رواه مسلم. وعن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها، وكان ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم متفق عليه. وفي رواية: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها متفق عليه، ورواه أبو داود وزاد: فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليدع. وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا رواه أبو داود. وفي لفظ: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وفي لفظ: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. وفي لفظ: من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب رواهما مسلم وأبو داود. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة وقال فيه: وهو صائم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وفي لفظ:
إذا دعي أحدكم إلى الطعام وهو صائم فليقل: إني صائم رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. وعن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الطعام فجاء مع الرسول فذلك له إذن رواه أحمد وأبو داود.
الرواية التي انفرد بها أبو داود بلفظ: ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا الخ، في إسنادها أبان بن طارق البصري سئل عنه أبو زرعة الرازي فقال: شيخ مجهول. وقال أبو أحمد بن عدي: وأبان بن طارق لا يعرف إلا بهذا الحديث، وهذا الحديث معروف به وليس له أنكر من هذا الحديث. وفي إسناده أيضا درست بن زياد ولا يحتج بحديثه، ويقال: هو درست بن حمزة، وقيل: بل هما اثنان ضعيفان. وحديث أبي هريرة الآخر رجال إسناده ثقات، لكنه قال أبو داود: يقال قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئا. قوله: شر الطعام طعام الوليمة إنما سماه شرا لما ذكر عقبه، فكأنه قال: شر الطعام الذي شأنه كذا. وقال الطيبي: اللام في الوليمة للعهد إذ كان من عادة الجاهلية أن يدعوا الأغنياء ويتركوا الفقراء. قوله: يدعى الخ، استئناف وبيان لكونها شر الطعام، وقال البيضاوي: من مقدرة كما يقال: شر الناس من أكل وحده
نيل الأوطار
(١)
* كتاب الوكالة *
٢ ص
(٢)
باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وايفاء الحقوق واخراج الزكوات وإقامة الحدود وغير ذلك
٢ ص
(٣)
مشروعية الوكالة وتعريفها لغة وشرعا
٣ ص
(٤)
الدليل على أن الامام له ان يوكل ويقيم عاملا على الصدقة في قبضها ودفعها إلى تسحقها
٤ ص
(٥)
باب من وكل في شراء شئ فاشترى بالثمن أكثر منه وتصرف في الزيادة
٥ ص
(٦)
أقوال العلماء في صحة بيع الفضولي
٦ ص
(٧)
باب من وكل في التصدق بماله فدفعه إلى الموكل
٦ ص
(٨)
* كتاب المساقاة والمزارعة *
٧ ص
(٩)
مشروعية المساقاة والمزارعة وتفسيرهما
٨ ص
(١٠)
كلام العلماء في تعريف المزارعة والمحاقلة والمخابرة
٩ ص
(١١)
مذاهب العلماء في المزارعة بجزء من الأرض أو الخارج عنها
١٠ ص
(١٢)
باب فساد العقد إذا شرط أحدهما لنفسه التبن أو بقعة بعينها ونحوه
١١ ص
(١٣)
مذاهب العلماء في اكراء الأرض بما يخرج منها
١٢ ص
(١٤)
الدليل على تحريم المزراعة على ما يفضى إلى الغرر والجهالة ويوجب المشاجرة
١٣ ص
(١٥)
الدليل على المنع من المخابرة بجزء معلوم
١٣ ص
(١٦)
اعطاء الأرض بالنصف والثلث واشتراط ثلاث جداول والقصارى وما يسقى الربيع
١٤ ص
(١٧)
تفسير القصرى
١٥ ص
(١٨)
كراء المزارع بما يكون على السواقي وما سعد بالماء مما حول النبت
١٦ ص
(١٩)
النهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة
١٧ ص
(٢٠)
* (أبواب الإجارة) *
١٨ ص
(٢١)
باب ما يجوز الاستئجار عليه من النفع المباح
١٨ ص
(٢٢)
الدليل على جواز استئجار المسلم للكافر على هداية الطريق إذا أمن إليه
١٩ ص
(٢٣)
الدليل على جواز الإجارة على رعى الغنم
٢٠ ص
(٢٤)
النهى عن كسب الأمة الا ما عملت بيديها الخبز والغزل والنفش
٢٠ ص
(٢٥)
النهى عن انزال النساء الغرف وتعليمهن الكتابة
٢١ ص
(٢٦)
باب ما جاء في كسب الحجام
٢٢ ص
(٢٧)
مذاهب العلماء في كسب الحجام
٢٣ ص
(٢٨)
احتجام النبي صلى الله عليه وسلم واعطاؤه الحجام صاعين من طعام
٢٤ ص
(٢٩)
باب ما جاء في الاجرة على القرب
٢٥ ص
(٣٠)
