نيل الأوطار
(١)
* كتاب الوكالة *
٢ ص
(٢)
باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وايفاء الحقوق واخراج الزكوات وإقامة الحدود وغير ذلك
٢ ص
(٣)
مشروعية الوكالة وتعريفها لغة وشرعا
٣ ص
(٤)
الدليل على أن الامام له ان يوكل ويقيم عاملا على الصدقة في قبضها ودفعها إلى تسحقها
٤ ص
(٥)
باب من وكل في شراء شئ فاشترى بالثمن أكثر منه وتصرف في الزيادة
٥ ص
(٦)
أقوال العلماء في صحة بيع الفضولي
٦ ص
(٧)
باب من وكل في التصدق بماله فدفعه إلى الموكل
٦ ص
(٨)
* كتاب المساقاة والمزارعة *
٧ ص
(٩)
مشروعية المساقاة والمزارعة وتفسيرهما
٨ ص
(١٠)
كلام العلماء في تعريف المزارعة والمحاقلة والمخابرة
٩ ص
(١١)
مذاهب العلماء في المزارعة بجزء من الأرض أو الخارج عنها
١٠ ص
(١٢)
باب فساد العقد إذا شرط أحدهما لنفسه التبن أو بقعة بعينها ونحوه
١١ ص
(١٣)
مذاهب العلماء في اكراء الأرض بما يخرج منها
١٢ ص
(١٤)
الدليل على تحريم المزراعة على ما يفضى إلى الغرر والجهالة ويوجب المشاجرة
١٣ ص
(١٥)
الدليل على المنع من المخابرة بجزء معلوم
١٣ ص
(١٦)
اعطاء الأرض بالنصف والثلث واشتراط ثلاث جداول والقصارى وما يسقى الربيع
١٤ ص
(١٧)
تفسير القصرى
١٥ ص
(١٨)
كراء المزارع بما يكون على السواقي وما سعد بالماء مما حول النبت
١٦ ص
(١٩)
النهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة
١٧ ص
(٢٠)
* (أبواب الإجارة) *
١٨ ص
(٢١)
باب ما يجوز الاستئجار عليه من النفع المباح
١٨ ص
(٢٢)
الدليل على جواز استئجار المسلم للكافر على هداية الطريق إذا أمن إليه
١٩ ص
(٢٣)
الدليل على جواز الإجارة على رعى الغنم
٢٠ ص
(٢٤)
النهى عن كسب الأمة الا ما عملت بيديها الخبز والغزل والنفش
٢٠ ص
(٢٥)
النهى عن انزال النساء الغرف وتعليمهن الكتابة
٢١ ص
(٢٦)
باب ما جاء في كسب الحجام
٢٢ ص
(٢٧)
مذاهب العلماء في كسب الحجام
٢٣ ص
(٢٨)
احتجام النبي صلى الله عليه وسلم واعطاؤه الحجام صاعين من طعام
٢٤ ص
(٢٩)
باب ما جاء في الاجرة على القرب
٢٥ ص
(٣٠)
حكم تعليم القرآن بأجر وأقوال العلماء في ذلك وحجج كل
٢٦ ص
(٣١)
جواز أخذ الأجرة على الرقية وقصة صاحب الرقية
٢٩ ص
(٣٢)
جواز الرقية بكتاب الله تعالى ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء المأثور
٣١ ص
(٣٣)
باب النهى أن يكون النفع والأجر مجهولا وجواز استئجار الأجير بطعامه و كسوته
٣٢ ص
(٣٤)
دليل من قال يجب تعيين قدر الاجرة
٣٣ ص
(٣٥)
النهى عن عسب الفحل وأخذ أجرته
٣٣ ص
(٣٦)
باب الاستئجار على العمل مياومة أو مشاهرة أو معاومة أو معاددة
٣٤ ص
(٣٧)
باب ما يذكر في عقد الإجارة بلفظ البيع
٣٥ ص
(٣٨)
باب الأجير على عمل متى يستحق الأجرة وحكم سراية عمله
٣٥ ص
(٣٩)
* (كتاب الوديعة والعارية) *
٣٧ ص
(٤٠)
تفسير الوديعة لغة وشرعا
٣٧ ص
(٤١)
وجوب أداء الأمانة إلى صاحبها
٣٩ ص
(٤٢)
الدليل على تحريم مال الآدمي ودمه وعرضه إلا بحقها
٣٩ ص
(٤٣)
الدليل على وجوب رد ما أخذته اليد من مال غيره باعارة أو إجارة أو غيرهما
٤٠ ص
(٤٤)
الدليل على أن العارية مضمونة
٤١ ص
(٤٥)
الدليل على أن الضياع من أسباب الضمان
٤٢ ص
(٤٦)
من العارية الدلو والقدر و تفسير الماعون
٤٢ ص
(٤٧)
* (كتاب احياء الموات) *
٤٤ ص
(٤٨)
أحكام احياء الموات وما ورد فيه من الأحاديث
٤٤ ص
(٤٩)
تفسير الأرض الميتة
٤٥ ص
(٥٠)
من جملة ما يستحق به الانسان الملك التحويط على الأرض وتفسير العرق الظالم
٤٥ ص
(٥١)
باب النهى عن منع فضل الماء وما ورد فيه من الأحاديث
٤٦ ص
(٥٢)
لا يمنع فضل ماء بعد أن يستغنى عنه ومذاهب العلماء في ذلك
٤٧ ص
(٥٣)
باب الناس شركاء في ثلاث وشرب الأرض العليا قبل السفلى إذا قل الماء أو اختلفوا فيه
٤٨ ص
(٥٤)
اختلاف العلماء في ماء الآبار والعيون والكظائم
٤٩ ص
(٥٥)
قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في شرب النخل من السبيل أن الاعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين وأقوال العلماء في ذلك
٥٠ ص
(٥٦)
باب الحمى لدواب بيت المال
٥٢ ص
(٥٧)
أقوال العلماء في الحاق غير النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي في حمى الأراضي
٥٣ ص
(٥٨)
باب ما جاء في اقطاع المعادن
٥٤ ص
(٥٩)
