اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة - اليوسفي، الشيخ محمّد حسين - الصفحة ٣٩٨ - الأخبار الواردة حول القاعدة
محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبداللَّه بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «قضى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنّه لا يمنع نفع الشيء [١]، وقضى صلى الله عليه و آله بين أهل البادية أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء، وقال: لا ضرر ولا ضرار» [٢].
٥- ما رواه المشايخ الثلاثة ونقله عنهم الشيخ الحرّ في «وسائل الشيعة» حيث قال: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبداللَّه بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «قضى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذا ارّفت الارف [٣] وحدّت الحدود فلا شفعة».
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله.
ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد، وزاد: «ولا شفعة إلّالشريك غير مقاسم» [٤].
٦- ما في كتاب إحياء الموات من مستدرك الوسائل عن دعائم الإسلام:
روينا عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه سئل عن جدار الرجل وهو سترة بينه وبين
[١] قال الإمام الخميني «مدّ ظلّه» في الرسائل، قاعدة «لا ضرر»: ٩، التعليقة ١: هكذا في النسخ الموجودة عندي، وفي رواية عبادة بن الصامت الآتية، وقضى بين أهل المدينة في النخل «لا يمنع نقع بئر» وقضى بين أهل البادية إلخ، وهي أظهر، ولا يبعد تصحيف «نقع البئر» بذلك، لقربهما في الكتَب العربي، وقوله: «لا يمنع» إلخ معناه كما في التذكرة وعن الشهيد: أنّ الماشية إنّما ترعى بقرب الماء، فإذا منع من الماء فقد منع من الكلاء وحازه لنفسه، و «نقع البئر»: أي فضل البئر، كما في المجمع. م ح- ى.
[٢] الكافي ٥: ٢٩٣، كتاب المعيشة، باب الضرار، الحديث ٦، ووسائل الشيعة ٢٥: ٤٢٠، كتاب إحياء الموات، الباب ٧ من أبواب إحياء الموات، الحديث ٢.
[٣] ارّفت الارف: أي حدّدت الحدود. م ح- ى.
[٤] وسائل الشيعة ٢٥: ٣٩٩- ٤٠٠، كتاب الشفعة، الباب ٥ من أبواب الشفعة، الحديث ١ و ٢.