حكم تعليم القرآن بأجر وأقوال العلماء في ذلك وحجج كل
٢٦ ص
(٣١)
جواز أخذ الأجرة على الرقية وقصة صاحب الرقية
٢٩ ص
(٣٢)
جواز الرقية بكتاب الله تعالى ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء المأثور
٣١ ص
(٣٣)
باب النهى أن يكون النفع والأجر مجهولا وجواز استئجار الأجير بطعامه و كسوته
٣٢ ص
(٣٤)
دليل من قال يجب تعيين قدر الاجرة
٣٣ ص
(٣٥)
النهى عن عسب الفحل وأخذ أجرته
٣٣ ص
(٣٦)
باب الاستئجار على العمل مياومة أو مشاهرة أو معاومة أو معاددة
٣٤ ص
(٣٧)
باب ما يذكر في عقد الإجارة بلفظ البيع
٣٥ ص
(٣٨)
باب الأجير على عمل متى يستحق الأجرة وحكم سراية عمله
٣٥ ص
(٣٩)
* (كتاب الوديعة والعارية) *
٣٧ ص
(٤٠)
تفسير الوديعة لغة وشرعا
٣٧ ص
(٤١)
وجوب أداء الأمانة إلى صاحبها
٣٩ ص
(٤٢)
الدليل على تحريم مال الآدمي ودمه وعرضه إلا بحقها
٣٩ ص
(٤٣)
الدليل على وجوب رد ما أخذته اليد من مال غيره باعارة أو إجارة أو غيرهما
٤٠ ص
(٤٤)
الدليل على أن العارية مضمونة
٤١ ص
(٤٥)
الدليل على أن الضياع من أسباب الضمان
٤٢ ص
(٤٦)
من العارية الدلو والقدر و تفسير الماعون
٤٢ ص
(٤٧)
* (كتاب احياء الموات) *
٤٤ ص
(٤٨)
أحكام احياء الموات وما ورد فيه من الأحاديث
٤٤ ص
(٤٩)
تفسير الأرض الميتة
٤٥ ص
(٥٠)
من جملة ما يستحق به الانسان الملك التحويط على الأرض وتفسير العرق الظالم
٤٥ ص
(٥١)
باب النهى عن منع فضل الماء وما ورد فيه من الأحاديث
٤٦ ص
(٥٢)
لا يمنع فضل ماء بعد أن يستغنى عنه ومذاهب العلماء في ذلك
٤٧ ص
(٥٣)
باب الناس شركاء في ثلاث وشرب الأرض العليا قبل السفلى إذا قل الماء أو اختلفوا فيه
٤٨ ص
(٥٤)
اختلاف العلماء في ماء الآبار والعيون والكظائم
٤٩ ص
(٥٥)
قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في شرب النخل من السبيل أن الاعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين وأقوال العلماء في ذلك
٥٠ ص
(٥٦)
باب الحمى لدواب بيت المال
٥٢ ص
(٥٧)
أقوال العلماء في الحاق غير النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي في حمى الأراضي
٥٣ ص
(٥٨)
باب ما جاء في اقطاع المعادن
٥٤ ص
(٥٩)
الدليل على أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده من الأئمة إقطاع المعادن
٥٥ ص
(٦٠)
باب اقطاع الأراضي وما ورد فيه من الأخبار
٥٦ ص
(٦١)
اقطاع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعض الأراضي الموات
٥٧ ص
(٦٢)
الدليل على أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الأئمة إقطاع الأراضي وتخصيص بعض دون بعض بذلك إذا كان فيه مصلحة
٥٨ ص
(٦٣)
باب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع وغيره
٥٩ ص
(٦٤)
آداب الجلوس في الأسواق
٦٠ ص
(٦٥)
باب من وجد دابة قد سيبها أهلها رغبة عنها
٦١ ص
(٦٦)
مذاهب العلماء في حكم الدابة المسيبة في الصحراء
٦١ ص
(٦٧)
* كتاب الغصب والضمانات *
٦٢ ص
(٦٨)
باب النهى عن جد الغصب وهزله
٦٢ ص
(٦٩)
الدليل على عدم جواز أخذ متاع الانسان على جهة المزح والهزل
٦٣ ص
(٧٠)
الدليل على عدم جواز ترويع المسلم ولو بما صورته صورة المزح
٦٣ ص
(٧١)
باب اثبات غصب العقار
٦٣ ص
(٧٢)
بيان أن من غصب من طريق المسلمين شبرا جاء يوم القيامة يحمله من سبع أرضين
٦٤ ص
(٧٣)
الدليل على أن تخوم الأرض تملك وأن الأرضين السبع متراكمة لم يفتق بعضها من بعض
٦٥ ص
(٧٤)
الدليل على انها إذا طلبت يمين العلم وجبت ويستحب للقاضي ان يعظ من رام الحلف
٦٥ ص
(٧٥)
باب تملك زرع الغاصب بنفقته وقلع غرسه
٦٦ ص
(٧٦)
الدليل على أن من غصب أرضا وزرعها كان الزرع لمالك الأرض وعلى الغاصب ما غرمه وللغاصب ما غرمه في الزرع يسلمه له مالك الأرض ومذاهب العلماء في ذلك
٦٧ ص
(٧٧)
احتجاج العلماء لمذاهبهم في زرع الغاصب
٦٨ ص
(٧٨)
باب ما جاء فيمن غصب شاة فذبحها وشواها أو طبخها
٦٩ ص
(٧٩)
الدليل على مشروعية إجابة الداعي وان كان امرأة والمدعو رجلا أجنبيا واخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع
٦٩ ص
(٨٠)
باب ما جاء في ضمان المتلف بجنسه
٧٠ ص
(٨١)
أقوال العلماء في أن ما أتلفه الآدمي فالمثل وما أتلفه الحيوان فالقيمة
٧١ ص
(٨٢)
باب جناية البهيمة
٧٢ ص
(٨٣)