الدليل على أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده من الأئمة إقطاع المعادن
٥٥ ص
(٦٠)
باب اقطاع الأراضي وما ورد فيه من الأخبار
٥٦ ص
(٦١)
اقطاع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعض الأراضي الموات
٥٧ ص
(٦٢)
الدليل على أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الأئمة إقطاع الأراضي وتخصيص بعض دون بعض بذلك إذا كان فيه مصلحة
٥٨ ص
(٦٣)
باب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع وغيره
٥٩ ص
(٦٤)
آداب الجلوس في الأسواق
٦٠ ص
(٦٥)
باب من وجد دابة قد سيبها أهلها رغبة عنها
٦١ ص
(٦٦)
مذاهب العلماء في حكم الدابة المسيبة في الصحراء
٦١ ص
(٦٧)
* كتاب الغصب والضمانات *
٦٢ ص
(٦٨)
باب النهى عن جد الغصب وهزله
٦٢ ص
(٦٩)
الدليل على عدم جواز أخذ متاع الانسان على جهة المزح والهزل
٦٣ ص
(٧٠)
الدليل على عدم جواز ترويع المسلم ولو بما صورته صورة المزح
٦٣ ص
(٧١)
باب اثبات غصب العقار
٦٣ ص
(٧٢)
بيان أن من غصب من طريق المسلمين شبرا جاء يوم القيامة يحمله من سبع أرضين
٦٤ ص
(٧٣)
الدليل على أن تخوم الأرض تملك وأن الأرضين السبع متراكمة لم يفتق بعضها من بعض
٦٥ ص
(٧٤)
الدليل على انها إذا طلبت يمين العلم وجبت ويستحب للقاضي ان يعظ من رام الحلف
٦٥ ص
(٧٥)
باب تملك زرع الغاصب بنفقته وقلع غرسه
٦٦ ص
(٧٦)
الدليل على أن من غصب أرضا وزرعها كان الزرع لمالك الأرض وعلى الغاصب ما غرمه وللغاصب ما غرمه في الزرع يسلمه له مالك الأرض ومذاهب العلماء في ذلك
٦٧ ص
(٧٧)
احتجاج العلماء لمذاهبهم في زرع الغاصب
٦٨ ص
(٧٨)
باب ما جاء فيمن غصب شاة فذبحها وشواها أو طبخها
٦٩ ص
(٧٩)
الدليل على مشروعية إجابة الداعي وان كان امرأة والمدعو رجلا أجنبيا واخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع
٦٩ ص
(٨٠)
باب ما جاء في ضمان المتلف بجنسه
٧٠ ص
(٨١)
أقوال العلماء في أن ما أتلفه الآدمي فالمثل وما أتلفه الحيوان فالقيمة
٧١ ص
(٨٢)
باب جناية البهيمة
٧٢ ص
(٨٣)
ما ورد من الأحاديث في أن جرح العجماء جبار
٧٢ ص
(٨٤)
الدليل على أن مالك البهيمة لا يضمن ما جنته البهيمة بالنهار ويضمن ماجنته بالليل ومذاهب العلماء في ذلك
٧٣ ص
(٨٥)
باب دفع الصائل وان ادى إلى قتله وان المصول عليه يقتل شهيدا
٧٤ ص
(٨٦)
الدليل على جواز مقاتلة من أراد اخذ مال انسان من غير فرق بين القليل و الكثير إذا كان الأخذ بغير حق ومذاهب العلماء في ذلك وحججهم
٧٥ ص
(٨٧)
باب في أن الدفع لا يلزم المصول عليه ولا يلزم الغير مع القدرة
٧٦ ص
(٨٨)
الدليل على مشروعية ترك المقاتلة وعدم وجوب المدافعة عن النفس والمال في فتن المسلمين ومذاهب العلماء في ذلك
٧٧ ص
(٨٩)
باب ما جاء في كسر أواني الخمر
٧٩ ص
(٩٠)
الدليل على جواز اهراق الخمر وكسر دنانها وشق أزقاقها وان كان مالكها غير مكلف
٧٩ ص
(٩١)
* (كتاب الشفعة) *
٨٠ ص
(٩٢)
تعريفها لغة وشرعا وأقوال العلماء في مشروعيتها
٨٠ ص
(٩٣)
حقيقة الجار الذي تثبت له الشفعة
٨٢ ص
(٩٤)
يجب على الشريك إذا أراد البيع أن يؤذن شريكه ومذاهب العلماء في حكم ذلك
٨٣ ص
(٩٥)
ثبوت الشفعة بين الشركاء في الأرض والدور
٨٤ ص
(٩٦)
عرض المبيع قبل البيع على الجار وتقديمه على غيره
٨٦ ص
(٩٧)
تثبت الشفعة للصبي حتى يدرك فإذا أدرك فان شاء أخذ وان شاء ترك
٨٧ ص
(٩٨)
فائدة في ذكر أحاديث واردة في الشفعة
٨٧ ص
(٩٩)
* كتاب اللقطة *
٨٧ ص
(١٠٠)
تعريف اللقطة وجواز الانتفاع بما يوجد في الطرقات من المحقرات ولا يحتاج إلى تعريف
٨٨ ص
(١٠١)
تعريف اللقطة سنة ومذاهب العلماء في ذلك
٨٩ ص
(١٠٢)
تعريف العفاص والصمام
٩٠ ص
(١٠٣)
دليل من قال إن الملتقط يملك اللقطة بعد أن يعرف بها حولا ومذاهب العلماء في ذلك
٩١ ص
(١٠٤)
محل تعريف اللقطة المحافل كأبواب المساجد والأسواق ونحو ذلك يقول من ضاعت له نفقة ونحو ذلك من العبارات بدون ذكر شئ من الصفات
٩٢ ص
(١٠٥)
تعريف اللقطة سنة واجب ولا يلزم استيعاب الأيام كلها
٩٢ ص
(١٠٦)
يجوز للملتقط ان يرد اللقطة إلى من وصفها بعلاماتها بدون إقامة البينة و مذاهب العلماء في ذلك
٩٤ ص
(١٠٧)
مذاهب العلماء فيما إذا تصرف الملتقط في اللقطة بعد تعريفها سنة ثم جاء صاحبها هل يضمنها له أم لا
٩٥ ص
(١٠٨)
