تفصيل الشريعة- كتاب الحج
(١)
الجزء الثاني
١٣ ص
(٢)
القول في النّيابة
١٣ ص
(٣)
مسألة 1 يشترط في النائب أمور الأوّل البلوغ
١٤ ص
(٤)
مسألة 2 يشترط في المنوب عنه الإسلام
٢٩ ص
(٥)
مسألة 3 يشترط في صحة الحج النيابي قصد النيابة و تعيين المنوب عنه
٤٣ ص
(٦)
مسألة 4 لا تفرغ ذمة المنوب عنه الّا بإتيان النائب صحيحا
٤٥ ص
(٧)
مسألة 5 لو مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم
٥٦ ص
(٨)
مسألة 6 لو مات قبل الإحرام تنفسخ الإجارة
٦٤ ص
(٩)
مسألة 7 يجب في الإجارة تعيين نوع الحج
٦٩ ص
(١٠)
مسألة 8 لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق
٨١ ص
(١١)
مسألة 9 لو آجر نفسه للحج المباشري عن شخص في سنة معينة
٨٨ ص
(١٢)
لو آجر نفسه للحج في سنة معينة
٩٣ ص
(١٣)
مسألة 11 لو صدّ الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاجّ عن نفسه
٩٩ ص
(١٤)
مسألة 12 ثوبا الإحرام و ثمن الهدى على الأجير إلّا مع الشرط
١٠٢ ص
(١٥)
مسألة 13 إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل بمعنى الحلول
١٠٢ ص
(١٦)
مسألة 14- لو قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها
١٠٥ ص
(١٧)
مسألة 15- يملك الأجير الأجرة بالعقد
١٠٦ ص
(١٨)
مسألة 16- لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام تمتعا
١٠٩ ص
(١٩)
مسألة 17- يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب مطلقا
١١٢ ص
(٢٠)
مسألة 18- لا يجوز ان ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد
١١٨ ص
(٢١)
مسألة 19- يجوز ان ينوب جماعة عن الميت أو الحيّ في عام واحد في الحج المندوب
١٢١ ص
(٢٢)
القول في الوصيّة بالحجّ
١٢٧ ص
(٢٣)
مسألة 1- لو اوصى بالحج، اخرج من الأصل لو كان واجبا
١٢٧ ص
(٢٤)
مسألة 2 يكفي الميقاتي
١٣٨ ص
(٢٥)
مسألة 3 لو لم يعين الأجرة
١٣٨ ص
(٢٦)
مسألة 4 يجب الاقتصار على استيجار أقلّ الناس اجرة مع عدم رضا الورثة
١٤٣ ص
(٢٧)
مسألة 5 لو اوصى و عيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن
١٤٤ ص
(٢٨)
مسألة 6 لو اوصى بصرف مقدار معين في الحجّ سنين معيّنة
١٥٣ ص
(٢٩)
مسألة 7 لو اوصى و عيّن الأجرة في مقدار فإن كان واجبا
١٦٥ ص
(٣٠)
مسألة 8 لو عين للحجّ اجرة لا يرغب فيها أحد
١٦٦ ص
(٣١)
مسألة 9 لو اوصى بأن يحجّ عنه ماشيا أو حافيا أو مع مركوب خاص
١٦٩ ص
(٣٢)
مسألة 10 لو اوصى بحجتين أو أزيد و قال انها واجبة عليه، صدّق
١٧٢ ص
(٣٣)
مسألة 11 لو اوصى بما عنده من المال للحجّ ندبا و لم يعلم انه يخرج من الثلث أم لا
١٧٣ ص
(٣٤)
مسألة 12 لو مات الوصيّ بعد قبض اجرة الاستيجار من التركة
١٧٥ ص
(٣٥)
مسألة 13 لو قبض الوصي الأجرة و تلفت في يده بلا تقصير لم يكن ضامنا
١٧٩ ص
(٣٦)
مسألة 15 لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجة الإسلام
١٩٢ ص
(٣٧)
سألة 16 يجوز للنائب بعد الفراغ عن الاعمال للمنوب عنه ان يطوف عن نفسه
٢٠٤ ص
(٣٨)
مسألة 17 يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج ان يحج بنفسه
٢٠٤ ص
(٣٩)
في الحج المندوب
٢٠٧ ص
(٤٠)
مسألة 1 يستحب لفاقد الشرائط أن يحج مهما أمكن
٢٠٩ ص
(٤١)
مسألة 2 يستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غيرهم
٢١٠ ص
(٤٢)
مسألة 3 يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج إذا كان واثقا بالوفاء
٢١٠ ص
(٤٣)
يستحب كثرة الإنفاق في الحج
٢١١ ص
(٤٤)
مسألة 5 لا يجوز الحج بالمال الحرام
٢١١ ص
(٤٥)
مسألة 6 يجوز إهداء ثواب الحج الى الغير بعد الفراغ منه
٢١١ ص
(٤٦)
مسألة 7 يستحب لمن لا مال له يحج به ان يأتي به
٢١١ ص
(٤٧)
في أقسام العمرة
٢١٣ ص
(٤٨)
مسألة 1 تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي و عرضي و مندوب
٢١٥ ص
(٤٩)
مسألة 2 تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة
٢٢٣ ص
(٥٠)
مسألة 3 قد تجب العمرة بالنذر
٢٢٨ ص
(٥١)
في أقسام الحجّ
٢٤٥ ص
(٥٢)
مسألة 1 من كان له وطنان أحدهما دون الحدّ و الأخر خارجه أو فيه
٢٧٦ ص
(٥٣)
مسألة 2 من كان من أهل مكة و خرج الى بعض الأمصار ثم رجع إليها فالأحوط أن يأتي بفرض المكي
٢٨٣ ص
(٥٤)
مسألة 3 الافاقي إذا صار مقيما في مكّة
٢٩٠ ص
(٥٥)
مسألة 4 المقيم في مكة لو وجب عليه التمتع
٣٠٥ ص
(٥٦)
القول في حجّ التّمتّع
٣١٥ ص
(٥٧)
مسألة 1 يشترط في حج التمتع أمور
٣٢٢ ص
(٥٨)
أحدها النية
٣٢٢ ص
(٥٩)
ثانيها ان يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحج
٣٣٤ ص
(٦٠)
ثالثها ان يكون الحج و العمرة في سنة واحدة
٣٣٧ ص
(٦١)
رابعها ان يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار
٣٤٠ ص
(٦٢)
خامسها ان يكون مجموع العمرة و الحج من واحد و عن واحد
٣٤٩ ص
(٦٣)
مسألة 2 الأحوط ان لا يخرج من مكّة بعد الإحلال عن عمرة التمتع
٣٥٣ ص
(٦٤)
مسألة 3 وقت الإحرام للحج موسّع
٣٧٥ ص
(٦٥)
مسألة 4 لو نسي الإحرام و خرج الى عرفات وجب الرجوع للإحرام من مكّة
٣٧٥ ص
(٦٦)
مسألة 5 لا يجوز لمن وظيفته التمتع ان يعدل الى غيره
٣٧٧ ص
(٦٧)
مسألة 6 لو علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة
٣٩٩ ص
(٦٨)
مسألة 7 الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطّهر و إتمام العمرة
٤٠٣ ص
(٦٩)
مسألة 9- صورة العمرة المفردة كعمرة التمتع إلّا في أمور
٤٢٧ ص
 
