اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة - اليوسفي، الشيخ محمّد حسين - الصفحة ١٧٨ - كلام صاحب «هداية المسترشدين» في المسألة
بقبح العقاب بلا بيان من جهة احتمال جزئيّة المشكوك يحكم أيضاً به من جهة احتمال ارتباطيّته وقيديّته.
والحاصل: أنّ ما ذكره المحقّق النائيني رحمه الله غير تامّ أيضاً، ولا يمنع من إجراء البراءة العقليّة في المقام.
كلام صاحب «هداية المسترشدين» في المسألة
الإشكال الخامس: ما أفاده المحقّق صاحب الحاشية الكبيرة على «المعالم» المسمّاة ب «هداية المسترشدين» وهو شبيه بالإشكال الأوّل.
وحاصله: أنّ الدوران بين الأقلّ والأكثر يرجع إلى الدوران بين المتباينين، لأنّ الأقلّ غير موجود في الأكثر، بل الموجود فيه أجزاء الأقلّ، وأمّا نفس الأقلّ منفرداً فله صورة غير صورته منضمّاً إلى المشكوك، والحاصل من الأقلّ منفرداً مغاير للحاصل منه منضمّاً إلى المشكوك، فالتكليف تعلّق مثلًا بالصلاة المردّدة بين الأقلّ والأكثر، وحيث إنّهما متغايران صورةً فالدوران يكون واقعاً بين المتباينين، فيجب الاحتياط بإتيان الأكثر، لأنّ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة.
وهذا الإشكال وإن كان يجري في الأقلّ والأكثر الاستقلاليّين أيضاً، فإنّ صورة الأقلّ منفرداً غير صورته منضمّاً إلى المشكوك، والحاصل من الأقلّ غير الحاصل من الأكثر فيهما أيضاً.
لكن بينهما فرق، وهو أنّ الأقلّ متعلّق لغرض المولى في الاستقلاليّين قطعاً، لأنّه إمّا تمام غرضه أو بعضه، فبإتيانه يتحقّق غرض المولى إمّا بالجملة أو في الجملة، بخلاف الارتباطيّين، فإنّ غرض المولى لم يتعلّق بالأقلّ أصلًا على