ما ورد من الأحاديث في أن جرح العجماء جبار
٧٢ ص
(٨٤)
الدليل على أن مالك البهيمة لا يضمن ما جنته البهيمة بالنهار ويضمن ماجنته بالليل ومذاهب العلماء في ذلك
٧٣ ص
(٨٥)
باب دفع الصائل وان ادى إلى قتله وان المصول عليه يقتل شهيدا
٧٤ ص
(٨٦)
الدليل على جواز مقاتلة من أراد اخذ مال انسان من غير فرق بين القليل و الكثير إذا كان الأخذ بغير حق ومذاهب العلماء في ذلك وحججهم
٧٥ ص
(٨٧)
باب في أن الدفع لا يلزم المصول عليه ولا يلزم الغير مع القدرة
٧٦ ص
(٨٨)
الدليل على مشروعية ترك المقاتلة وعدم وجوب المدافعة عن النفس والمال في فتن المسلمين ومذاهب العلماء في ذلك
٧٧ ص
(٨٩)
باب ما جاء في كسر أواني الخمر
٧٩ ص
(٩٠)
الدليل على جواز اهراق الخمر وكسر دنانها وشق أزقاقها وان كان مالكها غير مكلف
٧٩ ص
(٩١)
* (كتاب الشفعة) *
٨٠ ص
(٩٢)
تعريفها لغة وشرعا وأقوال العلماء في مشروعيتها
٨٠ ص
(٩٣)
حقيقة الجار الذي تثبت له الشفعة
٨٢ ص
(٩٤)
يجب على الشريك إذا أراد البيع أن يؤذن شريكه ومذاهب العلماء في حكم ذلك
٨٣ ص
(٩٥)
ثبوت الشفعة بين الشركاء في الأرض والدور
٨٤ ص
(٩٦)
عرض المبيع قبل البيع على الجار وتقديمه على غيره
٨٦ ص
(٩٧)
تثبت الشفعة للصبي حتى يدرك فإذا أدرك فان شاء أخذ وان شاء ترك
٨٧ ص
(٩٨)
فائدة في ذكر أحاديث واردة في الشفعة
٨٧ ص
(٩٩)
* كتاب اللقطة *
٨٧ ص
(١٠٠)
تعريف اللقطة وجواز الانتفاع بما يوجد في الطرقات من المحقرات ولا يحتاج إلى تعريف
٨٨ ص
(١٠١)
تعريف اللقطة سنة ومذاهب العلماء في ذلك
٨٩ ص
(١٠٢)
تعريف العفاص والصمام
٩٠ ص
(١٠٣)
دليل من قال إن الملتقط يملك اللقطة بعد أن يعرف بها حولا ومذاهب العلماء في ذلك
٩١ ص
(١٠٤)
محل تعريف اللقطة المحافل كأبواب المساجد والأسواق ونحو ذلك يقول من ضاعت له نفقة ونحو ذلك من العبارات بدون ذكر شئ من الصفات
٩٢ ص
(١٠٥)
تعريف اللقطة سنة واجب ولا يلزم استيعاب الأيام كلها
٩٢ ص
(١٠٦)
يجوز للملتقط ان يرد اللقطة إلى من وصفها بعلاماتها بدون إقامة البينة و مذاهب العلماء في ذلك
٩٤ ص
(١٠٧)
مذاهب العلماء فيما إذا تصرف الملتقط في اللقطة بعد تعريفها سنة ثم جاء صاحبها هل يضمنها له أم لا
٩٥ ص
(١٠٨)
النهى عن التقاط لقطة الحاج للملك وجوازها للانشاد به ووجه الحكمة في تخصيص لقطة الحاج بذلك
٩٦ ص
(١٠٩)
قوله صلى الله عليه وسلم " لا يأوى الضالة الا ضال "
٩٧ ص
(١١٠)
* كتاب الهبة والهدية *
٩٨ ص
(١١١)
باب افتقارها إلى القبول والقبض وأنه على ما يتعارفه الناس
٩٨ ص
(١١٢)
تعريف الهبة والهدية
٩٩ ص
(١١٣)
الترغيب في إجابة الدعوة وقبول الهدية وان كانت إلى أمر حقير وفي شئ يسير
٩٩ ص
(١١٤)
الأمر بقبول الهدية والهبة ونحوهما من الأخ في الدين لأخيه والنهى عن الرد لما في ذلك من جلب الوحشة وتنافر الخواطر
١٠٠ ص
(١١٥)
الهدية تذهب وحر الصدر والزيارة تثبت الوداد
١٠١ ص
(١١٦)
هل يشترط للهدية القبول أو تملك بمجرد القبض ومذاهب العلماء في ذلك
١٠١ ص
(١١٧)
قصة مجئ العباس إلى المسجد حينما أتى مال البحرين وأخذه المال والنبي يعجب منه
١٠٢ ص
(١١٨)
باب ما جاء في قبول هدايا الكفار والاهداء لهم
١٠٤ ص
(١١٩)
ثبوت قبول الهدية من أكيد ردومة جندل وملكالروم إلى النبي صلى الله عليه وسلم
١٠٥ ص
(١٢٠)
أقوال العلماء في هدايا الكفار
١٠٦ ص
(١٢١)
مشروعية الثواب على الهدية والهبة
١٠٨ ص
(١٢٢)
باب التعديل بين الأولاد في العطية والنهى أن يرجع أحد في عطيته الا الوالد
١٠٩ ص
(١٢٣)
دليل من قال بوجوب التسوية بين الأولاد في العطية ومذاهب العلماء في ذلك وحججهم وتحقيق المقام
١١٠ ص
(١٢٤)
امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الاشهاد على الجور
١١٢ ص
(١٢٥)
العائد في هبته كالعائد في قيئه
١١٤ ص
(١٢٦)
مشروعية الإثابة على الهبة
١١٥ ص
(١٢٧)
باب ما جاء في أخذ الوالد من مال ولده
١١٦ ص
(١٢٨)
باب العمرى والرقبى وما ورد فيهما من الأحاديث
١١٧ ص
(١٢٩)
تفسير العمرى والرقبى وأقوال العلماء في مشروعيتهما
١١٩ ص
(١٣٠)
باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها
١٢١ ص
(١٣١)
يجوز للمرأة أن تأكل من مال ابنها وأبيها وزوجها بغير اذنهم وتهادى بشرط ان يكون من الأمور المأكولة التي لا تدخر