النهى عن التقاط لقطة الحاج للملك وجوازها للانشاد به ووجه الحكمة في تخصيص لقطة الحاج بذلك
٩٦ ص
(١٠٩)
قوله صلى الله عليه وسلم " لا يأوى الضالة الا ضال "
٩٧ ص
(١١٠)
* كتاب الهبة والهدية *
٩٨ ص
(١١١)
باب افتقارها إلى القبول والقبض وأنه على ما يتعارفه الناس
٩٨ ص
(١١٢)
تعريف الهبة والهدية
٩٩ ص
(١١٣)
الترغيب في إجابة الدعوة وقبول الهدية وان كانت إلى أمر حقير وفي شئ يسير
٩٩ ص
(١١٤)
الأمر بقبول الهدية والهبة ونحوهما من الأخ في الدين لأخيه والنهى عن الرد لما في ذلك من جلب الوحشة وتنافر الخواطر
١٠٠ ص
(١١٥)
الهدية تذهب وحر الصدر والزيارة تثبت الوداد
١٠١ ص
(١١٦)
هل يشترط للهدية القبول أو تملك بمجرد القبض ومذاهب العلماء في ذلك
١٠١ ص
(١١٧)
قصة مجئ العباس إلى المسجد حينما أتى مال البحرين وأخذه المال والنبي يعجب منه
١٠٢ ص
(١١٨)
باب ما جاء في قبول هدايا الكفار والاهداء لهم
١٠٤ ص
(١١٩)
ثبوت قبول الهدية من أكيد ردومة جندل وملكالروم إلى النبي صلى الله عليه وسلم
١٠٥ ص
(١٢٠)
أقوال العلماء في هدايا الكفار
١٠٦ ص
(١٢١)
مشروعية الثواب على الهدية والهبة
١٠٨ ص
(١٢٢)
باب التعديل بين الأولاد في العطية والنهى أن يرجع أحد في عطيته الا الوالد
١٠٩ ص
(١٢٣)
دليل من قال بوجوب التسوية بين الأولاد في العطية ومذاهب العلماء في ذلك وحججهم وتحقيق المقام
١١٠ ص
(١٢٤)
امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الاشهاد على الجور
١١٢ ص
(١٢٥)
العائد في هبته كالعائد في قيئه
١١٤ ص
(١٢٦)
مشروعية الإثابة على الهبة
١١٥ ص
(١٢٧)
باب ما جاء في أخذ الوالد من مال ولده
١١٦ ص
(١٢٨)
باب العمرى والرقبى وما ورد فيهما من الأحاديث
١١٧ ص
(١٢٩)
تفسير العمرى والرقبى وأقوال العلماء في مشروعيتهما
١١٩ ص
(١٣٠)
باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها
١٢١ ص
(١٣١)
يجوز للمرأة أن تأكل من مال ابنها وأبيها وزوجها بغير اذنهم وتهادى بشرط ان يكون من الأمور المأكولة التي لا تدخر
١٢٣ ص
(١٣٢)
مشروعية بذل النصيحة والاغلاظ بها لمن احتيج إلى ذلك في حقه وجواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين ومشروعية وعظ النساء وتعليمهن أحكام الاسلام
١٢٤ ص
(١٣٣)
اختلاف العلماء في المرأة تعطى عطية من مالها بغير إذن زوجها
١٢٥ ص
(١٣٤)
باب ما جاء في تبرع العبد
١٢٥ ص
(١٣٥)
الدليل على أنه يجوز للعبد أن يتصدق من مال مولاه ويكون شريكا له في الاجر
١٢٦ ص
(١٣٦)
* (كتاب الوقف) *
١٢٧ ص
(١٣٧)
تعريف الوقف لغة واصطلاحا
١٢٧ ص
(١٣٨)
التصنيف والتعليم والصدقة الجارية ثوابها دائم لا ينقطع بالموت والدليل على ذلك
١٢٨ ص
(١٣٩)
بيان أول صدقة موقوفة في الإسلام
١٢٩ ص
(١٤٠)
ثبوت الوقف عن جماعة من الصحابة
١٣٠ ص
(١٤١)
بيان ان الوقف من القربات التي لا يجوز نقضها بعد فعلها لا للواقف ولا لغيره
١٣١ ص
(١٤٢)
الدليل على أنه يجوز للواقف أن يجعل لنفسه نصيبا من الوقف ومذاهب العلماء في ذلك
١٣١ ص
(١٤٣)
باب وقف المشاع والمنقول
١٣٢ ص
(١٤٤)
مذاهب العلماء في صحة ثبوت وقف المشاع
١٣٣ ص
(١٤٥)
باب من وقف أو تصدق على أقربائه أو وصى لهم من يدخل فيه
١٣٤ ص
(١٤٦)
تفسير الأقربين في العطية
١٣٥ ص
(١٤٧)
الدليل على أن من أوصى أن يفرق ثلث ماله حيث أرى الله الوصي
١٣٧ ص
(١٤٨)
باب ان الوقف على الولد يدخل فيه ولد الولد بالقرينة لا بالاطلاق
١٣٨ ص
(١٤٩)
حديث ان الله جعل ذرية كل نبي من صلبه وجعل ذرينى في صلب على
١٣٩ ص
(١٥٠)
باب ما يصنع بفاضل مال الكعبة
١٤٠ ص
(١٥١)
أقوال العلماء في تحلية الكعبة بالذهب والفضة
١٤١ ص
(١٥٢)
* كتاب الوصايا *
١٤٢ ص
(١٥٣)
باب الحث على الوصية والنهى عن الحيف فيها وفضيلة التنجيز حال الحياة
١٤٢ ص
(١٥٤)
تعريف الوصية لغة وشرعا
١٤٢ ص
(١٥٥)
أقوال العلماء في حكم الوصية وحجج كل وتحقيق المقام
١٤٣ ص
(١٥٦)
الدليل على اعتبار الاشهاد في الوصية
١٤٦ ص
(١٥٧)
أفضل الصدقة وأعظمها أجرا تصدق الشحيح الصحيح
١٤٦ ص
(١٥٨)
الدليل على تنجيز وفاء الدين والتصدق في حال الصحة أفضل منه حال المرض
١٤٧ ص
(١٥٩)
باب ما جاء في كراهة مجاوزة الثلث والأيصاء للوارث
١٤٨ ص
(١٦٠)
استحباب نقص الوصية عن الثلث ومذاهب العلماء في ذلك
١٤٩ ص
(١٦١)
