نيل الأوطار
(١)
* كتاب الطلاق *
٢ ص
(٢)
باب جوازه للحاجة وكراهته مع عدمها وطاعة الوالد فيه
٢ ص
(٣)
تفسير الطلاق لغة وشرعا
٣ ص
(٤)
الدليل على أن الطلاق يجوز للزوج بدون كراهة وبيان عدم معارضة حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق
٣ ص
(٥)
الدليل على أنه ليس كل حلال محبوبا بل ينقسم إلى محبوب والى ما هو مبغوض
٣ ص
(٦)
الدليل على أنه يجب على الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته أن يطلقها وان كان يحبها
٤ ص
(٧)
باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبين حملها
٤ ص
(٨)
كلام الإمام ابن دقيق العيد في مسألة أصولية وهي أن الأمر بالأمر بالشئ هل هو أمر بذلك الشئ أولا واستنباطها من الحديث
٥ ص
(٩)
مذاهب العلماء في جواز الطلاق حال الطهر
٦ ص
(١٠)
اختلاف العلماء في الحكمة في الأمر بالامساك حتى تطهر
٦ ص
(١١)
اختلاف العلماء في الطلاق البدعي هل يقع أم لا وحجج كل وتحقيق المقام
٧ ص
(١٢)
حجج من قال بعدم وقوع الطلاق البدعي
٩ ص
(١٣)
ممن ذهب إلى عدم وقوع الطلاق البدعي شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم
١٠ ص
(١٤)
باب ما جاء في الطلاق البتة وجمع الثلاث واختيار تفريقها
١١ ص
(١٥)
الدليل على أن من طلق بلفظ البتة وأراد واحدة كانت واحدة وان أراد ثلاثا كانت ثلاثا
١٢ ص
(١٦)
الاستنباط من حديث الباب على أنه لا يقبل قول من طلق زوجته بلفظ البتة ثم زعم أنه أراد واحدة الا بيمين ويقاس عليه كل دعوى يدعيها الزوج راجعة إلى الطلاق إذا كان له فيها نفع
١٢ ص
(١٧)
الدليل على أن الثلاث إذا وقعت في موقف واحد وقعت كلها وبانت الزوجة ودليل من قال إنها لا تقع الا واحدة
١٢ ص
(١٨)
ما ورد من الأحاديث في لفظ الطلاق بالثلاث
١٣ ص
(١٩)
استدلال من قال إن من قال لامرأته أمرك بيدك كان ذلك ثلاثا واختلاف العلماء هل هو صريح أو كناية ومذاهب العلماء في ذلك
١٥ ص
(٢٠)
تفسير أناة الواقعة في الحديث وهناتك
١٥ ص
(٢١)
اختلاف العلماء في الطلاق الثلاث إذا أوقعت في وقت واحد هل يقع جميعها ويتبع الطلاق الطلاق أم لا
١٦ ص
(٢٢)
استدلال القائلين بأن الطلاق يتبع الطلاق
١٦ ص
(٢٣)
استدلال القائلين بأنه لا يقع من الطلاق المتعدد الا واحدة
١٧ ص
(٢٤)
أجوبة العلماء عن حديث ابن عباس أن النبي قا لركانة حين طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد انما تلك واحدة فارتجعها
١٨ ص
(٢٥)
مذاهب العلماء في وقوع الطلاق الثلاث دفعة
١٩ ص
(٢٦)
باب ما جاء في كلام الهازل والمكره والسكران بالطلاق وغيره
٢٠ ص
(٢٧)
الدليل على من تلفظ هازلا بلفظ نكاح أو طلاق أو رجعة أو عتاق وقع منه ذلك ومذاهب العلماء في ذلك
٢١ ص
(٢٨)
حديث لا طلاق ولا عتاق في اغلاق
٢١ ص
(٢٩)
استدلال من قال إن طلاق المكره لا يصح ومذاهب العلماء في ذلك
٢٢ ص
(٣٠)
الدليل على أن الأقرار من المجنون والسكران لا يصح ومذاهب العلماء في ذلك
٢٢ ص
(٣١)
حجج من قال بوقوع طلاق السكران
٢٣ ص
(٣٢)
هل ألفاظ الطلاق من الأحكام التكليفية أم من الأحكام الوضعية
٢٤ ص
(٣٣)
باب ما جاء في طلاق العبد
٢٥ ص
(٣٤)
دليل من قال ان طلاق امرأة العبد لا يصح الا منه لا من سيده
٢٦ ص
(٣٥)
الدليل على أن العبد يملك من الطلاق ثلاثا كما يملك الحر ومذاهب العلماء في ذلك
٢٦ ص
(٣٦)
باب من علق الطلاق قبل النكاح
٢٧ ص
(٣٧)
مذاهب العلماء في صحة تعليق الطلاق
٢٨ ص
(٣٨)
باب الطلاق بالكنايات إذا نواه بها وغير ذلك
٢٨ ص
(٣٩)
دليل من قال انه لا يقع بالتخيير شئ إذا اختارت الزوج ومذاهب العلماء في ذلك
٢٩ ص
(٤٠)
اختلاف العلماء في التخيير هل هو بمعنى التمليك أو بمعنى التوكيل
٣٠ ص
(٤١)
بيان ما ورد من الأحاديث الواقع فيها لفظ الحقي بأهلك
٣١ ص
(٤٢)
نهى النبي الحالف الا يقول في حلفه ما شاء الله وشئت ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت
٣٢ ص
(٤٣)
بيان التي استعاذت من النبي صلى الله عليه وسلم عند ما أراد الدخول عليها والاختلاف في اسمها والسبب في فراقه لها
٣٢ ص
(٤٤)
الدليل على أنه من قال لامرأته الحقي بأهلك وأراد الطلاق طلقت والا فلا ومذاهب العلماء في ذلك
٣٣ ص
(٤٥)
كتاب الخلع وما ورد فيه من الأحاديث
٣٤ ص
(٤٦)
معنى الخلع لغة وشرعا
٣٦ ص
(٤٧)
اجماع العلماء على مشروعية الخلع الا ما نقل عن بكر بن عبد الله المزني التابعي
٣٦ ص
(٤٨)
الدليل على جواز أخذ الرجل العوض من المرأة إذا كرهت البقاء معه ومذاهب العلماء في ذلك
٣٧ ص
(٤٩)
استدلال من قال إن الخلع فسخ لا طلاق
٣٨ ص
(٥٠)
احتجاج القائلين بأن الخلع طلاق
٣٨ ص
(٥١)
كلام ابن القيم في أن الخلع ليس بطلاق
٣٩ ص
(٥٢)
يجوز للرجل أن يخالع المرأة بأكثر مما أعطاها وهو مذهب الجمهور
٤٠ ص
(٥٣)
جواز الخلع إذا كان ثم سبب يقتضيه
٤١ ص
(٥٤)
* (كتاب الرجعة) * والإباحة للزوج الأول وما جاء في ذلك من الأحاديث
٤١ ص
(٥٥)