١٢٣ ص
(١٣٢)
مشروعية بذل النصيحة والاغلاظ بها لمن احتيج إلى ذلك في حقه وجواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين ومشروعية وعظ النساء وتعليمهن أحكام الاسلام
١٢٤ ص
(١٣٣)
اختلاف العلماء في المرأة تعطى عطية من مالها بغير إذن زوجها
١٢٥ ص
(١٣٤)
باب ما جاء في تبرع العبد
١٢٥ ص
(١٣٥)
الدليل على أنه يجوز للعبد أن يتصدق من مال مولاه ويكون شريكا له في الاجر
١٢٦ ص
(١٣٦)
* (كتاب الوقف) *
١٢٧ ص
(١٣٧)
تعريف الوقف لغة واصطلاحا
١٢٧ ص
(١٣٨)
التصنيف والتعليم والصدقة الجارية ثوابها دائم لا ينقطع بالموت والدليل على ذلك
١٢٨ ص
(١٣٩)
بيان أول صدقة موقوفة في الإسلام
١٢٩ ص
(١٤٠)
ثبوت الوقف عن جماعة من الصحابة
١٣٠ ص
(١٤١)
بيان ان الوقف من القربات التي لا يجوز نقضها بعد فعلها لا للواقف ولا لغيره
١٣١ ص
(١٤٢)
الدليل على أنه يجوز للواقف أن يجعل لنفسه نصيبا من الوقف ومذاهب العلماء في ذلك
١٣١ ص
(١٤٣)
باب وقف المشاع والمنقول
١٣٢ ص
(١٤٤)
مذاهب العلماء في صحة ثبوت وقف المشاع
١٣٣ ص
(١٤٥)
باب من وقف أو تصدق على أقربائه أو وصى لهم من يدخل فيه
١٣٤ ص
(١٤٦)
تفسير الأقربين في العطية
١٣٥ ص
(١٤٧)
الدليل على أن من أوصى أن يفرق ثلث ماله حيث أرى الله الوصي
١٣٧ ص
(١٤٨)
باب ان الوقف على الولد يدخل فيه ولد الولد بالقرينة لا بالاطلاق
١٣٨ ص
(١٤٩)
حديث ان الله جعل ذرية كل نبي من صلبه وجعل ذرينى في صلب على
١٣٩ ص
(١٥٠)
باب ما يصنع بفاضل مال الكعبة
١٤٠ ص
(١٥١)
أقوال العلماء في تحلية الكعبة بالذهب والفضة
١٤١ ص
(١٥٢)
* كتاب الوصايا *
١٤٢ ص
(١٥٣)
باب الحث على الوصية والنهى عن الحيف فيها وفضيلة التنجيز حال الحياة
١٤٢ ص
(١٥٤)
تعريف الوصية لغة وشرعا
١٤٢ ص
(١٥٥)
أقوال العلماء في حكم الوصية وحجج كل وتحقيق المقام
١٤٣ ص
(١٥٦)
الدليل على اعتبار الاشهاد في الوصية
١٤٦ ص
(١٥٧)
أفضل الصدقة وأعظمها أجرا تصدق الشحيح الصحيح
١٤٦ ص
(١٥٨)
الدليل على تنجيز وفاء الدين والتصدق في حال الصحة أفضل منه حال المرض
١٤٧ ص
(١٥٩)
باب ما جاء في كراهة مجاوزة الثلث والأيصاء للوارث
١٤٨ ص
(١٦٠)
استحباب نقص الوصية عن الثلث ومذاهب العلماء في ذلك
١٤٩ ص
(١٦١)
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث الا أن يجيز الورثة
١٥١ ص
(١٦٢)
الجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام لا وصية للوارث وبين قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الآية
١٥٢ ص
(١٦٣)
كلام العلماء فيما زاد على الثلث في الوصية وتفصيل ذلك
١٥٣ ص
(١٦٤)
باب في ان تبرعات المريض من الثلث
١٥٤ ص
(١٦٥)
الدليل على اعتبار القرعة شرعا
١٥٤ ص
(١٦٦)
تنفذ تصرفات المريض من الثلث
١٥٥ ص
(١٦٧)
اختلاف العلماء في أن ثلث التركة هل يعتبر حال الوصية أو حال الموت و مذاهب العلماء في ذلك
١٥٥ ص
(١٦٨)
باب وصية الحربي إذا أسلم ورثته هل يجب تنفيذها
١٥٥ ص
(١٦٩)
الدليل على أن الكافر إذا أوصى بقربة من القرب لم يلحقه ذلك لأن الكفر مانع
١٥٦ ص
(١٧٠)
باب الايصاء بما يدخله النيابة من خلافة وعتاقة ومحاكمة في نسب وغيره
١٥٦ ص
(١٧١)
جواز الوصية بالخلافة وبيان طريقها
١٥٧ ص
(١٧٢)
باب وصية من لا يعيش مثله وقصة مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبيان شدته في الدين وتمسكه به حال النزع
١٥٨ ص
(١٧٣)
أيصاء عمر رضي الله عنه ابنه عبد الله بأن يفي دينه وما عليه من الحقوق
١٦٣ ص
(١٧٤)
طلب عمر رضي الله عنه الاذن من عائشة في دفنه مع النبي صلى الله عليه و سلم وأبى بكر الصديق رضي الله عنه
١٦٤ ص
(١٧٥)
باب أن ولى الميت يقضى دينه إذا علم صحته
١٦٦ ص
(١٧٦)
تقديم دين الميت على الوصية
١٦٧ ص
(١٧٧)
تقديم الوصية في الذكر على الدين في الآية الشريفة
١٦٧ ص
(١٧٨)
* كتاب الفرائض *
١٦٨ ص
(١٧٩)
أول علم ينسى علم الفرائض
١٦٨ ص
(١٨٠)
أعلم الناس بالفرائض زيد بن ثابت
١٦٨ ص
(١٨١)
بيان اشتقاق الفرائض ومعنى النصف
١٦٩ ص
(١٨٢)
باب البداءة بذوي الفروض واعطاء العصبة ما بقى
١٧٠ ص
(١٨٣)
الدليل على أن الباقي بعد استيفاء أهل الفروض المقدرة لفروضها يكون لأقرب العصبات من الرجال ولا يشاركه من هو أبعد منه
