تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٧ - القول في حجّ التّمتّع
القول في صورة حج التمتّع إجمالا و هي ان يحرم في أشهر الحج من احدى المواقيت بالعمرة المتمتع بها الى الحجّ، ثم يدخل مكّة المعظّمة فيطوف بالبيت سبعا، و يصلي عند مقام إبراهيم ركعتين، ثم يسعى بين الصفا و المروة سبعا، ثم يطوف للنساء احتياطا سبعا، ثم ركعتين له و ان كان الأقوى عدم وجوب طواف النساء و صلوته، ثم يقصّر فيحلّ عليه كل ما حرّم عليه بالإحرام. و هذه صورة عمرة التمتع التي هي أحد جزئي حجّة.
ثم ينشئ إحراما للحج من مكة المعظمة في وقت يعلم انه يدرك الوقوف بعرفة، و الأفضل إيقاعه يوم التروية بعد صلاة الظهر. ثم يخرج الى عرفات فيقف بها من زوال يوم عرفة الى غروبه، ثم يفيض منها، و يمضي إلى المشعر فيبيت فيه، و يقف به بعد طلوع الفجر من يوم النحر الى طلوع الشمس منه، ثم يمضي إلى منى لإعمال يوم النحر، فيرمي جمرة العقبة ثم ينحر أو يذبح هديه، ثم يحلق ان كان صرورة، على الأحوط، و يتخير غيره بينه و بين التقصير، و يتعيّن على النساء التقصير، فيحل بعد التقصير من كل شيء إلّا النساء و الطيب، و الأحوط اجتناب الصيد أيضا، و ان كان الأقوى عدم حرمته عليه، من حيث الإحرام. نعم، يحرم عليه لحرمة الحرم، ثم يأتي إلى مكة ليومه ان شاء، فيطوف طواف الحج و يصلى ركعتيه و يسعى سعيه، فيحلّ له الطيب، ثم يطوف طواف النساء، و يصلي ركعتيه، فتحلّ له النساء ثم يعود إلى منى لرمي الجمار، فيبيت بها ليالي التشريق، و هي الحادية عشرة و الثانية عشرة و الثالثة عشرة، و بيتوتة الثالث عشرة انما هي في بعض