصير
١٥٥ ص
(٣٦)
في أفعال الحج
١٥٩ ص
(٣٧)
في الوقوف بعرفات
١٦١ ص
(٣٨)
في كيفية الوقوف
١٦٢ ص
(٣٩)
في احكام الوقوف
١٦٥ ص
(٤٠)
في الوقوف بالمشعر
١٦٨ ص
(٤١)
في كيفية الوقوف بالمشعر
١٧٠ ص
(٤٢)
في احكام الوقوف بالمشعر الحرام
١٧١ ص
(٤٣)
في نزول منى ورمى الجمرات
١٧٥ ص
(٤٤)
في كيفية الرمي
١٧٦ ص
(٤٥)
في احكام الرمي
١٧٨ ص
(٤٦)
في الذبح
١٨٠ ص
(٤٧)
في كيفية الذبح
١٨٣ ص
(٤٨)
في صفات الهدي
١٨٦ ص
(٤٩)
في احكام الهدي
١٩٤ ص
(٥٠)
في الضحايا
٢٠١ ص
(٥١)
في الحلق والتقصير
٢٠٨ ص
(٥٢)
في بقية أفعال الحج
٢١٢ ص
(٥٣)
في الرجوع إلى منى
٢١٥ ص
(٥٤)
في الرمي
٢١٧ ص
(٥٥)
في النفر من منى
٢٢١ ص
(٥٦)
في الرجوع إلى مكة
٢٢٤ ص
(٥٧)
في الوداع
٢٢٥ ص
(٥٨)
في تروك الاحرام
٢٢٧ ص
(٥٩)
في تحرير لبس الخفين
٢٢٨ ص
(٦٠)
في تحريم الطيب
٢٢٩ ص
(٦١)
في تحريم الأدهان والاكتحال
٢٣٣ ص
(٦٢)
في تغطية الرأس
٢٣٥ ص
(٦٣)
في تحريم إزالة الشعر للمحرم
٢٣٨ ص
(٦٤)
في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم
٢٤٠ ص
(٦٥)
في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم
٢٤٢ ص
(٦٦)
في تحريم الصيد
٢٤٦ ص
(٦٧)
في تحريم الاستمتاع
٢٥٤ ص
(٦٨)
في تحريم الجدال والفسوق
٢٥٧ ص
(٦٩)
في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة
٢٥٨ ص
(٧٠)
في احكام المحصور والمصدود
٢٩٢ ص
(٧١)
في المحصور
٢٩٦ ص
(٧٢)
في حكم الفوات
٢٩٨ ص
(٧٣)
في حج النساء
٣٠٠ ص
(٧٤)
في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج
٣٠٥ ص
(٧٥)
في حج النائب
٣٠٦ ص
(٧٦)
في حج منذور
٣٢٠ ص
(٧٧)
في احكام العمرة
٣٢٢ ص
(٧٨)
في الزيارات
٣٢٥ ص
(٧٩)
في زيارة النبي ص
٣٣٣ ص
(٨٠)
في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين
٣٣٥ ص
(٨١)
في زيارة ساير الأئمة (ع)
٣٣٧ ص
(٨٢)
كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله
٣٤٣ ص
(٨٣)
فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه
٣٤٥ ص
(٨٤)
في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين
٣٤٧ ص
(٨٥)
في الرباط
٣٤٨ ص
(٨٦)
في من يجب جهاده
٣٤٩ ص
(٨٧)
في أصناف الكفار
٣٥١ ص
(٨٨)
في كيفية الجهاد
٣٥٣ ص
(٨٩)
في المبارزة
٣٥٨ ص
(٩٠)
في عقد الأمان
٣٥٩ ص
(٩١)
في العاقد
٣٦٠ ص
(٩٢)
في عبارة الأمان
٣٦١ ص
(٩٣)
في احكام الأمان
٣٦٢ ص
(٩٤)
في كيفية الأمان
٣٦٣ ص
(٩٥)
في احكام الغنيمة
٣٦٧ ص
(٩٦)
في الغنيمة وما ينقل ويحول
٣٦٨ ص
(٩٧)
في احكام الأسارى
٣٧٢ ص
(٩٨)
في احكام الأرضين
٣٨٠ ص
(٩٩)
في كيفية قسمة الغنائم
٣٨٤ ص
(١٠٠)
في احكام السلب
٣٨٨ ص
(١٠١)
في كيفية القسمة
٣٩٤ ص
(١٠٢)
في الاسهام
٣٩٧ ص
(١٠٣)
في اللواحق
٤٠٢ ص
(١٠٤)
في احكام أهل الذمة
٤٠٥ ص
(١٠٥)
في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه
٤٠٥ ص
(١٠٦)
في مقدار الجزية
٤١١ ص
(١٠٧)
فيما يشترط على أهل الذمة
٤١٤ ص
(١٠٨)
في احكام المساكن والأبنية
٤١٧ ص
(١٠٩)
في احكام المهادنة والمهاونة
٤١٩ ص
(١١٠)
في تبديل أهل الذمة ونقص العهد
٤٢٥ ص
(١١١)
في حكم من المعاهدين والمهاونين
٤٢٧ ص
(١١٢)
في قتال أهل البغي
٤٢٨ ص
(١١٣)
في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤٣٧ ص