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث الا أن يجيز الورثة
١٥١ ص
(١٦٢)
الجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام لا وصية للوارث وبين قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الآية
١٥٢ ص
(١٦٣)
كلام العلماء فيما زاد على الثلث في الوصية وتفصيل ذلك
١٥٣ ص
(١٦٤)
باب في ان تبرعات المريض من الثلث
١٥٤ ص
(١٦٥)
الدليل على اعتبار القرعة شرعا
١٥٤ ص
(١٦٦)
تنفذ تصرفات المريض من الثلث
١٥٥ ص
(١٦٧)
اختلاف العلماء في أن ثلث التركة هل يعتبر حال الوصية أو حال الموت و مذاهب العلماء في ذلك
١٥٥ ص
(١٦٨)
باب وصية الحربي إذا أسلم ورثته هل يجب تنفيذها
١٥٥ ص
(١٦٩)
الدليل على أن الكافر إذا أوصى بقربة من القرب لم يلحقه ذلك لأن الكفر مانع
١٥٦ ص
(١٧٠)
باب الايصاء بما يدخله النيابة من خلافة وعتاقة ومحاكمة في نسب وغيره
١٥٦ ص
(١٧١)
جواز الوصية بالخلافة وبيان طريقها
١٥٧ ص
(١٧٢)
باب وصية من لا يعيش مثله وقصة مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبيان شدته في الدين وتمسكه به حال النزع
١٥٨ ص
(١٧٣)
أيصاء عمر رضي الله عنه ابنه عبد الله بأن يفي دينه وما عليه من الحقوق
١٦٣ ص
(١٧٤)
طلب عمر رضي الله عنه الاذن من عائشة في دفنه مع النبي صلى الله عليه و سلم وأبى بكر الصديق رضي الله عنه
١٦٤ ص
(١٧٥)
باب أن ولى الميت يقضى دينه إذا علم صحته
١٦٦ ص
(١٧٦)
تقديم دين الميت على الوصية
١٦٧ ص
(١٧٧)
تقديم الوصية في الذكر على الدين في الآية الشريفة
١٦٧ ص
(١٧٨)
* كتاب الفرائض *
١٦٨ ص
(١٧٩)
أول علم ينسى علم الفرائض
١٦٨ ص
(١٨٠)
أعلم الناس بالفرائض زيد بن ثابت
١٦٨ ص
(١٨١)
بيان اشتقاق الفرائض ومعنى النصف
١٦٩ ص
(١٨٢)
باب البداءة بذوي الفروض واعطاء العصبة ما بقى
١٧٠ ص
(١٨٣)
الدليل على أن الباقي بعد استيفاء أهل الفروض المقدرة لفروضها يكون لأقرب العصبات من الرجال ولا يشاركه من هو أبعد منه
١٧١ ص
(١٨٤)
الدليل على أن للبنتين الثلثين ومذاهب العلماء في ذلك
١٧٢ ص
(١٨٥)
الدليل على أن الزوج يستحق النصف والأخت النصف من مال الميت الذي لم يترك غيرهما
١٧٢ ص
(١٨٦)
باب سقوط ولد الأب بالاخوة من الأبوين
١٧٢ ص
(١٨٧)
باب الأخوات مع البنات عصبة
١٧٣ ص
(١٨٨)
باب ما جاء في ميراث الجدة والجد
١٧٥ ص
(١٨٩)
الدليل على أن فرض الجدة الواحدة السدس وكذلك فرض الجدتين والثلاث إذا استوين
١٧٦ ص
(١٩٠)
فرض الجد السدس و مذاهب العلماء فيه
١٧٧ ص
(١٩١)
باب ما في ذوي الأرحام والمولى من أسفل ومن أسلم على يد رجل وغير ذلك
١٧٩ ص
(١٩٢)
الدليل على أن الخال من جملة الورثة ومذاهب العلماء في ذلك
١٧٩ ص
(١٩٣)
أدلة من قال إن ذوي الأرحام لا ترث
١٨٠ ص
(١٩٤)
بيان قوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض
١٨٢ ص
(١٩٥)
الدليل على أن من أسلم على يد رجل من المسلمين ومات ولا وارث له غيره كان له ميراثه ومذاهب العلماء في ذلك
١٨٣ ص
(١٩٦)
الدليل على جواز صرف ميراث من لا وارث له معلوم إلى واحد من أهل بلده
١٨٣ ص
(١٩٧)
باب ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما وميراثهم منهم وانقطاعهم من الأب
١٨٤ ص
(١٩٨)
باب ميراث الحمل
١٨٥ ص
(١٩٩)
الدليل على أن المولود إذا وقع منه الاستهلال أو ما يقوم مقامه ثم مات ورثه قرابته وورث هو منهم
١٨٦ ص
(٢٠٠)
باب الميراث بالولاء
١٨٦ ص
(٢٠١)
الدليل على أن المولى الأسفل إذا مات وترك أحدا من ذوي سهامه ومعتقه كان لذي السهام من قرابته مقدار ميراثهم المفروض والباقي للمعتق
١٨٧ ص
(٢٠٢)
اختلاف العلماء في حكم من ترك ذوي أرحامه ومعتقه
١٨٧ ص
(٢٠٣)
باب النهى عن بيع الولاء وهبته وما جاء في السائبة
١٨٨ ص
(٢٠٤)
اجماع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسب ومذاهب العلماء في حكم بيع الولاء
١٨٨ ص
(٢٠٥)
باب ميراث المعتق بعضه
١٩١ ص
(٢٠٦)
اختلاف العلماء في حكم المكاتب إذا أدى بعض مال الكتابة
١٩١ ص
(٢٠٧)
باب امتناع الأرث باختلاف الدين وحكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم
١٩٢ ص
(٢٠٨)
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
١٩٣ ص
(٢٠٩)
باب ان القاتل لا يرث وأن دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها
١٩٤ ص
(٢١٠)
