تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٥ - ثانيها ان يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحج
..........
اعتمر فيهن و اقام إلى الحج فهي متعة .. الحديث. [١] و منها: صحيحة ابن أذينة، قال: قال أبو عبد اللَّه- ع-: من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له، و من أحرم دون الميقات فلا إحرام له. [٢] بناء على ان عمرة التمتع تكون مرتبطة بحجّه و جزء له، فتدل الرواية على عدم جواز وقوعها في غير أشهر الحج، كوقوع الإحرام قبل الميقات.
الحكم الثاني: انه لا اشكال و لا خلاف في: ان الشوال و كذا ذا القعدة بتمامهما من أشهر الحج، و انّما الخلاف في شهر ذي الحجّة، و انه هل يكون بتمامه منها أو ببعضها؟
و في المراد من ذلك البعض، و فيه أقوال:
١- القول بأنه يكون بتمامه منها: حكى عن الشيخين في الأركان و النهاية، و ابني الجنيد و إدريس و القاضي في شرح الجمل، و اختاره المحقق في الشرائع، و السيد و الماتن- قده.
٢- عشرة أيام من ذي الحجة، حكي عن الحسن و التبيان و الجواهر و روض الجنان.
٣- تسعة أيام منه: حكي عن الاقتصاد و الجمل و العقود و المهذب.
٤- تسع ليال منه: عن الغنية.
٥- تسعة أيام و ليلة يوم النحر الى طلوع الفجر: عن المبسوط و الخلاف و الوسيلة و الجامع، و قد نسب ذلك الى ظاهر جمل العلم و العمل و المصباح و مختصره و مجمع البيان و متشابه القران، لانه عبّر فيها بالشهران و عشر من ذي الحجة بالتأنيث
[١] وسائل أبواب أقسام الحج الباب العاشر ح- ٢.
[٢] وسائل أبواب أقسام الحج الباب الحادي عشر ح- ٤.