(١١٤)
في اللواحق
٤٤٠ ص
(١١٥)
في التجارة
٤٤٤ ص
(١١٦)
في آداب التجارة
٤٤٦ ص
(١١٧)
في محرمات التجارة
٤٤٩ ص
(١١٨)
في الاحتكار
٤٥٢ ص
(١١٩)
في احكام التجارة
٤٥٤ ص
(١٢٠)
في كسب الحجام وأمثاله
٤٦٥ ص
(١٢١)
في جوائز السلطان
٤٧٠ ص
(١٢٢)
في النفقة
٤٧٤ ص
(١٢٣)
في طلب الرزق
٤٧٦ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص
٨٢٠ ص
٨٢١ ص
٨٢٢ ص
٨٢٣ ص
٨٢٤ ص
٨٢٥ ص
٨٢٦ ص
٨٢٧ ص
٨٢٨ ص
٨٢٩ ص
٨٣٠ ص
٨٣١ ص
٨٣٢ ص
٨٣٣ ص
٨٣٤ ص
٨٣٥ ص
٨٣٦ ص
٨٣٧ ص
٨٣٨ ص
٨٣٩ ص
٨٤٠ ص
٨٤١ ص
٨٤٢ ص
٨٤٣ ص
٨٤٤ ص
٨٤٥ ص
٨٤٦ ص
٨٤٧ ص
٨٤٨ ص
٨٤٩ ص
٨٥٠ ص
٨٥١ ص
٨٥٢ ص
٨٥٣ ص
٨٥٤ ص
٨٥٥ ص
٨٥٦ ص
٨٥٧ ص
٨٥٨ ص
٨٥٩ ص
٨٦٠ ص
٨٦١ ص
٨٦٢ ص
٨٦٣ ص
٨٦٤ ص
٨٦٥ ص
٨٦٦ ص
٨٦٧ ص
٨٦٨ ص
٨٦٩ ص
٨٧٠ ص
٨٧١ ص
٨٧٢ ص
٨٧٣ ص
٨٧٤ ص
٨٧٥ ص
٨٧٦ ص
٨٧٧ ص
٨٧٨ ص
٨٧٩ ص
٨٨٠ ص
٨٨١ ص
٨٨٢ ص
٨٨٣ ص
٨٨٤ ص
٨٨٥ ص
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦١٨
لها وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وآله لا صام ولا أفطر اي لم يجد ما يجده الصائم من مخالفة عادته للقربة ولا أفطر ولأنه يحدث مشقة وضعفا فربما عجز أكثر عن العبادات وسنة التقبل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا صام من صام الدهر من صام ثلاثة أيام يصوم الدهر كله فقال له عبد الله بن عمران أطيق أكثر من ذلك قال فصم صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما فقال إني أطيق على أفضل من ذلك ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه في الصحيح قال سالت زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن صوم الدهر فقال لم يزل مكروها مسألة وصوم الواجب سفرا حرام عدا ما استثنى وصوم المرأة تطوعا مع كراهيته زوجها وكذا العبد وقدم ذلك كله البحث التاسع في اللواحق م مسألة الشيخ الكبير والعجوز إذا عجزا عن الصوم جهدهما الجهد عن التحمل جاز لما ان يفطر اجماعا وهن ليجب الفدية قال الشيخ نعم يتصدق عن كل يوم بمد من طعام وبوجوب الكفارة قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وبه قال سعيد بن جبير وطاوس الا ان أبا حنيفة قال يطعم عن كل يوم نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر وقال احمد يطعم مدا من برا ونصف صاع من تمر وشعير قال المفيد (ره) والسيد المرتضى (رض) عنه وأكثر علماؤنا لا يجب الكفارة مع العجز عن الصوم وبه قال مالك وأبو ثور وربيعة ومكحول وللشافعي كالقولين لنا ما رواه الجمهور عن ابن عباس قال الشيخ الكبير يطعم عن كل يوم مكينا وعن أبي هريرة قال من أدركه الكبر فلم يستطع صيام رمضان فعليه عن كل يوم بمد من قمح وضعف انس عن الصوم عاما قبل وفاته فافطروا طعم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان فقال يتصدق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم وعن عبد الملك بعتبة الهاشمي قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان قال تصدق في كل يوم بمد حنطة وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما ان يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعامك ولا قضاء عليهما فان لم يقدرا فلا شئ عليهما ومثله روي محمد بن