اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة - اليوسفي، الشيخ محمّد حسين - الصفحة ٣٤٧ - الدليل العقلي على وجوب الفحص
في توقّف إجراء البرائة على وجوب الفحص
القول فيما يعتبر في جريان البراءة
وجوب الفحص في البراءة العقليّة
يتوقّف حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان في الشبهات الحكميّة على الفحص عن الدليل على الحكم الواقعي.
واستدلّ عليه بالأدلّة الأربعة:
الدليل العقلي على وجوب الفحص
أمّا العقل: فهو أنّ المراد ب «البيان» وإن كان هو البيان الواصل- ضرورة أنّ المولى لو كتب وظائف عبده في ورقة وأرسلها إليه، لكنّها ضلّت في الطريق قبل أن تصل إلى العبد، فلا يجوز للمولى عقابه على ترك تلك الوظائف، لأنّ البيان وإن صدر من قبل المولى لكنّه حيث لم يصل إلى العبد يحكم العقل بقبح عقابه على ترك الامتثال- إلّاأنّ الوصول في الأحكام المتوجّهة إلى عامّة الناس لا يتوقّف على إعلام كلّ واحد من آحاد المكلّفين على حدة، بل للوصول في هذه الأحكام طرق مألوفة بين العقلاء، فإنّ القوانين المصوّبة في السلطة التشريعيّة إذا دوّنت وكتبت في الجرائد الرسميّة وانتشرت في الأخبار من طريق الإذاعة والتلفاز، صدق عليها أنّها وصلت إلى الناس، ولا تسمع