تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٢ - أحدها النية
..........
إذا كان مريدا للحج و قاصدا اليه.
و ليت شعري! انه كيف يستفاد من نفي البأس عن الإتيان بالعمرة المفردة في ذي الحجة، و الاقتصار عليها، لعدم ارادة الحج؟! انه مع ارادة الحج من الأوّل لا يكتفي بالعمرة المفردة، و لا تحسب متعة، و ايّ ارتباط بين الأمرين! بل لا إشعار في الرواية بالانقلاب أصلا.
منها: صحيحة الحسن بن عليّ الوشّاء ابن بنت الياس، عن أبي الحسن الرضا- عليه السلام- انه قال: إذا أهلّ هلال ذي الحجة و نحن بالمدينة لم يكن لنا ان نحرم الّا بالحج، لأنا نحرم من الشجرة، و هو الّذي وقت رسول اللَّه- ص- و أنتم إذا قدمتم من العراق فأهلّ الهلال فلكم ان تعتمروا، لان بين أيديكم ذات عرق و غيرها، ممّا وقت لكم رسول اللَّه- ص-، فقال له الفضل بن الربيع: الان فلي أن أتمتّع، و قد طفت بالبيت؟ فقال: نعم. قال: فذهب بها محمد بن جعفر الى سفيان بن عيينة و أصحابه، فقال لهم: انّ فلانا يقول كذا و كذا يشنع على أبي الحسن- عليه السلام. [١] حيث انها تدل على عدم مشروعية العمرة المفردة لمن يقصد الحج، و عدم تحقق الانقلاب بالإضافة اليه، و الفرق بين العراقي و المدني: انه حيث يكون ميقات المدني الشجرة، فإذا أراد ان يعتمر بعد هلال ذي الحجة فلا يتمكن من الرجوع الى ميقاته للتمتع بعد تمامية العمرة، لكثرة المسافة و عدم سعة الزمان، و امّا العراقي، فحيث يكون ميقاته ذات عرق، الذي مرّ انه على مرحلتين من مكّة، فيمكن له الرجوع الى ميقاته بعد ان يعتمر عمرة مفردة.
و هذا التفصيل ظاهر في انّ من يريد الحج لا يجوز له ان يكتفي بالعمرة المفردة،
[١] وسائل أبواب العمرة الباب السابع ح- ١٤.