أقوال العلماء في قوله تعالى. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن
٤٢ ص
(٥٦)
اختلاف السلف فيما يكون به الرجل مراجعا
٤٢ ص
(٥٧)
الرجعة بالوطء ومقدماته محظورة وان صحت ومذاهب العلماء في ذلك
٤٣ ص
(٥٨)
كل رجعة لا يراد بها الأصلاح ليست برجعة شرعية
٤٣ ص
(٥٩)
حكم الاشهاد على الرجعة ومذاهب العلماء في ذلك
٤٣ ص
(٦٠)
لا يجوز للمرأة الرجوع إلى الزوج الأول الا بعد أن تذوق عسيلة الثاني ويذوق الثاني عسيلتها
٤٤ ص
(٦١)
تفسير هدبة الثوب والعسيلة وأقوال العلماء في ذلك
٤٥ ص
(٦٢)
اجماع العلماء على اشتراط الجماع للزوج الثاني لتحل للأول إذا كانت مطلقة ثلاثا
٤٥ ص
(٦٣)
* (كتاب الايلاء) * وما ورد فيه من الأحاديث
٤٦ ص
(٦٤)
تفسير الايلاء لغة وشرعا
٤٨ ص
(٦٥)
اختلاف العلماء في سبب ايلاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم
٤٨ ص
(٦٦)
مذاهب العلماء في مقدار مدة الايلاء
٤٨ ص
(٦٧)
مذاهب العلماء في الايلاء وحجج كل وتحقيق المقام
٤٩ ص
(٦٨)
* (كتاب الظهار) * وما ورد فيه من الأحاديث
٥٠ ص
(٦٩)
تفسير الظهار لغة وشرعا
٥١ ص
(٧٠)
مذهب الجمهور ان الظهار يختص بالأم كما ورد في القرآن ومذاهب العلماء في ذلك
٥١ ص
(٧١)
حكم العبد حكم الحر في كفارة الظهار واختلاف العلماء في الاطعام والعتق
٥٢ ص
(٧٢)
الاجماع على أن الكفارة في الظهار واجبة على الترتيب وهل يجزئ إطعام واحد ستين يوما أم لا
٥٢ ص
(٧٣)
ظاهر الحديث أن الكفارة لا تسقط بالعجز عن جميع أنواعها ومذاهب العلماء في ذلك
٥٣ ص
(٧٤)
بيان كفارة الظهار
٥٣ ص
(٧٥)
يحرم على الزوج المظاهر الوطء قبل التكفير والكفارة واجبة عليه لا تسقط بالوطء قبل اخراجها ومذاهب العلماء في ذلك
٥٤ ص
(٧٦)
اختلاف العلماء في مقدمات الوطء هل تحرم مثل الوطء إذا أراد أن يفعل شيئا منها قبل التكفير أم لا
٥٤ ص
(٧٧)
مقدار كفارة الظهار
٥٥ ص
(٧٨)
باب من حرم زوجته أو أمته
٥٦ ص
(٧٩)
مذاهب العلماء فيمن قال لامرأته أنت على حرام وحجج كل وتحقيق المقام
٥٧ ص
(٨٠)
رجحان المذهب الأول من هذه المذاهب في هذه المسألة
٦٠ ص
(٨١)
(كتاب اللعان)
٦١ ص
(٨٢)
تفسير اللعان واختلاف العلماء في حكمه
٦٢ ص
(٨٣)
اختلاف العلماء فيمن وجد مع امرأته رجلا وتحقق وجود الفاحشه منه فقتله هل يقتل به أم لا
٦٣ ص
(٨٤)
السنة تقديم الزوج في اللعان على المرأة واختلاف العلماء في حكمه
٦٣ ص
(٨٥)
السبب في نزول آية اللعان وأقوال العلماء فيه
٦٤ ص
(٨٦)
اختلاف اللعان في الوقت الذي وقع فيه اللعان
٦٤ ص
(٨٧)
باب لا يجتمع المتلاعبان أبدا وما ورد في ذلك من الأحاديث
٦٥ ص
(٨٨)
المرأة تستحق ما صار إليها من المهر بما استحل الزوج من فرجها
٦٦ ص
(٨٩)
مذاهب العلماء في تحريم المتلاعنين هل هو على التأييد أم لا
٦٧ ص
(٩٠)
باب ايجاب الحد بقذف الزوج وان اللعان يسقطه
٦٧ ص
(٩١)
الدليل على أن الزوج إذا قذف امرأته بالزنا وعجز عن إقامة البينة وجب عليه حد القذف وإذا وقع اللعان سقط ومذاهب العلماء في ذلك
٦٨ ص
(٩٢)
باب من قذف زوجته برجل سماه
٦٩ ص
(٩٣)
تفسير قضئ العينين والجعد وحمش الساقين
٦٩ ص
(٩٤)
باب في أن اللعان يمين
٧٠ ص
(٩٥)
تفسير لفظ أصيهب وأريسخ
٧٠ ص
(٩٦)
مذاهب العلماء في اللعان هل هو يمين أم شهادة
٧٠ ص
(٩٧)
باب ما جاء في اللعان على الحمل والاعتراف به
٧١ ص
(٩٨)
استدلال من قال بصحة اللعان قبل الوضع مطلقا ونفي الحمل ومذاهب العلماء في ذلك
٧١ ص
(٩٩)
باب الملاعنة بعد الوضع بقذف قبله وان شهد الشبه لاحدهما وما ورد في ذلك من الأحاديث
٧٢ ص
(١٠٠)
باب ما جاء في قذف الملاعنة وسقوط نفقتها
٧٣ ص
(١٠١)
الدليل على أن المرأة المفسوخة باللعان لا تستحق في مدة العدة نفقة ولا سكنى
٧٤ ص
(١٠٢)
الدليل على أن قرابة الولد المنفي قرابة أمه
٧٤ ص
(١٠٣)
الدليل على أنه يجب الحد على من رمى المرأة التي لاعنها زوجها بالرجل الذي اتهمها به وكذلك يجب على من قال لولدها أنه ولد زنا
٧٤ ص
(١٠٤)
باب النهي أن يقذف زوجته إذا ولدت ما يخالف لونهما
٧٤ ص
(١٠٥)
الدليل على أنه لا يجوز للأب أن ينفي ولده بمجرد كونه مخالفا له في اللون
٧٥ ص
(١٠٦)
باب أن الولد للفراش دون الزنا
٧٥ ص
(١٠٧)
اختلاف العلماء في معنى الفراش وتفسيره
٧٦ ص
(١٠٨)
تفسير العاهر وما المراد بالحجر
٧٦ ص
(١٠٩)
الدليل على أن الولد انما يحلق بالأب بعد ثبوت الفراش ومذاهب العلماء في ذلك
٧٦ ص
(١١٠)
يجوز لغير الأب أن يستلحق الولد مثل استلحاق عبد ابن زمعة للأخ
٧٨ ص
(١١١)
باب الشركاء يطؤن الأمة في طهر واحد
٧٨ ص
(١١٢)
الدليل على أن الابن لا يلحق بأكثر من أب واحد
٧٩ ص
(١١٣)
مذاهب العلماء في مشروعية القرعة ومواضعها
٧٩ ص
(١١٤)
باب الحجة في العمل بالقافة وما ورد فيه من الأحاديث
٨٠ ص
(١١٥)
تفسير الأسارير والمجذذ في حديث عائشة
٨٠ ص
(١١٦)
استدلال من قال بثبوت العمل بالقافة وصحة الحكم بقوله في الحاق الولد ومذاهب العلماء في ذلك
٨٠ ص
(١١٧)
تقرير النبي صلى الله عليه وسلم للالحاق بالقافة
