اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة - اليوسفي، الشيخ محمّد حسين - الصفحة ٣٩٦ - الأخبار الواردة حول القاعدة
به من الثمن ما شاء اللَّه، فأبى أن يبيع، فقال: لك بها عذق يمدّ لك في الجنّة، فأبى أن يقبل، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله للأنصاري: اذهب فاقلعها وارمِ بها إليه، فإنّه لا ضرر ولا ضرار».
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير نحوه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله [١].
هذه الرواية موثّقة ب «عبداللَّه بن بكير» فإنّه فطحي ثقة.
٢- ما رواه الكليني في كتاب المعيشة من الكافي، عن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبداللَّه، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن عبداللَّه بن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إنّ سمرة بن جندب كان له عذق، وكان طريقه إليه في جوف منزل رجل من الأنصار، فكان يجيء ويدخل إلى عذقه بغير إذن من الأنصاري، فقال له الأنصاري: يا سمرة لا تزال تفاجئنا على حال لا نحبّ أن تفاجئنا عليها، فإذا دخلت فاستأذن، فقال: لا أستأذن في طريق وهو طريقي إلى عذقي، قال: فشكا الأنصاري إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فأرسل إليه رسول اللَّه، فأتاه، فقال له: إنّ فلاناً قد شكاك وزعم أنّك تمرّ عليه وعلى أهله بغير إذنه، فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل، فقال: يارسول اللَّه أستأذن في طريقي إلى عذقي؟ فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: خلّ عنه ولك مكانه عذق في مكان كذا وكذا، فقال: لا، قال: فلك اثنان، قال: لا اريد، فلم يزل يزيده حتّى بلغ عشرة أعذاق، فقال: لا، قال: فلك عشرة في مكان كذا وكذا، فأبى، فقال: خلّ عنه ولك مكانه عذق في الجنّة، قال: لا اريد، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: إنّك رجلٌ مضارّ، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن، ثمّ أمر بها
[١] وسائل الشيعة ٢٥: ٤٢٨، كتاب إحياء الموات، الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات، الحديث ٣.