دليل من قال إن القاتل لا يرث سواء كان القتل عمدا أو خطأ ومذاهب العلماء في ذلك
١٩٥ ص
(٢١١)
الزوجة ترث من دية زوجها كما ترث من ماله
١٩٦ ص
(٢١٢)
باب في أن الأنبياء لا يورثون
١٩٦ ص
(٢١٣)
ما تركه الأنبياء لا يورث بل هو صدقة
١٩٧ ص
(٢١٤)
الدليل على أنه يتوجه على الخليفة القائم بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعول من كان الرسول يعوله وينفق عليهم
١٩٨ ص
(٢١٥)
* (كتاب العتق) *
١٩٩ ص
(٢١٦)
باب الحث على العتق
١٩٩ ص
(٢١٧)
الدليل على أن العتق من القرب الموجبة للسلامة من النار اون عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى
٢٠٠ ص
(٢١٨)
دليل من قال إن عتق الرقبة الكافرة إذا كانت أعلى ثمنا من المسلمة أفضل
٢٠١ ص
(٢١٩)
جب ذنوب الكافر بالاسلام مشروط بأن يحسن في الاسلام
٢٠١ ص
(٢٢٠)
باب من أعتق عبدا وشرط عليه خدمة
٢٠٢ ص
(٢٢١)
أقوال العلماء فيمن ملك ذراحم محرم يعق عليه أم لا
٢٠٤ ص
(٢٢٢)
باب أن من مثل بعبده عتق عليه
٢٠٥ ص
(٢٢٣)
اختلاف العلماء في أن المثلة بمجردها سبب من أسباب العتق أم لا
٢٠٦ ص
(٢٢٤)
جواز ضرب السيد عبده للتأديب ولا يجاوز به عشرة أسواط
٢٠٧ ص
(٢٢٥)
باب من أعتق شركا له في عبد
٢٠٧ ص
(٢٢٦)
كلام العلماء على سند ومتن حديث السعاية
٢٠٩ ص
(٢٢٧)
مذاهب العلماء في استسعاء العبد
٢١١ ص
(٢٢٨)
(باب التدبير)
٢١٢ ص
(٢٢٩)
الدليل على جواز بيع المدبر مطلقا ومذاهب العلماء في ذلك
٢١٣ ص
(٢٣٠)
(باب المكاتب)
٢١٥ ص
(٢٣١)
تفسير الكتابة والحسبة
٢١٦ ص
(٢٣٢)
استنباط فوائد من أحاديث المكاتب
٢١٧ ص
(٢٣٣)
أدلة من قال بوجوب الكتابة
٢٢٠ ص
(٢٣٤)
باب ما جاء في أم الولد
٢٢١ ص
(٢٣٥)
أم الولد تصير حرة إذا ولدت من سيدها وتفسير أم الولد
٢٢١ ص
(٢٣٦)
ثبوت النهى عن بيع أمهات الأولاد
٢٢٢ ص
(٢٣٧)
مذهب الجمهور عدم جواز بيع أمهات الأولاد ومذاهب العلماء في ذلك
٢٢٣ ص
(٢٣٨)
* كتاب النكاح *
٢٢٥ ص
(٢٣٩)
باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر عليه
٢٢٥ ص
(٢٤٠)
بيان أن النكاح من السنة وأن خير متاع الدنيا المرأة الصالحة
٢٢٦ ص
(٢٤١)
نعريف النكاح لغة وشرعا
٢٢٧ ص
(٢٤٢)
تفسير الشاب والكهل والشيخ
٢٢٨ ص
(٢٤٣)
أقوال العلماء في تفسير الباءة
٢٢٨ ص
(٢٤٤)
المشروع هو الاقتصاد في الطاعات
٢٣٠ ص
(٢٤٥)
حكم التزويج
٢٣١ ص
(٢٤٦)
باب صفة المرأة التي يستحب خطبتها
٢٣١ ص
(٢٤٧)
مشروعية أن تكون المنكوحة ولودا ودودا
٢٣٢ ص
(٢٤٨)
تفسير البكر والثيب
٢٣٣ ص
(٢٤٩)
تنكح المرأة لأربع
٢٣٣ ص
(٢٥٠)
باب خطبة المجبرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها
٢٣٤ ص
(٢٥١)
باب النهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ومذهب العلماء في ذلك
٢٣٥ ص
(٢٥٢)
باب التعريض بالخطبة في العدة
٢٣٧ ص
(٢٥٣)
جواز التعريض في العدة وأقوال العلماء في ذلك
٢٣٨ ص
(٢٥٤)
باب النظر إلى المخطوبة
٢٣٩ ص
(٢٥٥)
باب النهى عن الخلوة بالأجنبية والامر بغض النظر والعفو عن نظر الفجأة
٢٤٠ ص
(٢٥٦)
الخلوة بالأجنبية مجمع على تحريمها
٢٤١ ص
(٢٥٧)
الدليل على تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة
٢٤١ ص
(٢٥٨)
تحريم اضطجاع الرجل مع الرجل أوالمرأة مع المرأة في ثوب واحد مع الافضاء ببعض البدن
٢٤٢ ص
(٢٥٩)
يجوز للمرأة أن تبدى من مواضع الزينة ما تدعو الحاجة إليه عند مزاولة الأشياء والبيع والشراء والشهادة
٢٤٣ ص
(٢٦٠)
باب أن المرأة عورة الا الوجه والكفين وان عبدها كمحرمها في نظر ما يبدو منها غالبا
٢٤٤ ص
(٢٦١)
اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عن كثرة الفساق لا سيما في زماننا هذا زمن الفسق
٢٤٥ ص
(٢٦٢)
باب في غير أولى الأربة
٢٤٥ ص
(٢٦٣)
تفسير المخنث والنهى عن ادخاله البيوت ونفيه خارج البلد
٢٤٦ ص
(٢٦٤)
تفسير أولى الإربة
٢٤٧ ص
(٢٦٥)
باب في نظر المرأة إلى الرجل
٢٤٧ ص
(٢٦٦)
دليل من قال إنه يحرم على المرأة نظر الرجل كما يحرم على الرجل نظر المرأة
٢٤٨ ص
(٢٦٧)
منع نظر المرأة إلى الأعمى
٢٤٨ ص
(٢٦٨)
باب لا نكاح الا بولي وما ورد فيه من الأحاديث
٢٤٩ ص
(٢٦٩)
مذاهب العلماء في حكم النكاح بغير ولى هل يصح العقد أم لا
٢٥١ ص
(٢٧٠)
باب ما جاء في الاجبار والاستئمار
٢٥٢ ص
(٢٧١)
