اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة - اليوسفي، الشيخ محمّد حسين - الصفحة ٢٣٣ - نظريّة الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله في المسألة
في نسيان الجزء أو الشرط
تنبيهات الأقلّ والأكثر
ينبغي أن يذكر عقيب البحث عن الأقلّ والأكثر مسائل بعضها اصوليّة وبعضها فقهيّة، ولكن كلّها تكون محلّ الابتلاء ويحتاج المكلّف كثيراً ما إليها:
المسألة الاولى: في نسيان الجزء أو الشرط
إذا دلّ دليل على جزئيّة شيء أو شرطيّته للمأمور به إجمالًا ولم يكن له إطلاق، فشككنا في أنّه جزء أو شرط له مطلقاً- سواء كان المكلّف ملتفتاً أو ناسياً [١]- أو انحصر جزئيّته وشرطيّته بحال الالتفات [٢]، فماذا يقتضيه القواعد والاصول؟ هل تجري البراءة العقليّة أم يجب الاحتياط؟
نظريّة الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله في المسألة
قال شيخنا العلّامة «أعلى اللَّه مقامه» في الرسائل:
الأقوى أصالة بطلان العبادة بنقص الجزء سهواً، إلّاأن يقوم دليل عامّ أو خاصّ على الصحّة، لأنّ ما كان جزءً في حال العمد كان جزءً في حال الغفلة،
[١] فكما يجب عليه الإعادة والقضاء لو تركه عمداً كذلك يجبان عليه لو تركه غفلةً ونسياناً، إلّاأن يقوم دليل على عدم وجوبهما. منه مدّ ظلّه.
[٢] فلو تركه نسياناً كان صحيحاً ولا يجب عليه الإعادة ولا القضاء، إلّاأن يقوم دليل على وجوبهما. منه مدّ ظلّه.