اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة - اليوسفي، الشيخ محمّد حسين - الصفحة ٤٠١ - الأخبار الواردة حول القاعدة
دراهم، فجاء وأشرك فيه رجلًا بدرهمين بالرأس والجلد، فقضى أنّ البعير برء، فبلغ ثمنه دنانير، قال: فقال لصاحب الدرهمين: خُذ خمس ما بلغ، فأبى، قال: اريد الرأس والجلد، فقال: «ليس له ذلك، هذا الضرار، وقد اعطي حقّه إذا اعطي الخمس» [١].
وقال الشيخ في «الخلاف» مستدلّاً على خيار الغبن: دليلنا ما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال: «لا ضرر ولا ضرار» [٢].
وقال ابن زهرة في باب خيار العيب: ويحتجّ على المخالف بقوله: «لا ضرر ولا ضرار» [٣].
وعن «التذكرة» في المسألة الاولى من باب خيار الغبن مرسلًا عن النبيّ صلى الله عليه و آله:
«لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» [٤].
وعن نهاية ابن الأثير: فيه- أي في الحديث-: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» [٥].
وفي مجمع البحرين: وفي حديث الشفعة: «قضى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» [٦].
١٠- ما عن مسند أحمد بن حنبل برواية عبادة بن الصامت في ضمن نقل قضايا كثيرة عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: «وقضى أن لا ضرر ولا ضرار» [٧].
[١] الكافي ٥: ٢٩٣، كتاب المعيشة، باب الضرار، الحديث ٤.
[٢] الخلاف ٣: ٤٢، كتاب البيوع، مسألة ٦٠، خيار الغبن.
[٣] غنية النزوع، قسم الفروع: ٢٢٣.
[٤] تذكرة الفقهاء ١١: ٦٨.
[٥] النهاية في غريب الحديث والأثر: مادّة «ضرر».
[٦] مجمع البحرين: مادّة «ضرر».
[٧] المسند ٨: ٤١٩، الحديث ٢٢٨٤٢.