تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٣ - في أقسام الحجّ
..........
نعم، لا تجري هذه المناقشة في رواية ليث المرادي، عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال: ما نعلم حجّا للَّه غير المتعة، انا إذا لقينا ربّنا قلنا: يا ربّنا عملنا بكتابك و سنّة نبيّك، و يقول القوم: عملنا برأينا، فيجعلنا اللَّه و إياهم حيث يشاء. [١] و ذلك لظهورها في عدم مشروعية غير المتعة، و عدم العلم بثبوت حج غيرها.
و مثلها: رواية معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد اللَّه- عليه السلام-: ما نعلم حجّا للَّه غير المتعة، انّا إذا لقينا ربّنا قلنا: ربّنا عملنا بكتابك و سنّة نبيك، و يقول القوم: عملنا برأينا، فيجعلنا اللَّه و إياهم حيث يشاء [٢].
و منها: رواية أبي بصير، قال: قال أبو عبد اللَّه- عليه السلام-: يا با محمّد! كان عندي رهط من أهل البصرة فسألوني عن الحج، فأخبرتهم بما صنع رسول اللَّه- ص- و بما أمر به، فقالوا لي: ان عمر قد أفرد الحج، فقلت لهم: ان هذا رأي رآه عمر، و ليس رأي عمر كما صنع رسول اللَّه- ص. [٣] و منها: غير ذلك من الروايات التي يأتي بعضها في المباحث الآتية ان شاء اللَّه تعالى.
و اما الطائفة الثانية: فمنها: صحيحة الفضلاء: عبيد اللَّه الحلبي و سليمان بن خالد و أبي بصير، كلّهم عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال: ليس لأهل مكّة و لا لأهل مرّ و لا لأهل سرف متعة، و ذلك لقول اللَّه- عزّ و جلّ:
[١] وسائل أبواب أقسام الحج الباب الثالث ح- ٧.
[٢] وسائل أبواب أقسام الحج الباب الثالث ح- ١٣.
[٣] وسائل أبواب أقسام الحج الباب الثالث ح- ٦.