٨١ ص
(١١٨)
باب حد القذف
٨٢ ص
(١١٩)
حد القذف ثمانون جلدة إجماعا
٨٣ ص
(١٢٠)
اختلاف العلماء في أن حد العبد هل ينصف أم لا
٨٣ ص
(١٢١)
الدليل على أن من قذف عبده لا يحد ومذاهب العلماء في ذلك
٨٤ ص
(١٢٢)
باب من أقر بالزنا بامرأة لا يكون قاذفا لها
٨٤ ص
(١٢٣)
الدليل على أنه لا يلزم من أقر بالزنا حد القذف إذا قال زنيت بفلانة ومذاهب العلماء في ذلك
٨٥ ص
(١٢٤)
(كتاب العدد)
٨٥ ص
(١٢٥)
باب أن عدة الحامل بوضع الحمل
٨٥ ص
(١٢٦)
تفسير العدة ومعناها شرعا
٨٦ ص
(١٢٧)
لا يجوز للحامل أن تتجمل بعد وفاة زوجها حتى تضع
٨٧ ص
(١٢٨)
تنقضي عدة الحامل إذا مات عنها زوجها بوضع الحمل ومذاهب العلماء في ذلك وأدلة كل وتحقيق المقام
٨٨ ص
(١٢٩)
باب الاعتداد بالاقراء وتفسيرها
٩٠ ص
(١٣٠)
اختلاف العلماء في القرء هل هو الطهر أو الحيض
٩١ ص
(١٣١)
باب احداد المعتدة وما ورد في ذلك من الأحاديث
٩٢ ص
(١٣٢)
لا يحل للمرأة المسلمة أن تحد فوق ثلاثة أيام الا على زوجها أربعة أشهر وعشرا
٩٣ ص
(١٣٣)
تحريم الاكتحال على المرأة في أيام عدتها من موت زوجها سواء احتلجت إلى ذلك أم لا ومذاهب العلماء في ذلك
٩٣ ص
(١٣٤)
بيان ما كانت تفعله النساء في الجاهلية إذا مات أزواجهن
٩٤ ص
(١٣٥)
اختلاف العلماء في مدة الاحداد
٩٤ ص
(١٣٦)
استدلال من قال ان لا احداد على امرأة المفقود لعدم تحقق وفاته ومذاهب العلماء في ذلك
٩٥ ص
(١٣٧)
الدليل على جواز الاحداد على غير الزوج من قريب ونحوه ثلاث ليال فما دونها وتحريمه فيما زاد عليها
٩٦ ص
(١٣٨)
باب ما تجتنب الحادة وما رخص لها وما ورد فيه من الأحاديث
٩٧ ص
(١٣٩)
لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة ومذاهب العلماء في ذلك
٩٨ ص
(١٤٠)
الدليل على أنه يجوز للمرأة أن تمشط بشئ من الطيب أو بما فيه زينة كالحناء ولكنها تمتشط بسدر
٩٩ ص
(١٤١)
يجوز للمعتدة البائن الخروج من منزلها في النهار لحاجة ومذاهب العلماء في ذلك
١٠٠ ص
(١٤٢)
باب أين تعتد المتوفي عنها زوجها
١٠٠ ص
(١٤٣)
يجوز للمتوفي عنها زوجها أن تعتد في المنزل الذي بلغها نعي زوجها فيه ولا تخرج منه إلى غيره ومذاهب العلماء في ذلك
١٠١ ص
(١٤٤)
اختلاف العلماء في أن المتوفي عنها زوجها لا تستحق السكنى والنفقة والكسوة
١٠٢ ص
(١٤٥)
بيان ما جاء في نفقة المبتوتة وسكناها من الأحاديث
١٠٤ ص
(١٤٦)
دليل من قال إن المطلقة بائنا لا تستحق على زوجها شيئا من النفقة والسكنى ومذاهب العلماء في ذلك
١٠٥ ص
(١٤٧)
الدليل على أنه يجوز للمطلقة الانتقال من المنزل الذي وقع عليها الطلاق البائن وهي فيه
١٠٧ ص
(١٤٨)
باب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية
١٠٨ ص
(١٤٩)
الدليل على وجوب النفقة والسكنى على الزوج للمطلقة رجعيا
١٠٨ ص
(١٥٠)
باب استبراء الأمة إذا ملكت
١٠٨ ص
(١٥١)
الدليل على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت حاملا حتى تضع حملها ومذاهب العلماء في ذلك
١٠٩ ص
(١٥٢)
ما ورد في الأحاديث من النهي أن يقع رجل على امرأة وحملها لغيره
١١٠ ص
(١٥٣)
دليل من قال بوجوب الاستبراء للمسبية إذا كانت حاملا أو حائلا يجوز عليها الحمل
١١١ ص
(١٥٤)
وجوب استبراء الجارية المشراة
١١٢ ص
(١٥٥)
لا يشترط في جواز وطء المسبية اسلام
١١٣ ص
(١٥٦)
(كتاب الرضاع)
١١٣ ص
(١٥٧)
باب عدد الرضاعات المحرمة وما ورد في ذلك من الأحاديث
١١٣ ص
(١٥٨)
تفسير الرضعة والأملاجه
١١٤ ص
(١٥٩)
لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان ومن قال بذلك
١١٤ ص
(١٦٠)
لا يحرم من الرضاع الا خمس رضعات معلومات ومذاهب العلماء في ذلك وحجج كل وتحقيق المقام
١١٦ ص
(١٦١)
ما جاء في رضاعة الكبير وما ورد فيه من الأحاديث
١١٨ ص
(١٦٢)
مذاهب العلماء في حكم رضاع الكبير
١١٩ ص
(١٦٣)
حديث لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الأمعاء
١٢١ ص
(١٦٤)
الرضاعة التي تثبت بها الحرمة هي كون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته
١٢٢ ص
(١٦٥)
باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وما ورد في ذلك من الأحاديث
١٢٣ ص
(١٦٦)
المحرمات من الرضاع سبع وبيانها ومذاهب العلماء في ذلك
١٢٤ ص
(١٦٧)
باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع
١٢٥ ص
(١٦٨)
الدليل على قبول شهادة المرضعة ووجوب العمل بها وحدها ومذاهب العلماء في ذلك
١٢٥ ص
(١٦٩)
باب ما يستحب أن تعطى المرأة عند الفطام وما ورد في ذلك من الأحاديث
١٢٧ ص
(١٧٠)
(كتاب النفقات)
١٢٨ ص
(١٧١)
باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب وما ورد في ذلك من الأحاديث
١٢٨ ص
(١٧٢)
الانفاق على أهل الرجل أفضل من الانفاق في سبيل الله ومن الانفاق في الرقاب والتصديق على المساكين
١٢٨ ص
(١٧٣)
ثبوت الاجماع على أنه يجب على الولد الموسر مؤنة الأبوين المعسرين
١٢٩ ص
(١٧٤)
مذهب الشافعي وأصحابه عدم وجوب النفقة الا للأصول والفصول فقط ومذاهب العلماء في ذلك
