تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٢ - مسألة ٣ الافاقي إذا صار مقيما في مكّة
..........
مقتضى إطلاق الروايات إطلاق الآتية الواردة في إقامة سنتين، و كونها موجبة لصيرورة المقيم من أهل مكة، و انه لا متعة له، عدم الفرق بين حصول الاستطاعة قبل زمن الإقامة، أو في زمانها على ما ذكره صاحب الحدائق.
نعم، في مقابل ما ذكر من الآية و إطلاق الرواية، أمران:
أحدهما: الإجماع، الذي احتمله صاحب الجواهر، بل حكاه عن غيره، و من المعلوم: ان أصله محل اشكال، و الإجماع المنقول ليس بحجة، و على تقديره تكون أصالته مخدوشة، لاحتمال كون المدارك للمجمعين هو الأصل أو غيره.
ثانيهما: الأصل، الذي يكون المراد به هو الاستصحاب. و يرد عليه، ما ذكرناه في ذيل المسألة السابقة، من: عدم ثبوت الحالة السابقة المتيقنة، و بما ذكرنا ينقدح:
ان تأمل صاحب المدارك يكون في محله.
الفرض الثاني: ما إذا لم يكن مستطيعا ثم استطاع بعد إقامته في مكّة: و لا اشكال و لا خلاف في عدم تحقق الانقلاب بسبب الإقامة بمجرّدها، كما انه لا اشكال و لا خلاف في ناحية الإثبات، و هو تحقق الانقلاب و الانتقال بسببها في الجملة، و انما الخلاف في الحدّ الذي يتحقق به ذلك. و الأقوال في هذه الجهة لا تتجاوز عن ثلاثة:
الأوّل: ما نسبه غير واحد الى المشهور، و ربما عزى إلى علمائنا، عدا الشيخ، كما في الجواهر، و هو: انّ الحدّ انما هو بعد الدخول في السنة الثالثة و المجاوزة عن السنتين.
الثاني: انه بعد الدخول في السنة الثانية، و هو محكي عن ظاهر الدروس، قال فيها: «و لو أقام النائي بمكة سنتين فرضه إليها في الثالثة كما في المبسوط و النهاية، و يظهر من أكثر الروايات: انه في الثانية» فإن ظاهرها ترجيح روايات السنّة. و اختاره كاشف اللثام و حمل الصحيحتين عليها، و تبعهما صاحب الجواهر