تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٦ - مسألة ٤ المقيم في مكة لو وجب عليه التمتع
..........
سعيد، و المحقق في النافع، و الفاضل في جملة من كتبه، و نسبه في الحدائق إلى المشهور.
القول الثاني: انه أحد المواقيت المخصوصة مخيّرا بينها، و هو ظاهر إطلاق الشرائع و النهاية و المقنع و المبسوط و الإرشاد و القواعد، و صريح الشهيدين في الدروس و المسالك و الرّوضة.
القول الثالث: انه أدنى الحلّ حكي عن الحلبي أو الحلّي كما هو ظاهر، لان كنيته هو أبو الصلاح، و هو من القائلين بالقول الأوّل، كما مرّ) و استحسنه صاحب الكفاية، و استظهره الأردبيلي، و احتمله قويا تلميذه صاحب المدارك.
و الحكم في المسألة، تارة: مع قطع النظر عن الروايات الخاصة المختلفة الواردة فيها، و اخرى: مع ملاحظتها، فنقول:.
امّا من الجهة الاولى: فلا بدّ من ملاحظة الروايات العامّة الدالة على توقيت النبي- ص- مواقيت للآفاق، و ان لكل قطر ميقاتا مخصوصا، و انه لا يجوز لأحد ان يحرم الّا من ميقاته الذي عين له، بضميمة الروايات الدالة على التوسعة بهذه الكيفية، و هي: انه يجوز الإحرام من كل ميقات لمن يمرّ به، و ان كان من غير أهله، ففي بعضها: ان رسول اللَّه- ص- وقت المواقيت لأهلها و من اتى عليها من غير أهلها.
و قد وقع الكلام في: ان الروايات الأخيرة هل تختص بمن يأتي على الميقات من الخارج، أو تشمل المقام الذي يريد الحج من مكة؟ و الظاهر هو الانصراف