١٧١ ص
(١٨٤)
الدليل على أن للبنتين الثلثين ومذاهب العلماء في ذلك
١٧٢ ص
(١٨٥)
الدليل على أن الزوج يستحق النصف والأخت النصف من مال الميت الذي لم يترك غيرهما
١٧٢ ص
(١٨٦)
باب سقوط ولد الأب بالاخوة من الأبوين
١٧٢ ص
(١٨٧)
باب الأخوات مع البنات عصبة
١٧٣ ص
(١٨٨)
باب ما جاء في ميراث الجدة والجد
١٧٥ ص
(١٨٩)
الدليل على أن فرض الجدة الواحدة السدس وكذلك فرض الجدتين والثلاث إذا استوين
١٧٦ ص
(١٩٠)
فرض الجد السدس و مذاهب العلماء فيه
١٧٧ ص
(١٩١)
باب ما في ذوي الأرحام والمولى من أسفل ومن أسلم على يد رجل وغير ذلك
١٧٩ ص
(١٩٢)
الدليل على أن الخال من جملة الورثة ومذاهب العلماء في ذلك
١٧٩ ص
(١٩٣)
أدلة من قال إن ذوي الأرحام لا ترث
١٨٠ ص
(١٩٤)
بيان قوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض
١٨٢ ص
(١٩٥)
الدليل على أن من أسلم على يد رجل من المسلمين ومات ولا وارث له غيره كان له ميراثه ومذاهب العلماء في ذلك
١٨٣ ص
(١٩٦)
الدليل على جواز صرف ميراث من لا وارث له معلوم إلى واحد من أهل بلده
١٨٣ ص
(١٩٧)
باب ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما وميراثهم منهم وانقطاعهم من الأب
١٨٤ ص
(١٩٨)
باب ميراث الحمل
١٨٥ ص
(١٩٩)
الدليل على أن المولود إذا وقع منه الاستهلال أو ما يقوم مقامه ثم مات ورثه قرابته وورث هو منهم
١٨٦ ص
(٢٠٠)
باب الميراث بالولاء
١٨٦ ص
(٢٠١)
الدليل على أن المولى الأسفل إذا مات وترك أحدا من ذوي سهامه ومعتقه كان لذي السهام من قرابته مقدار ميراثهم المفروض والباقي للمعتق
١٨٧ ص
(٢٠٢)
اختلاف العلماء في حكم من ترك ذوي أرحامه ومعتقه
١٨٧ ص
(٢٠٣)
باب النهى عن بيع الولاء وهبته وما جاء في السائبة
١٨٨ ص
(٢٠٤)
اجماع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسب ومذاهب العلماء في حكم بيع الولاء
١٨٨ ص
(٢٠٥)
باب ميراث المعتق بعضه
١٩١ ص
(٢٠٦)
اختلاف العلماء في حكم المكاتب إذا أدى بعض مال الكتابة
١٩١ ص
(٢٠٧)
باب امتناع الأرث باختلاف الدين وحكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم
١٩٢ ص
(٢٠٨)
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
١٩٣ ص
(٢٠٩)
باب ان القاتل لا يرث وأن دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها
١٩٤ ص
(٢١٠)
دليل من قال إن القاتل لا يرث سواء كان القتل عمدا أو خطأ ومذاهب العلماء في ذلك
١٩٥ ص
(٢١١)
الزوجة ترث من دية زوجها كما ترث من ماله
١٩٦ ص
(٢١٢)
باب في أن الأنبياء لا يورثون
١٩٦ ص
(٢١٣)
ما تركه الأنبياء لا يورث بل هو صدقة
١٩٧ ص
(٢١٤)
الدليل على أنه يتوجه على الخليفة القائم بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعول من كان الرسول يعوله وينفق عليهم
١٩٨ ص
(٢١٥)
* (كتاب العتق) *
١٩٩ ص
(٢١٦)
باب الحث على العتق
١٩٩ ص
(٢١٧)
الدليل على أن العتق من القرب الموجبة للسلامة من النار اون عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى
٢٠٠ ص
(٢١٨)
دليل من قال إن عتق الرقبة الكافرة إذا كانت أعلى ثمنا من المسلمة أفضل
٢٠١ ص
(٢١٩)
جب ذنوب الكافر بالاسلام مشروط بأن يحسن في الاسلام
٢٠١ ص
(٢٢٠)
باب من أعتق عبدا وشرط عليه خدمة
٢٠٢ ص
(٢٢١)
أقوال العلماء فيمن ملك ذراحم محرم يعق عليه أم لا
٢٠٤ ص
(٢٢٢)
باب أن من مثل بعبده عتق عليه
٢٠٥ ص
(٢٢٣)
اختلاف العلماء في أن المثلة بمجردها سبب من أسباب العتق أم لا
٢٠٦ ص
(٢٢٤)
جواز ضرب السيد عبده للتأديب ولا يجاوز به عشرة أسواط
٢٠٧ ص
(٢٢٥)
باب من أعتق شركا له في عبد
٢٠٧ ص
(٢٢٦)
كلام العلماء على سند ومتن حديث السعاية
٢٠٩ ص
(٢٢٧)
مذاهب العلماء في استسعاء العبد
٢١١ ص
(٢٢٨)
(باب التدبير)
٢١٢ ص
(٢٢٩)
الدليل على جواز بيع المدبر مطلقا ومذاهب العلماء في ذلك
٢١٣ ص
(٢٣٠)
(باب المكاتب)
٢١٥ ص
(٢٣١)
تفسير الكتابة والحسبة
٢١٦ ص
(٢٣٢)
استنباط فوائد من أحاديث المكاتب
٢١٧ ص
(٢٣٣)
أدلة من قال بوجوب الكتابة
٢٢٠ ص
(٢٣٤)
باب ما جاء في أم الولد
٢٢١ ص
(٢٣٥)
أم الولد تصير حرة إذا ولدت من سيدها وتفسير أم الولد
٢٢١ ص
(٢٣٦)
ثبوت النهى عن بيع أمهات الأولاد
٢٢٢ ص
(٢٣٧)
مذهب الجمهور عدم جواز بيع أمهات الأولاد ومذاهب العلماء في ذلك
