اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة - اليوسفي، الشيخ محمّد حسين - الصفحة ١٣٧ - بيان دليل وجوب الاجتناب عن ملاقي النجس
في ملاقي بعض أطراف العلم الإجمالي
التنبيه الخامس: في ملاقي بعض أطراف العلم الإجمالي
وقبل الخوض في البحث ينبغي تقديم امور:
بيان صور المسألة
الأوّل: أنّ للمسألة صوراً عديدة:
وذلك لأنّ العلم بالملاقاة قد يكون بعد العلم الإجمالي بنجاسة بعض الأطراف، وقد يكون قبله وقد يكون مقارناً له.
والملاقى- بالفتح- تارةً يكون حين حدوث العلم الإجمالي داخلًا في محلّ الابتلاء، واخرى يكون خارجاً عنه.
وأيضاً أحد طرفي العلم الإجمالي إمّا أن يكون هو الملاقى- بالفتح- أو الملاقي- بالكسر- أو مجموعهما، والطرف الآخر في جميع هذه الفروض شيء آخر غيرهما.
بيان دليل وجوب الاجتناب عن ملاقي النجس
الثاني: أنّه لا ريب في وجوب الاجتناب عن ملاقي النجس، فهل هو من آثار وجوب الاجتناب عن ذلك النجس [١]، أو جعل الشارع كلًاّ
[١] بمعنى أنّ ما دلّ على وجوب الاجتناب عن الدم مثلًا هو الذي يدلّ على وجوب الاجتناب عمّا يلاقيه، بحيث لو لم يجتنب عن الملاقي فكأنّه لم يجتنب عن الدم. منه مدّ ظلّه.