الدليل على أنه يجوز للأب أن يتزوج ابنته قبل البلوغ
٢٥٢ ص
(٢٧٢)
البكر تستأذن وأذنها صماتها
٢٥٣ ص
(٢٧٣)
تفسير الاستئمار
٢٥٤ ص
(٢٧٤)
الدليل على اعتبار الرضا من المرأة التي يراد تزويجها وأنه لابد من صريح الاذن من الثيب ويكفى السكوت من البكر ومذاهب العلماء في ذلك
٢٥٤ ص
(٢٧٥)
باب الابن يزوج امه وما ورد في ذلك من الأحاديث ومذاهب العلماء في ذلك
٢٥٦ ص
(٢٧٦)
باب العضل
٢٥٧ ص
(٢٧٧)
الدليل على اشتراط الولي في النكاح
٢٥٨ ص
(٢٧٨)
باب الشهادة في النكاح
٢٥٨ ص
(٢٧٩)
أقوال العلماء في اعتبار الاشهاد في النكاح
٢٦٠ ص
(٢٨٠)
باب ما جاء في الكفاءة في النكاح
٢٦٠ ص
(٢٨١)
الدليل على اعتبار الكفاءة في الدين والخلق ومذاهب العلماء في ذلك
٢٦٢ ص
(٢٨٢)
باب استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج
٢٦٤ ص
(٢٨٣)
مشروعية الخطبة عند عقد النكاح وكل حاجة
٢٦٦ ص
(٢٨٤)
باب ما جاء في الزوجين يوكلان واحدا في العقد
٢٦٧ ص
(٢٨٥)
أفوال العلماء في جواز أن يتولى طرفي العقد واحد
٢٦٨ ص
(٢٨٦)
باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه
٢٦٨ ص
(٢٨٧)
بيان أحاديث النهى عن المتعة
٢٦٩ ص
(٢٨٨)
مذاهب العلماء في حكم المتعة وبيان أن تحريمها كالأجماع
٢٧٠ ص
(٢٨٩)
باب نكاح المحلل
٢٧٥ ص
(٢٩٠)
الدليل على تحريم التحليل
٢٧٥ ص
(٢٩١)
أقوال العلماء في المحلل وحكم التحليل
٢٧٦ ص
(٢٩٢)
باب نكاح الشغار
٢٧٧ ص
(٢٩٣)
تفسير الشغار والمشاغرة
٢٧٨ ص
(٢٩٤)
اختلاف العلماء في صحة نكاح الشغار
٢٧٩ ص
(٢٩٥)
باب الشروط في النكاح وما نهى عنه منها
٢٧٩ ص
(٢٩٦)
تحريم أن تسأل المرأة طلاق أختها وأقوال العلماء في هذا النهى
٢٨٠ ص
(٢٩٧)
اختلاف أهل العلم في اشتراط المرأة على زوجها أن لا يخرجها من بلدها
٢٨١ ص
(٢٩٨)
باب نكاح الز نى والزانية وما ورد فيه من الأحاديث
٢٨٢ ص
(٢٩٩)
أقوال العلماء في أن المرأة هل تحرم على من زنى بها أم لا
٢٨٣ ص
(٣٠٠)
تفسير قوله تعالى (وحرم ذلك على المؤمنين)
٢٨٤ ص
(٣٠١)
باب النهى عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وما ورد فيه من الأحاديث
٢٨٥ ص
(٣٠٢)
مبحث قوله تعالى (وأحل لكم ما وراء ذلكم)
٢٨٧ ص
(٣٠٣)
باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك
٢٨٨ ص
(٣٠٤)
اجماع الصحابة على أنه لا ينكح العبد أكثر من اثنتين
٢٨٩ ص
(٣٠٥)
تحريم ما زاد على أربع نسوة مذهب الجمهور
٢٨٩ ص
(٣٠٦)
من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم الزيادة على أربع نسوة يجمع بينهن
٢٩٠ ص
(٣٠٧)
باب العبد يتزوج بغير اذن سيده
٢٩١ ص
(٣٠٨)
باب الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وما ورد في ذلك من الأحاديث
٢٩٢ ص
(٣٠٩)
أقوال العلماء في زوج بريرة هل كان حرا أو بدا حين عتقت
٢٩٣ ص
(٣١٠)
اختلاف العلماء فيما إذا كان الزوج حرا هل يثبت للزوجة الخيار أم لا
٢٩٤ ص
(٣١١)
الدليل على أن خيار من عتقت على التراخي وأنه يبطل إذا مكنت الزوج من نفسها
٢٩٥ ص
(٣١٢)
باب من أعتق أمة ثم تزوجها وما ورد في ذلك من الأحاديث
٢٩٥ ص
(٣١٣)
مشروعية تعليم الإماء واحسان تأديبهن ثم اعتاقهن بهن
٢٩٦ ص
(٣١٤)
أقوال العلماء فيما إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها هل يصح العقد والعتق والمهر أم لا
٢٩٦ ص
(٣١٥)
ما يذكر في رد المنكوحة بالعيب وما ورد في الباب من الأحاديث
٢٩٨ ص
(٣١٦)
البرص والجنون والجذام عيوب يفسخ بها النكاح ومذاهب العلماء في ذلك
٢٩٨ ص
(٣١٧)
* أبواب انكحة الكفار *
٣٠٠ ص
(٣١٨)
باب ذكر انكحة الكفار واقرارهم عليها
٣٠٠ ص
(٣١٩)
أنواع أنكحة الكفار في الجاهلية وما يجوز منها وما لا يجوز
٣٠٠ ص
(٣٢٠)
باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع
٣٠٢ ص
(٣٢١)
الجمع بين الأختين محرم اجماعا
٣٠٣ ص
(٣٢٢)
باب الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر وما ورد في الباب من الأحاديث
٣٠٤ ص
(٣٢٣)
المنع من تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخر اسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدتها
٣٠٦ ص
(٣٢٤)
إذا أسلمت المرأة قبل زوجها لم تخطب حتى تحيض وتطهر ومذاهب العلماء في ذلك
٣٠٧ ص
(٣٢٥)
باب المرأة تسى وزوجها بدار الشرك
٣٠٨ ص
(٣٢٦)
* (كتاب الصداق) *
