تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٦ - أحدها النية
..........
الذي تكون روايته ضعيفة. و عليه، فالرواية المعتبرة في هذه الطائفة هي الصحيحة الأولى.
الطائفة الثانية: ما تقابل الطائفة الاولى، و تدل على نفي البأس عن الخروج الى بلاده، و هي صحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه- ع- قال: لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج، ثم يرجع الى أهله. [١] الطائفة الثالثة: الروايات الدالة على كون جواز الخروج ثابتا الى هلال ذي الحجة أو الى يوم التروية:
فالأولى: رواية عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال: من دخل مكّة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجّة، فليس له ان يخرج حتى يحجّ مع الناس. [٢] و في سندها الحسين بن حماد، و هو مجهول الحال، و ان صحّحها في العروة، و مقتضى إطلاق الصدر، و ان كان الإتيان بالعمرة المفردة في غير أشهر الحج أيضا، الّا ان الظاهر كون المراد بالحج هو حج التمتع، و اللازم فيه وقوع عمرته في أشهر الحج، فهو قرينة على عدم ثبوت الإطلاق للصدر، و اختصاصه بما وقع في أشهر الحج.
و الثانية: صحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام-، قال: من اعتمر عمرة مفردة فله ان يخرج إلى أهله متى شاء، الّا ان يدركه خروج الناس يوم التروية. [٣] و مثلها: رواية ثالثة لعمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال: من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج، كان ذلك له، و ان أقام
[١] وسائل أبواب العمرة الباب السابع ح- ١.
[٢] وسائل أبواب العمرة الباب السابع ح- ٦.
[٣] وسائل أبواب العمرة الباب السابع ح- ٩.