تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٩ - مسألة ١ يستحب لفاقد الشرائط أن يحج مهما أمكن
القول في الحج المندوب
[مسألة ١ يستحب لفاقد الشرائط أن يحج مهما أمكن]
مسألة ١- يستحب لفاقد الشرائط، من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما، أن يحج مهما أمكن، و كذا من اتى بحجة الواجب، و يستحب تكراره، بل في كل سنة، بل يكره تركه خمس سنين متوالية، و يستحب نية العود اليه عند الخروج من مكة، و يكره نيّة عدمه. (١) (١) يد على على الاستحباب للفاقد، مضافا الى اتفاق جميع الأصحاب عليه، الإطلاقات الدالة على رجحان الحج في نفسه المرغبة فيه، و على استحباب التكرار، مضافا الى الإطلاقات الروايات الحاكية، عن: ان النبي (ص) حج عشرين سنة و الحسن (ع) خمسا و عشرين و السجاد أربعين و غيرهم عليهم السلام، و على استحباب تكراره في كل سنة، مثل رواية عيسى بن أبي منصور، قال: قال لي جعفر بن محمّد (ع): يا عيسى! ان استطعت أن تأكل الخبز و الملح و تحج في كل سنة، فافعل. [١] و على كراهة تركه خمس سنين متوالية، مثل رواية ذريح عن أبي عبد اللَّه- ع-: من مضت له خمس سنين فلم يفد الى ربه و هو موسر، انه
[١] وسائل أبواب وجوب الحج الباب السادس و الأربعون ح- ٦.