تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٤ - مسألة ٣ قد تجب العمرة بالنذر
..........
على النحو المتعارف من أهل تلك المهنة، فلو كان التكرار بطيئا أشكل التعدي اليه، و ان كان في الشهر مرّة.
و قد انقدح من جميع ما ذكرنا: انه يتعدى الى من كان التكرر شغلا له، و ان التكرر لا يلزم ان يكون في الشهرة مرّة فضلا عن المرّات، كما ان الاشكال، الذي أورد في المستمسك على صاحب الجواهر، هو ما ذكره نفسه بقوله: اللَّهم الا ان يكون ..
كما انه ظهر ان مثل الحطابة و المجتلبة لا يجب عليه الإحرام لأوّل الدخول بعد الخروج، بخلاف الصورة المذكورة، و هو من اتى بعمرة و خرج ثم رجع، فان المفروض فيه صورة وجوب الإحرام للدخول الأوّل.
٢- المريض و المبطون: و قد دلّ على استثنائهما كثير من الروايات الواردة في أصل المسألة، و هو عدم جواز الدخول بمكة بغير إحرام، لكن صدر رواية رفاعة ظاهر في عدم الجواز بالإضافة إليهما أيضا، و لكن بقرينة سائر الروايات، لا بد من حمله على الاستحباب، كما صنعه الشيخ- قده.
٣- من اتى بعمرة و خرج ثم رجع قبل انقضاء الشهر، فإنه يجوز له الدخول بدون الإحرام، و سيأتي البحث فيه ان شاء اللَّه تعالى.
الجهة الرّابعة: في استحباب العمرة في موارد عدم الوجوب، و النص و الفتوى متطابقان عليه. ففي مرسلة الصدوق المعتبرة، قال: اعتمر رسول اللَّه- ص- تسع عمر. [١] و في بعض الروايات اربع عمر، و في بعضها ثلاث عمر، و يدل عليه الروايات الآتية
[١] وسائل أبواب العمرة الباب الثاني ح- ٥.