منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
كتاب الصوم في نية الصوم
٣ ص
(٢)
فيما يمسك عنه الصائم
٨ ص
(٣)
فيما يوجب القضاء والكفارة
١٦ ص
(٤)
فيما يستحب للصائم اجتنابه
٢٧ ص
(٥)
فيمن يصح منه الصوم
٣٠ ص
(٦)
في الزمان الذي يصح صومه
٣٣ ص
(٧)
في رؤية الهلال
٣٣ ص
(٨)
في شرايط الصوم
٤٢ ص
(٩)
في شروط قضاء الصوم
٤٦ ص
(١٠)
في احكام القضاء
٤٨ ص
(١١)
في الصيام المندوبة
٥٤ ص
(١٢)
في صوم الاذن
٦٠ ص
(١٣)
في صوم التأديب
٦١ ص
(١٤)
في صوم الحرام
٦٢ ص
(١٥)
في لواحق الصوم
٦٤ ص
(١٦)
في النذر
٦٩ ص
(١٧)
في النوادر
٧٠ ص
(١٨)
في شرائط الاعتكاف
٧٤ ص
(١٩)
في احكام الاعتكاف
٧٩ ص
(٢٠)
كتاب الحج في مقدمات الحج
٨٨ ص
(٢١)
في آداب السفر
٩١ ص
(٢٢)
في شرائط حجة الاسلام
٩٤ ص
(٢٣)
في أنواع الحج
١٠٥ ص
(٢٤)
في المواقيت
١١١ ص
(٢٥)
في احكام المواقيت
١١٤ ص
(٢٦)
في أفعال العمرة المتمتع
١١٧ ص
(٢٧)
في احكام الاحرام
١٣٠ ص
(٢٨)
في احكام دخول مكة
١٣٤ ص
(٢٩)
في الطواف
١٣٦ ص
(٣٠)
في كيفية الطواف
١٣٦ ص
(٣١)
في احكام الطواف
١٤٣ ص
(٣٢)
في السعي
١٤٩ ص
(٣٣)
في كيفية السعي
١٥٠ ص
(٣٤)
في احكام السعي
١٥٢ ص
(٣٥)
في التقصير
١٥٥ ص
(٣٦)
في أفعال الحج
١٥٩ ص
(٣٧)
في الوقوف بعرفات
١٦١ ص
(٣٨)
في كيفية الوقوف
١٦٢ ص
(٣٩)
في احكام الوقوف
١٦٥ ص
(٤٠)
في الوقوف بالمشعر
١٦٨ ص
(٤١)
في كيفية الوقوف بالمشعر
١٧٠ ص
(٤٢)
في احكام الوقوف بالمشعر الحرام
١٧١ ص
(٤٣)
في نزول منى ورمى الجمرات
١٧٥ ص
(٤٤)
في كيفية الرمي
١٧٦ ص
(٤٥)
في احكام الرمي
١٧٨ ص
(٤٦)
في الذبح
١٨٠ ص
(٤٧)
في كيفية الذبح
١٨٣ ص
(٤٨)
في صفات الهدي
١٨٦ ص
(٤٩)
في احكام الهدي
١٩٤ ص
(٥٠)
في الضحايا
٢٠١ ص
(٥١)
في الحلق والتقصير
٢٠٨ ص
(٥٢)
في بقية أفعال الحج
٢١٢ ص
(٥٣)
في الرجوع إلى منى
٢١٥ ص
(٥٤)
في الرمي
٢١٧ ص
(٥٥)
في النفر من منى
٢٢١ ص
(٥٦)
في الرجوع إلى مكة
٢٢٤ ص
(٥٧)
في الوداع
٢٢٥ ص
(٥٨)
في تروك الاحرام
٢٢٧ ص
(٥٩)
في تحرير لبس الخفين
٢٢٨ ص
(٦٠)
في تحريم الطيب
٢٢٩ ص
(٦١)
في تحريم الأدهان والاكتحال
٢٣٣ ص
(٦٢)
في تغطية الرأس
٢٣٥ ص
(٦٣)
في تحريم إزالة الشعر للمحرم
٢٣٨ ص
(٦٤)
في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم
٢٤٠ ص
(٦٥)
في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم
٢٤٢ ص
(٦٦)
في تحريم الصيد
٢٤٦ ص
(٦٧)
في تحريم الاستمتاع
٢٥٤ ص
(٦٨)
في تحريم الجدال والفسوق
٢٥٧ ص
(٦٩)
في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة
٢٥٨ ص
(٧٠)
في احكام المحصور والمصدود
٢٩٢ ص
(٧١)
في المحصور
٢٩٦ ص
(٧٢)
في حكم الفوات
٢٩٨ ص
(٧٣)
في حج النساء
٣٠٠ ص
(٧٤)
في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج
٣٠٥ ص
(٧٥)
