تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٤ - مسألة ٣ قد تجب العمرة بالنذر
..........
المفردة فقط، و امّا العمرة المتمتع بها، التي يجب ان تكون في أشهر الحج، و مع اعمال الحج و مناسكه، فهي خارجة عن الروايات، لأنّها تبعا لأصل الحج لا يؤتي بها في السنّة إلّا مرة واحدة. و عليه، فلا مانع من الجمع بينها و بين العمرة المفردة في شهر واحد، سواء وقعت قبلها أم بعدها و بعد الحج. نعم، قام الدليل على عدم جواز تخلل العمرة بين عمرة التمتّع و حجه، و سيأتي الكلام فيه ان شاء اللَّه تعالى.
الثاني: ان ظاهر الروايات عدم جواز وقوع عمرتين في شهر واحد بالإضافة إلى مكلف واحد، لا بالإضافة إلى مجموع المكلفين. و هذا مما لا ينبغي الارتياب فيه، كما ان الظاهر الذي منشأه الانصراف، عدم جوازه من شخص واحد إذا أراد إيقاعهما لنفسه، و امّا إذا كانت واحدة منهما لنفسه و الأخرى لغيره نيابة، بالتبرع أو الاستيجار، فلا دلالة للروايات على المنع عنه في شهر واحد. و عليه، فيجوز ان ينوب عن غيره و الإتيان بها في كل يوم، فضلا عن الشهر، كما لا يخفى.