١٢٩ ص
(١٧٥)
باب اعتبار حال الزوج في النفقة
١٣٠ ص
(١٧٦)
الدليل على أنه يجب على الزوج أن يطعم امرأته مما يأكل ويكسوها مما يكتسي ولا يجوز له ضربها ولا تقبيحها
١٣٠ ص
(١٧٧)
باب المرأة تنفق من مال الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية
١٣١ ص
(١٧٨)
الدليل على وجوب نفقة الولد على الأب ومذاهب العلماء في ذلك والتفريق بين الصغير والكبير
١٣١ ص
(١٧٩)
اختلاف العلماء في تقدير نفقة الزوجة
١٣١ ص
(١٨٠)
باب اثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بأعسار ونحوه وما ورد في ذلك من الأحاديث
١٣٢ ص
(١٨١)
الدليل على أن الزوج إذا أعسر عن نفقة امرأته واختارت فراقه فرق بينهما ومذاهب العلماء في ذلك
١٣٣ ص
(١٨٢)
يثبت الفسخ للمرأة بمجرد عدم وجدان الزوج لنفقتها ومذاهب العلماء في ذلك
١٣٥ ص
(١٨٣)
لا فسخ لأجل الاعسار بالمهر ومذاهب العلماء في ذلك
١٣٥ ص
(١٨٤)
باب النفقة على الأقارب ومن يقدم منهم وما ورد في ذلك من الأحاديث
١٣٦ ص
(١٨٥)
الدليل على أن الام أحق بحسن الصحبة من الأب وأولى منه بالبر
١٣٦ ص
(١٨٦)
الدليل على وجوب نفقة الأقارب على الأقارب سواء كانوا وارثين أولا
١٣٧ ص
(١٨٧)
الدليل على أن القريب الأقرب أحق بالبر والانفاق من القريب الأبعد
١٣٧ ص
(١٨٨)
باب من أحق بكفالة الطفل
١٣٧ ص
(١٨٩)
الخالة في الحضانة بمنزلة الام وأنها تقدم بعد الام ومذاهب العلماء في ذلك
١٣٨ ص
(١٩٠)
تفسير الوعاء والحواء والسقاء
١٣٩ ص
(١٩١)
الام أولى بالولد من الأب في الحضانة مالم يحصل مانع كالنكاح ومذاهب العلماء في ذلك
١٣٩ ص
(١٩٢)
الدليل على أنه إذا تنازع الأب والأم في ابن لهما كان الواجب هو يخيره فمن اختاره ذهب إليه ومذاهب العلماء في ذلك وتفصيله
١٤٠ ص
(١٩٣)
ثبوت الحضانة للام الكافرة ومذاهب العلماء في ذلك
١٤١ ص
(١٩٤)
باب نفقة الرقيق والرق به وما ورد في ذلك من الأحاديث
١٤٢ ص
(١٩٥)
وجوب نفقة المملوك وكسوته مجمع عليه
١٤٣ ص
(١٩٦)
الدليل على تحريم تكليف العبيد والأماء فوق ما يطيقونه من الأعمال
١٤٣ ص
(١٩٧)
الدليل على أنه لا يجب اطعام المملوك من جنس ما يأكل المالك بل ينبغي أن يناوله منه ملء فمه
١٤٣ ص
(١٩٨)
باب نفقة البهائم وما ورد في ذلك من الأحاديث
١٤٤ ص
(١٩٩)
دخول امرأة النار بسبب تعذيبها هرة
١٤٤ ص
(٢٠٠)
الدليل على تحريم حبس الهرة وما شابهها من الدواب بدون طعام ولا شراب
١٤٥ ص
(٢٠١)
تفسير اللهث والثرى
١٤٥ ص
(٢٠٢)
الدليل على وجوب نفقة الحيوان على مالكه
١٤٥ ص
(٢٠٣)
(كتاب الدماء)
١٤٦ ص
(٢٠٤)
باب ايجاب القصاص بالقتل العمد وان مستحقه بالخيار بينه وبين الدية
١٤٦ ص
(٢٠٥)
الدليل على أنه يقتل الحر بالعبد والرجل بالمرأة والمسلم بالكافر
١٤٧ ص
(٢٠٦)
الردة من موجبات قتل المرتد بأي نوع من أنواع الكفر
١٤٧ ص
(٢٠٧)
ثبوت الخيار إلى الاهل الذين هم وارثون القتيل في القتل أو الافتداء ومذاهب العلماء في ذلك
١٤٩ ص
(٢٠٨)
القصاص والدية واجبان على التخيير ومذاهب العلماء في ذلك
١٤٩ ص
(٢٠٩)
الدليل على أن الولي إذا غفى عن القصاص لم تسقط الدية ومذاهب العلماء في ذلك
١٤٩ ص
(٢١٠)
باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر والتشديد في قتل الذمي وما جاء في الحر بالعبد
١٥٠ ص
(٢١١)
الدليل على أن المسلم لا يقاد بالكافر ومذاهب العلماء في ذلك
١٥٢ ص
(٢١٢)
احتجاج من قال يقتل المسلم بالذمي
١٥٣ ص
(٢١٣)
مذاهب العلماء في قتل المسلم بالذمي
١٥٤ ص
(٢١٤)
المؤمنون تتساوى دماؤهم في القصاص والديات
١٥٥ ص
(٢١٥)
مذاهب العلماء في تخليد المسلم القاتل في النار وعدم تخليده
١٥٦ ص
(٢١٦)
اختلاف أهل العلم في قتل الحر بالعبد
١٥٨ ص
(٢١٧)
احتجاج المثبتين للقصاص بين الحر والعبد وجواب المخالفين عن ذلك وتحقيق المقام
١٥٨ ص
(٢١٨)
باب قتل الرجل بالمرأة والقتل بالمثقل وهل يمثل بالقاتل إذا مثل أم لا
١٦٠ ص
(٢١٩)
الدليل على أنه يقتل الرجل بالمرأة ومذاهب العلماء في ذلك
١٦٠ ص
(٢٢٠)
اختلاف العلماء في أنه هل يتوفى ورثة الرجل من ورثة المرأة أم لا ومذاهب العلماء في ذلك
١٦١ ص
(٢٢١)
مبحث القول بالمفهوم
١٦١ ص
(٢٢٢)
بيان أن الاستدلال بالقرآن على قتل الحر بالعبد أو عدمه أو قتل الذكر بالأنثى أو عدمه لا يخلو عن اشكال
١٦٢ ص
(٢٢٣)
أقوال العلماء في كتاب عمرو بن حزم
١٦٣ ص
(٢٢٤)
يجوز القود بمثل ما قتل به المقتول
١٦٤ ص
(٢٢٥)
ثبوت القصاص في القتل بالمثقل ومذاهب العلماء في ذلك والنهي عن المثلة
١٦٦ ص
(٢٢٦)
باب ما جاء في شبه العمد وما ورد فيه من الأحاديث
١٦٧ ص
(٢٢٧)
بيان أن القتل على ثلاثة أضرب ومذاهب العلماء في ذلك
١٦٨ ص
(٢٢٨)
باب من أمسك رجلا وقتله آخر
١٦٩ ص
(٢٢٩)
الدليل على أن الممسك للمقتول حال قتل القاتل له لا يلزمه القود ولا يعد فعله مشاركة
١٦٩ ص
(٢٣٠)
باب القصاص في كسر السن وحكمه ومذاهب العلماء في ذلك
١٧٠ ص
(٢٣١)