في حج النائب
٣٠٦ ص
(٧٦)
في حج منذور
٣٢٠ ص
(٧٧)
في احكام العمرة
٣٢٢ ص
(٧٨)
في الزيارات
٣٢٥ ص
(٧٩)
في زيارة النبي ص
٣٣٣ ص
(٨٠)
في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين
٣٣٥ ص
(٨١)
في زيارة ساير الأئمة (ع)
٣٣٧ ص
(٨٢)
كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله
٣٤٣ ص
(٨٣)
فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه
٣٤٥ ص
(٨٤)
في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين
٣٤٧ ص
(٨٥)
في الرباط
٣٤٨ ص
(٨٦)
في من يجب جهاده
٣٤٩ ص
(٨٧)
في أصناف الكفار
٣٥١ ص
(٨٨)
في كيفية الجهاد
٣٥٣ ص
(٨٩)
في المبارزة
٣٥٨ ص
(٩٠)
في عقد الأمان
٣٥٩ ص
(٩١)
في العاقد
٣٦٠ ص
(٩٢)
في عبارة الأمان
٣٦١ ص
(٩٣)
في احكام الأمان
٣٦٢ ص
(٩٤)
في كيفية الأمان
٣٦٣ ص
(٩٥)
في احكام الغنيمة
٣٦٧ ص
(٩٦)
في الغنيمة وما ينقل ويحول
٣٦٨ ص
(٩٧)
في احكام الأسارى
٣٧٢ ص
(٩٨)
في احكام الأرضين
٣٨٠ ص
(٩٩)
في كيفية قسمة الغنائم
٣٨٤ ص
(١٠٠)
في احكام السلب
٣٨٨ ص
(١٠١)
في كيفية القسمة
٣٩٤ ص
(١٠٢)
في الاسهام
٣٩٧ ص
(١٠٣)
في اللواحق
٤٠٢ ص
(١٠٤)
في احكام أهل الذمة
٤٠٥ ص
(١٠٥)
في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه
٤٠٥ ص
(١٠٦)
في مقدار الجزية
٤١١ ص
(١٠٧)
فيما يشترط على أهل الذمة
٤١٤ ص
(١٠٨)
في احكام المساكن والأبنية
٤١٧ ص
(١٠٩)
في احكام المهادنة والمهاونة
٤١٩ ص
(١١٠)
في تبديل أهل الذمة ونقص العهد
٤٢٥ ص
(١١١)
في حكم من المعاهدين والمهاونين
٤٢٧ ص
(١١٢)
في قتال أهل البغي
٤٢٨ ص
(١١٣)
في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤٣٧ ص
(١١٤)
في اللواحق
٤٤٠ ص
(١١٥)
في التجارة
٤٤٤ ص
(١١٦)
في آداب التجارة
٤٤٦ ص
(١١٧)
في محرمات التجارة
٤٤٩ ص
(١١٨)
في الاحتكار
٤٥٢ ص
(١١٩)
في احكام التجارة
٤٥٤ ص
(١٢٠)
في كسب الحجام وأمثاله
٤٦٥ ص
(١٢١)
في جوائز السلطان
٤٧٠ ص
(١٢٢)
في النفقة
٤٧٤ ص
(١٢٣)
في طلب الرزق
٤٧٦ ص
 
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص
٨٢٠ ص
٨٢١ ص
٨٢٢ ص
٨٢٣ ص
٨٢٤ ص
٨٢٥ ص
٨٢٦ ص
٨٢٧ ص
٨٢٨ ص
٨٢٩ ص
٨٣٠ ص
٨٣١ ص
٨٣٢ ص
٨٣٣ ص
٨٣٤ ص
٨٣٥ ص
٨٣٦ ص
٨٣٧ ص
٨٣٨ ص
٨٣٩ ص
٨٤٠ ص
٨٤١ ص
٨٤٢ ص
٨٤٣ ص
٨٤٤ ص
٨٤٥ ص
٨٤٦ ص
٨٤٧ ص
٨٤٨ ص
٨٤٩ ص
٨٥٠ ص
٨٥١ ص
٨٥٢ ص
٨٥٣ ص
٨٥٤ ص
٨٥٥ ص
٨٥٦ ص
٨٥٧ ص
٨٥٨ ص
٨٥٩ ص
٨٦٠ ص
٨٦١ ص
٨٦٢ ص
٨٦٣ ص
٨٦٤ ص
٨٦٥ ص
٨٦٦ ص
٨٦٧ ص
٨٦٨ ص
٨٦٩ ص
٨٧٠ ص
٨٧١ ص
٨٧٢ ص
٨٧٣ ص
٨٧٤ ص
٨٧٥ ص
٨٧٦ ص
٨٧٧ ص
٨٧٨ ص
٨٧٩ ص
٨٨٠ ص
٨٨١ ص
٨٨٢ ص
٨٨٣ ص
٨٨٤ ص
٨٨٥ ص
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص

منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٥٢

