اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة - اليوسفي، الشيخ محمّد حسين - الصفحة ٣٠١ - نقد ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه الله
في مقتضى البرائة الشرعيّة عند الاضطرار إلى ترك أحد القيود
البحث الأوّل: في البراءة الشرعيّة
نظريّة صاحب الكفاية رحمه الله فيها
ذهب المحقّق الخراساني رحمه الله في الكفاية إلى عدم جريانها، لأنّ حديث الرفع ورد في مقام الامتنان، فيختصّ بما يوجب نفي التكليف، لا إثباته، مع أنّه لو عمّ المقام ورفع الجزئيّة المشكوكة حال العجز لأوجب إثبات التكليف، وهو لزوم الإتيان بالباقي [١]. هذا حاصل كلامه رحمه الله.
نقد ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه الله
واورد عليه بأنّ للبحث حيثيّتين: إحداهما: جزئيّة الجزء المتعذّر فيه للعاجز، والثانية: لزوم الإتيان ببقيّة الأجزاء.
والتمسّك بحديث الرفع في الحيثيّة الثانية وإن لم يمكن، لكونه خلاف الامتنان، إلّاأنّه لا مانع من التمسّك به في الحيثيّة الاولى، فنحكم بمقتضاه أنّ الجزء المتعذّر فيه ليس جزءً للعاجز ولا يجب عليه إتيانه، من دون أن نحكم بلزوم إتيان الباقي.
أقول: إنّ الحديث مشتمل على فقرتين مرتبطتين بالمقام:
[١] كفاية الاصول: ٤٢٠.