اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة - اليوسفي، الشيخ محمّد حسين - الصفحة ٣٦٢ - ما هو متعلّق العقاب عند عدم الفحص؟
سائر الأبواب.
ولا يذهب عليك أنّا لا ننكر أن توجد أحياناً رواية في باب من أبواب الفقه مربوطة بباب آخر أيضاً، لكنّه فرض نادر التحقّق وعلى خلاف القاعدة، فلا يلزمنا العقل بسبب هذا الاحتمال الضعيف على الفحص في جميع كتاب الوسائل مثلًا من أوّله إلى آخره، بل يحكم ب «قبح العقاب بلا بيان» بمجرّد الفحص في مظانّ وجود حكم المسألة وعدم وجدانه فيها.
ما هو متعلّق العقاب عند عدم الفحص؟
إذا ثبت توقّف جريان البراءة العقليّة على لزوم الرجوع إلى مظانّ وجود الحكم الواقعي فلو تخلّف المكلّف عن ذلك فلا إشكال في استحقاقه العقوبة، لعدم حكم العقل بقبح العقاب حينئذٍ، فيستحقّ العقوبة إذا فعل محتمل الحرمة أو ترك محتمل الوجوب.
إنّما الإشكال في أنّ استحقاق العقاب بأيّ شيء يتعلّق؟ فيه احتمالات، بل أقوال ثلاثة:
أ- أن يكون استحقاق العقوبة على مخالفة الواقع.
ب- أن يكون في قبال ترك الفحص الذي كان واجباً عقلًا، ولا ربط له بالواقع.
ج- أن يكون لأجل ترك الفحص والتعلّم، لكن لا مطلقاً، بل فيما إذا كان ترك الفحص مؤدّياً إلى مخالفة الواقع، فهذا الاحتمال الثالث تلفيق بين الاحتمال الأوّل والثاني.