٣٠٩ ص
(٣٢٧)
باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه
٣٠٩ ص
(٣٢٨)
اختلاف العلماء في مقدار وزن النواة إذا كانت صداقا
٣١٠ ص
(٣٢٩)
الدليل على أنه يجوز أن يكون المهر شيئا حقيرا كالنعلين والمدمن الطعام و وزن نواة من ذهب
٣١٠ ص
(٣٣٠)
اختلاف العلماء في أقل المهر يجعل صداقا
٣١١ ص
(٣٣١)
أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة
٣١٢ ص
(٣٣٢)
الدليل على أفضلية النكاح مع قلة المهر وان الزواج بمهر قليل مندوب إليه
٣١٣ ص
(٣٣٣)
باب جعل تعليم القرآن صداقا
٣١٤ ص
(٣٣٤)
الدليل على جواز جعل المنفعة صداقا ولو كانت تعليم القرآن ومذاهب العلماء في ذلك
٣١٦ ص
(٣٣٥)
باب من تزوج ولم يسم صداقا وما ورد في ذلك من الأحاديث
٣١٧ ص
(٣٣٦)
الدليل على أن المرأة تستحق بموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق جميع المهر وان لم يقع منه دخول ولا خلوة ومذاهب العلماء في ذلك
٣١٨ ص
(٣٣٧)
باب تقدمة شئ من المهر قبل الدخول والرخصة في تركه
٣١٩ ص
(٣٣٨)
الدليل على أنه يجوز الامتناع من تسليم المرأة حتى يسلم الزوج مهرها و كذلك للمرأة الامتناع حتى يسمى الزوج مهرها
٣١٩ ص
(٣٣٩)
باب حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها
٣٢٠ ص
(٣٤٠)
الدليل على أن المرأة تستحق جميع ما يذكر قبل العقد من صداق أو حباء وغير ذلك وأقوال العلماء في ذلك
٣٢٠ ص
(٣٤١)
كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
٣٢١ ص
(٣٤٢)
باب استحباب الوليمة بالشاة فأكثر وجوازها بدونها
٣٢١ ص
(٣٤٣)
تفسير الوليمة لغة وشرعا
٣٢١ ص
(٣٤٤)
مذاهب العلماء في حكم الوليمة
٣٢٢ ص
(٣٤٥)
اختلاف السلف في وقتها
٣٢٢ ص
(٣٤٦)
الدليل على أن الشاة أقل ما يجزى في الوليمة
٣٢٢ ص
(٣٤٧)
الدليل على أن المرأة الجديدة تؤثر ولو في السفر
٣٢٤ ص
(٣٤٨)
باب إجابة الدعوة وما ورد فيها من الأحاديث
٣٢٤ ص
(٣٤٩)
أدلة من قال بوجوب الإجابة للوليمة
٣٢٦ ص
(٣٥٠)
الدليل على أنه يجب الحضور على الصائم ولا يجب عليه الاكل
٣٢٧ ص
(٣٥١)
باب ما يصنع إذا اجتمع الداعيان وسبق أحدهما الآخر ومن يقدم منهما
٣٢٨ ص
(٣٥٢)
باب إجابة من قال لصاحبه ادع من لقيت وحكم الإجابة في اليوم الثاني أو الثالث
٣٢٩ ص
(٣٥٣)
الدليل على مشروعية الوليمة اليوم الأول ومذاهب العلماء في ذلك
٣٣٠ ص
(٣٥٤)
باب من دعى فرأى منكرا فلينكر والا فليرجع
٣٣١ ص
(٣٥٥)
الدليل على أنه لا يجوز الدخول في الدعوة يكون فيها منكرا مما نهى الله و رسوله عنه
٣٣٢ ص
(٣٥٦)
اختلاف العلماء في حكم ستر البيوت والجدران
٣٣٣ ص
(٣٥٧)
باب حجة من كره النثار والانتهاب منه
٣٣٣ ص
(٣٥٨)
باب ما جاء في إجابة دعوة الختان
٣٣٥ ص
(٣٥٩)
الولائم ثمانية وبيانها
٣٣٥ ص
(٣٦٠)
باب الدف واللهو في النكاح وما ورد فيهما من الأحاديث
٣٣٥ ص
(٣٦١)
الدليل على جواز الضرب بالدف ورفع الأصوات بشئ من الكلام نحو أتيناكم أتيناكم ونحوه لا بالأغاني المهيجة للشرور المشتملة على وصف الجمال و الفجور كما هو الواقع في هذا الزمن فان ذلك يحرم في النكاح كما يحرم في غيره
٣٣٦ ص
(٣٦٢)
من خصائصه صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها
٣٣٨ ص
(٣٦٣)
باب الأوقات التي يستحب فيها البناء على النساء وما يقول إذا زفت إليه
٣٣٨ ص
(٣٦٤)
استحباب البناء بالمرأة في شوال
٣٣٩ ص
(٣٦٥)
باب ما يكره من تزين النساء به وما لا يكره وما ورد في ذلك من الأحاديث
٣٣٩ ص
(٣٦٦)
النهى عن وصل الشعر بشئ وتفصيل حكمه ومذاهب العلماء في ذلك
٣٤٠ ص
(٣٦٧)
الدليل على تحريم الوشم
٣٤٢ ص
(٣٦٨)
الدليل على تحريم التفليج والتنمص
٣٤٢ ص
(٣٦٩)
الدليل على لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال
٣٤٣ ص
(٣٧٠)
عدم مشروعية خضب اليدين والرجلين بالحناء للرجال
٣٤٤ ص
(٣٧١)
باب التسمية والتستر عند الجماع
٣٤٤ ص
(٣٧٢)
الأمر بستر العورة في جميع الأحوال
٣٤٥ ص
(٣٧٣)
باب ما جاء في العزل
٣٤٦ ص
(٣٧٤)
اختلاف علماء السلف في حكم العزل
٣٤٨ ص
(٣٧٥)
باب نهى الزوجين عن التحدث بما يجرى حال الوقاع
٣٥٠ ص
(٣٧٦)
الدليل على تحريم افشاء أحد الزوجين لما يقع بينهما من أمور الجماع
٣٥١ ص
(٣٧٧)
باب النهى عن اتيان المرأة في دبرها
٣٥١ ص
(٣٧٨)