٢٢٣ ص
(٢٣٨)
* كتاب النكاح *
٢٢٥ ص
(٢٣٩)
باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر عليه
٢٢٥ ص
(٢٤٠)
بيان أن النكاح من السنة وأن خير متاع الدنيا المرأة الصالحة
٢٢٦ ص
(٢٤١)
نعريف النكاح لغة وشرعا
٢٢٧ ص
(٢٤٢)
تفسير الشاب والكهل والشيخ
٢٢٨ ص
(٢٤٣)
أقوال العلماء في تفسير الباءة
٢٢٨ ص
(٢٤٤)
المشروع هو الاقتصاد في الطاعات
٢٣٠ ص
(٢٤٥)
حكم التزويج
٢٣١ ص
(٢٤٦)
باب صفة المرأة التي يستحب خطبتها
٢٣١ ص
(٢٤٧)
مشروعية أن تكون المنكوحة ولودا ودودا
٢٣٢ ص
(٢٤٨)
تفسير البكر والثيب
٢٣٣ ص
(٢٤٩)
تنكح المرأة لأربع
٢٣٣ ص
(٢٥٠)
باب خطبة المجبرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها
٢٣٤ ص
(٢٥١)
باب النهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ومذهب العلماء في ذلك
٢٣٥ ص
(٢٥٢)
باب التعريض بالخطبة في العدة
٢٣٧ ص
(٢٥٣)
جواز التعريض في العدة وأقوال العلماء في ذلك
٢٣٨ ص
(٢٥٤)
باب النظر إلى المخطوبة
٢٣٩ ص
(٢٥٥)
باب النهى عن الخلوة بالأجنبية والامر بغض النظر والعفو عن نظر الفجأة
٢٤٠ ص
(٢٥٦)
الخلوة بالأجنبية مجمع على تحريمها
٢٤١ ص
(٢٥٧)
الدليل على تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة
٢٤١ ص
(٢٥٨)
تحريم اضطجاع الرجل مع الرجل أوالمرأة مع المرأة في ثوب واحد مع الافضاء ببعض البدن
٢٤٢ ص
(٢٥٩)
يجوز للمرأة أن تبدى من مواضع الزينة ما تدعو الحاجة إليه عند مزاولة الأشياء والبيع والشراء والشهادة
٢٤٣ ص
(٢٦٠)
باب أن المرأة عورة الا الوجه والكفين وان عبدها كمحرمها في نظر ما يبدو منها غالبا
٢٤٤ ص
(٢٦١)
اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عن كثرة الفساق لا سيما في زماننا هذا زمن الفسق
٢٤٥ ص
(٢٦٢)
باب في غير أولى الأربة
٢٤٥ ص
(٢٦٣)
تفسير المخنث والنهى عن ادخاله البيوت ونفيه خارج البلد
٢٤٦ ص
(٢٦٤)
تفسير أولى الإربة
٢٤٧ ص
(٢٦٥)
باب في نظر المرأة إلى الرجل
٢٤٧ ص
(٢٦٦)
دليل من قال إنه يحرم على المرأة نظر الرجل كما يحرم على الرجل نظر المرأة
٢٤٨ ص
(٢٦٧)
منع نظر المرأة إلى الأعمى
٢٤٨ ص
(٢٦٨)
باب لا نكاح الا بولي وما ورد فيه من الأحاديث
٢٤٩ ص
(٢٦٩)
مذاهب العلماء في حكم النكاح بغير ولى هل يصح العقد أم لا
٢٥١ ص
(٢٧٠)
باب ما جاء في الاجبار والاستئمار
٢٥٢ ص
(٢٧١)
الدليل على أنه يجوز للأب أن يتزوج ابنته قبل البلوغ
٢٥٢ ص
(٢٧٢)
البكر تستأذن وأذنها صماتها
٢٥٣ ص
(٢٧٣)
تفسير الاستئمار
٢٥٤ ص
(٢٧٤)
الدليل على اعتبار الرضا من المرأة التي يراد تزويجها وأنه لابد من صريح الاذن من الثيب ويكفى السكوت من البكر ومذاهب العلماء في ذلك
٢٥٤ ص
(٢٧٥)
باب الابن يزوج امه وما ورد في ذلك من الأحاديث ومذاهب العلماء في ذلك
٢٥٦ ص
(٢٧٦)
باب العضل
٢٥٧ ص
(٢٧٧)
الدليل على اشتراط الولي في النكاح
٢٥٨ ص
(٢٧٨)
باب الشهادة في النكاح
٢٥٨ ص
(٢٧٩)
أقوال العلماء في اعتبار الاشهاد في النكاح
٢٦٠ ص
(٢٨٠)
باب ما جاء في الكفاءة في النكاح
٢٦٠ ص
(٢٨١)
الدليل على اعتبار الكفاءة في الدين والخلق ومذاهب العلماء في ذلك
٢٦٢ ص
(٢٨٢)
باب استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج
٢٦٤ ص
(٢٨٣)
مشروعية الخطبة عند عقد النكاح وكل حاجة
٢٦٦ ص
(٢٨٤)
باب ما جاء في الزوجين يوكلان واحدا في العقد
٢٦٧ ص
(٢٨٥)
أفوال العلماء في جواز أن يتولى طرفي العقد واحد
٢٦٨ ص
(٢٨٦)
باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه
٢٦٨ ص
(٢٨٧)
بيان أحاديث النهى عن المتعة
٢٦٩ ص
(٢٨٨)
مذاهب العلماء في حكم المتعة وبيان أن تحريمها كالأجماع
٢٧٠ ص
(٢٨٩)
باب نكاح المحلل
٢٧٥ ص
(٢٩٠)
الدليل على تحريم التحليل
٢٧٥ ص
(٢٩١)
أقوال العلماء في المحلل وحكم التحليل
٢٧٦ ص
(٢٩٢)
باب نكاح الشغار
٢٧٧ ص
(٢٩٣)
تفسير الشغار والمشاغرة
٢٧٨ ص
(٢٩٤)
اختلاف العلماء في صحة نكاح الشغار
٢٧٩ ص
(٢٩٥)
باب الشروط في النكاح وما نهى عنه منها
٢٧٩ ص
(٢٩٦)
تحريم أن تسأل المرأة طلاق أختها وأقوال العلماء في هذا النهى
٢٨٠ ص
(٢٩٧)
اختلاف أهل العلم في اشتراط المرأة على زوجها أن لا يخرجها من بلدها
٢٨١ ص
(٢٩٨)
باب نكاح الز نى والزانية وما ورد فيه من الأحاديث
