تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٩ - مسألة ٥ لا يجوز لمن وظيفته التمتع ان يعدل الى غيره
..........
١- خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة: و هو مختار المتن، و ربما يستظهر من الدروس، حيث حكى عنه، انه قال: «و في صحيح زرارة اشتراط اختياريها، و هو أقوى» و عن المدارك انه استقر به العلامة في المختلف أيضا.
٢- خوف فوات الرّكن من الوقوف الاختياري، و هو المسمّى منه، و في الجواهر بعد حكايته عن القواعد و الحلبيين و ابني إدريس و سعيد، نظرا الى التعبير: بأنه يحصل التمتع بإدراك مناسك العمرة و تجديد إحرام الحج، و ان كان بعد زوال الشمس يوم عرفة، إذا علم إدراك الوقوف بها، قال: «و لعلّه اليه يرجع ما عن المبسوط و النهاية و الوسيلة و المهذب، من الفوات بزوال الشمس من يوم عرفة قبل إتمام العمرة، بناء على تعذر الوصول غالبا الى عرفة بعد هذا الوقت، لمضي الناس عنه، لا ان المراد: حتى إذا تمكن و أدرك مسمى الوقوف بعد الزوال».
٣- فوات الاضطراري من عرفة حكي عن ظاهر ابن إدريس، و محتمل أبي الصّلاح.
٤- حدّ فوات السّعة زوال الشمس من يوم التروية: حكي عن علي بن بابويه والد الصدوق، و عن المفيد- قد هما.
٥- غروب يوم التروية: حكي عن الصدوق و المفيد، في المقنع و المقنعة.
٦- زوال يوم عرفة: حكي عن الشيخ و عن الإسكافي و غيرهما، و في محكي المستند: «و اختاره في المدارك و الذخيرة و كشف اللثام».
٧- التخيير بعد زوال يوم التروية بين العدول و الإتمام إذا لم يخف الفوت:
و استظهره في الجواهر عن بعض متأخري المتأخرين، نظرا إلى انّه مقتضى الجمع بين النصوص.
و قد عرفت: انّ منشأ الاختلاف، اختلاف الروايات الواردة في الباب، المختلفة أشدّ الاختلاف.