مسلم أيضا بطريق اخر عن الصادق عليه السلام إلا أنه قال ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام ونحن نحمله على الاستحباب والشيخ (ره) فإنه فصل وقال الشيخ الكبير والمراة الكبيرة إذا لم يطيقا الصيام وعجز أعنه فقد سقط عنهما فرضه ووسعهما الافطار ولا كفارة عليهما إذا أطاقاه بمشقة عظيمة وكان مرضهما ان صاماه يضرهما ضرر بينا وسعهما الافطار وعليهما ان يكفرا عن كل يوم بمد من طعام قال الشيخ أبو جعفر الطوسي (ره) هذا الذي فصل به بين من يطيق الصائم بمشقة وبين من لا يطيقه أصلا لم أجد به حديها مفصلا والأحاديث كلها على أنه متى عجز كفرا عنه والذي حمله على هذا الفصل هو انه ذهب إلى أنه الكفارة فرع على وجوب الصوم ومتى ضعف عن الصيام ضعفا لا يقدر عليه حمله فاته يسقط عنه وجوب حمله لا نه لا يحين تكليفه للصيام وحالبه هذه قد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا اللا وسعها وهذا ليس بصحيح لان وجوب الكفارة ليس منفيا على وجوب الصوم إذ لا امتناع في أن يكلف الله من لا يطيق الصوم الكفارة للمصلحة المعلومة له تعالى وليس لا حدهما تتعلق بالآخر وكلام الشيخ جيد إذ لا نزاع في سقوط التكليف بالصوم للعجز لكنا نقول إنه سقط إلى بدل هو الكفارة عملا بالأحاديث الدالة عليه وهو مطلقة لا ولا له فيها على التفصيل الذي ذكر ا المفيد (ره) فيجب حملها على اطلاقها واماما لك ومن وافقه فقد احتجوا بأنه ترك الصوم لعجزه فلا يجب به الاطعام كما لو تركه لمرض واتصل بموته والجواب بالمنع من الأصل لأنا قد بينا انه يصام عن الميت أو عن يتصدق عنه فيما تقدم سلمنا لكن الفرق ظاهر فان المريض إذا مات لم يجز الاطعام لأنه يؤدي إلى أن يجب ذلك على الميت ابتداء يفارق ذلك إذا أمكنه الصوم فلم يفعل حتى ما ت لان وجوب الاطعام يستند إلى حال الحياة والشيخ الكبير له ذمة صحيحة فرعه لو لم يتمكن عن الصدفة سطت عنه لعجزه عنها ويؤيده رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام وقد روى الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الشيخ الكبير لا يقدر ان يصوم قاربة يتصد ق بمد في كل يوم فان لم يكن عنه عنده شئ فليس عليه شئ وما تضمنت هذه الرواية من صوم الولي أو القرابة محمول على الاستحباب مسألة واختلف قول الشيخ في مقدار الكفارة فقال في المبسوط والنهاية عن كل يوم مدن فان لم يتمكن فمد عملا برواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال في الاستبصار انها مد عن كل يوم وحمل رواية محمد بن مسلم على الاسستحباب عملا بالأحاديث الباقية كما حملناه نحن وهو أولى لان الأصل براءة الذمة وعدم شغله لا بشئ الا بالدليل مسألة ذو العطاش إذا كان لا يرجى برؤه أفطر وتصدق عن كل يوم بمد كما تقدم وفي أحد قولي الشيخ بمدين كأنهم ولا قضاء عليه اما جواز الافطار فللعجز عن الصيام ويؤيده ما رواه الشئ عن مفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان لينا فتيانا وبناتا لا يقدرون عن الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش قال فليشربوا مقدار ما ترى وبه نفوسهم وما يحذرون وعن عامر بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
(٦١٨)