٢٨٢ ص
(٢٩٩)
أقوال العلماء في أن المرأة هل تحرم على من زنى بها أم لا
٢٨٣ ص
(٣٠٠)
تفسير قوله تعالى (وحرم ذلك على المؤمنين)
٢٨٤ ص
(٣٠١)
باب النهى عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وما ورد فيه من الأحاديث
٢٨٥ ص
(٣٠٢)
مبحث قوله تعالى (وأحل لكم ما وراء ذلكم)
٢٨٧ ص
(٣٠٣)
باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك
٢٨٨ ص
(٣٠٤)
اجماع الصحابة على أنه لا ينكح العبد أكثر من اثنتين
٢٨٩ ص
(٣٠٥)
تحريم ما زاد على أربع نسوة مذهب الجمهور
٢٨٩ ص
(٣٠٦)
من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم الزيادة على أربع نسوة يجمع بينهن
٢٩٠ ص
(٣٠٧)
باب العبد يتزوج بغير اذن سيده
٢٩١ ص
(٣٠٨)
باب الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وما ورد في ذلك من الأحاديث
٢٩٢ ص
(٣٠٩)
أقوال العلماء في زوج بريرة هل كان حرا أو بدا حين عتقت
٢٩٣ ص
(٣١٠)
اختلاف العلماء فيما إذا كان الزوج حرا هل يثبت للزوجة الخيار أم لا
٢٩٤ ص
(٣١١)
الدليل على أن خيار من عتقت على التراخي وأنه يبطل إذا مكنت الزوج من نفسها
٢٩٥ ص
(٣١٢)
باب من أعتق أمة ثم تزوجها وما ورد في ذلك من الأحاديث
٢٩٥ ص
(٣١٣)
مشروعية تعليم الإماء واحسان تأديبهن ثم اعتاقهن بهن
٢٩٦ ص
(٣١٤)
أقوال العلماء فيما إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها هل يصح العقد والعتق والمهر أم لا
٢٩٦ ص
(٣١٥)
ما يذكر في رد المنكوحة بالعيب وما ورد في الباب من الأحاديث
٢٩٨ ص
(٣١٦)
البرص والجنون والجذام عيوب يفسخ بها النكاح ومذاهب العلماء في ذلك
٢٩٨ ص
(٣١٧)
* أبواب انكحة الكفار *
٣٠٠ ص
(٣١٨)
باب ذكر انكحة الكفار واقرارهم عليها
٣٠٠ ص
(٣١٩)
أنواع أنكحة الكفار في الجاهلية وما يجوز منها وما لا يجوز
٣٠٠ ص
(٣٢٠)
باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع
٣٠٢ ص
(٣٢١)
الجمع بين الأختين محرم اجماعا
٣٠٣ ص
(٣٢٢)
باب الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر وما ورد في الباب من الأحاديث
٣٠٤ ص
(٣٢٣)
المنع من تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخر اسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدتها
٣٠٦ ص
(٣٢٤)
إذا أسلمت المرأة قبل زوجها لم تخطب حتى تحيض وتطهر ومذاهب العلماء في ذلك
٣٠٧ ص
(٣٢٥)
باب المرأة تسى وزوجها بدار الشرك
٣٠٨ ص
(٣٢٦)
* (كتاب الصداق) *
٣٠٩ ص
(٣٢٧)
باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه
٣٠٩ ص
(٣٢٨)
اختلاف العلماء في مقدار وزن النواة إذا كانت صداقا
٣١٠ ص
(٣٢٩)
الدليل على أنه يجوز أن يكون المهر شيئا حقيرا كالنعلين والمدمن الطعام و وزن نواة من ذهب
٣١٠ ص
(٣٣٠)
اختلاف العلماء في أقل المهر يجعل صداقا
٣١١ ص
(٣٣١)
أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة
٣١٢ ص
(٣٣٢)
الدليل على أفضلية النكاح مع قلة المهر وان الزواج بمهر قليل مندوب إليه
٣١٣ ص
(٣٣٣)
باب جعل تعليم القرآن صداقا
٣١٤ ص
(٣٣٤)
الدليل على جواز جعل المنفعة صداقا ولو كانت تعليم القرآن ومذاهب العلماء في ذلك
٣١٦ ص
(٣٣٥)
باب من تزوج ولم يسم صداقا وما ورد في ذلك من الأحاديث
٣١٧ ص
(٣٣٦)
الدليل على أن المرأة تستحق بموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق جميع المهر وان لم يقع منه دخول ولا خلوة ومذاهب العلماء في ذلك
٣١٨ ص
(٣٣٧)
باب تقدمة شئ من المهر قبل الدخول والرخصة في تركه
٣١٩ ص
(٣٣٨)
الدليل على أنه يجوز الامتناع من تسليم المرأة حتى يسلم الزوج مهرها و كذلك للمرأة الامتناع حتى يسمى الزوج مهرها
٣١٩ ص
(٣٣٩)
باب حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها
٣٢٠ ص
(٣٤٠)
الدليل على أن المرأة تستحق جميع ما يذكر قبل العقد من صداق أو حباء وغير ذلك وأقوال العلماء في ذلك
٣٢٠ ص
(٣٤١)
كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
٣٢١ ص
(٣٤٢)
باب استحباب الوليمة بالشاة فأكثر وجوازها بدونها
٣٢١ ص
(٣٤٣)
تفسير الوليمة لغة وشرعا
٣٢١ ص
(٣٤٤)
مذاهب العلماء في حكم الوليمة
٣٢٢ ص
(٣٤٥)
اختلاف السلف في وقتها
٣٢٢ ص
(٣٤٦)
