تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٦ - مسألة ٣ قد تجب العمرة بالنذر
..........
و كيف كان، فمنشأ الاختلاف: الطوائف المختلفة من الروايات الواردة في هذا المجال، و وجه الجمع بينها.
فامّا ما يدل على القول الأوّل، فروايات مستفيضة، بل ربما يدعى تواترها إجمالا:
منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال: في كتاب عليّ- ع- في كل شهر عمرة. [١] و منها: صحيحة يونس بن يعقوب، قال: سمعت أبا عبد اللَّه- ع-: انّ عليّا- ع- كان يقول: في كل شهر عمرة. [٢] و هي مشعرة بتكرر هذا القول منه- ع.
و مثلها: صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال: كان عليّ- عليه السلام- يقول: لكلّ شهر عمرة. [٣] و منها: موثقة إسحاق بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللَّه- عليه السلام- السنة اثنى عشر شهرا، يعتمر لكل شهر عمرة. [٤] و منها: ما رواه في قرب الاسناد، عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن الرّضا- عليه السلام- انه قال: لكل شهر عمرة. [٥] و منها: غير ذلك من الروايات الدالة على هذا القول.
و امّا ما يدل على القول الثاني: فرواية واحدة قد رواها المشايخ الثلاثة، لكن الشيخ رواها عن الكليني و هو يروي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن
[١] وسائل أبواب العمرة الباب السادس ح- ١.
[٢] وسائل أبواب العمرة الباب السادس ح- ٢.
[٣] وسائل أبواب العمرة الباب السادس ح- ٤.
[٤] وسائل أبواب العمرة الباب السادس ح- ٩.
[٥] وسائل أبواب العمرة الباب السادس- ح- ١٢.