باب من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته
١٧١ ص
(٢٣٢)
الدليل على أن الجناية إذا وقعت على المجني عليه بسبب منه فلا قصاص ولا أرش ومذاهب العلماء في ذلك
١٧٢ ص
(٢٣٣)
باب من أطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير اذنهم وما ورد فيه من الأحاديث
١٧٣ ص
(٢٣٤)
الدليل على أن من قصد النظر إلى مكان لا يجوز له الدخول إليه بغير اذن جاز للمنظور إلى مكانه أن يفقأ عينيه ولا قصاص عليه ولا دية ومذاهب العلماء في ذلك
١٧٣ ص
(٢٣٥)
باب النهي عن القصاص في الطرف قبل الاندمال وما ورد فيه من الأحاديث
١٧٥ ص
(٢٣٦)
الدليل على وجوب الانتظار إلى أن يبرأ الجرح ويندمل ثم يقتص المجروح بعد ذلك ومذاهب العلماء في ذلك
١٧٥ ص
(٢٣٧)
باب في أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء
١٧٦ ص
(٢٣٨)
دفع الدية عن المرأة عصبتها
١٧٧ ص
(٢٣٩)
باب فضل العفو عن الاقتصاص والشفاعة في ذلك
١٧٧ ص
(٢٤٠)
الدليل على أن أولوية العفو عن الاقتصاص مستحب
١٧٨ ص
(٢٤١)
باب ثبوت القصاص بالاقرار وما ورد فيه من الأحاديث
١٧٩ ص
(٢٤٢)
تفسير النسعة
١٨٠ ص
(٢٤٣)
باب ثبوت القتل بشاهدين وما ورد فيه من الأحاديث
١٨١ ص
(٢٤٤)
اختلاف العلماء في قبول شهادة النساء في القصاص
١٨٢ ص
(٢٤٥)
باب ما جاء في القسامة من الأحاديث
١٨٣ ص
(٢٤٦)
مشروعية القسامة واشتقاقها وتعريفها
١٨٤ ص
(٢٤٧)
أقوال العلماء في مشروعية القسامة وحكمها
١٨٦ ص
(٢٤٨)
مذاهب العلماء في كيفية القسامة
١٨٧ ص
(٢٤٩)
من شروط القسامة عند الجميع أن يوجد بالقتيل أثر
١٩٠ ص
(٢٥٠)
الاستدلال بأن أحكام القسامة مخالفة لما عليه سائر القضايا من ايجاب البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه
١٩١ ص
(٢٥١)
باب هل يستوفي القصاص والحدود في الحرم أو لا وما ورد فيه من الأحاديث
١٩١ ص
(٢٥٢)
قصة ابرهة الحبشي لما غلب على اليمن وعزم على تخريب الكعبة فجاءها ومعه الفيل الخ
١٩٢ ص
(٢٥٣)
الدليل على أن الحرم لا يعصم من أقامة واجب ولا يؤخر لأجله عن وقته ومذاهب العلماء في ذلك وحجج كل وتحقيق المقام
١٩٤ ص
(٢٥٤)
باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل
١٩٦ ص
(٢٥٥)
أول ما يقضي فيه يوم القيامة الدماء وأقوال العلماء في قابيل وهابيل
١٩٧ ص
(٢٥٦)
الدليل على أن قاتل العمد لا تقبل توبته
١٩٨ ص
(٢٥٧)
بيان أن القاتل والمقتول في النار
١٩٩ ص
(٢٥٨)
ما وقع بين الصحابة من الحروب والاختلاف يجب الكف عنه وتفويض أمر ذلك إلى الله عز وجل
٢٠٠ ص
(٢٥٩)
بيان أن مراتب العزم على القتل ثلاث
٢٠١ ص
(٢٦٠)
دليل ان الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسلم
٢٠٢ ص
(٢٦١)
تفسير البراجم
٢٠٣ ص
(٢٦٢)
الدليل على أن من أفسد عضوا من أعضائه لم يصلح يوم القيامة بل يبقى الصفة التي هو عليها عقوبة له
٢٠٣ ص
(٢٦٣)
من تاب ومات غفر له وان كان قاتلا
٢٠٤ ص
(٢٦٤)
المرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة
٢٠٥ ص
(٢٦٥)
مذاهب العلماء في أن الحدود هل هي كفارات أم لا
٢٠٥ ص
(٢٦٦)
مشروعية القتل للارداع
٢٠٧ ص
(٢٦٧)
الرد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب وعلى المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة
٢٠٨ ص
(٢٦٨)
مذهب الجمهور أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة ومع ذلك فلا يأمن من مكر الله
٢٠٨ ص
(٢٦٩)
مذاهب العلماء في قبول توبة القاتل عمدا
٢٠٨ ص
(٢٧٠)
تفسير الخلع وأقوال العلماء فيه
٢٠٩ ص
(٢٧١)
انتهاض القول بقبول توبة القاتل إذا تاب وعدم خلوده في النار إذا لم يتب
٢١٠ ص
(٢٧٢)
يجئ المقتول يوم القيامة متعلقا بالقاتل ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما
٢١١ ص
(٢٧٣)
(أبواب الديات)
٢١٢ ص
(٢٧٤)
باب دية النفس وأعضائها ومنافعها
٢١٢ ص
(٢٧٥)
دية النفس مائة من الأبل
٢١٣ ص
(٢٧٦)
مذاهب العلماء في مقدار الدية في الفضة والحلل
٢١٣ ص
(٢٧٧)
يجب في قطع الأنف جميعه الدية
٢١٣ ص
(٢٧٨)
جدع سندوة الأنف نصف العقل خمسون من الأبل وعدلها من الذهب والورق
٢١٤ ص
(٢٧٩)
الدليل على أن الواجب في اللسان إذا قطع جميعه الدية
٢١٤ ص
(٢٨٠)
في الشفتين الدية والتفصيل بين دية الشفة العليا والسفلى
٢١٥ ص
(٢٨١)
في البيضتين الدية وكذلك الذكر والصلب
٢١٥ ص
(٢٨٢)
في العينين الدية
٢١٥ ص
(٢٨٣)
في المامومة ثلث الدية وتفسيرها ومذاهب العلماء في ذلك
٢١٦ ص
(٢٨٤)
تفسير الجائفة وفيها ثلث الدية
٢١٦ ص
(٢٨٥)
في المنقلة خمسة عشر من الإبل
٢١٦ ص
(٢٨٦)
في كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الأبل
٢١٦ ص
(٢٨٧)
في السن خمس من الأبل
٢١٧ ص
(٢٨٨)
في الموضحة خمس من الأبل ومذاهب العلماء في ذلك
٢١٧ ص
(٢٨٩)
بيان حكم دية الأنف والعين والرجل والخنصر والبنصر
٢١٨ ص
(٢٩٠)
دية الأسنان والبصر
٢٢٠ ص
(٢٩١)
باب ما جاء في دية أهل الذمة
٢٢١ ص
(٢٩٢)
دية المجوسي ثمانمائة درهم
٢٢٢ ص