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص

تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٤ - في أقسام الحجّ

..........

الثاني‌: ان ينوي بإحرامه من الميقات عمرة التمتع، التي تتقدّم على الحج، فيأتي باعمال العمرة، و بعد الفراغ يحرم لحج التمتع من مكة، ثم يخرج من مكّة الى أحد المواقيت، فان الخروج من مكّة، و ان لم يكن جائزا، لأنه محتبس و مرتهن بالحج، لكن يجوز له الخروج لحاجة، و لا ريب ان الخروج لأجل تحصيل الجزم بالإتيان و تفريغ الذمة على وجه اليقين، من أوضح الحاجات، فيحرم ثانيا للحج، فان كانت وظيفته، التمتع، فقد اتى بجميع ما يعتبر فيه، و يكون الإحرام الثاني للحج ملغى، و ان كانت الافراد، فقد اتى بالإحرام الثاني للحج، و تكون عمرته للتمتع لغوا، ثم يأتي بعمرة مفردة، و بذلك يحصل الجزم بالفراغ. قال: و هذا الوجه أوجه من الأوّل، و لعله متعين.

أقول‌: هذا الطريق- أيضا- انما يجدي مع عدم التمكن من الفحص، لأنه حينئذ يكون الخروج من مكّة بعد عمرة التمتع من أوضح الحاجات، و امّا مع التمكن من الفحص فلا ملزم لرعاية هذا الطريق حتى تتحقق الحاجة، و يكون الخروج من أوضحها، لأنه مع الفحص تصير وظيفته مشخصة معلومة، فيأتي بالتمتع أو بغيره من القران أو الافراد، كما انه مع جريان الأصل المشخص على ما مرّ، لا يبقى مجال لهذا الطريق.

الثالث‌: انه بناء على جواز تقديم العمرة على الحج، حتى في الحج الأفرادي يمكن الاحتياط بأن يأتي بالعمرة أوّلا، بقصد الجامع بين عمرة التمتع و الافراد، و يأتي بطواف النساء بعد اعمال العمرة، لاحتمال كون عمرته عمرة مفردة، ثم يأتي بإحرام الحج، فان كانت وظيفته التمتع فقد اتى باعماله، من العمرة و الحج، و ان كانت وظيفته الافراد فقد اتى بعمرة مفردة و طواف النساء و باعمال الحج، لان المفروض جواز تقديم العمرة على الحج الأفرادي، فلا حاجة الى إتيان العمرة المفردة بعد الفراغ عن اعمال الحجّ. ثم ان الظاهر بلحاظ الاحتياط لزوم الإتيان‌