تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٨ - مسألة ٣ قد تجب العمرة بالنذر
[مسألة ٣ قد تجب العمرة بالنذر]
مسألة ٣- قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة و الإفساد، و ان كان إطلاق الوجوب عليها في غير الأخير مسامحة، على ما هو التحقيق، و تجب أيضا لدخول مكّة- بمعنى حرمته بدونها- فإنه لا يجوز دخولها الّا محرما، إلّا في بعض الموارد: منها: من يكون مقتضى شغله الدخول و الخروج كرارا، كالحطّاب و الحشّاش، و امّا استثناء مطلق من يتكرر منه فمشكل. و منها: غير ذلك، كالمريض و المبطون، مما ذكر في محلّه. و ما عدا ذلك مندوب، و يستحب تكرارها كالحج، و اختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين، و الأحوط فيما دون الشهر، الإتيان بها رجاء. (١) الثالث: انه مع كون العمرة المفردة مبتلى بها، و الاستطاعة بالإضافة إليها كثيرة جدّا، خصوصا مع عدم تقيدها بوقت خاص، فلو كانت واجبة على النائي المستطيع لها لكان اللازم بلوغه من الوضوح و الظهور مثل ظهور وجوب الحج، خصوصا مع شمول أية الحج، التي وقع فيها التعبير بالكفر للعمرة أيضا، كما عرفت، فالشك في الوجوب دليل على عدمه، كما هو ظاهر. و قد انقدح من جميع ذلك: ان الأقوى ما عليه المشهور، لكن الاحتياط حسن في كلّ حال.
(١) هذه المسألة ناظرة إلى العمرة الواجبة بالعرض و العمرة المستحبة، كما ان المسألتين المتقدمتين ناظرتان إلى العمرة الواجبة بالأصل، و البحث فيها من جهات:
الجهة الاولى: في وجوب العمرة بالنذر و شبهه من العناوين المذكورة في صدر المسألة، و الظاهر كما في المتن ان إطلاق الوجوب على العمرة و توصيفها بكونها واجبة بعنوانها، انما يكون في غير صورة الإفساد، على نحو المجاز و المسامحة دون الحقيقة، لأن الواجب في النذر و أخويه انّما هو عناوين الوفاء بالنذر و العهد و اليمين، لا ما يتحقق به هذه العناوين في الخارج و يتّحد معه في الوجود، لأنّ مقام تعلق التكليف هي مرحلة العناوين و عالم المفاهيم، و الخارج، الذي هو ظرف الاتّحاد، انّما هو ظرف سقوط التكليف، موافقة أو مخالفة، و من الواضح: ان