(٢٩٣)
عقل الكافر نصف دية المسلم ومذاهب العلماء في ذلك
٢٢٢ ص
(٢٩٤)
باب دية المرأة في النفس وما دونها
٢٢٤ ص
(٢٩٥)
الدليل على أن أرش المرأة يساوي أرش الرجل في الجراحات التي لم يبلغ أرشها الى ثلث دية الرجل وفيما بلغ أرشها إلى مقدار الثلث من الجراحات يكون أرشها فيه كنصف أرش الرجل ومذاهب العلماء في ذلك
٢٢٥ ص
(٢٩٦)
باب دية الجنين وما ورد فيه من الأحاديث
٢٢٧ ص
(٢٩٧)
دية الجنين عبد أو أمة ومذاهب العلماء في ذلك
٢٢٨ ص
(٢٩٨)
بيان معنى إملاص المرأة
٢٢٩ ص
(٢٩٩)
الدليل على أن دية شبه العمد تحملها العاقلة
٢٣٠ ص
(٣٠٠)
يجب في الجنين على قاتله الغرة أن خرج ميتا ومذاهب العلماء في ذلك
٢٣١ ص
(٣٠١)
باب من قتل في المعترك من يظنه كافرا فبان مسلما من أهل دار الاسلام
٢٣٢ ص
(٣٠٢)
دية المسلم المقتول بين المسلمين خطأ في دار الحرب من بيت المال ومذاهب العلماء في ذلك
٢٣٣ ص
(٣٠٣)
باب ما جاء في مسألة الزبية والقتل بالسبب
٢٣٤ ص
(٣٠٤)
تفسير الزبية
٢٣٥ ص
(٣٠٥)
حكم على رضي الله عنه فيمن وقع في حفرة ثم وقع فوقه شخص ثم فوقه آخر فماتوا
٢٣٥ ص
(٣٠٦)
من كان جانيا على غيره خطأ فما لزم بالجناية على عاقلته ومن كان جانيا عمدا فمن ماله
٢٣٦ ص
(٣٠٧)
باب أجناس مال الدية وأسس إبلها
٢٣٧ ص
(٣٠٨)
اختلاف العلماء في دية الخطأ من الأبل بعد الاتفاق على أنها مائة
٢٣٨ ص
(٣٠٩)
الدليل على أن الدية من الإبل مائة ومن البقر مائتان ومن الشة الفان ومن الخلل مائتان كل حلة ازار ورداء وقميص وسراويل ومن الذهب ألف دينار ومن الفضة اثنا عشر ألف درهم
٢٣٩ ص
(٣١٠)
تغليظ الدية على من قتل في الحرم أو قتل محرما أو في الأشهر الحرم
٢٤١ ص
(٣١١)
باب العاقلة وما تحمله وما ورد فيه من الأحاديث
٢٤٢ ص
(٣١٢)
تفسيرالعاقلة ومشروعية تضمين العاقلة الدية ومذاهب العلماء في ذلك
٢٤٣ ص
(٣١٣)
الدليل على أن الفقير لا يضمن أرش ما جناه ولا عاقلته ومذاهب العلماء في ذلك
٢٤٤ ص
(٣١٤)
لا يضمن الولد من جناية أبيه شيئا ولا يضمن الوالد من جناية ابنه شيئا ومذاهب العلماء في ذلك وحجج كل وتحقيق المقام
٢٤٥ ص
(٣١٥)
أقوال العلماء في تحمل العاقلة جناية العمد والعبد والصلح
٢٤٧ ص
(٣١٦)
أقوال العلماء في تأجيل الدية على العاقلة
٢٤٨ ص
(٣١٧)
(كتاب الحدود)
٢٤٩ ص
(٣١٨)
باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتعذيبه وما ورد فيه من الأحاديث
٢٤٩ ص
(٣١٩)
تفسير الحد لغة وشرعا
٢٥٠ ص
(٣٢٠)
تفسير العسيف
٢٥٠ ص
(٣٢١)
دليل من قال يكفي الاقرار مرة واحدة لإقامة الحد
٢٥١ ص
(٣٢٢)
مشروعية تغريب الزاني وأن أحاديثه بلغت حد الشهرة
٢٥٢ ص
(٣٢٣)
مذاهب العلماء في تغريب المرأة
٢٥٣ ص
(٣٢٤)
الدليل على أنه يجمع للمحصن بين الجلد والرجم ومذاهب العلماء في ذلك وحجج كل وتحقيق المقام
٢٥٤ ص
(٣٢٥)
باب رجم المحصن من أهل الكتاب وان الاسلام ليس بشرط في الاحصان
٢٥٦ ص
(٣٢٦)
حد الزنا يقام على الكافر كما يقام على المسلم ومذاهب العلماء في ذلك
٢٥٧ ص
(٣٢٧)
حد الذمي كحد المسلم والحربي والمستأمن يلحقان بالذمي
٢٥٨ ص
(٣٢٨)
باب اعتبار تكرار الاقرار بالزنا أربعا وما ورد فيه من الأحاديث
٢٥٩ ص
(٣٢٩)
الدليل على أنه يجب على الامام الاستفصال والبحث عن حقيقة الحال
٢٦١ ص
(٣٣٠)
اختلاف العلماء في عدد مرات الاقرار بالزنا
٢٦٢ ص
(٣٣١)
باب استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه
٢٦٥ ص
(٣٣٢)
مشروعية الاستفصال للمقر بالزنا وأقوال العلماء في ذلك أن من أقر بحد ولم يسمه لا يحد
٢٦٦ ص
(٣٣٣)
باب ما يذكر في الرجوع عن الاقرار وما ورد فيه من الأحاديث
٢٦٧ ص
(٣٣٤)
الدليل على أنه لا يقبل من المقر الرجوع عن الاقرار ويسقط عنه الحد ومذاهب العلماء في ذلك
٢٦٨ ص
(٣٣٥)
باب أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات
٢٧٠ ص
(٣٣٦)
قوله صلى الله عليه وسلم ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبيله
٢٧١ ص
(٣٣٧)
مشروعية درء الحدود بالشبهات المحتملة لا مطلق الشبهة
٢٧٢ ص
(٣٣٨)
باب من أقر أنه زنى بامرأة فجحدت
٢٧٣ ص
(٣٣٩)
الدليل على أنه من أقر بالزنا بامرأة معينة يحد للزنا لا للقذف ومذاهب العلماء في ذلك
٢٧٤ ص
(٣٤٠)
باب الحث على إقامة الحد إذا ثبت والنهي عن الشفاعة فيه
٢٧٤ ص
(٣٤١)
الدليل على تحريم الشفاعة في الحدود والترهيب لفاعلها
٢٧٦ ص
(٣٤٢)
يجب على السلطان إقامة الحد إذا بلغه
٢٧٦ ص
(٣٤٣)
باب أن السنة بداءة الشاهد بالرجم وبداءة الامام به إذا ثبت بالاقرار
٢٧٦ ص
(٣٤٤)
باب ما في الحفر للمرجوم وما ورد فيه من الأحاديث
٢٧٧ ص
(٣٤٥)
تفسير الخزف والحرة وماتطلق عليه من الأماكن
٢٧٨ ص
(٣٤٦)
اختلاف العلماء في الحفر للزاني المحصن
٢٧٩ ص
(٣٤٧)
باب تأخير الرجم عن الحبلى حتى تضع وتأخير الجلد عن ذي المرض المرجو زواله
٢٨٠ ص
(٣٤٨)
أقوال العلماء في كيفية حد الرجل والمرأة
٢٨٢ ص
(٣٤٩)
باب صفة سوط الجلد وكيف يجلد من به مرض لا يرجى برؤه