الدليل على أن الشاة أقل ما يجزى في الوليمة
٣٢٢ ص
(٣٤٧)
الدليل على أن المرأة الجديدة تؤثر ولو في السفر
٣٢٤ ص
(٣٤٨)
باب إجابة الدعوة وما ورد فيها من الأحاديث
٣٢٤ ص
(٣٤٩)
أدلة من قال بوجوب الإجابة للوليمة
٣٢٦ ص
(٣٥٠)
الدليل على أنه يجب الحضور على الصائم ولا يجب عليه الاكل
٣٢٧ ص
(٣٥١)
باب ما يصنع إذا اجتمع الداعيان وسبق أحدهما الآخر ومن يقدم منهما
٣٢٨ ص
(٣٥٢)
باب إجابة من قال لصاحبه ادع من لقيت وحكم الإجابة في اليوم الثاني أو الثالث
٣٢٩ ص
(٣٥٣)
الدليل على مشروعية الوليمة اليوم الأول ومذاهب العلماء في ذلك
٣٣٠ ص
(٣٥٤)
باب من دعى فرأى منكرا فلينكر والا فليرجع
٣٣١ ص
(٣٥٥)
الدليل على أنه لا يجوز الدخول في الدعوة يكون فيها منكرا مما نهى الله و رسوله عنه
٣٣٢ ص
(٣٥٦)
اختلاف العلماء في حكم ستر البيوت والجدران
٣٣٣ ص
(٣٥٧)
باب حجة من كره النثار والانتهاب منه
٣٣٣ ص
(٣٥٨)
باب ما جاء في إجابة دعوة الختان
٣٣٥ ص
(٣٥٩)
الولائم ثمانية وبيانها
٣٣٥ ص
(٣٦٠)
باب الدف واللهو في النكاح وما ورد فيهما من الأحاديث
٣٣٥ ص
(٣٦١)
الدليل على جواز الضرب بالدف ورفع الأصوات بشئ من الكلام نحو أتيناكم أتيناكم ونحوه لا بالأغاني المهيجة للشرور المشتملة على وصف الجمال و الفجور كما هو الواقع في هذا الزمن فان ذلك يحرم في النكاح كما يحرم في غيره
٣٣٦ ص
(٣٦٢)
من خصائصه صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها
٣٣٨ ص
(٣٦٣)
باب الأوقات التي يستحب فيها البناء على النساء وما يقول إذا زفت إليه
٣٣٨ ص
(٣٦٤)
استحباب البناء بالمرأة في شوال
٣٣٩ ص
(٣٦٥)
باب ما يكره من تزين النساء به وما لا يكره وما ورد في ذلك من الأحاديث
٣٣٩ ص
(٣٦٦)
النهى عن وصل الشعر بشئ وتفصيل حكمه ومذاهب العلماء في ذلك
٣٤٠ ص
(٣٦٧)
الدليل على تحريم الوشم
٣٤٢ ص
(٣٦٨)
الدليل على تحريم التفليج والتنمص
٣٤٢ ص
(٣٦٩)
الدليل على لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال
٣٤٣ ص
(٣٧٠)
عدم مشروعية خضب اليدين والرجلين بالحناء للرجال
٣٤٤ ص
(٣٧١)
باب التسمية والتستر عند الجماع
٣٤٤ ص
(٣٧٢)
الأمر بستر العورة في جميع الأحوال
٣٤٥ ص
(٣٧٣)
باب ما جاء في العزل
٣٤٦ ص
(٣٧٤)
اختلاف علماء السلف في حكم العزل
٣٤٨ ص
(٣٧٥)
باب نهى الزوجين عن التحدث بما يجرى حال الوقاع
٣٥٠ ص
(٣٧٦)
الدليل على تحريم افشاء أحد الزوجين لما يقع بينهما من أمور الجماع
٣٥١ ص
(٣٧٧)
باب النهى عن اتيان المرأة في دبرها
٣٥١ ص
(٣٧٨)
الدليل على أنه يحرم اتيان النساء في أدبارهن ومذاهب العلماء في ذلك و أدلة كل وتحقيق المقام
٣٥٣ ص
(٣٧٩)
حكم من أتى النساء قى دبرهن
٣٥٦ ص
(٣٨٠)
باب احسان العشرة وبيان حق الزوجين
٣٥٧ ص
(٣٨١)
حكم لعب البنات باللعب
٣٥٩ ص
(٣٨٢)
حقوق الزوج على الزوجة
٣٦٠ ص
(٣٨٣)
إذا دعى الرحل زوجته لحاجته فلتأته ولو كانت على قتب
٣٦١ ص
(٣٨٤)
جواز لعن العاصي المسلم إذا كان على وجه الأرهاب عليه
٣٦٣ ص
(٣٨٥)
الدليل على أن الملائكة تدعو على المغاضبة لزوجها الممتنعة من اجابته إلى فراشها
٣٦٣ ص
(٣٨٦)
الأ مر بالاستوطاء بالنساء خيرا
٣٦٤ ص
(٣٨٧)
لا يجوز هجر المرأة في المضجع وضربها الا إذا أتت بفاحشة مبينة
٣٦٥ ص
(٣٨٨)
لا تصوم المرأة غير رمضان الا باذن من زوجها
٣٦٦ ص
(٣٨٩)
باب نهى المسافر أن يطرق أهله بقدومه ليلا
٣٦٧ ص
(٣٩٠)
باب القسم للبكر والثيب الجديدتين
٣٦٨ ص
(٣٩١)
الدليل على أن الزوج إذا تعدى السبع للبكر والثلاث للثيب بطل الأيثار و وجب قضاء سائر الزوجات مثل تلك المدة بالنص في الثيب والقياس في البكر
٣٦٩ ص
(٣٩٢)
البكر تؤثر بسبع والثيب بثلات
٣٧٠ ص
(٣٩٣)
باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب
٣٧١ ص
(٣٩٤)
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك
٣٧٢ ص
(٣٩٥)
باب المرأة تهب يومها لضرتها أو تصالح الزوج على اسقاطه
٣٧٣ ص
(٣٩٦)
الدليل على أنه يجوز للمرأة أن تصالح زوجها إذا خافت منه أن يطلقها بما تراضيا عليه من اسقاط أو اسقاط قسمها أو هبة نوبتها وبه
٣٧٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
نيل الأوطار - الشوكاني - ج ٦ - الصفحة ٣٢٥ - باب إجابة الدعوة وما ورد فيها من الأحاديث
(٣٢٥)