الدليل على أنه يحرم اتيان النساء في أدبارهن ومذاهب العلماء في ذلك و أدلة كل وتحقيق المقام
٣٥٣ ص
(٣٧٩)
حكم من أتى النساء قى دبرهن
٣٥٦ ص
(٣٨٠)
باب احسان العشرة وبيان حق الزوجين
٣٥٧ ص
(٣٨١)
حكم لعب البنات باللعب
٣٥٩ ص
(٣٨٢)
حقوق الزوج على الزوجة
٣٦٠ ص
(٣٨٣)
إذا دعى الرحل زوجته لحاجته فلتأته ولو كانت على قتب
٣٦١ ص
(٣٨٤)
جواز لعن العاصي المسلم إذا كان على وجه الأرهاب عليه
٣٦٣ ص
(٣٨٥)
الدليل على أن الملائكة تدعو على المغاضبة لزوجها الممتنعة من اجابته إلى فراشها
٣٦٣ ص
(٣٨٦)
الأ مر بالاستوطاء بالنساء خيرا
٣٦٤ ص
(٣٨٧)
لا يجوز هجر المرأة في المضجع وضربها الا إذا أتت بفاحشة مبينة
٣٦٥ ص
(٣٨٨)
لا تصوم المرأة غير رمضان الا باذن من زوجها
٣٦٦ ص
(٣٨٩)
باب نهى المسافر أن يطرق أهله بقدومه ليلا
٣٦٧ ص
(٣٩٠)
باب القسم للبكر والثيب الجديدتين
٣٦٨ ص
(٣٩١)
الدليل على أن الزوج إذا تعدى السبع للبكر والثلاث للثيب بطل الأيثار و وجب قضاء سائر الزوجات مثل تلك المدة بالنص في الثيب والقياس في البكر
٣٦٩ ص
(٣٩٢)
البكر تؤثر بسبع والثيب بثلات
٣٧٠ ص
(٣٩٣)
باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب
٣٧١ ص
(٣٩٤)
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك
٣٧٢ ص
(٣٩٥)
باب المرأة تهب يومها لضرتها أو تصالح الزوج على اسقاطه
٣٧٣ ص
(٣٩٦)
الدليل على أنه يجوز للمرأة أن تصالح زوجها إذا خافت منه أن يطلقها بما تراضيا عليه من اسقاط أو اسقاط قسمها أو هبة نوبتها وبه
٣٧٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
نيل الأوطار - الشوكاني - ج ٦ - الصفحة ٢٧٢ - مذاهب العلماء في حكم المتعة وبيان أن تحريمها كالأجماع
ابن عباس بإباحتها، ولكن قال ابن عبد البر: أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن على إباحتها ثم اتفق فقهاء الأمصار على تحريمها. وقد ذكر الحافظ في فتح الباري بعدما حكى عن ابن حزم كلامه السالف المتضمن لرواية جواز المتعة عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم مناقشات فقال: وفي جميع ما أطلقه نظر، أما ابن مسعود إلى آخر كلامه فليراجع. وقال الحازمي في الناسخ والمنسوخ بعد أن ذكر حديث ابن مسعود المذكور في الباب ما لفظه: وهذا الحكم كان مباحا مشروعا في صدر الاسلام، وإنما إباحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم للسبب الذي ذكره ابن مسعود، وإنما ذلك يكون في أسفارهم، ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أباحه لهم وهم في بيوتهم، ولهذا نهاهم عنه غير مرة، ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة، ثم حرمه عليهم في آخر أيامه صلى الله عليه وآله وسلم وذلك في حجة الوداع، وكان تحريم تأييد لا توقيت، فلم يبقى اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة إلا شيئا ذهب إليه بعض الشيعة. ويروى أيضا عن ابن جرير جوازه انتهى. إذا تقرر لك معرفة من قال بإباحة المتعة فدليلهم على الإباحة ما ثبت من إباحته صلى الله عليه وآله وسلم لها في مواطن متعددة. منها في عمرة القضاء كما أخرجه عبد الرزاق عن الحسن البصري وابن حبان في صحيحه من حديث سبرة. ومنها في خيبر كما في حديث علي المذكور في الباب. ومنها عام الفتح كما في حديث سبرة بن معبد المذكور أيضا. ومنها يوم حنين رواه النسائي من حديث علي. قال الحافظ: ولعله تصحيف عن خيبر، وذكره الدارقطني عن يحيى بن سعيد بلفظ حنين. ووقع في حديث سلمة المذكور في الباب في عام أوطاس. قال السهيلي: هو موافق لرواية من روى عام الفتح فإنهما كانا في عام واحد. ومنها في تبوك رواه الحازمي والبيهقي عن جابر، لكنه لم يبحها لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنالك، فإن لفظ حديث جابر عند الحازمي: قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند الثنية مما يلي الشام جاءتنا نسوة تمتعنا بهن يطفن برحالنا، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنهم فأخبرناه فغضب وقام فينا خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ونهى عن المتعة، فتوادعنا يومئذ ولم نعد ولا نعود فيها أبدا، فلهذا سميت ثنية الوداع. قال الحافظ: وهذا إسناد ضعيف، لكن عند ابن حبان من حديث
(٢٧٢)