٢٨٣ ص
(٣٥٠)
باب من وقع على ذات محرم أو عمل عمل قوم لوط أو أتى بهيمة
٢٨٥ ص
(٣٥١)
الدليل على أنه يجوز للامام أن يأمر بقتل من خالف قطعيا من قطعيات الشريعة
٢٨٦ ص
(٣٥٢)
الأحاديث الواردة بقتل الفاعل والمفعول به
٢٨٦ ص
(٣٥٣)
أقوال العماء في حد اللوطي وحجج كل وتحقيق المقام
٢٨٧ ص
(٣٥٤)
الكلام على أحاديث من أتي بهيمة فلا حد عليه
٢٨٩ ص
(٣٥٥)
الدليل على أن البهيمة المفعول بها تقتل وبيان العلة في ذلك
٢٩٠ ص
(٣٥٦)
باب فيمن وطئ جارية امرأته
٢٩٠ ص
(٣٥٧)
باب حد زنا الرقيق خمسون جلدة
٢٩٢ ص
(٣٥٨)
باب السيد يقيم الحد على رقيقه وما ورد فيه من الأحاديث
٢٩٣ ص
(٣٥٩)
باب لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سب أحدا مما أقام عليه الحد بل نهى عنه
٢٩٤ ص
(٣٦٠)
مذاهب العلماء في إقامة السيد الحد على العبد
٢٩٥ ص
(٣٦١)
(كتاب القطع في السرقة)
٢٩٦ ص
(٣٦٢)
كتاب ما جاء في كم يقطع السارق وما ورد فيه من الأحاديث
٢٩٦ ص
(٣٦٣)
مذاهب العلماء في مقدار نصاب المسروق الذي تقطع يد السارق به وأدلة كل وتحقيق المقام
٢٩٨ ص
(٣٦٤)
باب اعتبار الحرز والقطع فيما يسرع إليه الفساد
٣٠٠ ص
(٣٦٥)
الدليل على جواز التاديب بالمال
٣٠١ ص
(٣٦٦)
الدليل على أنه لا قطع على من سرق الثمر والكثر سواء كانا باقيين في منبتهما أو أخذا منه وجعلا في غيره ومذاهب العلماء في ذلك
٣٠٢ ص
(٣٦٧)
مذاهب العلماء في اعتبار الحرز
٣٠٢ ص
(٣٦٨)
باب تفسير الحرز وان المرجع فيه إلى العرف
٣٠٣ ص
(٣٦٩)
تفسير الخميصة والبرنس وصفة النساء
٣٠٣ ص
(٣٧٠)
ما جاء في المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية
٣٠٤ ص
(٣٧١)
أقوال العلماء في أن المختلس والمنتهب والخائن تقطع أيديهم أم لا
٣٠٥ ص
(٣٧٢)
النهي عن الشفاعة في حد إذا وصل إلى الامام لا قبل أن يصل
٣٠٦ ص
(٣٧٣)
الدليل على أنه تقطع يد جاحد العارية ومذاهب العلماء في ذلك
٣٠٧ ص
(٣٧٤)
باب القطع بالاقرار وأنه لا يكتفي فيه بالمرة
٣٠٨ ص
(٣٧٥)
مذاهب العلماء في تلقين من وجب عليه الحد ما يسقطه
٣٠٩ ص
(٣٧٦)
باب حسم يد السارق إذا قطعت واستحباب تعليقها في عنقه
٣١٠ ص
(٣٧٧)
باب ما جاء في السارق يوهب السرقة بعد وجوب القطع والشفع فيه وما ورد فيه من الأحاديث
٣١١ ص
(٣٧٨)
الدليل على مشروعية المعافاة في الحدود قبل الرفع إلى الامام وإقالة أرباب الهيئآت ان وقعت منهم الزلة
٣١٢ ص
(٣٧٩)
باب في حد القطع وغيره هل يستوفي في دار الحرب أم لا
٣١٣ ص
(٣٨٠)
(كتاب حد شارب الخمر)
٣١٤ ص
(٣٨١)
اطلاق الخمر على أشياء كثيرة وبيانها
٣١٥ ص
(٣٨٢)
تحريم كل ما أسكر
٣١٦ ص
(٣٨٣)
مشروعية الحد بالجريد والنعال وأطراف السوط
٣١٧ ص
(٣٨٤)
الدليل على أنه لا يجوز الدعاء على من أقيم عليه الحد لما في ذلك من إعانة الشيطان عليه
٣١٨ ص
(٣٨٥)
الدليل على مشروعية حد الشرب ومذاهب العلماء في ذلك
٣١٩ ص
(٣٨٦)
مقدار الجلد في الخمر وكيفيته
٣٢٠ ص
(٣٨٧)
مذاهب السلف في حد شرب الخمر
٣٢١ ص
(٣٨٨)
النهي عن الانتباذ في الدباء والنقير والمزفت والحنتم
٣٢٢ ص
(٣٨٩)
الدليل على أنه إذا مات رجل في حد من الحدود لم يلزم الامام ولا نائبه الأرش ولا القصاص الا حد الشرب ومذاهب العلماء في ذلك
٣٢٣ ص
(٣٩٠)
مذاهب العلماء في تنصيف حد العبد في الزنا والقذف والشرب
٣٢٤ ص
(٣٩١)
باب ما ورد في قتل الشارب في الرابعة وبيان نسخه
٣٢٤ ص
(٣٩٢)
مذاهب العلماء في أن الشارب بعد الرابعة هل يقتل عليه أم لا
٣٢٦ ص
(٣٩٣)
باب من فيه سكرا وريح خمر ولم يعترف
٣٢٧ ص
(٣٩٤)
باب ما جاء في قدر التعذير والحبس في التهم
٣٢٨ ص
(٣٩٥)
كلام العلماء في أخف الحدود
٣٢٩ ص
(٣٩٦)
باب المحاربين وقطاع الطريق وما ورد فيه من الأحاديث
٣٣١ ص
(٣٩٧)
قصة العرنيين الذين قتلوا الراعي وأخذوا الإبل
٣٣٢ ص
(٣٩٨)
دليل من قال بطهارة أبوال الأبل وقاس سائر المأكولات عليها
٣٣٣ ص
(٣٩٩)
تفسير السمر والسمل
٣٣٤ ص
(٤٠٠)
حكم المثلة بمن مثل
٣٣٥ ص
(٤٠١)
تفسير العلماء المحارب وما يتعلق به من الاحكام إذا قتل وأخذ المل وأخاف الناس أو فعل أحد هذه الأمور الثلاثة
٣٣٦ ص
(٤٠٢)
اختلاف العلماء في تقديم الصلب على القتل أو العكس
٣٣٧ ص
(٤٠٣)
باب قتال الخوارج وأهل البغي وما فيه من الأحاديث
٣٣٨ ص
(٤٠٤)
بيان من هم الخوارج وقصتهم مع علي كرم الله وجهه
٣٣٩ ص
(٤٠٥)
اعتقاد الخوارج وما خالفوا فيه الكتاب والسنة وأقوال العلماء فيهم
٣٤١ ص
(٤٠٦)
تفسير حديث لا يجاوز ايمانهم حناجرهم
٣٤٣ ص
(٤٠٧)
ما ورد في الخوارج من الأحاديث
٣٤٥ ص
(٤٠٨)
تفسير النصل والنضى والقذذ والبضعة
٣٤٧ ص
(٤٠٩)
الدليل على أن عليا ومن معه هم المحقون ومعاوية ومن معه هم المبطلون
٣٤٨ ص
(٤١٠)
قتال علي كرم الله وجهه الخوارج
٣٤٩ ص
(٤١١)
الدليل على مشروعية الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الامام ما لم ينصب حربا أو يستعد له
٣٥١ ص
(٤١٢)
أقوال العلماء في الخوارج هل كفار أم لا وحججهم في ذلك
