اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة - اليوسفي، الشيخ محمّد حسين - الصفحة ٣٧ - تحرير محلّ النزاع
في دوران الأمر بين المتباينين
أصالة الاشتغال
إذا كان التكليف معلوماً والمكلّف به مردّداً بين أمرين أو أكثر فهو مجرى أصالة الاشتغال.
والترديد تارةً: يكون بين المتباينين، واخرى: بين الأقلّ والأكثر.
فلابدّ من البحث في مقامين:
المقام الأوّل: في دوران الأمر بين المتباينين
تحرير محلّ النزاع
وليعلم أنّ التكليف قد يكون معلوماً بجنسه ونوعه، كما إذا علم بأنّ التكليف هو الوجوب، لكن شكّ في أنّ الواجب هل هو صلاة الجمعة أو صلاة الظهر؟ أو علم بأنّ التكليف هو الحرمة، لكن شكّ في أنّ الخمر هل هي هذا الإناء أو ذلك الإناء؟
وقد يكون معلوماً بجنسه فقط، كما إذا شكّ في أنّ صلاة الجمعة واجبة أو الغصب حرام؟ أو شكّ في أنّ الزوجة الصغيرة يجب وطئها أو الكبيرة يحرم وطئها؟ فأصل التكلف الإلزامي في هذين المثالين معلوم، لكن لا يعلم أنّه الوجوب أو الحرمة، كما أنّه لا يعلم أنّه تعلّق بصلاة الجمعة أو الغصب،