تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٤ - مسألة ٤ لا تفرغ ذمة المنوب عنه الّا بإتيان النائب صحيحا
..........
ثم انه قد جمع بين الموثقين بوجوه اخرى:
منها: حمل موثقة عمار، الظاهرة في وجوب الإيصاء و عدم الاجزاء عن المنوب عنه، على الاستحباب، و ان كانت الجملة خبرية و دلالتها على الوجوب أظهر من دلالة مثل هيئة افعل. وجه الحمل: صراحة موثقة إسحاق في الاجزاء و عدم وجوب الإيصاء، فيحمل الظاهر على النّص. ذكره السّيد- في العروة- و يبعّده، مضافا الى ما ذكر، من: ان الجملة الخبرية أظهر في الدلالة على الوجوب من هيئة افعل، ان تكرار الجملة المزبورة تارة بصيغة المضارع، و اخرى بصيغة الماضي، يمنع عن الحمل المذكور و لا يلائمه.
و منها: انه لا منافاة بين الموثقين، لان إحديهما تدل على الاجزاء عن المنوب عنه، و الأخرى على وجوب الإيصاء على النائب، و لا منافاة بين الأمرين، فإن الاجزاء عن المنوب عنه انّما يكون مرتبطا به و راجعا اليه، و معناه فراغ ذمته عن الحج بعد الاشتغال به، و وجوب الإيصاء أمر يرتبط بالنائب و يكون وظيفة له، و لا ينافي الأجزاء فهو نظير ما إذا اتى النائب بالحج و لكنّه اتى بشيء يوجب فساده و لزوم الإتيان به في العام القابل، فمات قبل العام الثاني، فإنه يجب على ورثة النائب القضاء عنه في ذلك العام.
و يدفعه: ان وجوب الإتيان بالحج على النائب في العالم القابل انّما هو لأجل إفساده له في العام الأوّل، و امّا في المقام فلا مجال لوجوب الإيصاء على النائب بعد تحقق الإجزاء بالنسبة إلى المنوب عنه، كما هو المفروض، و احتمال كون الوجه في الاجزاء هو انتقال اشتغال ذمّة المنوب عنه إلى النائب بمجرد حدوث أمارات الموت و شواهده، مما لا سبيل إليه أصلا. فهذا الوجه أيضا غير تامّ.
و منها: ان مورد موثّقة عمّار مطلق يشمل النيابة بالأجرة و النيابة بالتبرع، و مورد موثقة إسحاق خصوص النيابة بالأجرة، فيحمل المطلق على المقيد، و يقال