٣٥١ ص
(٤١٣)
حكم من بغى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء في تكفير الخوارج
٣٥٣ ص
(٤١٤)
مذاهب العلماء في الاقصاص ممن وقع منه القتل لغيره في الفتنة وسواء كان باغيا أو مبغيا عليه
٣٥٥ ص
(٤١٥)
باب الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والكف عن إقامة السيف
٣٥٦ ص
(٤١٦)
تفسير ميتة الجاهلية
٣٥٦ ص
(٤١٧)
الدليل على أنه يجب على الرعية الوفاء ببيعة الامام الأول ثم الأول ولا يجوز لهم المبايعة للامام الآخر قبل موت الأول
٣٥٧ ص
(٤١٨)
مشروعية السكوت والطاعة والصبر في زمن الفتنة وما ورد في ذلك من الأحاديث
٣٥٨ ص
(٤١٩)
مشروعية محبة الأئمة والدعاء لهم وبيان خيارهم من شرارهم
٣٥٩ ص
(٤٢٠)
الدليل على أنه لا يجوز منابذة الأئمة بالسيف مهما كانوا مقيمين للصلاة
٣٥٩ ص
(٤٢١)
الدليل على وجوب طاعة الامراء وان بلغوا في العسف والجور إلى ضرب الرعية وأخذ أموالهم
٣٦٠ ص
(٤٢٢)
إجماع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وان طاعته خير من الخروج عليه الا إذا وقع منه كفر بواحا
٣٦١ ص
(٤٢٣)
باب ما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة وما ورد فيه من الأحاديث
٣٦٢ ص
(٤٢٤)
حكم قتل الساحر ومذاهب العلماء فيه
٣٦٣ ص
(٤٢٥)
كيفية سحر النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء في ذلك
٣٦٤ ص
(٤٢٦)
بيان الفرق بين الولي والساحر
٣٦٦ ص
(٤٢٧)
الدليل على أن بعض أهل التوحيد لا يدخلون الجنة
٣٦٧ ص
(٤٢٨)
الكلام على الكهانة وتقسيمها
٣٦٨ ص
(٤٢٩)
قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكهانة
٣٦٩ ص
(٤٣٠)
حكم تعلم علم النجوم وتفصيل القول فيه وبيان ذم أصحابه
٣٧٠ ص
(٤٣١)
تفسير التطير وبيان حكمه وأقوال العلماء فيه
٣٧١ ص
(٤٣٢)
أقوال العلماء في حديث الشؤم في ثلاثة
٣٧٣ ص
(٤٣٣)
أقوال العلماء في المجذوم وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد
٣٧٥ ص
(٤٣٤)
كلام العلماء في الجمع بين حديث فر من المجذوم وحديث لا عدوى ولا طيرة ومذاهب أهل السنة فيه والرد على المبتدعة القائلين بالتعارض
٣٧٧ ص
(٤٣٥)
باب قتل من صرح بسب النبي صلى الله عليه وسلم دون من عرض
٣٧٩ ص
(٤٣٦)
أقوال العلماء في حكم شاتم النبي صلى الله عليه وسلم
٣٨٠ ص
(٤٣٧)
خاتمة الجزء السابع من نيل الأوطار
٣٨١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص

نيل الأوطار - الشوكاني - ج ٧ - الصفحة ٣١٥ - اطلاق الخمر على أشياء كثيرة وبيانها

عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها، فقال: يا علي قم فاجلده، فقال علي: قم يا حسن فاجلده، فقال الحسن: ول حارها من تولى قارها فكأنه وجد عليه فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال: أمسك، ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي رواه مسلم وفيه من الفقه أن للوكيل أن يوكل، وأن الشهادتين على شيئين إذ آل معناهما إلى شئ واحد جمعنا جائزة كالشهادة على البيع والاقرار به، أو على القتل والاقرار به.
قوله: قد شرب الخمر اعلم أن الخمر يطلق على عصير العنب المشتد إطلاقا حقيقيا إجماعا، واختلفوا هل يطلق على غيره حقيقة أو مجازا؟ وعلى الثاني هل مجاز لغة كما جزم به صاحب المحكم. قال صاحب الهداية من الحنفية: الخمر عندنا ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتد وهو المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم انتهى. أو من باب القياس على الخمر الحقيقية عند من يثبت التسمية بالقياس. وقد صرح في الراغب أن الخمر عند البعض اسم لكل مسكر، وعند بعض للمتخذ من العنب والتمر، وعند بعضهم لغير المطبوخ، ورجح أن كل شئ يستر العقل يسمى خمرا، لأنها سميت بذلك لمخامرتها للعقل وسترها له، وكذا قال جماعة من أهل اللغة منهم الجوهري وأبو نصر القشيري والدينوري وصاحب القاموس، ويؤيد ذلك أنها حرمت بالمدينة، وما كان شرابهم يومئذ إلا نبيذ البسر والتمر، ويؤيده أيضا أن الخمر في الأصل الستر، ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها والتغطية، ومنه: خمروا آنيتكم أي غطوها، والمخالطة ومنه خامره داء أي خالطه والادراك، ومنه اختمر العجين أي بلغ وقت إدراكه، قال ابن عبد البر: الأوجه كلها موجودة في الخمر، لأنها تركت حتى أدركت وسكنت، فإذا شربت خالطت العقل حتى تغلب عليه وتغطيه. ونقل عن ابن الاعرابي أنه قال:
سميت الخمر خمرا لأنها تركت حتى اختمرت واختمارها تغير رائحتها. قال الخطابي:
زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب فيقال لهم: إن الصحابة الذين سموا غير المتخذ من العنب خمرا عرب فصحاء، فلو لم يكن هذا الاسم صحيحا لما أطلقوه انتهى. ويجاب بإمكان أن يكون ذلك الاطلاق الواقع منهم شرعيا، لا لغويا وأما الاستدلال على اختصاص الخمر بعصير العنب بقوله تعالى: * (إني أراني أعصر خمرا) * (يوسف: ٣٦) ففاسد
(٣١٥)