فسهم له مع الوجود فيه ولا يسهم له مع العدم كآدمي وأيضا استحقاق أسهم حال يقضي الحرب لقوله عليه السلام الغنيمة لمن شهد الواقعة ولأنها حال التي يحصل فيها الاستيلاء الذي هو سبب المالك بخلاف ما قبل ذلك فان الأموال بيد أربابها ولا نعلم هل يتملكها بالقهر أو لا وأيضا لو وجد مدد في تلك الحالة استحق السهم وكذا لو انقلب أسير فلحق بالمسلمين لو أسلم كافر وقاتلوا استحق السهم ولو مات بعض المسلمين قبل الاستيلاء لم يستحق شيئا فدل ذلك على أن الاعتبار بحالة الاحراز فوجب اعتباره دون غيره احتج أبو حنيفة بأنه دخل الحرب بنية القتال فلا يتغير سهمه بذهاب دابته أو حصول دابة أخرى كما لو كان ذلك بعد القتال والجواب بين ما قيل القتال ما بعده سبق فلا يتم القياس مسألة: لو دخل الحرب فارسا فمات فرسه بعد تقضي الحرب وقيل حيازة الغنايم للشافعي قولان مبنيان على تلك الغنيمة بل يستحق بانقضاء الحرب وبالحيازة وسيأتي البحث في ذلك أن شاء الله تعالى وكذا لو وهب فرسه أو اعاره أو باعه البحث في ذلك كل واحد قال الشيخ (ره) هذا إذا كان الحرب في دار الكفر أما إذا كانت في درار الاسلام فلا خلاف انه لا يسهم الا للفرس الذي يحضر القتال. مسألة: من مات من الغزاة أو قيل نظر كان قبل حيازة الغنيمة ويقضي القتال فلا سهم له وان مات بعد ذلك فسهمه لورثته وبه قال أحمد بن حنبل وقال أبو حنيفة ان مات قبل احراز الغنيمة في دار الاسلام أو قسمتها في دار الحرب فلا سهم له وقال الشافعي وأبو ثور ان حضر القتال أسهم له سوى مات قبل حيازة الغنيمة أو بعدها وإن لم يحضر فلا سهم له ونحوه وقال مالك والليث بن سعد لما انه إذا مات قبل حيازة الغنيمة فقد مات قبل ملكها وثبوت اليد عليها فلم يستحق شيئا وان مات بعده فقد مات بعد الاستيلاء عليها في حال لو قسمت صحت قسمتها وملك سهمه فيه فيستحق السهم كما لو مات بعد احرازها في دار الاسلام وإذا استحق السهم انتقل إلى ورثته كغيره من الحقوق احتج أبو حنيفة بان ملك المسلمين لا يتم عليها الا بذلك والجواب المنع لنا بالاستيلاء والحيازة يملكوها واحتج الشافعي بقوله عليه السلام الغنيمة لمن شهد الوقعة والجواب القول بموجبه فان من قتل قبل يقضي لم يشهد الوقعة بكاملها وهذا الجواب وان استنبطناه فلا يخلو من تعسف وكلام الشلا يخلو من قوة. مسألة: ولا يجوز تفضيل بعض الغانمين في الغنيمة على بعض بل يقسم الامام الغنيمة للفارس سهمان وللراجل سهم ولذي الأفراس ثلاثة أسهم سوى من حاربوا أولا إذا حضروا الحرب لا للارجاف والتحديل لا يفصل فارسا عن فارس لشدة بلائه ولا راجلا عن راجل لكثرة حربه وذهب إليه علمائنا أجمع وبه قال الشافعي و أحمد بن حنبل وقال مالك يجوز ان يفضل بعض الغانمين ويعطي من لم يحضر الواقعة وقال أبو حنيفة يجوز ان يفضل ولا يعطي من لم يحضر الوقعة لما قوله تعالى واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه أضاف الباقي إلى الغانمين فيختصون به ويستوون فيه عملا بظاهر الآية ولان النبي صلى الله عليه وآله قسم للفارس سهمين وثلاثة على تفاوت أحوالهم في كثرة الخيل وللراجل سهما ويستوي بينهم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وقد سئل من قسم بيت المال فقال أهل الاسلام هم أبناء الاسلام استوى بينهم في العطاء وفضايلهم بينهم ومن الله احملهم كبني رجل واحد لا يفضل أحد منهم وصلاحه في الميراث على اخر ضعيف منقوض وقال هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وآله في بدر وأمره وقد قال غيرنا أقدمهم في العطايا قد فضلهم الله بسوابقهم في الاسلام قد أصابوا ذلك فأنزلهم على مواريث ذي الأرحام وبعضهم أقرب من بعض وأوفوا نصيبا لقربه من الميت وانما ورثوا برحمهم ولذلك كان عمر يفعله ولأنهم اشتركوا في الغنيمة على سبيل السوية كساير الشركاء احتج مالك بان النبي صلى الله عليه وآله أعطى من غنيمة بدر من لم يشهدوا احتج أبو حنيفة بقوله صلى الله عليه وآله من اخذ شيئا فهو له والجواب عن الأول والثاني واحد وهو انه ورد في قضية بدر وغنايم بدر لم يكن للغانمين وانما نزلت الآية بعدها ولهذا قسم رسول الله صلى الله عليه وآله) لمن لم يحضرها. فرع: لو قال الامام من اخذ شيئا فهو له قال الشيخ (ره) يجوز لأنه معصوم وفعلة حجة ونحن نقول لا يجب مع فعل المعصوم وانما الخلاف في نايبه وخليفته على الحرب إذا قال ذلك هل يكون سايغا أم لا وعليه الشيخ لا يتناوله وللشافعي قولان أحدهما الجواز لان النبي (صلى الله عليه وآله) قال في يوم بدر من اخذ شيئا فهو له ولأنهم على هذا غزوا ورضوا به والثاني لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وآله كان يقسم الغنايم للراجل سهما وللفارس سهمين ولان ذلك يقضي في الاشتغال بالنهب واحراز الأموال عن القتال وربما ظفر العد بهم ولان الاغتنام سبب لاستحقاقهم لها على سبيل التساوي فلا يزول ذلك بقول الامام كساير الاكتسابات قال وقضية بدر منسوخة فإنهم اختلفوا فيها فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول. مسألة: الغنيمة يستحق بالحضور قبل الغنيمة فلو غنموا المسلمون ثم لحق مدد فإن كان قبل أن يقضي الحرب أسهم له اجماعا وان كان يقضي الحرب والقسمة لم يسهم لهم اجماعا وان كان بعد تقضي الحرب وحيازة الغنيمة قبل القسمة أسهم لهم عندنا وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي لا سهم لهم وبه قال احمد لنا ما رواه الجمهور عن الشعبي ان عمر كتب إلى سعيدا سهم لمن أتاك قبل أن انتفقا قبل فارس ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث قال كتب إلي بعض إخواني ان اسئل أبا عبد الله (ع)
(٩٥٢)